قوله جَلَّ وَعَزَّ: أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
١٦٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سلمة، عَنْ أبي عاصم، عَنْ عيسى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أبي نجيح، عَنْ مجاهد " أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ: الحرائر، فلينكح الأمة المؤمنة "
قوله جَلَّ وَعَزَّ: فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
١٦٠٣ - حَدَّثَنَا عَلانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قوله جَلَّ وَعَزَّ: " وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ يَقُولُ: " إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَعَةٌ، أَنْ يَنْكِحَ الْحَرَائِرَ، فَلْيَنْكِحْ مِنْ إِمَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، وَ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ وَهُوَ الْفُجُورُ، فَلَيْسَ لأَحَدٍ مِنَ الأَحْرَارِ، أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً، إِلا أَنْ لا يَقْدِرَ عَلَى حُرَّةٍ، وَهُوَ يَخْشَى الْعَنَتَ، قَالَ: وَأَنْ تَصْبِرُوا عَنْ نِكَاحِ الإِمَاءِ خَيْرٌ لَكُمْ "
١٦٠٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ "
ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ عَلَى نَفْسِهِ، إِنَّما أَحَلَّ اللهُ نِكَاحَ الإِمَاءِ لِمَنْ لَمْ يَسْتَطْعِ طَوْلا، وَخَشِيَ الْعَنَتَ عَلَى نَفْسِهِ "
١٦٠٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: " مَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ فَلا يَنْكِحَ أَمَةً " وَهَذَا قول الشعبي، والحسن
١٦٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو أحمد مُحَمَّد بْن عَبْدِ الوهاب، قَالَ: أَخْبَرَنَا عبيد الله
بْن مُوسَى، حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَنْ ليث، عَنْ مجاهد، قَالَ " مما وسع الله عَلَى هذه الأمة، نكاح الأمة، والنصرانية، واليهودية، وإن كَانَ موسرا "
١٦٠٧ - حَدَّثَنَا الدبري، عَنْ عَبْد الرزاق، عَنْ الثوري، عَنْ ليث، عَنْ مجاهد، فِي الرجل ينكح الأمة، قَالَ " هُوَ مما وسع الله به عَلَى هذه الأمة، نكاح الأمة، والنصرانية، وإن كَانَ موسرا " وبه يأخذ سُفْيَان بقول: لا بأس بنكاح الأمة ثم ذكر حديث ابْن أبي ليلى، عَنْ المنهال، عَنْ عباد بْن عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ " إذا نكحت الحرة عَلَى الأمة كَانَ للحرة يومان، وللأمة يوم "، وذلك أني سألته عَنْ نكاح الأمة، فحدثني حديث علي هَذَا، وَقَالَ: لم ير به عَلَى بأسا
١٦٠٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ المبارك، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عطاء، قَالَ: سمعته يَقُول فِي المياسير " إذا خشوا عَلَى أنفسهم، فلا بأس بنكاح الإماء "
١٦٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، " أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُرِّ يَقَعُ حُبُّ الأَمَةِ فِي نَفْسِهِ، قَالَ: إِنْ خَشِيَ الْعَنَتَ، فَلْيَتَزَوَّجْهَا، يَعْنِي: الْحُرَّ إِذَا كَانَ ذَا طَوْلٍ "
١٦١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ، عَنْ سعيد، قَالَ " سألت الحكم وحمادا،
عَنِ الرجل يتزوج الأمة، قَالَ: إذا خشي العنت، فلا بأس "
قوله جَلَّ وَعَزَّ: مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ
حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حميد بْن مسعدة، قَالَ: حَدَّثَنَا يزيد هُوَ ابْن زريع، قَالَ: حَدَّثَنَا يونس، عَنْ الحسن، قَالَ " كَانَ يكره أن يتزوج الأمة
النصرانية أو اليهودية، قَالَ: إنما رخص فِي الأمة المسلمة، قَالَ الله جَلَّ وَعَزَّ: مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ لمن لم يجد طولا "
١٦١١ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد الأعلى، قَالَ: حَدَّثَنَا مسلم، عَنْ ابْن أبي نجيح، قَالَ: قَالَ مجاهد، فِي قوله " وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا الآية، فلينكح أمة مؤمنة "
قوله جَلَّ وَعَزَّ: فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ
١٦١٢ - قَالَ زكريا، حَدَّثَنَا إِسْحَاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا عمرو بْن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا أسباط، عَنْ السدي، فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ " فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ قَالَ: بإذن مواليهن "
قوله جَلَّ وَعَزَّ: وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
١٦١٣ - حَدَّثَنَا زكريا، عَنْ إِسْحَاق، عَنْ عمرو بْن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا أسباط، عَنْ السدي " وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، مهورهن "
قوله جَلَّ وَعَزَّ: مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ
١٦١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حميد بْن مسعدة، قَالَ: حَدَّثَنَا بشر، هُوَ ابْن المفضل، قَالَ: حَدَّثَنَا داود، عَنْ عامر، فِي هذه الآية: {
غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ} قَالَ: المسافحة السوق القائمة "
قوله جَلَّ وَعَزَّ: وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ
١٦١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حميد بْن مسعدة، قَالَ: حَدَّثَنَا بشر هُوَ ابْن المفضل، قَالَ: حَدَّثَنَا داود، عَنْ عامر، فِي هذه الآية " غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، قَالَ: الزنا زناءان، المسافحة: السوق القائمة، والمتخذات أخدان، الَّتِي تتخذ خدنا واحدا، فحرمهما الله جميعا "
١٦١٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مجاهد " وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ الخليلة يتخذها الرجل، والمرأة تتخذ الخليل، فيقيم عليها وتقيم عَلَيْهِ، فأولئك الأخدان "
١٦١٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية، عَنْ جويبر، عَنْ الضحاك " وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ قَالَ: أخلاء "
قوله جَلَّ وَعَزَّ: فَإِذَا أُحْصِنَّ
١٦١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاءِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " إنما قَالَ الله جَلَّ وَعَزَّ: فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ قَالَ: فَلَيْسَ يَكُونُ عَلَيْهَا حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ "
١٦١٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَرَأَهَا: " فَإِذَا أُحْصِنَّ يَعْنِي: بِرَفْعِ الأَلِفِ، يَقُولُ: أُحْصِنَّ بِالأَزْوَاجِ، يَقُولُ: لا تُجْلَدُ أَمَةٌ حَتَّى تُزَوَّجَ "
١٦٢٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يَحْيَى القطعي، وسئل عَنْ قوله جل ثناؤه " فَإِذَا أُحْصِنَّ فحدثنا مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد الأعلى، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، عَنْ قتادة، عَنْ الحسن، وَهُوَ قول قتادة: فَإِذَا أُحْصِنَّ أحصنتهن البعولة "
١٦٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ
الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ مُقَرِّنٍ سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: " أَمَتِي زَنَتْ، قَالَ: اجْلِدْهَا، قَالَ: إِنَّهَا لَمْ تُحْصَنْ، قَالَ: إِحْصَانُهَا إِسْلامُهَا "
١٦٢٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقْرَأَهَا " فَإِذَا أُحْصِنَّ أَسْلَمْنَ " وَكَذَلِكَ قَرَأَ النَّخَعِيُّ وَالضَّحَّاكُ
١٦٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: " شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَضْرِبُ إِمَاءَهُ الْحَدَّ إِذَا زَنَيْنَ، تَزَوَّجْنَ أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجْنَ "
قوله جَلَّ وَعَزَّ: فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ
١٦٢٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقْرَؤُهَا " فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نَصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ خَمْسُونَ جَلْدَةً وَلا نَفْيٌ وَلا رَجْمٌ "
١٦٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " حَدُّ الْعَبْدِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ، أَرْبَعُونَ "
١٦٢٦ - حَدَّثَنَا الدبري، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْن جريج، عَنْ عطاء، قَالَ " إن افترى عبد عَلَى حر، جلد أربعين أحصن بنكاح امرأة أو لم يحصن، قلت: فإنهم يقولون: يجلد ثمانين، فأنكر ذَلِكَ، وتلا: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ولا شهادة لعبد "
١٦٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّد بْن المثني، قَالَ: حَدَّثَنَا روح، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أبي ذئب، قَالَ: قَالَ ابْنُ شهاب " يجلد العبد فِي الفرية عَلَى الحر، ثمانين "
١٦٢٨ - أَخْبَرَنَا علي بْن عَبْدِ العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي
عبيدة: " فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ من عقوبة الحد "
قوله جَلَّ وَعَزَّ: ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ
١٦٢٩ - حَدَّثَنَا عَلانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ:
حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ، وَهُوَ الْفُجُورُ "
١٦٣٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الصباح، قَالَ: أَخْبَرَنَا هشيم، عَنْ مغيرة، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ " العنت: الزنا " وكذلك قَالَ عطية، والضحاك "
قوله: وَأَنْ تَصْبِرُوا
١٦٣١ - حَدَّثَنَا عَلانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " وَأَنْ تَصْبِرُوا عَنْ نِكَاحِ الإِمَاءِ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ "
١٦٣٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عوانة، عَنْ أبي بشر، عَنْ سعيد بْن جبير " وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ قَالَ: عَنْ نكاح الإماء " وكذلك قَالَ طاوس، والضحاك
قوله جَلَّ وَعَزَّ: خَيْرٌ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
١٦٣٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَقَالَ مولى ابْن عَبَّاس " وأن تصبروا عَنْ نكاح الأمة خير، وَهُوَ حل لكم استرقاق أولادهن "
تفسير ابن المنذر
أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري