أي حق في المهور، إن الله عليم بكل نية وقصد، حكيم في كل تشريع يضعه للعباد.
وقوله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ يراد به الاستمتاع بطريق عقد الزواج الدائم، كما ذكرت، وليس المراد به ما يسمى بالمتعة، فقد كانت المتعة في صدر الإسلام مباحة لم يتعلق بها تحريم لأن الأصل في الأشياء والأفعال الإباحة، ثم نهى عنها القرآن وحصر العلاقة المشروعة بين الرجل والمرأة في الزواج أو ملك اليمين: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) [المؤمنون: ٢٣/ ٥- ٦] ونهى النبي صلّى الله عليه وسلّم عن المتعة نهيا دائما إلى يوم القيامة، ولا تختلف المتعة كثيرا عن الزنى بعينه، لأنها تتم بلا إذن ولي ولا شهود، والزنى لا يباح قط في الإسلام، ولذلك قال عمر رضي الله عنه: «لا أوتى برجل تزوج متعة إلا غيّبته تحت الحجارة».
إن تنظيم العلاقة بين الجنسين: الرجل والمرأة على أساس واضح دائم من الزواج الصحيح الذي يقصد به الدوام هو في الواقع خير ومصلحة لكل من الطرفين.
ثم ذكر الله تعالى حكم حالة العجز عن المهر فقال:
[سورة النساء (٤) : آية ٢٥]
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٥)
«١» «٢» «٣» «٤» «٥» «٦» «٧» «٨» [النساء: ٤/ ٢٥].
أي ومن لم يجد منكم غنى وسعة في ماله للتزوج بحرة مسلمة مؤمنة، فيحل له أن يتزوج أمة مؤمنة غير مشركة ولا كتابية، والله أعلم بحقيقة إيمانكم، فلا تأبوا الزواج
(٢) الحرائر.
(٣) إمائكم.
(٤) مهورهن.
(٥) عفائف.
(٦) غير مجاهرات بالزنا.
(٧) متخذات أصدقاء للزنا سرا.
(٨) خاف الزنا.
بالإماء عند الضرورة، بعضكم من جنس بعض، سواء في الدين، فتزوجوا الإماء بإذن أوليائهن، وأدوا إليهن مهورهن بالمعروف شرعا وعادة بحسب التراضي، حال كونهن عفيفات غير مجاهرات بالزنا، ولا متخذات أصحاب يزنون بهن سرا، وإذا صارت الإماء محصنات بالزواج، فعليهن بالزنا الجلد بمقدار نصف عقوبة الحرائر، أي خمسين جلدة فقط، لأن حد الحرة مائة جلدة، أما الزانية غير المحصنة من الإماء فلا تجلد، وإنما تعزر تأديبا في رأي ابن عباس، والمعتمد رأي الجمهور أن الحد واجب على الأمة المسلمة إذا لم تتزوج، لما ثبت في الصحيحين من حدها، ذلك الترخيص بالزواج من الإماء لمن خاف منكم الوقوع في الزنا، وأن تصبروا عن نكاح الإماء خير وأفضل لكم، حتى لا يصير الولد رقيقا، والله غفور لذنوب عباده التائبين، رحيم بهم حين يسر لهم ذلك. وهذا كله حيث كان الرق قائما، وبعد الاتفاق الدولي عام ١٩٥٢ على منعه، لم يعد هناك مجال لتطبيق هذا الحكم.
أهداف التحريم والإباحة للنساء
أخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثماني آيات نزلت في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت، وعدّ منها الآيات ٢٦ و٢٧ و٢٨ من هذه السورة، والرابعة إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ والخامسة: إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ [النساء: ٤/ ٤٠] والسادسة:
وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً
[النساء: ٤/ ١١٠] والسابعة: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ [النساء: ٤/ ٤٨] والثامنة: وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ. [النساء: ٤/ ١٥٢]
التفسير الوسيط
وهبة بن مصطفى الزحيلي الدمشقي