ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

ظلمِ كُلِّ واحد صاحبه ما يجب من حقه (١). وقيل: معناه: أدعى إلى اتقاء معاصي الله؛ لأن هذا العفو ندب، فإذا انتدب إليه علم أنه لما كان فرضًا كان أشد استعمالًا (٢).
وقوله تعالى: وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ قال ابن عباس: لا تتركوا أن يتفضل بعضكم على بعض، وهذا حث من الله للزوج والمرأة على الفضل والإحسان، وأمر لهما جميعًا أن يستبقا إلى العفو (٣).
٢٣٨ - قوله تعالى: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى الآية. الوسطى: تأنيثُ الأوسط، يقال: وَسَطَ فلانٌ الجماعة يَسِطُهم: إذا صار في وَسْطِهم، وهذا أوسطُ من ذاك على المبالغة، والأوسطُ: اسمٌ للوسط، قال الله تعالى: قَالَ أَوْسَطُهُمْ [القلم: ٢٨] (٤).
واختلفوا في الصلاة الوسطى، فقال معاذ (٥) وعمر (٦) وابن عباس (٧)

(١) "التفسير الكبير" ٦/ ١٤٤ - ١٤٥.
(٢) "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٢١٢، "التفسير الكبير" ٦/ ١٤٥.
(٣) ينظر: "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٢١٣، "تفسير البغوي" ١/ ٢٨٧.
(٤) ينظر: "تهذيب اللغة" ٤/ ٣٨٨٨ - ٣٨٨٩، "المفردات" ص ٥٣٧ - ٥٣٨. "اللسان" ٨/ ٤٨٣١ - ٤٨٣٤ (مادة: وسط).
(٥) ذكره الثعلبي في "تفسيره" ٢/ ١٢١٦، والدمياطي في "كشف المغطى في تبين الصلاة الوسطى" ص١٢٣، والبغوي في "تفسيره" ١/ ٢٨٧.
(٦) انظر المصادر السابقة.
(٧) أخرجه مالك في "الموطأ" ١/ ١٣٩ بلاغا، وسعيد بن منصور في "تفسيره" ٣/ ٩١٥، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٦٤ - ٥٦٥، وذكره ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٨، وقد روى سعيد بن منصور في السنن ٣/ ٩١٧، وابن أبي شيبة في "المصنف" ٢/ ٥٠٤، والطبري ٢/ ٥٧٧ عن ابن عباس: أنها العصر.

صفحة رقم 290

وابن عمر (١) (٢) وجابر (٣) وعطاء (٤) وعكرمة (٥) والربيع (٦) ومجاهد (٧): إنها صلاة الفجر. وهو اختيار الشافعي (٨) رحمه الله.
روى عكرمة عن ابن عباس قال: هي صلاة الصبح، وسطت فكانت بين الليل والنهار، تُصَلى في سواد من الليل وبياض من النهار، وهي أكثر الصلاة تفوت الناس (٩)؛ ولأنها بين صلاتي ليل وصلاتي نهار (١٠).
وقال زيد بن ثابت (١١)، وأبو سعيد الخدري (١٢)، وأسامة بن

(١) سقطت من (ي).
(٢) رواه سعيد بن منصور في "سننه" ٣/ ٩١٠، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" ٢/ ٤٤٨، والثعلبي في "تفسيره" ٢/ ١٢١٧، والبغوي في "تفسيره" ١/ ٢٨٧، وروى الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ١٧٠ عن ابن عمر: أنها العصر.
(٣) رواه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٦٥، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" ٢/ ٤٤٨، والبغوي في "تفسيره" ١/ ٢٨٧.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" ١/ ١٧٩، والطبري ٢/ ٥٦٦، وذكره ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٨.
(٥) أخرجه سعيد بن منصور في "تفسيره" ٣/ ٩١٢، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٦٦، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" ٢/ ٤٤٨.
(٦) أخرجه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٦٦، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" ٢/ ٤٤٨.
(٧) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٢/ ٥٠٥، وانظر المصدرين السابقين.
(٨) "أحكام القرآن" للشافعي ص ٧١، "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ٤٦١.
(٩) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ١٧١، وعزاه ابن عبد البر في "التمهيد" ٤/ ٢٨٤ إلى إسماعيل القاضي، وذكره الثعلبي في "تفسيره" ٢/ ١٢٢١.
(١٠) "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٢٢١.
(١١) أخرجه مالك في "الموطأ" ١/ ١٣٩، وعبد الرزاق في "المصنف" ١/ ٥٧٧، والطبري ٢/ ٥٦١.
(١٢) أخرجه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٦١، والبيهقي ١/ ٤٥٨.

صفحة رقم 291

زيد (١) وعائشة (٢): إنها الظهر؛ لأنها وسط النهار. ومن خصائصها: أنها أول صلاة فرضت (٣).
وقال علي (٤) وعبد الله (٥) وأبو هريرة (٦) والنَّخَعي (٧) وقتادة (٨) والحسن (٩) والضحاك (١٠) والكلبي (١١) ومقاتل (١٢): أنها العصر، وهو اختيار أبي حنيفة (١٣) رحمه الله.

(١) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ١/ ١٥٣، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٦٢، وابن
أبي حاتم ٢/ ٤٤٨.
(٢) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ١/ ٥٧٧، وذكره الترمذي ١/ ٣٤٢ كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الوسطى... ، وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" ٢/ ٥٠٥، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٥٥ عنها أنها قالت: هي صلاة العصر.
(٣) "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٢٣٤.
(٤) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ١/ ٥٧٧، وسعيد بن منصور في "سننه" ٣/ ٩٠١، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٥٧ - ٥٥٩، وابن أبي حاتم في "تفسيره" ٢/ ٤٤٨.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٢/ ٥٠٤، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٥٧ - ٥٥٩.
(٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" ١/ ٥٧٧، وسعيد بن منصور في "تفسيره" ٣/ ٩٠٣ - ٩٠٨، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٥٩.
(٧) رواه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٥٦، وذكره الثعلبي ٢/ ١٢٣٥، والدمياطي في كشف المغطى ص ١١٩.
(٨) رواه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٥٦، ٥٥٧.
(٩) أخرجه الطبري ٢/ ٥٥٨.
(١٠) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٢/ ٥٠٥، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٥٦.
(١١) ذكره الثعلبي في "تفسيره" ٢/ ١٢٣٦، والنووي في "المجموع" ٣/ ٦١.
(١٢) "تفسير مقاتل" ١/ ٢٠٠، وذكره الثعلبي في "تفسيره" ٢/ ١٢٣٦.
(١٣) "شرح معاني الآثار" ١/ ١٧٦، "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٤٤٣.

صفحة رقم 292

روي ذلك مرفوعًا أنها العصر (١)، ولأنها بين صلاتي نهار وصلاتي (٢) ليل (٣).
وقال قبيصة بن ذؤيب (٤): إنها المغرب (٥)، لأنها وسط في الطول والقصر من بين الصلوات.
ومن خصائصها: أنها لا تقصر (٦). وحكى (٧) الشيخ الإمام أبو الطيب سهل بن محمد، رحمه الله (٨)، عن بعضهم: أنها صلاة العشاء الآخرة؛

(١) قال رسول الله - ﷺ - يوم الأحزاب: "شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر.. " الحديث، فقد رواه البخاري (٢٩٣١) كتاب: الجهاد، باب: الدعاء على المشركين بالهزيمة، ومسلم (٦٥٧) كتاب: المساجد، باب: الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر من حديث علي. ورواه الترمذي من طريقين: (١٨٢) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة الوسطى، وحسنه، (٢٩٨٣) كتاب: التفسير، باب: ومن سورة البقرة وصححه، والإمام أحمد ٥/ ٧، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ١٧٤، وابن أبي شيبة في "المصنف" ٢/ ٥٠٥، والبيهقي ١/ ٤٦٠، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٦٠، والثعلبي في "تفسيره" ٢/ ١٢٣٦، وغيرهم عن الحسن عن سمرة بن جندب.
(٢) في (ي) (وبين صلاتي).
(٣) "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٢٤٩.
(٤) هو: قبيصة بن ذؤيب الخزاعي، أبو سعيد أو أبو إسحاق المدني من أولاد الصحابة وله رؤية، من الفقهاء الوجوه، توفي سنة ٨٦ هـ. ينظر "الاستيعاب" ٣/ ٣٣٦، "التقريب" ص ٤٥٣.
(٥) أخرجه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٦٤، وذكره الثعلبي في "تفسيره" ٢/ ١٢٥٣، والبغوي في "تفسيره" ١/ ٢٨٩.
(٦) "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٢٥٣ - ١٢٥٤، وهو معنى كلام قبيصة المتقدم تخريجه.
(٧) الواو ساقطة من (ي).
(٨) هو سهل بن محمد بن سليمان الصعلوكي، أبو الطيب النيسابوري، شيخ الشافعية
بخراسان ومفتيها، توفي سنة ٤٠٤. ينظر "سير أعلام النبلاء" ١٧/ ٢٠٧، "طبقات الشافعية الكبرى" ٤/ ٣٩٣.

صفحة رقم 293

لأنها بين صلاتين، لا تقصران (١) فهي الوسطى بينهما (٢).
وقال بعضهم: هي إحدى الصلوات الخمس ولا نعرفها (٣) بعينها (٤). سئل الربيع بن خثيم (٥) عنها فقال للسائل (٦): أرأيت إن علمتها أكنت (٧) محافظًا عليها ومضيعًا سائرهن؟ قال: لا، قال: فإنك إن حافظت عليها كلها فقد حافظت عليها (٨).
وبه يقول أبو بكر الوراق (٩).
وقال: لو (١٠) شاء الله عز وجل لعينها، ولكنه أراد تنبيه الخلق على أداء الصلوات (١١).
وقوله تعالى: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ قال أبو عبيد: أصلُ القنوت في

(١) في (ي) (لا تقصران وهي المغرب والفجر فهي).
(٢) ذكره الثعلبي ٢/ ١٢٥٧، وينظر كشف المغطى ص ١٣٥، "فتح الباري" ٨/ ١٩٧
(٣) في (م) (ولا يعرفها) في "تفسيره".
(٤) ينظر: "تفسير الطبري" ٢/ ٥٦٦، "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٢٦٠.
(٥) هو: الربيع بن خثيم بن عائذ بن عبد الله التوزي أبو يزيد الكوفي، ثقة عابد مخضرم، قال له ابن مسعود: لو رآك رسول الله - ﷺ - لأحبك، توفي سنة ٦١هـ، وقيل: ٦٣ هـ. ينظر "تقريب التهذيب" ص٢٠٦ (١٨٨٨).
(٦) ساقطة من (ي).
(٧) في (ي): (كنت).
(٨) أخرجه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٦٦.
(٩) هو محمد بن عمر الوراق الحكيم، أبو بكر البلخي، أصله من ترمذ، وأقام ببلخ، وأسند الحديث، توفي سنة ٢٤٠. ينظر "حلية الأولياء" ١٠/ ٢٣٥، "صفة الصفوة" ٤/ ١٦٥.
(١٠) في (ي): (وقالوا).
(١١) ذكره عنه الثعلبي في "تفسيره" ٢/ ١٢٦٠، وأبو حيان في "تفسيره" ٢/ ٢٤١.

صفحة رقم 294

أشياء، فمنها: القيام، وبه جاءت الأحاديث في قنوت الصلاة؛ لأنه إنما يدعو قائمًا، ومن أبين ذلك: حديث جابر، قال: سئل النبي - ﷺ - أي الصلاة أفضل؟ قال: "طول القنوت" (١) يريد: طول القيام. والقنوت أيضًا: الطاعة، ومنه قوله: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ أي: مطيعين.
والقانت: الذاكر لله المصلي، كما قال: أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا [الزمر: ٩] (٢). قال أبو إسحاق: والمشهور في اللغة والاستعمال أن القنوت: العبادة والدعاء لله في حال القيام، ويجوز أن يقع في سائر الطاعة؛ لأنه إن (٣) لم يكن قيام بالرِّجلين فهو قيام بالشيء بالنية (٤). وعلى هذا صارت الآية دلالة للشافعي أن الوسطى صلاة الفجر (٥)، لأنه لا فرض يُدْعى فيه قائمًا إلا الفجر عنده (٦).
فأما المفسرون: فقال ابن عباس في رواية عكرمة (٧) والعوفي (٨)

(١) سبق تخريجه
(٢) "غريب الحديث" لأبي عبيد ١/ ٤٣٧ بمعناه، ونقله في "تهذيب اللغة" ٣/ ٣٠٥٤.
(٣) في (ش) (لأنه لم يكن).
(٤) "معاني القرآن" للزجاج ١/ ٣٢٠ - ٣٢١، وينظر في القنوت: "تهذيب اللغة" ٣/ ٣٠٥٤، "المفردات" ص٤١٣، "اللسان" ٦/ ٣٧٤٧ - ٣٧٤٨.
(٥) في (ش) (أن الوسطى الفجر)، وفي (ي) (أن الصلاة الوسطى: الفجر).
(٦) ينظر: "تفسير الطبري" ٢/ ٥٧٧، "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٢٢٢، وقد قال ابن القيم في "زاد المعاد" ١/ ٢٧٣: وكان هديه - ﷺ - القنوت في النوازل خاصة، وتركه عند عدمها، ولم يكن يخصه بالفجر، بل كان أكثر قنوته فيها؛ لأجل ما شرع فيها من التطويل، ولاتصالها بصلاة الليل.
(٧) ذكره الثعلبي في "تفسيره" ٢/ ١٢٧٧.
(٨) أخرجه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٦٩، وروى ابن أبي حاتم في "تفسيره" ٢/ ٤٤٩، من طريق العوفي عن ابن عباس: مصلين.

صفحة رقم 295

والوالبي (١): وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ أي: مطيعين. وهو قول الشعبي (٢) وعطاء (٣) والحسن (٤) وقتادة (٥).
وقال الضحاك (٦) ومقاتل (٧) والكلبي (٨): لكل أهل دين صلاة يقومون فيها عاصين، فقوموا أنتم لله في صلاتكم مطيعين.
وروي عن النبي - ﷺ - أنه قال: "كل قنوت في القرآن فهو الطاعة" (٩)
وقال ابن عباس، في رواية أبي رجاء (١٠): داعين في صلاتكم (١١).
فأما ما روي عن زيد بن أرقم (١٢) أنه قال: كنا نتكلم على عهد رسول

(١) أخرجه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٦٨.
(٢) أخرجه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٦٨، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" ٢/ ٤٤٩.
(٣) انظر المصدرين السابقين.
(٤) انظر المصدرين السابقين.
(٥) انظر المصدرين السابقين.
(٦) انظر المصدرين السابقين.
(٧) "تفسير مقاتل" ١/ ٢٠١.
(٨) انظر المصدر السابق.
(٩) رواه أحمد ٣/ ٧٥، وأبو يعلى ٣/ ٥٢٢، والطبري ٢/ ٥٦٩، ابن أبي حاتم في "تفسيره" ١/ ٢١٣، وابن حبان في صحيحه ٢/ ٧ قال ابن كثير في "تفسيره": ولكن في هذا الإسناد ضعف لا يعتمد عليه ورفع هذا الحديث منكر، وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه، والله أعلم. وكثيراً ما يأتي بهذا الإسناد تفاسير فيها نكارة فلا يغتر بها فإن السند ضعيف.
(١٠) في (م): (رخا).
(١١) أخرجه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٧٠.
(١٢) زيد بن أرقم بن زيد الخزرجي الأنصاري، أبو عمر، أول مشاهده الخندق، وقيل: المريسيع، وغزا مع النبي - ﷺ - سبع عشرة غزوة، وهو الذي أنزل الله تصديقه في =

صفحة رقم 296

التفسير البسيط

عرض الكتاب
المؤلف

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي

الناشر عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
سنة النشر 1430
الطبعة الأولى
عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير
اللغة العربية