ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ

٢٥ قوله تعالى : من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات (١) :
اختلف في الطول ما هو ؟ فقال ابن عباس وغيره ومالك وأصحابه : الطول هنا(٢) : السعة في المال، وقال ربيعة وإبراهيم النخعي : الطول هنا الجلد والصبر لمن تزوج أمة وهواها حتى صار لذلك لا يستطيع أن يتزوج غيرها، فإن له أن يتزوج(٣) الأمة إذا لم يملك هواها(٤)، وإن كان يجد سعة في المال لنكاح حرة. ثم قوله(٥) لمن خشي العنت منكم (٦) على هذا القول بيان في صفة عدم الجلد. وعلى القول الآخر يكون شرطا زائدا إلى الطول في تزوج الأمة، والمشهور عن مالك أن الحر لا يجوز له نكاح الأمة إلا مع عدم الطول وخوف العنت، لقوله تعالى(٧) : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات (٨). وهذا من مالك اعتبار بدليل الخطاب، ولو لم يقل هنا بدليل الخطاب لما ألزم أن يعتبر واحد من الشرطين. والمشهور عن ابن القاسم أن ذلك جائز مع وجود / الطول والأمن من العنت، وهذا على قول بأن دليل الخطاب لا يعتبر. ويعضد ذلك قوله تعالى : وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم [ النور : ٣٢ ]، وقد روي عن مالك مثل قول ابن القاسم، وعن ابن القاسم مثل قول مالك(٩)، والعلة في المنع من ذلك إلا بشرطين(١٠) عند من قال بدليل الخطاب الكراهية للحر أن ينكح نكاحا يرق فيه ولده، فعلى هذا إذا(١١) تزوج الحر أمة من يعتق عليه ولده منها أو كان لا يولد له جاز نكاحه مع عدم الشرطين. والذين ذهبوا إلى أن الطول في الآية السعة في المال، اختلفوا في تقديره، فقيل : هو أن يجد صداق الحرة(١٢) ويقدر على نفقتها. وقيل : بل(١٣) هو أن يجد صداقا لها وإن عجز عن نفقتها، والأول أصح. واختلف في الحرة تكون تحت الرجل هل هي طول تمنعه من نكاح الأمة أم لا ؟ على قولين : وظاهر القرآن المنع مع وجود الحرة، ولذلك مالك(١٤) يقول : لا يجوز نكاح الأمة على الحرة ويفسخ إن وقع ثم إنه رجع إلى أنه يجوز وتخير المرأة(١٥). والمنع من الآية أظهر ؛ لأنه تعالى إنما شرط تزوج الأمة مع عدم القدرة على الحرة(١٦)، فإذا تقدمت المقدرة عليها وكان متزوجها(١٧) منع من نكاح الأمة.
واختلف أيضا إذا كانت تحته أمة ثم تزوج حرة هل يفسخ نكاح الأمة أم لا ؟ وقال مسروق : الأمة كالميتة تضطر إليها، فإذا أغناك الله عنها فاستغن. وأنكر غيره هذا القول، وقال : من شبه الأمة بالميتة فقد غلط، لأن الله عز وجل جعل الأمة لمتزوجها(١٨) عند الإباحة(١٩) حلالا. والميتة حرام قبل الاضطرار وبعده عينها لا/ تنتقل عن التحريم. والمحصنات في هذا الموضع الحرائر، يدل عليه التقسيم(٢٠) بينهن وبين الإماء، وقيل : معناه العفائف، وهذا ضعيف ؛ لأن الإماء يقعن(٢١) تحته. قال بعضهم : ولأنه يلزم من قال ذلك أن يحرم على الناس أن يتزوجوا غير عفيفة. وقوله تعالى : والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين [ النور : ٣ ]، الآية : منسوخ. وقد وصف الله تعالى المحصنات بالمؤمنات، فاختلف بسبه(٢٢) ذلك في الحرة الكتابية بعد القول بأن الحرة طول تمنع نكاح الأمة هل هي طول تمنع نكاح الأمة أم لا ؟ على قولين : فمن منع(٢٣) نكاح الإماء مع القدرة على نكاح الكتابية، فالمؤمنات عنده صفة غير مشترطة، وإنما جاءت لأنها مقصد النكاح، إذ الأمة مؤمنة وغاية ما في هذا ترك الأخذ بدليل الخطاب. ومن رأى أنه يتزوج الأمة وإن كان قادرا على نكاح كتابية فصفة المؤمنات عنده مشترطة في المحصنات وغاية هذا الأخذ بدليل الخطاب(٢٤).
وقوله تعالى : فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات :
هذه المخاطبة " بالكاف " " والميم " عامة أي منكم الناكحون وفيكم(٢٥) المالكون ؛ لأن الرجل ينكح فتاة نفسه. ومثل هذا التوسع في الكلام كثير(٢٦)، وقد وصف الله تعالى الفتيات، وهن الإماء بالمؤمنات. وعلى الخلاف في دليل الخطاب اختلف في جواز(٢٧) نكاح الإماء غير المؤمنات(٢٨)، فمن قال بدليل الخطاب في(٢٩) الآية لم يجز نكاحهن وهو قول(٣٠) مالك وجمهور أصحابه، وجعل المؤمنات هنا وصفا مشترطا. ومن لم يقل بدليل خطاب الآية أجاز نكاح الإماء غير المؤمنات، وهو قول أبي حنيفة وغيره في إماء/ أهل الكتاب وجعلوا ذكره تعالى : المؤمنات إنما هو على الندب، واحتجوا أيضا بالقياس على الحرائر، قالوا : لما لم يمنع قوله : المؤمنات (٣١) في الحرائر من نكاح الكتابيات الحرائر(٣٢) فكذلك لا يمنع قوله :( المؤمنات ) في الإماء من نكاح الكتابيات الإماء، وإذا قلنا بجواز نكاح الأمة للحر فله في قول مالك والزهري وأبي حنيفة وغيرهم نكاح أربع من الإماء، إذا خشي على نفسه العنت ولم يكفه أقل من أربع. وقال قتادة والشافعي وغيرهما : لا ينكح أكثر من واحدة من الإماء. قول حماد بن أبي سلمان(٣٣) : لا يتزوج منهن أكثر من اثنتين(٣٤). وإطلاق قوله : من فتياتكم المؤمنات (٣٥) يدل على صحة القول الأول والحر والعبد عند أكثر أهل المذهب في نكاح الإماء الكتابيات سواء خلافا لأشهب في إجازته ذلك للعبد. والحجة للقول الأول : أن الخطاب بالآية يعم الأحرار والعبيد، فمن فرق بينهما فعليه الدليل.
وقوله تعالى : فانكحوهن بإذن أهلهن :
يريد بإذن أربابهن المالكين لهن، وقد اختلف في من تزوج أمة بغير إذن سيدها هل للسيد أن يجيزه، فيجوز النكاح(٣٦) أم لا ؟ على قولين(٣٧) وهما مرويان عن مالك. المشهور منهما أنه لا يجوز وإن أجازه السيد، بخلاف العبد المشهور فيه أنه إذا تزوج(٣٨) بغير إذن سيده أنه(٣٩) يجوز إن أجازه السيد. وفي مذهب مالك قول آخر أنه لا يجوز وإن أجازه السيد. والحجة للمشهور من القولين(٤٠) في الأمة الآية، فلم يجز تعالى(٤١) نكاحهن إلا بإذن أربابهن(٤٢) فمن تزوج أمه بغير(٤٣) إذن سيدها(٤٤) فنكاحه فاسد لخلوه من الشرط الصحيح الذي شرطه الله/ تعالى فيهن.
وقوله تعالى : وآتوهن أجورهن : يريد مهورهن و بالمعروف : معناه بالشرع والسنة. وهذا يقتضي أنهن أحق بمهورهن من السادة وهو قول مالك خلافا لغيره(٤٥) من أن للسيد(٤٦) أن يأخذ(٤٧) صداقها إلا قدر ما تحل به، ولسحنون نحوه. وحكي عن بعض أهل العراق أنه قال : لا بأس أن يزوج الرجل عبده أمته بغير صداق، وهذا القول مخالف لكتاب الله تعالى، لأنه قال : وآتوهن أجورهن (٤٨)، فوجب أن تكون الأجور لهن حرائر كن أو إماء ولو كان السيد أن يزوج عبده أمته بغير صداق، أو كان الصداق إنما هو له، فله أن يوجبه وله أن يبطله للزم(٤٩) أن يزوج أمته من غير عبده أو من حر على أن لا صداق، فيصل إلى أن يهب الفرج، وهذا مما لا يجوز لأحد إذ خص به النبي صلى الله عليه وسلم في الحرائر.
وقوله تعالى : محصنات :
معناه : عفيفات أو مسلمات، والعامل في هذه الحال فانكحوهن، ويحتمل أن يكون العامل فيها فأتوهن، ويكون معنى : محصنات مزوجات والمسافحات الزواني المبتذلات اللواتي هن سوق للزنا، ومتخذات الأخذان هن المستترات اللواتي(٥٠) يصحبن واحدا واحدا ويزنين خفية. وهذان(٥١) كانا نوعين من زنا الجاهلية، قال ابن عباس وغيره.
وقوله تعالى : فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة :
اختلف فيما هو هذا الإحصان(٥٢) فقال الجمهور : هو الإسلام، فإذ زنت الأمة المسلمة حدت نصف حد الحرة، وعلى هذا يكون حد الأمة إذا زنت قبل التزويج(٥٣) وبعده بالقرآن والحديث. وقالت فرقة : إحصانها الذي في الآية : هو التزويج لحر(٥٤) فإذا زنت/ الأمة المسلمة التي لم تتزوج فلا حد عليها، قاله سعيد ابن جبير والحسن وقتادة. وقالت فرقة : الإحصان في الآية التزوج إلا أن الحد واجب على الأمة المسلمة غير المتزوجة بالسنة وهو ما جاء في " الموطأ " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة ؟ إذا زنت ولم تحصن، فقال : " إذ زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها " (٥٥). وقال الزهري : فالمتزوجة محدودة بالقرآن والمسلمة غير المتزوجة محدودة بالحديث. ومما يعضد قول من رأى(٥٦) أن الإحصان في الآية التزوج، وأن الصفة لهن بالإيمان قد تقدمت من قوله تعالى : من فتياتكم المؤمنات ، فذلك(٥٧) يغني عن ذكر الإسلام هنا، فأن يكون معنى التزوج أولى. والفاحشة هنا الزنا بقرينة(٥٨) إلزام الحد كما قال بعضهم، وعندي أن الفاحشة هنا تعم الزنا والقذف وكل ما يمكن أن يتبعض من الحدود والمحصنات هنا الحرائر المسلمات الأبكار لا الحرائر المتزوجات لأن حد(٥٩) الحرائر المتزوجات(٦٠) الرجم وهو لا يتبعض وسمي الأبكار محصنات، لأن الإحصان يكون بهن، وقد ذهب قوم إلى أن العبد المحصن. والأمة المحصنة يرجمان كالأحرار، ولفظ الآية كما قدمنا يرد ذلك ؟ لأن الرجم ليس بمحدود معلوم(٦١)، فيتصف(٦٢) وإنما أراد تعالى ما يمكن فيه(٦٣) التصنيف(٦٤)، فمن قال ذلك فقد خالف الآية، وحد الحرائر المسلمات غير المتزوجات وهن الأبكار جلد مائة دون تغريب عندنا. وعند الشافعي(٦٥) أنه تغريب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم(٦٦) " البكر بالبكر(٦٧) جلد مائة(٦٨) وتغريب عام " فإن قلنا : إن الحد دون / تغريب(٦٩) فالذي يلزم المرأة من الإماء بنص القرآن نصف ذلك، وهو خمسون جلدة وهو قول مالك وجميع أصحابه وأحد قولي الشافعي وقول ابن عباس وغيره. وإذا قلنا(٧٠) : إن حد الحرة المسلمة مائة وتغريب عام، فالذي يلزم المرأة من الإماء بنص القرآن نصف ذلك وهو خمسون جلدة وتغريب ستة أشهر، وهو أحد قولي الشافعي والعبد بمنزلة الأمة، فيما ذكرنا لا فرق بينهما. خلافا لمن لا يرى على العبد حدا أصلا أحصن أو لم يحصن، لأنه يرى أن(٧١) سورة النساء في الإماء(٧٢) خاصة، وآية النور في الأحرار(٧٣) خاصة، ولم يأت للعبد ذكر، ولم ير القياس بقي أن يكون على العبد(٧٤) حد في الزنا، وهو قول ظاهر الفساد وخلافا لأهل الظاهر من إيجابهم على العبد في الزنا مائة جلدة كالحرة احتجاجا بقوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة [ النور : ٢ ]، ويخصصون الإناث من ذلك بعموم قوله تعالى(٧٥) : فعليهن نصف ما على المحصنات ، ونحن نرى العبد لاحقا بالأمة(٧٦) فيتخصص(٧٧) بذلك وهو الأمة من عموم آية النور وإلحاق(٧٨) العبد بالأمة(٧٩) من هذا ونحوه أو الأمة بالعبد في نحو قوله عليه الصلاة والسلام(٨٠) : " من أعتق شركا له في عبد " (٨١) مختلف في تسميته قياسا والأصح أنه ليس بقياس وعلى حد الزنا قياس(٨٢) مالك(٨٣) عدة الإماء وإطلاق العبيد.
وقوله تعالى : ذلك لمن خشي العنت منكم :
ذلك إشارة(٨٤) إلى نكاح الأمة، واختلف في تفسير العنت، فقيل هو(٨٥) : المشقة، وقيل : هو الزنا، وقيل : الإثم، وقيل : الحد.
وقوله تعالى : وأن تصبروا خير لكم :
ندب منه تعالى إلى الترك وعلته ما يؤدي إليه نكاح الإماء من استرقاق الولد ومهانتهن.

١ قوله:فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات سقطت في (هـ)..
٢ كلمة "هنا" سقطت في (ج) و(د) و(هـ)..
٣ كلمة "غيرها فإن له أن يتزوج" ساقطة في (ب)..
٤ في (د) و(هـ): "هواه"..
٥ في (د) و(هـ): "ثم يكون قوله"..
٦ في (ج): لقوله تعالى: ذلك لمن خشي العنت منكم..
٧ في (هـ): "يقول الله تعالى"..
٨ في (د) و(هـ): المؤمنات الآية"..
٩ في (ج) و(د) و(هـ): "مثل قول مالك بالشرطين"..
١٠ في (ب) و(ج): "بالشرطين"..
١١ في (هـ): "لو تزوج"..
١٢ في (هـ): "حرة"..
١٣ كلمة "بل" سقطت في (هـ)..
١٤ في (ج): "كان مالك" وفي (د) و(هـ): "كان مالك رحمه الله"..
١٥ في (ب) و(هـ): "وتخير الحرة"..
١٦ من قوله: "ويفسخ إن وقع ثم إنه رجع..." إلى قوله: "مع عدم القدرة على الحرة" ساقط في (ج)..
١٧ في (هـ): "تزوجها"..
١٨ في (ب) و(ج): "ليتزوجها"..
١٩ في (هـ):"الحاجة"..
٢٠ في (ج): "على أن التقسيم"..
٢١ في (د): "يقعدن"..
٢٢ في (هـ): "بسبب تأويل"..
٢٣ كلمة "منع" سقطت في (د)..
٢٤ من قوله: "ومن رأى أنه يتزوج أمة..." إلى "الأخذ بدليل الخطاب" ساقط في (د)..
٢٥ في (ب) و(ج) و(د) و(هـ): "ومنه"..
٢٦ في (ب): "والكثير"..
٢٧ كلمة "في جواز" ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(هـ)..
٢٨ في (هـ): "نكاح الإماء المؤمنات".
٢٩ "في" سقطت في (ب) و(ج) و(د)..
٣٠ في (ب) و(ج) و(د): "على قول"..
٣١ من قوله: "إنما هو..." إلى المؤمنات ساقط في (د)..
٣٢ من كلمة "من نكاح الكتابيات الحرائر" ساقطة في (ب) و(ج) و(د)..
٣٣ في (هـ):"سلمة" هو حماد بن سليمان مسلم الأشعري أبو سعيد الكوفي الفقيه، شيخ أبي حنيف. انظر في ترجمته: تهذيب التهذيب: ج٣، ص١٦ – ١٨..
٣٤ في (ج): "أكثر منهن: أكثر من اثنين" وفي (هـ):"اثنين"..
٣٥ "المؤمنات" سقطت في (هـ)..
٣٦ في (هـ): "هل للسيد أن يجيز النكاح أم لا؟"..
٣٧ في (ج) و(د): "على قولين في المذهب"..
٣٨ في (د) و(هـ): "أن يتزوج"..
٣٩ في (د) و(هـ): "أنه"..
٤٠ في (هـ): "والحجة للجمهور من القول"..
٤١ كلمة: "لم يجز تعالى" سقطت في (د)، ولم تسقط في (د) إلا كلمة: "تعالى"..
٤٢ في (د):"أهلهن"..
٤٣ في (هـ): "من"..
٤٤ من قوله: "للسيد أن يجيزه فيجوز النكاح أم لا؟.." إلى قوله: "فمن تزوج أمة بغير إذن" كله ساقط في (د)..
٤٥ في غير (ب) و(ج) و(د) و(هـ): "خلاف ما لغيره"..
٤٦ في (هـ): "لسيدها"..
٤٧ في (ب): "من أن السيد يأخذ"..
٤٨ في (هـ) و(ب) و(ج) و(د): "لأنه تعالى قال: وآتوهن أجورهن وقال: إذا آتيتموهن أجورهن..
٤٩ في (د): "لزم"..
٥٠ في (د): "اللاتي"..
٥١ في (هـ) و (د): "وهذين نوعين كان"..
٥٢ في (هـ): "اختلف في هذا الإحصان ما هو؟"..
٥٣ في (ب) و(ج) و(د): "إذا زنت قبل التزوج بحر"..
٥٤ "لحر" سقطت في (ج) و(د)..
٥٥ قوله: "ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها"سقطت في (ب). والحديث أخرجه مالك في موطءه: كتاب الحدود(جامع ما جاء في حد الزنا) تنوير الحوالك شرح على الموطأ مالك: ج٣، ص٤٤..
٥٦ في (هـ: "من قال"..
٥٧ "فذلك"ساقط في (هـ)..
٥٨ في (هـ): "الزنا بدليل"..
٥٩ في (د):"لأن الحرائر المتزوجات حدهن"..
٦٠ "لأن الحرائر المتزوجات" سقط في (ب)..
٦١ "معلوم" سقط في (د)..
٦٢ في (ج): (فيتصف).
٦٣ "فيه" سقطت في (ب) و(د)..
٦٤ في (ج): "التصيف"..
٦٥ في (د): "الشافعية"..
٦٦ في (هـ): "لقوله"..
٦٧ "البكر بالبكر" سقطت في (هـ)..
٦٨ "مائة" سقطت في (هـ). والحديث أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الحدود باب٧، رقم الحديث. ١٤٦١.
٦٩ "فإذ قلنا أن الحدود دون تغريب" ساقط في (ج) و(د)..
٧٠ في (ج): "قلت"..
٧١ "أن" سقطت في (د) و(هـ)..
٧٢ في (ج) و(د) و(هـ): "أن آية سورة النساء خاصة بالإماء"..
٧٣ في (هـ): "بالأحرار"..
٧٤ لعله: "فبقي أن لا يكون على العبد" ليستقيم المعنى..
٧٥ في (د) و(هـ): "بعموم قوله تعالى"..
٧٦ "على محصنات ونحن نرى العبد لاحقا كالأمة" ساقط في (د) و(ج) و(ب)..
٧٧ في (هـ): "فيخصص"..
٧٨ قوله:"فيتخصص بذلك هو والأمة عموم آية النور وإلحاق" سقط في (ب) و(ج) و(د)..
٧٩ قوله: "بالأمة" سقط في (هـ)..
٨٠ في (د): "عليه السلام"..
٨١ في (هـ): "في عبده" والحديث أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الشركة، باب ٥، ص١١١..
٨٢ في غير (ج): "قاس"..
٨٣ في (د): "مالك رحمه الله تعالى" وفي (هـ): "مالك رحمه الله"..
٨٤ في (هـ): "أشار به"..
٨٥ في (هـ): "هي"..

أحكام القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

ابن الفرس

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير