٢٣٨- قوله تعالى :( حافظوا على الصلوات ) إلى قوله :( والذين يتوفون منكم ) |البقرة : ٢٣٨، ٢٣٩|.
هذه الآية أمر الله تعالى فيها بالمحافظة على إقامة الصلوات، في أوقاتها بجميع شروطها. وذكر تعالى الصلاة الوسطى ثانية وقد دخلت في عموم الصلوات، لأنه قصد تشريفها وإغراء المصلين بها وقد قرئت(١) : " والصلاة الوسطى " بالنصب على الإغراء(٢)، واختلف الناس في هذه الصلاة على ثمانية أقوال :
فذهبت فرقة إلى أنها الصبح، وأن لفظ " وسطى " يعطي الترتيب لأن قبلها صلاتي الليل(٣)، يجهر فيهما وبعدهما صلاتا النهار(٤)، يسر فيهما وهو قول مالك، وجماعة من أهل العلم(٥).
وقالت فرقة : هي صلاة الظهر، وهو قول زيد بن ثابت، ورفع فيها حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم(٦). واحتج قائلو هذا بأنها أول صلاة صليت في الإسلام فهي وسطى بذلك أي فضلى، وليس هذا بالتوسط في الترتيب. ويدل لذلك ما قالت حفصة وعائشة حين أملتا ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) صلاة العصر(٧).
وقالت فرقة : هي صلاة العصر لأن قبلها صلاتي نهار وبعدها صلاتي ليل. وفي مصحف عائشة : " والصلاة الوسطى –وهي صلاة العصر " (٨). وفي إملاء حفصة : " والصلاة الوسطى –وهي صلاة العصر " (٩) فيتأول فيه أنه عطف إحدى الصفتين على الأخرى وهما شيء واحد.
وروي عن ابن عباس أنه قرأ : " والصلاة الوسطى –صلاة العصر " (١٠) على البدل. وروى هذا القول سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم(١١). وقال صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب : " شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا " (١٢).
وقال البراء بن عازب : كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " حافظوا على الصلوات وصلاة العصر " ثم نسخها الله تعالى فقرأنا " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) فقال له رجل : فهي صلاة العصر ؟ قال : قد أخبرتك قال : كيف قرأناها وكيف نسخت(١٣). وروى أبو مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :'الصلاة الوسطى صلاة العصر " (١٤).
وقال قبيصة بن ذؤيب : " الصلاة الوسطى صلاة المغرب " لأنها متوسطة في عدد الركعات ليست ثنائية ولا رباعية(١٥).
وقالت فرقة : الصلاة الوسطى صلاة العشاء الأخيرة(١٦).
وقالت فرقة : الصلاة الوسطى لم يعينها الله تعالى لنا فهي في جملة الخمس غير معينة كليلة القدر في ليالي العشر جعل الله تعالى ذلك لتقع المحافظة على الجميع(١٧).
وقالت فرقة : الصلاة الوسطى صلاة الجمعة فإنها وسطى أي فضلى أي وسطى لما خصت به من الجمع والخطبة وجعلت عيدا(١٨).
وقال بعض العلماء : الصلاة الوسطى المكتوبات الخمس وقوله أولا :( على الصلوات ) يعم الفرض والنفل، ثم خص الفرض بالذكر(١٩).
وقال المازري : يضعف قول من قال إنها الجمعة بأن المفهوم من الأمر المحافظة عليها من أجل المشقة فيها، والجمعة صلاة واحدة في سبعة أيام فلا مشقة فيها في الغالب(٢٠). وكذلك يضعف قول من قال : إنها جميع الصلوات، لأن أهل الفصاحة لا يذكرون شيئا مفصلا ثم يشيرون إليه مجملا. وإنما يصنعون عكس ذلك(٢١).
والوسط إما يراد به التوسط في الركوع والسجود أو في العدد والزمان. فأما الركوع فإن حكم الصلاة فيه واحد فهذا القسم لا يراعى فيه للاتفاق عليه. وأما إن راعينا العدد فإنه يؤدي إلى أنها المغرب، وإن راعينا الزمان كان الصحيح أنها إحدى صلاتين إما الصبح وإما العصر، فأما الصبح فإنا إذا قلنا ما بين الفجر إلى طلوع الشمس ليس من النهار ولا من الليل كانت هي الوسطى لأنها الظهر والعصر من النهار والعشاء والمغرب من الدليل قطعا، ووقت المغرب مشترك بين الوقتين فهو وسط وعلى القول لأن ذلك الزمان من النهار يكون الأظهر أن الوسطى العصر لأن الصبح والظهر يسبقان العصر والمغرب والعشاء يتأخران عن العصر فهي إذا وسط بينهما.
وقد احتج أصحابنا بأنها الصبح بالمشقة(٢٢) اللاحقة في إتيانها.
وقال من ذهب إلى أنها العصر، أن العصر أيضا كانت تأتي وقت اشتغالهم بمعاشهم، فكانت تشق عليهم فأكد عليهم أمرها.
ويؤيد أن أرجح الأقوال قول من زعم أنها الصبح أو العصر قول النبي صلى الله عليه وسلم : " من صلى البردين دخل الجنة " (٢٣) قيل : المراد بها الصبح والعصر. وقال يعقوب(٢٤) : البردان : الغداة والعشاء(٢٥). قلت : فعلى ما تقدم يأتي في الوقت من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس قولان :
أحدهما : أنه ليس من الليل ولا من النهار.
والثاني : أنه من النهار.
وفيه قول ثالث : أنه من الليل، وعليه يأتي قول من أجاز الأكل بعد طلوع الفجر في الصوم.
واختلف في الوتر فعندنا أنها سنة مؤكدة(٢٦)، وعند أبي حنيفة أنها واجبة وليست بفرض. وعنده رواية أخرى أنها فرض.
ودليلنا قوله تعالى :( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) فلو كانت الوتر واجبة لكانت ستا ولا وسط للست.
٢٣٨- وقوله تعالى :( وقوموا لله قانتين ) |البقرة : ٢٣٨|.
معناه في صلواتكم(٢٧).
واختلف في هذه الآية هل هي ناسخة أم لا ؟ فذهب السدي إلى أنها ناسخة. ومعنى ( قانتين ) ساكتين(٢٨)، وهذه الآية نزلت في المنع من الكلام في الصلاة، وكان ذلك مباحا في صدر الإسلام. وقال عبد الله بن مسعود : كنا نتكلم في الصلاة ونرد السلام، ويسأل الرجل صاحبه حاجته. قال : ودخلت يوما والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فسلمت عليه، فلم يرد علي السلام فاشتد ذلك علي. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم، فقال : " إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أنه أمرنا أن نقوم قانتين، لا نتكلم في الصلاة ) (٢٩).
وقد اختلف في ترك الكلام في الصلاة هل هو سنة أم فريضة ؟ على قولين في المذهب، والظاهر أنه فرض، والحجة لهذا قوله تعالى :( وقوموا لله قانتين ) والأمر للوجوب(٣٠).
وقد أجمع الناس على أن الكلام في الصلاة عمدا إذا لم يكن لإصلاحها(٣١) يفسدها إلا الأوزاعي فإنه قال : من تكلم في الصلاة لإحياء نفس أو لمثل ذلك من الأمور الجسام لم تفسد صلاته بذلك ويمضي(٣٢) عليها(٣٣). وقال بعضهم عنه : ومثل ذلك لو رأى ذيبا يثب على غنم ونحو ذلك(٣٤). ولزم اللخمي على المذهب نحو قول الأوزاعي.
وعموم الأمر بالسكوت في الآية والنهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يرد هذا إلا أن يخصص بدليل واضح.
وأما الكلام في الصلاة لإصلاحها في نحو قصة ذي اليدين حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من اثنتين، وتكلم مع الناس ثم رجع إلى الصلاة وأتمها(٣٥). فاختلف في ذلك اختلافا كثيرا. فروى ابن القاسم عن مالك : أن ذلك جائز في تلك القصة المروية وغيرها، فيخصص على قوله عموم الأمر بالسكوت، وعموم النهي عن الكلام(٣٦) بهذا الخبر(٣٧).
ومن أصحاب مالك من قال : لا يجوز ذلك إلا في قصة ذي اليدين خاصة إذا سلم الإمام من اثنتين، وإذا سلم من واحدة أو ثلاثة، أو منع غير ذلك، فلا يجوز التكلم ولو في إصلاح الصلاة، فخصص من قال ذلك العموم بالحديث ولم يقس عليه. وقال ابن كنانة من أصحاب مالك : إن ذلك لا يجوز بوجه لا في قصة ذي اليدين ولا فيما أشبهها(٣٨).
واختلفوا في تأويل قصة ذي اليدين فمنهم من رآها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم(٣٩)، ومنهم من رآها منسوخة بالآية والحديث. وضعف أبو عمر(٤٠) النسخ(٤١). وبنحو قول ابن كنانة قال أبو حنيفة والشافعي : أنه لا يجوز الكلام عمدا لإصلاح الصلاة.
وتأول أصحاب الشافعي الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكلم وهو يرى أنه في غير صلاة. وتكلم من تكلم معه من أصحابه، وهم يرون أن الصلاة قصرت فلم يتكلموا وهم يرون أنهم في صلاة(٤٢). ومنهم من قال لم يتكلموا، وإنما أومؤوا " أي نعم " (٤٣)، فعبر عنه بالقول وروي في ذلك حديث(٤٤).
وأما الكلام سهوا فلا يبطل الصلاة عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة، والحجة عليه حديث ذي اليدين فإنه صلى الله عليه وسلم تكلم ساهيا. واختلف فيمن تكلم جاهلا يظن أن الكلام في الصلاة جائز فقيل : تفسد صلاته لأنه متعمد، وقيل : تصح لأنه تأول في أصل حكم الصلاة(٤٥). وقال سعيد بن المسيب يجوز رد السلام في الصلاة. وخالفه الجمهور، ورأوه كلاما عمدا يبطل الصلاة لعموم الآية ومخالفته لنص الحديث. وأما رده إشارة للجائز فليست بكلام خلافا لأبي حنيفة في أنه لا يرد إشارة.
والذين ذهبوا إلى أنها ليست بناسخة اختلفوا في معناها، فقال قوم :( قانتين ) مطيعين قاله الشعبي وغيره(٤٦). وقال مجاهد : معنى ( قانتين ) خاشعين(٤٧). وقال قوم : القنوت الدعاء. واستدل القاضي أبو محمد على أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح بقوله تعالى :( وقوموا لله قانتين ) والقنوت لا يكون إلا في صلاة الصبح. فأشار إلى أن المراد بذلك القنوت الذي يكون في صلاة الصبح(٤٨) وفيه إثبات القنوت في الفجر خلافا لمن لا يجيزه فيه. وفي القنوت في الوتر اختلاف كثير(٤٩).
وقال الربيع : القنوت طول القيام والركوع والانتصاب له(٥٠). قلت يؤخذ أيضا من هذه الآية أن القيام ركن من أركان الصلاة، وشرط في صحتها مع القدرة عليه ولا خلاف في ذلك إلا خلافا شاذا حكاه اللخمي. وروى عمران بن حصين قال : كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " صل قائما، فإن لم تستطع فعلى جنب " (٥١) فخص بهذا الخبر من عموم الآية من لم يستطع القيام وبقيت الآية على عمومها في المستطيعين. وثبت أيضا بحديث عائشة في " الموطأ " (٥٢) جواز القعود في التنقل مع القدرة على القيام. فخص بذلك الآية أيضا على قول من زعم أنها تتناول الفرض والنفل. وبقيت عامة في المستطيعين للقيام في الفريضة فعلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : " صلاة القاعد، على النصف من صلاة القائم " (٥٣) إنما ينبغي أن يحمل إما على صلاة الفرض مع عدم الاستطاعة على القيام، أو على صلاة النفل مع الاستطاعة أو عدمها خلافا لما حكاه ابن حبيب عن ابن الماجشون من أن الحديث فيمن يستطيع أن يصلي قائما والقعود أرفق به قال : فأما من أقعده المرض في مكتوبة أو نافلة، فإن صلاته قاعدا مثل صلاته قائما في الثواب وخلافا للقاضي ابن إسحاق في قوله : إن الحديث في النوافل خاصة.
٢ قاله ابن عطية، ونسب هذه القراءة للحلواني وأبي جعفر الرؤاسي كما في المحرر الوجيز (٢/١٤١، ١٤٢)..
٣ في ب "ليل"..
٤ في أ "نهار"..
٥ يراجع من قال بذلك في المحرر الوجيز (٢/١٤٢) وتفسير الطبري (٢/٧٤٨ -٧٥٠)..
٦ رواه أبو داود في الصلاة (٤١١) والنسائي في الكبرى (٣٥٧) ويراجع فتح الباري (٨/١٩٦)..
٧ في أ و ب "صلاة الظهر" والمثبت هو الصواب كما في الموطأ في الصلاة (١/٢٠٠، ٢٠١/ ٣٦٧ و٣٦٨)..
٨ رواه عنهما الطبري في تفسيره (٢/٧٤٦، ٧٤٧) ورواه غيره وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز (٢/١٤٤)..
٩ رواه عنهما الطبري في تفسيره (٢/٧٤٦، ٧٤٧) ورواه غيره وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز (٢/١٤٤)..
١٠ رواه الطبري في تفسيره (٢/٧٤٧) وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز (٢/١٤٤)..
١١ رواه الطبري في تفسيره (٢/٧٤٢) وأحمد في المسند (٥/١٢، ١٤) والترمذي (١٨٢) و (٢٩٨٣)..
١٢ أخرجه عن علي بن أبي طالب البخاري في الجهاد (٢٩٣١) ومسلم في المساجد، (٦٢٧)..
١٣ أخرجه مسلم في المساجد (٦٣٠)..
١٤ رواه الطبري في تفسيره (٢/٧٤٣) وقال ابن كثير في تفسيره (١/٢٩٣): "إسناده لا بأس به".
واعلم أن الصواب في هذا هو القول أنها لثبوت نصوص في ذلك أصح سندا وأصرح عبارة، قال أبو جعفر الطبري في تفسيره (٢/٧٥١، ٧٥٢): "والصواب من القول في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكرناها قبل في تأويله وهو أنها العصر. والذي حث الله تعالى ذكره عليه من ذلك نظير الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث عليه" فيراجع بقية كلامه الممتع هناك. ووافقه المحققون المنصفون مثل ابن عطية في تفسيره (٢/١٤٥) وابن كثير (١/٢٩٣ -٢٩٥) وابن العربي وابن حبيب من المالكية كما في تفسير القرطبي (٣/٢١٠) وابن حجر وحقق في ذلك في فتح الباري (٨/١٩٦ -١٩٨)..
١٥ يراجع قوله في المحرر الوجيز (٢/١٤٥) وأحكام القرآن للجصاص (٢/١٥٥) وتفسير القرطبي (٣/٢١٠) وفتح الباري (٨/١٩٦)..
١٦ المحرر الوجيز (٢/١٤٦) وتفسير القرطبي (٣/٢١٠) وفتح الباري (٨/١٩٧)..
١٧ المحرر الوجيز (٢/١٤٦) ورجحه ابن عبد البر والقرطبي كما في تفسيره (٣/٢١٢، ٢١٣) والفتح (٨/١٩٦، ١٩٧)..
١٨ المحرر الوجيز (٢/١٤٦) وتفسير القرطبي (٣/٢١١) وفتح الباري (٨/١٩٧)..
١٩ المحرر الوجيز (٢/١٤٦) وتفسير القرطبي (٣/٢١٢) وفتح الباري (٨/١٩٦)..
٢٠ في المطبوع من المعلم (١/٤٣٢) "ولا يلحق في حضورها مشقة في الغالب"..
٢١ الظاهر من المؤلف رحمه الله أنه تصرف في كلام الإمام المازري حذفا واختصارا فهنا في المعلم جملة أسقطها..
٢٢ في المعلم "للمشقة"..
٢٣ أخرجه عن أبي موسى الأشعري البخاري في مواقيت الصلاة (٥٧٤) ومسلم في المساجد (٦٣٥)..
٢٤ هو ابن السكيت قاله في إصلاح المنطق (ص٣٩٥) وفيه "العشي" وهو موافق لما في "المعلم" ولعله أصوب..
٢٥ انتهى كلام المازري من المعلم بفوائد مسلم (١/٤٣٢ -٤٣٤)..
٢٦ يراجع أقوال العلماء في أحكام القرآن للجصاص (٢/١٥٦) وأحكام القرآن للهراسي (١/٢١٤، ٢١٥) والإشراف لعبد الوهاب (١/٢٨٨/ رقم ٣٣٠) وأحكام القرآن لابن العربي (١/٢٢٦)..
٢٧ قاله ابن عطية في المحرر الوجيز (٢/١٤٦)..
٢٨ رواه عنه الطبري في تفسيره (٢/٧٥٥) وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز (٢/١٤٧)..
٢٩ رواه بهذا اللفظ الطبري (٢/٧٥٥/ رقم ٥٥٢٥) وبمعناه عند البخاري في العمل في الصلاة (١١٩) ومسلم في المساجد (٥٣٨) ويراجع لتفصيل ذلك العجاب في بيان الأسباب لابن حجر (ص٤١٤ -٤١٨)..
٣٠ تراجع المدونة (١/١٠٤) والاستذكار لابن البر (٤/٣١٧)..
٣١ في أ "ومضى"..
٣٢ في ن "في صلاحها"..
٣٣ ذكره عنه ابن عبد البر التمهيدي (١/٣٥٠) والاستذكار (٤/٣١٢)..
٣٤ في أ "ونحوه"..
٣٥ أخرج هذه القصة عن أبي هريرة البخاري في الأذان (٧٥٧) ومسلم في الصلاة (٣٩٧)..
٣٦ في هامش "المقال"..
٣٧ قول ابن القاسم في المدونة (١/١٣٣) والتمهيد (١/٣٤٣، ٣٤٤) قال ابن عبد البر: "هذا قول ابن القاسم في كتب المدونة، وروايته عن مالك وهو المشهور من مذهب مالك.." ويراجع له أيضا الاستذكار (٤/٣١٧، ٣١٨)..
٣٨ قول ابن كنانة ذكره أبو عمر في التمهيد (١/٣٤٤) والاستذكار (٤/٣١٨)..
٣٩ قاله أصحاب مالك والشافعي وأصحابه كما في التمهيد (١/٣٤٥ -٣٤٨) والاستذكار (٤/٣١٩ -٣٢٥)..
٤٠ في ب "ابن جبير" وفي أ "ابن عمر" والصواب هو المثبت..
٤١ في التمهيد '١/٣٥٢ (٣٦٩) والاستذكار (٤/٣٢٨ -٣٣٦)..
٤٢ في ب "أن نعم"..
٤٣ التمهيد (١/٣٤٩، ٣٥٠) والاستذكار (٤/٣٢٣، ٣٢٤)..
٤٤ في سنن أبي داود في الصلاة (١٠٠٨) ويراجع فتح الباري (٣/١٠٢)..
٤٥ يراجع أحكام القرآن للجصاص (٢/١٥٧ -١٦٢) والتمهيد لابن عبد البر (١/٣٤٩ -٣٥١)..
٤٦ منهم ابن عباس رواه الطبري في تفسيره (٢/٧٥٣ -٧٥٥) وذكره في المحرر الوجيز (٢/١٤٧)..
٤٧ رواه عنه الطبري (٢/٧٥٦، ٧٥٧) وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز (٢/١٤٧)..
٤٨ يراجع المحرر الوجيز لابن عطية (٢/١٤٢، ١٤٣) واستدلال المؤلف غير ظاهر من كلام ابن عطية..
٤٩ يراجع في هذا شرح معاني الآثار للطحاوي (١/٢٤٥ -٢٥٤)..
٥٠ رواه الطبري عنه في تفسيره (٢/٧٥٧) وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز (٢/١٤٨)..
٥١ أخرجه البخاري في تقصير الصلاة (١١١٧)..
٥٢ في الصلاة (١/١٩٩، ٢٠٠/٣٦٤ و٣٦٥)..
٥٣ سبق تخريجه أخرجه عن عبد الله بن عمرو ومسلم (٧٣٥)..
أحكام القرآن
ابن الفرس