٢٣ قوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية :
هذه الآية وغيرها خصصت عموم آيات أخر تقتضي إباحة نكاح(١) جميع النساء، و(٢) منها قوله(٣) : فانكحوا ما طاب لكم من النساء [ النساء : ٣ ]، الآية، وقوله(٤) : وأنكحوا الأيامى منكم [ النور : ٣٢ ] الآية، لكن الله تعالى(٥) خصص مما(٦) يقتضي ذلك العموم سبع عشرة امرأة، فلم يجز نكاحهن : سبع بالنسب، واثنان بالرضاعة، وست بالصهر، واثنتان بالدين. فأما السبع بالنسب، فالأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، وهن المذكورات/ في هذه الآية. وأما الاثنتان بالرضاعة(٧) : فالأمهات والأخوات وهما المذكورتان في هاته(٨) الآية أيضا.
وأما الست(٩) بالصهر : فأمهات امرأة الرجل والربائب وحلائل الأبناء والجمع بين الأختين وهؤلاء الأربع مذكورتان في هذه الآية. فأما الاثنتان المكملتان الست : فحلائل الآباء، وقد تقدم ذكرهن في الآية قبل هذه، والمحصنات من النساء وسيأتي ذكرهن في الآية بعد هذه، فهؤلاء الست بالصهر. وأما الاثنتان بالدين فلم يقع لهما ذكر في هذه الآية(١٠)، وهما : المشركات حتى يؤمن وقد تقدم ذكرهن في سورة البقرة(١١)، والإيماء المشركات ؛ لقوله تعالى : من فتياتكم المؤمنات [ النساء : ٢٥ ] (١٢)، وسيأتي ذكرهن في الآية بعد هذه.
وقد اختلف الأصوليون في قوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم هل هو نص صريح أم(١٣) مجمل ؟
فذهب قوم من القدرية إلى أنه مجمل، لأن الأعيان لا تتصف بالتحريم وإنما يتصف بذلك ما يتعلق(١٤) بها من الأفعال. وذلك الفعل(١٥) في هذه الآية لا يدرى ما هو ؟ هل النظر أو المضاجعة(١٦) أو الوطء(١٧) فلا يدري أي ذلك حرم ولولا تبيينها(١٨) بغيرها لما علم المراد منها. وذهب الأكثر إلى أن هذا نص لكنه ليس بنص بالوضع، ولكنه نص بالعرف، لأن الأسماء قسمان، وضعية وعرفية. والوضعية(١٩) هي التي وضعت لشيء ما(٢٠) ولا تقع على غيره. والعرفية التي خصصت ببعض موضوعها أو نقلت عنه إلى سواه فصارت فيما خصصت(٢١) به أو نقلت إليه أعرف وأشهر وهذه تلحق بالوضعية بعرف الاستعمال فيها. ومن لاحن العرب ومارس اللغة واطلع على عرف أهلها علم(٢٢) أنه لا يستراب في أن من(٢٣) قال : حرمت/ عليك الدار إنما يريد الجماع(٢٤) وهذا صريح عندهم مقطوع به فكيف يكون مجملا ؟
وقال قوم : هو من قبيل المحذوف ؛ كقوله : وسئل القرية وهذا إن أراد به أنه مجاز فيلزم أن تسمى الأسماء العرفية(٢٥) مجازا، ويدخل في قوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم ، كل من لها عليك ولادة ؛ لأنها أم. وفي قوله(٢٦) : وبناتكم كل من لك عليها ولادة، لأنها بنت ولفظ الأمهات حقيقة في الأمهات الوالدات مجاز في أمهات الأمهات وأمهات الآباء والأجداد. وكذلك البنات حقيقة في المولودات مجاز في(٢٧) بنات البنات وبنات البنين، لكن التحريم شامل. فأما على قول من يرى اللفظ الشامل للحقيقة والمجاز عاما فتعلقه بالآية في التحريم(٢٨) ظاهر. لكنه قول ضعيف، ومن لم ير ذلك فوجه تعلقه بالتحريم الإجماع. والدليل على أن(٢٩) اسم الأمهات ليس حقيقة في الجدات أن(٣٠) الصحابة(٣١) لم يفهموا في ميراث الأبوين، ميراث الجدات والأجداد حتى يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستنبط أهل الإجماع بدقيق النظر، وروى لهم الراوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى(٣٢) الجدة السدس. واختلفوا(٣٣) في الجد مع الإخوة ولم يجهلوا معنى الاسم.
وقد اختلفوا في بنات(٣٤) الإنسان(٣٥) من الزنا، هل تحرم عليه أم لا ؟ فقال أبو حنيفة : تحرم، وقال الشافعي : لا تحرم. وقال مالك : مثل قول أبي حنيفة وقال ابن الماجشون(٣٦) مثل قول الشافعي. واحتج المحرمون من الحنفية بأن قالوا : هي بضعه(٣٧) فحرمت عليه كابنته من نكاح. واحتج من لم يحرم بأن الله تعالى إنما حرم/ على الإنسان البنت المضافة إليه، لقوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم فأضاف التحريم إلى هذا الاسم المشتق فكأنه قال : حرمت البنت لبنوتها. وهذه الصبية الحاصلة من الزنا غير مضافة إلى الزاني، فلم تدخل في آية التحريم. وإذا خرجت من آية التحريم(٣٨) دخلت في آية التحليل، وهي قوله : وأحل لكم ما وراء ذلك (٣٩)، وقال من حرم : الآية(٤٠) التي تمسكوا(٤١) بها عامة، فإن ولده من الزنا ولد له(٤٢) حقيقة، وانتفاء الأحكام لا يدرأ هذه الحقيقة. والتحريم مما يختاط له، ثم حرم الله تعالى بعد الأمهات البنات الأخوات(٤٣). وذكر بنات الأخوات(٤٤) لأن اسم الأخ لا يتناول ابن الأخ مجاز ولا حقيقة. والكلام في أمر العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهات الرضاعة وما يحرم بسببهن(٤٥) الكلام فيما تقدم، فيدخل في قوله(٤٦) وأخواتكم جميع الأخوات أشقاء أو غير أشقاء(٤٧)، وفي قوله(٤٨) : وعماتكم وخالتكم كل من ولده جدك أو جدتك وإن علوا(٤٩) من قبل الأب كانا أو من قبل الأم(٥٠). ولا يدخل في ذلك شيء من بناتهن. قال تعالى : يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمتك وبنات خالك وبنات خالاتك الآية [ الأحزاب : ٥٠ ].
وفي قوله تعالى : وبنات الأخ وبنات الأخت : كل من لأخيك عليه ولادة ولأختك عليه ولادة، ويدخل في قوله تعالى : وأمهاتكم التي أرضعناكم أمهاتهن وإن علون، وفي قوله(٥١) : وأخواتكم من الرضاعة ، الأخوات للأب والأم وللأم دون الأب وللأب دون الأم. وعند الجمهور أن الأمر كذلك يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما جاء في الحديث(٥٢). وقال نفاة القياس : لا يحرم بالرضاع إلا/ الأمهات والأخوات ؛ لقوله تعالى : وأمهاتكم التي أرضعناكم وأخواتكم من الرضاعة (٥٣)، فلو حرم غيرهن لذكره(٥٤) ؛ ولقوله تعالى : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم فدل(٥٥) ذلك على إباحة حليلة الابن من الرضاع.
واختلف في قدر ما يحرم من الرضاع على أربعة أقوال :
فقيل : المصة الواحدة تحرم، وقيل : الثلاث(٥٦) وقيل : الخمس، وقيل : العشر. والأول أصح. قال ابن القصار(٥٧) : الاعتبار(٥٨) فيه حصوله(٥٩) في البطن، يريد لعموم قوله تعالى : التي أرضعناكم ولم يخص فوجب تعلق الحكم بما يقع(٦٠) عليه اسم الرضاعة، إلا أن يأتي ما يخص ذلك بسنة أو إجماع أو دليل. وقد ضعف بعضهم التعلق بهذا العموم، لكونه جاء لغرض(٦١) آخر غير غرض النعيم، وإن كانت صغته صيغة(٦٢) العموم. والشافعي يمنع الاستدلال(٦٣) بجنس(٦٤) هذا العموم.
واختلف في ابن الصغيرة هل يحرم أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى أنه يحرم. وقال ابن الجلاب(٦٥) : إن كانت صغيرة مثلها لا يوطء لا يحرم(٦٦) والأول أقيس لعموم قوله تعالى : التي أرضعناكم .
واختلف في رضاع الرجل هل يحرم أم لا ؟ فقال مالك : لا يحرم ؛ لقوله عز وجل(٦٧) : وأمهاتكم التي أرضعناكم (٦٨)، ولا أرى هذا أما. وقال بعض(٦٩) أهل المذهب : يقع بلبنه التحريم، وقد يتأول على مالك قال : وذكر الله تعالى(٧٠) الأمهات لأنه الغالب. واختلف في لبن البهائم هل يحرم أم لا ؟ فالجمهور على أنه يحرم، وذهب قوم من أهل المدينة : إلى وقوع التحريم به(٧١). وحجة القول الأول : قوله تعالى : وأمهاتكم التي أرضعناكم والبهائم لا تكون أمهات. واختلف في لبن الفحل هل يحرم أم لا ؟ فذهب جماعة إلى أنه لا يحرم. واحتجوا بقوله تعالى : وأمهاتكم التي أرضعناكم ولم يقل : وبناتكم/ من الرضاعة، فلو كان للفحل لبن لحرم(٧٢) البنت من الرضاع(٧٣) كما حرم الأم والأخوات. والجمهور على أنه يحرم، والحجة له حديث أفلح(٧٤) وغيره. وقال ابن سيرين : كرهه قوم، ولا يرى قوم(٧٥) به بأسا، ومن كرهه كان أفقه.
واختلف في رضاع الكبير، حرم به قوم، ومن حجتهم : ظاهر الآية ولم يحرمه الجمهور، لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام(٧٦) من قوله : الرضاعة من المجاعة (٧٧)، ونحو ذلك من الأحاديث. واختلف في لبن الميتة هل يحرم أم لا ؟ على قولين(٧٨) : ومن حجة من لا يراه(٧٩) يحرم قوله تعالى : أرضعناكم وهذه(٨٠) لم ترضع. ويدخل في قوله تعالى : وأمهات نسائكم الأمهات(٨١) وإن علون. وفي قوله : وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم كل من الربائب عليها ولادة. وفي قوله : وحلائل أبنائكم حلائل أبناء النسب، وأبناء الرضاعة، وحلائل كل من لواحد منهم عليه ولادة. وهذه الآية من قوله : حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله : وأن تجمعوا بين الأختين تقتضي تحريم الاستمتاع، فيستوي فيه الاستمتاع بالنكاح وبملك اليمين، لأن الله تعالى(٨٢) إنما حرم النكاح لأنه طريق إلى الاستمتاع، وملك اليمين مثله، إلا أن تحريم(٨٣) الاستمتاع يمنع النكاح ولا يمنع ملك اليمين، فيمن لا تعتق منهن بالملك(٨٤). وقوله : وحلائل أبنائكم لا يقتضي ذلك تحريم ما وطئه الابن بملك اليمين(٨٥) ؛ لأن لفظ الحليلة مخصوص بالمنكوحة، لكن الإجماع اقتضى إلحاقها بها. أما قوله : وأن تجمعوا بين الأختين فلا تدخلوا مع الأختين غيرهما في ذلك الحكم بالآية، بل إن كان فبالقياس، كما قال بعض أصحاب مالك : إن كل / امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا لم يحل له أن يتزوج(٨٦) الأخرى فلا يجوز الجمع بينهما في النكاح قياسا على الأختين فيحرم(٨٧) على هذا الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها خلافا لمن لا يعتد بخلافه(٨٨)، وهو مذهب عثمان البتي(٨٩) والخوارج. وأصح ما يعتمد عليه في هذا الباب الخبر الوارد بالنهي على الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ؛ إلا أن فيه نظرا، لأنه زيادة على ما في النص فيختلف فيها هل هي(٩٠) نسخ أم لا ؟ فإن كانت نسخا فنسخ القرآن بأخبار الأحاد فاسد، وإن لم يكن نسخا صح إلحاق ما في الخبر بما في الآية، وأيضا فإن المجيزين للجمع بين المرأة وعمتها وخالتها تعلقوا بقوله تعالى : وأحل لكم ما وراء ذلكم . ورأوا عموم الآية أولى من نص الخبر وذلك بناء منهم على أن أخبار الآحاد لا يخص(٩١) بها عموم القرآن، وقد اختلف فيه الأصوليون، والصحيح جوازه. وقالت طائفة : المعتمد عليه من ذلك معنى نص القرآن بتحريم الجمع بين الأختين(٩٢)، والمعنى في ذلك أن كل امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له نكاح الأخرى، فلا يجوز الجمع بينهما فلذلك لم يجز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها(٩٣)، فعلى هذا التعليل يجوز الجمع بين ابنتي العمة والعم وابنتي الخالة والخال، وهو قول الجمهور، خلافا لمن منع الجمع بين كل امرأتين بينهما قربى، وعلل ذلك بما فيه من القطيعة، وهو قول الحسن بن أبي الحسن وجابر(٩٤) وإسحاق بن طلحة بن عبد الله(٩٥) وعطاء في رواية عنه وسنذكر ما يتعلق بهذه المسألة من المسائل إن شاء الله تعالى(٩٦). ويدخل في قوله : ولا تنكحوا / ما نكح آباؤكم أباء الآباء ومن فوقهم من الأجداد من النسب والرضاعة.
وقد اختلف في أمهات المرأة بماذا يحرمن هل(٩٧) بالعقد خاصة أو بالوطء مع العقد ؟ فذهب الجمهور إلى أنهن يحرمن بالعقد خاصة. وذهب علي بن أبي طالب(٩٨) وغيره إلى أنهن لا يحرمن إلا بالوطء. وجاء عن ابن عباس كلا القولين. وقال زيد بن ثابت(٩٩) : إن طلق البنت قبل الدخول تزوج الأم إن شاء الله(١٠٠)، وإن م
٢ "واو"سقطت في (د) و(هـ): "قوله تعالى"..
٣ في (د) و(هـ): "قوله تعالى"..
٤ في (د): "وقوله تعالى"..
٥ في (د) سقطت كلمة "تعالى"..
٦ في (ب) و(ج) و(د) و(هـ): "بما"..
٧ في (هـ): "وأما اللتان بالرضاعة"..
٨ في (د) و(هـ): "هذه"..
٩ في (هـ):"التي بالصهر"..
١٠ من قوله: "قبل هذه والمحصنات...."إلى قوله: "لهما ذكر في هذه الآية" كله ساقط في (هـ)..
١١ قوله: "بالدين فلم يقع لهما ذكر... وقد تقدم ذكرهن في سورة البقرة" كله ساقط في (ج)..
١٢ في غير (ج) و(هـ) و(د): "كمن نسائكم المؤمنات"، والصواب ما أثبتناه..
١٣ كلمة "ص صريح أم" ساقط في (ج) و(د) و(هـ) و(ب)..
١٤ كلمة "يتعلق" ساقط في (ج)..
١٥ كلمة "وذلك الفعل" ساقطة في (هـ)..
١٦ في (ب): "المضاعفة" والصواب ما أثبتناه..
١٧ في (هـ): "والوطء"..
١٨ كلمة "ولولا تبيينها" ساقطة في (هـ)..
١٩ في (هـ): "فالوضعية"..
٢٠ في (هـ): "لشيء معين ولا تقع"..
٢١ "ببعض موضوعها أو نقلت عنه إلى سواه فصارت فيما خصصت" كله ساقط في (ج) و(د)..
٢٢ "عرف أهلها علم" ساقط في (ج) و(د)..
٢٣ في (هـ): "فيمن قال"..
٢٤ في (هـ): "الاستمتاع"..
٢٥ في (هـ): "العربية"..
٢٦ في (د) و(هـ): "قوله تعالى"..
٢٧ "في أمهات الأمهات وأمهات الآباء والأجداد، وكذلك البنات حقيقة في المولودات مجاز" ساقط في (ب) و(ج) و(د)..
٢٨ في (ب) و(ج) و(د): "فتعلقه بالتحريم في الآية" وأما في (هـ): "فتعلقه التحريم بالآية"..
٢٩ "أن" ساقطة في (ب) و(د)..
٣٠ "أن" ساقطة في (ب) و(ج) و(د)..
٣١ في (هـ): "قول الصحابة"..
٣٢ في غير (هـ): "أطعم"..
٣٣ في (هـ): "اختلف".
٣٤ في (د): "بنت"..
٣٥ في (هـ): "الرجل"..
٣٦ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن الماجشون صاحب مالك، توفي ٢١٢ هـ/ ٨٢٧م، وقيل ٢١٣هـ/ ٨٢٨م. انظر وفيات الأعيان: ج٣، ص ١٦٦. الأعلام: ج٤، ص ٨٠٥، وميزان الاعتدال: ج٤، ص٨٠٥..
٣٧ في (د): "بضعته". وفي مختار الصحاح: البضعة: القطعة من اللحم.
٣٨ "وإذا خرجت من آية التحريم" ساقط في (هـ)..
٣٩ في (هـ): "ذلك" والصواب ما أثبتناه..
٤٠ "الآية" ساقط في (د)..
٤١ في (ب) و(ج) و(د): "تكلموا"، وأما في (هـ): "تمسك"..
٤٢ في (هـ): "ولده حقيقة"..
٤٣ في غير (هـ): "الأخوات"..
٤٤ "وذكر بنات الأخوات" ساقط في (هـ)..
٤٥ في (د): "مسيسهن"..
٤٦ في (د): "قوله تعالى"..
٤٧ "أو غير أشقاء": ساقط في (ج)..
٤٨ في (د): "قوله تعالى"..
٤٩ "علون"..
٥٠ "كانا أو من قبل الأم" ساقط في (ج)..
٥١ في (د) و(هـ): "قوله تعالى"..
٥٢ من قوله: "وللأم دون الأب..." إلى قوله: "كما جاء في الحديث" كله ساقط في (ج) و(د) و(هـ): والحديث أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الشهادات، باب٧..
٥٣ من قوله: "الأخوات للأب والأم، وللأم دون الأب وللأب دون الأم... إلى قوله: وأخواتكم من الرضاعة" ساقط في (ب)..
٥٤ لقوله: "وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة فلو حرم غيرهن لذكره" ساقط في (ج)..
٥٥ في (د): "ودل"..
٥٦ "وقيل الثلاثة" ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(هـ)..
٥٧ هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي القاضي المعروف بابن القصار، أصولي نظارة، وقليل الحديث من كبار فقهاء المالكية، توفي سنة ٣٩٨هـ / ١٠٠٨م. انظر الديباج: ص ١٩٩، معجم المؤلفين: ج٧، ص ١٢، وطبقات الفقهاء: ١٨٦..
٥٨ في (ب): "الاختبار فيه" وفي (ج): "الاعتبار في"..
٥٩ في (هـ): "الاعتبار بحوصلة في البطن".
.
٦٠ في (هـ): "يصدق" مع سقوط: "اسم الرضاعة"..
٦١ في غير (هـ): "بغرض"..
٦٢ "صيغة" ساقط في (ج) و(هـ)..
٦٣ في (د): "هذا الاستدلال"..
٦٤ في (هـ): "بمثل"..
٦٥ هو أبو القاسم عبيد الله بن الحسن، وفي هدية العارفين: عبيد الله ابن الحسن، وفي الطبقات: عبد الرحمان بن عبد الله المعروف بابن الجلاب، توفي سنة ٣٧٨هـ / ٩٨٨م. وقيل سنة ٣٧٥هـ / ٩٨٥م. انظر شذرات الذهب: ج٣، ص٩٣، هدية العارفين: ج١، ص ٦٤٧، طبقات الفقهاء: ص١٦٨، والديباج لابن فرحون: ص١٤٦..
٦٦ في (ج): "لم يوطء لم يحرم" وفي (د): "لم يرضع لم تحرم" وأما في (هـ): "لم يحرم"..
٦٧ في (د): "لقوله تعالى"..
٦٨ "واختلف في الرضاع الرجل هل يحرم أم لا؟ فقال مالك: لا يحرم، لقوله عز وجل: وأمهاتكم التي أرضعنكم ساقط في (ج)..
٦٩ "بعض" كلمة ساقطة في (د)..
٧٠ "تعالى" كلمة غير مذكورة في (هـ)..
٧١ في (د): "إلى التحريم"..
٧٢ في (هـ): "لبن محرم لحرم"..
٧٣ في (هـ): "الرضاعة"..
٧٤ انظر صحيح البخاري: كتاب التفسير، باب٩، ص ١١٧، وكتاب النكاح: باب٢٢، وسنن ابن ماجه: كتاب النكاح، باب٣٨..
٧٥ "ولم يره قوم"..
٧٦ في (د) و(هـ): "عليه السلام"..
٧٧ انظر صحيح البخاري: كتاب الشهادات، باب٧، ص ١٤٩ – ١٥٠، وصحيح مسلم: كتاب الرضاعة، باب ٨، ص ١٠٧٨..
٧٨ في (د): "قولين في المذهب" وسقطت في (هـ)..
٧٩ في (هـ): "لم يره"..
٨٠ في (هـ): "وهاته"..
٨١ في (هـ):"أمهات الأمهات"..
٨٢ في (د): "لأنه تعالى"..
٨٣ في (هـ) و(ج) و(د): "نكاح"..
٨٤ في (ب) و(ج): "بملك اليمين" وفي (د): "بملك يمين"..
٨٥ وقوله: "وحلائل أبنائكم لا يقتضي ذلك تحريم ما وطءه الابن بملك اليمين" ساقط في (ج) و(د) و(هـ)..
٨٦ في (هـ): "لم يحل له التزوج"..
٨٧ في (د) و(هـ):"فيجري"..
٨٨ في (ب) و(ج): "خلاف لا يعتد به" وفي (هـ): "خلا لمن لا يعتد به" وأما كلمة "بخلافة" فساقطة في (ب) و(ج) و(هـ)..
٨٩ "البتي" بياض في (ب) و(ج)..
٩٠ في (د) و(هـ): "فاختلف فيه هل هو"..
٩١ في (د) و(هـ): "لا يخص"..
٩٢ من قوله: "والصحيح جوازه وقال طائفة..." إلى قوله: "الجمع بين الأختين" ساقط في (ج)..
٩٣ في (هـ): "وعمتها وخالتها"..
٩٤ هو جابر بن زيد: هو أبو الشعثاء جار بن زيد الأزدي اليحمدي البصري، توفي سنة ٩٣ هـ/ ٧١٢م. وقيل سنة١٠٤ هـ /٧٢٢م. انظر تهذيب التهذيب: ج٣٨، – ٣٩، ولعله جابر بن سمرة: وهو أبو عبيد الله بن سمرة بن جنادة، ويقال: ابن عمرو بن جندب، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه خلق كثير، توفي سنة ٧٣هـ / ٦٩٢م، وقيل سنة ٧٣هـ /٦٩٣م، انظر أيضا تهذيب التهذيب: ج٢، ص ٩٣ – ٤٠..
٩٥ في (ج) و(د): "وإسحاق وطلحة ابن عبد الله"..
٩٦ في (هـ): "من الأحكام إن شاء الله"..
٩٧ "هل" ساقطة في (ج)..
٩٨ في (هـ): "رضي الله تعالى عنه"..
٩٩ هو زيد ابن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي صحابي، كان كاتب وحي وأحد الذين جمعوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار وعرضه عليه، توفي سنة ٤٥هـ/ ٦٦٥م. انظر الأعلام: ج٣، ص٩٦..
١٠٠ في (هـ): "قبل الدخول جاز له نكاح الأم"..
أحكام القرآن
ابن الفرس