قال تعالى : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ١ وفيها تسع مسائل :
[ ٢١ ] : المسألة الأولى : معنى الإيلاء.
قال أبو محمد – رحمه الله تعالى- : ومن حلف بالله عز وجل، أو باسم من أسمائه تعالى : أن لا يطأ امرأته، أو أن يسوءها٢ أو أن لا يجمعه، وإياها فراش، أو بيت، سواء قال ذلك في غضب أو في رضا لصلاح رضيعها أو لغير ذلك – استثنى في يمينه أو لم يستثن – فسواء وقت وقتا – ساعة فأكثر إلى جميع عمره – أو لم يؤقت : الحكم في ذلك واحد.
وهو أن الحاكم يلزمه أن يوقفه، ويأمره بوطئها، ويؤجل له في ذلك أربعة أشهر من حين يحلف، سواء طلبت المرأة ذلك أو لم تطلب، رضيت ذلك أم لم ترض.
برهان ذلك : قول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم .
فهذه الآية تقتضي كل ما قلنا، لأن الألية٣ هي اليمين وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله " ٤.
وفي كثير مما ذكرنا خلاف، قد رأى قوم أن الهجرة٥ بلا يمين لها حكم الإيلاء.
وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم أن ابن عباس رضي الله عنه قال : ما فعلت أهلك. عهدي بها لَسِنةٌ، سيئة الخلق ؟ أجل والله لقد خرجت وما أكلمُها، فقال له ابن عباس : عجل السير، أدركها قبل أن تمضي أربعة أشهر فإن مضت فهي تطليقة٦.
وصح عن ابن عباس رضي الله عنه ما رويناه من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أنا أبو الزبير أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أنه قال : الإيلاء هو أن يحلف أن لا يأتيها أبدا٧.
وصح عن عطاء أن الإيلاء إنما هو أن يحلف بالله على الجماع أربعة أشهر فأكثر، فإن لم يحلف فليس إيلاء٨.
وممن قال مثل قولنا بعض السلف : كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي، قال إذا حلف بالله ليغيظنها، أو ليسوءنها أو ليحرمنها، أو لا يجمع رأسه ورأسها : فهو إيلاء٩.
ومن طريق عبد الرزاق عن خصيف عن الشعبي قال : كل يمين حالت بين الرجل وبين امرأته فهي إيلاء١٠. ١١
[ ٢٢ ] : المسألة الثانية : صفة اليمين التي يكون بها الرجل موليا.
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى - :
ومن حلف بالله عز وجل، أو باسم من أسمائه سبحانه وتعالى : أن لا يطأ امرأته، أو أن يسوءها، أو أن لا يجمعه وإياها فراش، أو بيت، سواء قال ذلك في غضب أو في رضا لصلاح رضيعهما أو لغير ذلك١٢.
ومن حلف في ذلك بطلاق، أو عتق، أو صدقة، أو شيء، أو غير ذلك فليس مؤليا، وعليه الأدب، لأنه حلف بما لا يجوز الحلف به.
برهان ذلك : قول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ١٣.
فهذه الآية تقتضي كل ما قلناه، لأن الألية هي اليمين، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " من كان حالف فلا يحلف إلا بالله " ١٤ فصح أن من حلف بغير الله تعالى فلم يحلف بما أمره الله عز وجل به، فليس حالفا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " ١٥.
وممن قال بقولنا بعض السلف : كما روينا من طريق شعبة ععن عبد الخالق عن حماد بن أبي سليمان في رجل قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي إن قربتك ؟ قال ليس بشيء١٦.
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل قال لامرأته : أنت طالق إن مسستك أربعة أشهر ؟ قال عطاء : ليس ذلك بإيلاء، ليس الطلاق بيمين فيكون إيلاء١٧.
وخالف في ذلك آخرون : كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء قال : إن قال : أنت علي حرام، أو أنت كأمي، أو أنت طالق إن قربتك : فهو إيلاء١٨.
وقال أبو حنيفة : إن حلف بطلاق، أو عتاق، أو حج، أو عمرة، أو صيام فهو إيلاء، فإن حلف بنذر صلاة، أو بأن يطوف أسبوعا، أو بأن يسبح مائة مرة فليس مؤليا١٩. ٢٠
[ ٢٣ ] : المسألة الثالثة : مدة الإيلاء.
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى – ومن حلف بالله أو باسم من أسمائه، أن لا يطأ امرأته أو أن يسوءها، أو أن لا يجمعه وإياها فراش، أو بيت، سواء قال ذلك في غضب أو في رضا لصلاح رضيعهما، أو لغير ذلك – استثنى في يمينه أو لم يستثنى – فسواء وقت وقتا – ساعة فأكثر إلى جميع عمره – أو لم يؤقت : الحكم في ذلك واحد.
وهو أن الحاكم يلزمه أن يوقفه، ويأمره بوطئها، ويؤجل له في ذلك أربعة أشهر من حيث يحلف، سواء طلبت المرأة ذلك أو لم تطلب، رضيت بذلك أو لم ترض.
فإن فاء في داخل الأربعة الأشهر فلا سبيل عليه، وإن أبى لم يعترض حتى تنقضي الأربعة الأشهر، فإذا تمت أجبره الحاكم بالسوط على أن يفيء فيجامع أو يطلق، حتى يفعل أحدهما، كما أمره الله عز وجل أو يموت قتيل الحق إلى مقت الله تعالى.
وممن قال مثل قولنا في المدة طائفة : كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا محمد ابن كثير عن سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن وبرة فيمن حلف أن لا يقرب امرأته عشرة أيام فلم يقربها حتى مضت ثلاثة أشهر ؟ فأتوا في ذلك ابن مسعود، فجعله إيلاء. ٢١
قال سفيان، وقال ابن أبي ليلى، وغيره : إذا آلى يوما أو ليلة فهو إيلاء٢٢.
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء : أنه سئل عمن حلف أن لا يقرب امرأته شهرا، فمكث عنها خمسة أشهر ؟ فقال عطاء : ذلك إيلاء سمى أجلا أو لم يسمه – فإذا مضت أربعة أشهر كما عز وجل – فهي واحدة – يريد تطليقة٢٣.
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فيمن حلف أن لا يقرب امرأته عشرة أيام فتركها أربعة أشهر ؟ فهو إيلاء٢٤.
ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس بن عبيد عن الحسن البصري أنه كان يقول : إذا قال الرجل لامرأته : والله لا أقربها الليلة، فتركها أربعة أشهر ؟ فإن كان تركها ليمينه فهو إيلاء٢٥. ورويناه أيضا عن إبراهيم النخعي٢٦.
وبه يقول إسحاق بن إبراهيم بن راهوية٢٧، وصح خلاف هذا عن ابن عباس رضي الله عنه٢٨، ٢٩ كما ذكرنا وعن طاووس : إذا حلف دون أربعة أشهر ؟ فليس إيلاء٣٠. وهو قو سعيد بن جبير٣١ وأحد قولي عطاء٣٢، وهو قول سفيان الثوري٣٣، وأبي حنيفة٣٤ وأصحابه، وقال مالك٣٥، والشافعي٣٦، وأبو ثور٣٧، وأحمد بن حنبل٣٨، وأصحابهم : لا يكون موليا حلف أن لا يقربها أربعة أشهر فأقل، إنما المولي من حلف على أكثر من أربعة أشهر.
قال أبو محمد : كلا القولين خلاف لنص الآية، إنما ذكر الله تعالى الإيلاء من نسائهم دون توقيف، ثم حكم بالتوقيف والتربص أربعة أشهر ثم حكم بعد انقضاء الأربعة الأشهر بإلزام الفيئة٣٩، أو الطلاق. ٤٠
[ ٢٤ ] : المسألة الرابعة : الإيلاء في الغضب ؟
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى - :
ومن حلف بالله عز وجل أو باسم من أسمائه تعالى : أن لا يطأ امرأته، أو أن يسوءها، أو أن لا يجمعه وإياها فراش أو بيت سواء قال ذلك في غضب، أو في رضا لصلاح رضيعهما، أو لغير ذلك فالحكم واحد برهان ذلك : قول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ٤١.
وأما من قال : لا إيلاء إلا ما كان في غضب : فروينا ذلك عن علي رضي الله عنه.
كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا داود بن أبي هند عن سماك بن حرب عن أبي عطية الأسدي قال : قلت لعلي بن أبي طالب : تزوجت امرأة أخي وهي ترضع ابن أخي فقلت : هي طالق إن قربتها حتى تفطمه ؟ قال علي : إنما أردت الإصلاح لك ولابن أخيك فلا إيلاء عليك. إنما الإيلاء ما كان في الغضب٤٢.
قال أبو محمد : ونا يونس بن عبيد عن الحسن أنه كان يقول مثل ذلك٤٣.
قال هشيم : ونا وكيع عن أبي فزارة عن ابن عباس رضي الله عنه قال إنما جعل الإيلاء في الغضب٤٤.
وممن لم يراع ذلك : إبراهيم النخعي، وابن سيرين٤٥.
روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا القعقاع بن يزيد الضبي أنه قال لمحمد بن سيرين في قول من يقول : إنما الإيلاء في الغضب ؟
فقال : لا أدري ما يقولون، قال الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ٤٦، ٤٧ قال أبو محمد : صدق أبو بكر٤٨ - رحمه الله تعالى – وهو قول أبي حنيفة٤٩، ومالك٥٠، والشافعي٥١، وأبي سليمان٥٢ وأصحابهم٥٣.
[ ٢٥ ] : المسألة الخامسة : هل يقع طلاق بمضي الأربعة الأشهر أم لا ؟
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى - :
ومن حلف بالله عز وجل أو باسم من أسمائه تعالى : أن لا يطأ امرأته، أو أن يسوئها، أو أن لا يجمعه وإياها فراش، أو بيت، سواء قال ذلك في غضب، أو في رضا، لصلاح رضيعهما، أو لغير ذلك – استثنى في يمينه أو لم يستثنى – فسواء وقت وقتا ساعة فأكثر إلى جميع عمره – أو لم يوقت : الحكم في ذلك واحد. وهو أن الحاكم يلزمه أن يوقفه، ويأمره بوطئها، ويؤجل له في ذلك أربعة أشهر من حين يحلف، سواء طلبت المرأة ذلك أو لم تطلب، رضيت ذلك أو لم ترض.
فإن فاء في داخل الأربعة الأشهر فلا سبيل عليه، وإن أبى لم يعترض حتى تنقضي الأربعة الأشهر، فإذا تم أجبره الحاكم بالسوط على أن يفيئ فيجامع أو يطلق، حتى يفعل إحداهما كما أمره الله عز وجل أو يموت قتيل الحق إلى مقت الله تعالى.
برهان ذلك : قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ٥٤.
فكما روينا من طريق سعيد بن منصور نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي أنا يحي بن سعيد الأنصاري عن عبد الرحمن بن عبد القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت لا ترى الإيلاء شيئا حتى يوقف٥٥.
ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا نصر بن علي الجهضمي نا سهل بن يوسف ومحمد بن جعفر غندر، كلاهما عن شعبة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير قال : إن عمر بن الخطاب قال في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر فهي امرأته٥٦.
ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن عثمان بن عفان قال : يوقف المؤلي فإما أن يفيء وإما أن يطلق٥٧.
ومن طريق إٍسماعيل بن إسحاق نا عبد الله بن مسلمة – هو القعنبي – نا سلمان بن بلال عن عمر بن حسين [ عن القاسم ]٥٨ أن عثمان بن عفان كلا لا يرى الإيلاء شيئا – وإن مضى أربعة أشهر – حتى يوقف٥٩.
وصح عن علي كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا الشيباني – هو أبو إسحاق – عن أبي طالب أوقف رجلا عند الأربعة الأشهر بالرحبة٦٠ : إما أن يفيء وإما أن يطلق٦١.
ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا علي بن عبد الله بن المدني نا جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي بن أبي طالب قال : إذا آلي الرجل من امرأته وقف عند تمام الأربعة الأشهر، وقيل له : إما تفيء وإما تعزم الطلاق ؟ ويجبر على ذلك٦٢.
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : يوقف المؤلي عند انقضاء الأر
٢ يسوءها: يقال ساءه يسوءه مساءة وهو نقيض سره يسر مسرة. والسوء بالضم اسم منه، والسوء بالفتح يذكر على طريق النعت لكن بالإضافة، يقال هو رجل سوْء والإساءة نقيض الإحسان. ويوصل بكلمة إلى، يقال أساء إليه كما أحسن إليه، والأول وهو ساءه يتعدى من غير صلة قال تعالى ليسئوا وجوهكم وقال تعالى سيئت وجوه الذين وهو على ما لم يسم فاعله. طلبة الطلبة للنسفي مادة (سووء) ص (٢٦٢)..
٣ الألية: اليمين وجمعها الألايا، على وزن البلية والبلايا، يقال آلى يولي إيلاء، وحقيقة الإيلاء والألية: الحلف المقتضي لتقصير في الأمر الذي يحلف عليه. وجعل الإيلاء في الشرع للحلف المانع من جماع المرأة. مفردات الراغب الأصفهاني (٨٤)، وانظر المغرب للمطرزي (٢٩) مادة (ا ل هـ)، طلبة الطلبة للنسفي مادة (و ل ي) ص (٦٢)..
٤ صحيح البخاري كتاب الشهادات باب كيف يستحلف (٢/٩٥) حديث (٢٥٣٣)، صحيح مسلم كتاب الإيمان / باب النهي عن الحلف بغير الله (١١/١٠٨) حديث رقم (٤٢٣٣). وكلاهما عن ابن عمر..
٥ الهجرة: هجر، الهَجْرُ: ضد الوصل، وقد هجره هجرا وهجرانا، والاسم الهجْرَة. الصحاح للجوهري (١/٦٨٢)، المغرب للمطرزي ص (٥٠١)..
٦ تخريج الأثر: مصنف عبد الرزاق (٦/٤٤٦)، فتح الباري (٩/٣٣٦).
ترجمة رجال الإسناد:
عبد الرزاق: ثقة، تقدم النظر ص (١٣٥).
معمر: ثقة، تقدم انظر ص (١١٩).
جعفر بن بُرْقان: - بضم الموحدة وسكون الراء بعدها قاف – الكلابي، أبو عبد الله الرقي، صدوق يهم في حديث الزهري من السابعة، مات سنة خمسين وقيل بعدها. التقريب (٩٧٢). قال الذهبي: ثقة، أمي، ليس في الزهري بذاك. الكاشف (١/١٨٤).
يزيد بن الأصم: واسمه عمرو بن عُبيد بن معاوية البكائي – بفتح الموحدة والتشديد – أبو عوف، كوفي نزل الرقة، وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين، وهو ثقة من الثالثة، مات سنة ثلاث ومائة. التقريب (٧٩٦٦).
الحكم: إسناده حسن..
٧ تخريج الأثر: كتاب السنن لسعيد بن منصور الخرساني باب ما جاء في الإيلاء (٢/٥٠)، مصنف عبد الرزاق (٦/٤٤٧).
ترجمة رجال الإسناد:
عبد الرزاق: ثقة، تقدم انظر ص (١٣٥).
ابن جريج: ثقة، يدلس، وقد ذكره بالإخبار قال العجلي مكي ثقة. انظر التهذيب (٢/٦١٧).
أبو الزبير: محمد بن مسلم بن تدرس – بفتح الثناة وسكون الدال المهملة وضم الراء – الأسدي، مولاهم، أبو الزبير المكي، صدوق إلا أنه يدلس، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين. التقريب (٦٥٤٣).
سعيد بن جبير: الأسدي مولاهم، الكوفي، ثقة، ثبت، فقيه، من الثالثة، وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة، قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين. التقريب (٢٣٢٥).
الحكم: إسناده حسن..
٨ تخريج الأثر: مصنف ابن أبي شيبة (٤/١٣٤)، مصنف عبد الرزاق (٦/٤٤٩)..
٩ تخريج الأثر: مصنف عبد الرزاق (٦/٤٤٨).
ترجمة رجال الإسناد:
عبد الرزاق: ثقة، تقدم انظر ص (١٣٥).
سفيان الثوري: ثقة، تقدم انظر ص (١٤٨).
حماد بن أبي سليمان، مسلم الأشعري، مولاهم، أبو إسماعيل الكوفي، فقيه، صدوق، له أوهام، من الخامسة، ورمي بالإجاء، مات سنة عشرين أو قبلها. التقريب (١٥٥٩).
إبراهيم بن سويد النخعي، ثقة لم يثبت أن النسائي ضعفه. التقريب (١٩٩).
الحكم: إسناده ضعيف..
١٠ تخريج الأثر: كتاب السنن لسعيد بن منصور باب ما جاء في الإيلاء (٢/٤٨)، مصنف عبد الرزاق (٦/٤٤٨).
مصنف ابن أبي شيبة (٤/١٣٤).
ترجمة رجال الإسناد:
عبد الرزاق: ثقة، تقدم انظر ص (١٣٥).
خصيف: - بالصاد المهملة – مصغر، ابن عبد الرحمن الجزري، أبو عون، صدوق، سيء الحفظ، خلط بأخره ورمي بالإرجاء، من الخامسة، مات سنة سبع وثلاثين وقيل غير ذلك. التقريب (١٧٧٧).
الشعبي: ثقة، تقدم انظر ص (١٦٧).
الحكم: إسناده ضعيف..
١١ المحلى لابن حزم (٩/١٧٨-١٨١) باختصار..
١٢ كررت العبارة تمهيدا للتوضيح والبيان..
١٣ سورة البقرة: آية ٢٢٧..
١٤ سبق تخريجه انظر ص (٢٠٢)..
١٥ صحيح البخاري كتاب البيوع باب النجش (٢/٧٥٣)، صحيح مسلم (١٢/٢٤٢) كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، مسند أحمد (٧/٢٥٨) في مسند عائشة رضي الله عنها رقم الحديث (٢٤٩٤٤)..
١٦ تخريج الأثر: لم أقف عليه.
ترجمة رجال الإسناد:
شعبة بن الحجاج: ثقة، تقدم انظر ص (١٣٣).
عبد الخالق بن سلمه – بكسر اللام ويقال بفتحها – الشيباني، أبو روح، البصري، ثقة، عقل، من السادسة التقريب (٣٨٨٤).
حماد بن أبي سليمان، مسلم الأشعري، مولاهم، أبو إسماعيل، الكوفي، فقيه، صدوق، له أوهام من الخامسة ورمي بالإجاء، مات سنة عشرين أو قبلها. التقريب (١٥٥٩).
الحكم: إسناده ضعيف..
١٧ تخريج الأثر: مصنف عبد الرزاق (٦/٤٥٣)، الأم للشافعي (٥/٢٨٩).
ترجمة رجال الإسناد:
عبد الرزاق: ثقة، تقدم انظر ص (١٣٥).
ابن جريج: ثقة لكنه يدلس، تقدم انظر ص (١٤٦)، قال الإمام أحمد: ابن جريج أثبت الناس في عطاء، قال عبد الوهاب بن همام أخو عبد الرزاق عن ابن جريج: لزمت عطاء سبع عشرة سنة، وقال ابن جريج: إذا قلت: قال عطاء فأنا سمعته منه، وإن لم أقل: سمعت. التهذيب لابن حجر (٢/٦١٦، ٦١٧).
عطاء: ثقة، تقدم انظر ص (١٦٨).
الحكم: إسناده صحيح..
١٨ تخريج الأثر: مصنف ابن أبي شيبة عن قتادة عن جابر بن زيد بمعناه (٤/١٨٧).
ترجمة رجال الإسناد:
عبد الرزاق: ثقة، تقدم انظر ص (١٣٥).
معمر: ثقة، تقدم انظر ص (١١٩).
قتادة: ثقة، تقدم انظر ص (١٣٤).
أبي الشعتاء الأزدي الجوفي – بفتح الجيم وسكون الواو بعدها فاء – البصري، مشهور بكنيته، ثقة، فقيه، من الثانية، مات سنة ثلاث وتسعين ويقال ثلاث ومائة. التقريب (٩٠٦).
الحكم: إسناده صحيح..
١٩ المبسوط للسرخسي (٧/٢٤-٢٥)..
٢٠ المحلى لابن حزم (٩/١٧٨-١٨١) باختصار..
٢١ تخريج الأثر: مصنف عبد الرزاق (٦/٤٥٠)، مصنف ابن أبي شيبة (٤/١٠١)، المعجم الكبير للطبراني (٩/٣٢٨) قال الهيثمي بعد أن عزاه للطبراني: فيه راو لم يسم مجمع الزوائد (٥/١١).
ترجمة رجال الإسناد:
محمد بن سعيد بن نبات: ثقة، تقدم. انظر ص (١٣٢).
أحمد بن عبد البصير: ثقة، تقدم. انظر ص (١٣٢).
قاسم بن أصبغ: ثقة، تقدم. انظر ص (١٣٢).
محمد بن عبد السلام الخشني: ثقة، تقدم. انظر ص (١٣٢).
محمد بن المثنى: ثقة، تقدم انظر ص (١٣٣).
محمد بن كثير: العبدي، البصري، ثقة، لم يصب من ضعفه، من كبار العاشرة، مات سنة ثلاث وعشرين، وله تسعون سنة. التقريب (٦٥٠٤)، رجال صحيح البخاري للكلاباذي (٢/٦٧٦).
سفيان الثوري: ثقة، تقدم. انظر ص (١٤٨).
ليث بن أبي سليم بن زنيم – بالزاي والنون – مصغر، واسم أبيه أيمن، وقيل أنس، وقيل غير ذلك، صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك، من السادسة، مات سنة ثمان وأربعين. التقريب (٥٨٨١).
وبرة – بالموحدة المحركة – ابن عبد الرحمن المسلس – بضم أوله وسكون المهملة بعدها لام – أبو خزيمة أو أبو العباس الكوفي، ثقة، من الرابعة، مات سنة عشرة. التقريب (٧٦٧٨).
الحكم: إسناده ضعيف..
٢٢ المغني لابن قدامة (٧/٤١٦)..
٢٣ تخريج الأثر: مصنف عبد الرزاق (٦/٤٥٠).
ترجمة رجال الإسناد:
عبد الرزاق: ثقة، تقدم. انظر ص (١٣٥).
ابن جريج ثقة، قال الإمام أحمد: ابن جريج أثبت الناس في عطاء. تقدم انظر ص (١٤٦).
عطاء: ثقة، تقدم. انظر ص (١٦٨).
الحكم: إسناده صحيح..
٢٤ تخريج الأثر: مصنف عبد الرزاق (٦/٤٤٩).
ترجمة رجال الإسناد:
عبد الرزاق: ثقة، تقدم. انظر ص (١٣٥)؟
معمر: ثقة، تقدم. انظر ص (١١٩).
قتادة: ثقة، تقدم. انظر ص (١٣٤).
الحكم: إسناده صحيح..
٢٥ تخريج الأثر: مصنف ابن أبي شيبة (٤/١٢٧).
ترجمة رجال الإسناد:
سعيد بن منصور بن شعبة أبو عثمان الخرساني، نزيل مكة، ثقة، مصنف، وكان لا يرجع في كتابه لشدة وثوقه به، مات سنة سنة سبع وعشرين، من العاشرة. التقريب (٢٤٧٣).
هشيم، بالتصغير، بن بشير، يوزن عظيم ابن القاسم بن دينار السلمي أبو معاوية بن أبي خازم – بمعجمتين – الواسطي ثقة، ثبت، كثير التدليس والإرسال الخفي، من السابعة، مات سنة ثلاث وثمانين. التقريب (٧٥٩٢). قال ابن حجر: قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي من أروى الناس عن يونس؟ فقال: هشيم. وقال ابن سعد: كان ثقة، كثير الحديث ثبتا، يدلس كثيرا، فما قال في حديثه: أخبرنا فهو حجة، ما لم يقل فليس بشيء. التهذيب (٤/٢٨١).
يونس بن عبيد: ثقة، تقدم. انظر ص (١٣٥).
الحسن: ثقة، تقدم. انظر ص (١١١).
الحكم: إسناده صحيح..
٢٦ المغني لابن قدامه (٧/٤١٦)، فتح القدير لابن همام (٤/٢٠٠)..
٢٧ المغني لابن قدامه (٧/٤١٦)، فتح القدير لابن همام (٤/٢٠٠)..
٢٨ مصنف ابن أبي شيبة (٤/١٢٦). مجمع الزوائد (٥/١٠)..
٢٩ ويريد قول ابن عباس: الإيلاء هو أن يحلف أن لا يأتيها أبدا. المحلى (٩/١٨١)..
٣٠ مصنف عبد الرزاق (٦/٤٤٩)، المغني لابن قدامه (٤/١٩٨)..
٣١ مصنف عبد الرزاق ٦/٤٤٩)، فتح القدير لابن همام (٤/١٩٨)..
٣٢ مصنف ابن أبي شيبة (٤/١٢٦)، المغني لابن قدامة (٧/٤١٦)..
٣٣ مصنف عبد الرزاق (٦/٤٥٠)..
٣٤ المبسوط للسرخسي (٧/٢٣)، فتح القدير لابن همام (٤/٢٠٠)، بدائع الصنائع للكاساني (٣/١٧٢)..
٣٥ المنتقى شرح الموطأ للباجي (٤/٣٠) الفواكه الدواني للنفراوي (٢/٤٦)، أحكام القرآن لابن العربي (١/٢٤٥)..
٣٦ الأم للشافعي (٥/٢٨٨)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيثمي (٨/١٦٢)..
٣٧ المغني لابن قدامه (٧/٤١٦)..
٣٨ المغني لابن قدامه (٧/٤١٦)، الفروع لابن مفلح (٥/٤٧٩)..
٣٩ فاء: رجع، وفاء إلى الأمر وطاءه فيئا وفيئوءا: رجع إليه والفيئة والفيئة أي الرجوع. والفيئة بوزن الفيعة الحالة من الرجوع عن الشيء الذي يكون قد لابسه الإنسان وباشره.
وفاء المولي من امرأته: كفر يمينه ورجع إليها. والفيء في كتاب الله تعالى على ثلاثة معان مرجعها أصل واحد وهو الرجوع. لسان العرب لابن منظور (١/١٢٥). باختصار..
٤٠ المحلى (٩/١٧٨-١٨٢) باختصار..
٤١ سورة البقرة: آية ٢٢٦/٢٢٧..
٤٢ تخرج الأثر: سنن سعيد بن منصور كتاب وباب ما جاء في الإيلاء (٢/٢٥) حديث رقم (١٨٧٤)، جامع البيان للطبري (٤/٤٥٨)، مصنف ابن أبي شيبة (٤/١٠٥)، سنن البيهقي الكبرى باب الإيلاء في الغضب (٧/٣٨١) حديث رقم (١٥١٧).
ترجمة رجال الإسناد:
سعيد بن منصور: تقدم، انظر ص (٢١٤).
هشيم: ثقة كثير الإرسال والتدليس ذكره بالإخبار وقد قال ابن سعد: (ما قال في حديثه أخبرنا فهو حجه) تقدم. انظر ص (٢١٤).
داود بن أبي هند القشيري، مولاهم، أبو بكر أو أبو محمد، البصري، ثقة، متقن، كان يهم بأخره، من الخامسة مات سنة أربعين وقيل قبلها. التقريب (١٨٧٩).
سماك – بكسر أوله وتخفيف الميم – ابن حرب بن أوس بن خالد الذهلي، أبو المغيرة، صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بآخره، من الرابعة، مات سنة ثلاث وعشرين. التقريب (٢٦٩٩). قال العلائي: (قال جرير بن عبد الحميد: أتيت سماكا فرأيته يبول قائما فرجعت ولم أسأله وقلت: خرف، وقال النسائي: إذا انفرد بأصل لم يكن حجة لأنه كان يلقن فيتلقن. المختلطين ص (٤٩).
أبو عطية الأسدي، كوفي، تابعي، سمع من عبد الله، ثقة. انظر معرفة الثقات للعجلي (٢/٤١٦) ترجمة رقم (٢٢٠٩).
الحكم: إسناده ضعيف..
٤٣ انظر جامع البيان (٤/٤٦٠)، مصنف ابن أبي شيبة (٤/١٠٥)، الدر المنثور للسيوطي (١/٢٧١)..
٤٤ تخريج الأثر: انظر جامع البيان للطبري (٤/٤٥٩)، مصنف ابن أبي شيبة (٤/١٠٥)، الدر المنثور (١/٢٧١).
ترجمة رجال الإسناد:
هشيم: ثقة، تقدم. انظر ص (٢١٤).
وكيع: ثقة، تقدم. انظر ص (١٦٧).
أبو فزارة الكوفي: راشد بن كيسان القبسي، بالموحدة، ثقة، من الخامسة. التقريب (١٩١٨).
الحكم: إسناده صحيح..
٤٥ مصنف ابن أبي شيبة (٤/١٠٥)..
٤٦ سورة البقرة: آية ٢٢٦، ٢٢٧..
٤٧ تخريج الأثر: سنن سعيد بن منصور كتاب وباب ما جاء في الإيلاء (٢/٢٥)، جامع البيان للطبري (٤/٤٦١) مصنف ابن أبي شيبة (٤/١٠٥).
ترجمة رجال الإسناد:
سعيد بن منصور: ثقة، تقدم. انظر ص (٢١٤).
هشيم: ثقة، تقدم. انظر ص (٢١٤).
القعقاع بن يزيد، من أهل الكوفة، يروي عن الحسن والنخعي روى عنه الثوري وجرير بن عبد الحميد الرازي.
الثقات لابن حبان (٧/٣٤٧).
الحكم: إسناده صحيح..
٤٨ أبو بكر: محمد بن سيرين..
٤٩ بدائع الصنائع للكاساني (٣/١٧٣)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن زادة (١/٤٤٦)..
٥٠ وهذا خلاف الثابت في مذهب مالك. انظر تصريح ابن العربي بذلك، أحكام القرآن لابن العربي (١/٢٢٤)..
٥١ الأم للشافعي (٥/٢٨٦)، أسنى المطالب شرح روض الطالب للأنصاري (٣/٣٤٧)..
٥٢ المحلى لابن حزم (٩/١٨٢)..
٥٣ انظر المحلى (٩/١٧٨-١٨٢) باختصار وتصرف يسير..
٥٤ سورة البقرة: آية ٢٢٧..
٥٥ تخريج الأثر: سنن سعيد بن منصور باب من قال يوقف المؤلي (٢/٥٦)، قال ابن جحر بعد أن عزاه إلى سعيد بن منصور: سنده صحيح فتح الباري (٩/٤٢٩)، مسند الشافعي كتاب الصداق والإيلاء (١/٢٤٨)، سنن البيهقي الكبرى كتاب الإيلاء (٧/٣٧٨).
ترجمة رجال الإسناد:
سعيد بن منصور: ثقة، تقدم. انظر ص (٢١٤).
عبد العزيز بن محمد الدراودي، قال الكلاباذي: دراود هو ذرابجرد موضع بفارس. رجال صحيح البخاري (٢/٨٦١) أبو محمد الجهني، مولاهم، المدني، صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، قال النسائي: حديثه عن عبيد الله العمر منكر، من الثامنة، مات سنة ست أو سبع وثمانين. التقريب (٤٢٤٣)، قال المزي: روى له البخاري مقرونا بغيره، قال العجلي: ثقة، وقال أحمد بن حنبل: كان معروفا بالطلب وإذا حدث من كتابه فهو صحيح وإذا حدث من كتب الناس وهم، وكان يقرأ من كتبهم فيخطئ، وربما قلب حديث عبد الله بن عمر يرويها عن عبيد بن عمر. التهذيب (٢/٥٩٣).
يحي بن سعيد بن قيس الأنصاري، المدني، أبو سعيد القاسم، ثقة، ثبت، من الخامسة. التقريب (٧٨٣٨).
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، أبو محمد المدني، ثقة جليل، من السادسة. التقريب (٤٠٩٣).
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، ثقة، أحد الفقهاء بالمدينة، من كبار الثالثة. التقريب (٥٦٧٧).
الحكم: إسناده حسن ويرتقي بشواهده إلى الصحة..
٥٦ تخريج الأثر: لم أقف عليه
ترجمة رجال الإسناد:
إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم القيسي ثم المصري، يكنى أبا القاسم، أو يعرف بابن الطحان قرطبي، عالما بالآثار والسنن، حافظا للحديث وأسماء الرجال والمحدثين، مات سنة ثلاثمائة وأربع وثمانين. الديباج المذهب لابن فرحون (١٥٥)، تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (٦٥)، سير أعلام النبلاء للذهبي (٦/٥٠٢).
نصر بن علي الجهضمي، ثقة، ثبت، طلب للقضاء فامتنع، من العاشرة، مات سنة خمسين أو بعدها. التقريب (٧٤٠٠).
سهل بن يوسف الأنماطي، البصري، ثقة، رمي بالقدر، من كبار التاسعة، مات سنة تسعين ومائة. التقريب (٢٧٤٣).
محمد بن جعفر غندر: ثقة، صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة، من التاسعة، التقريب (٦٠٠٠).
شعبة: ثقة، تقدم. انظر ص (١٣٣).
سماك بن حرب: صدوق، وقد تغير بآخر فكان ربما تلقن. التقريب (٢٦٩٩) قال العلائي: احتج به مسلم عن جابر بن سمرة والنعمان بن بشير وعندهما قال جرير بن عبد الحميد أتيت سماكا فرأيته يبول قائما فرجعت ولم أسأله وقلت: خرف، وقال النسائي: إن انفرد بأصل لم يكن حجة لأنه كان يلقن فيتلقن. المختلطين ص (٤٩).
سعيد بن جبير: ثقة، تقدم. انظر ص (١٣٣).
الحكم: إسناده ضعيف..
٥٧ تخريج الأثر: مسند الشافعي كتاب الصداق والإيلاء (١/٢٤٨)، مصنف عبد الرزاق (٦/٤٥٨)، سنن البيهقي الكبرى كتاب الإيلاء (٧/٣٧٧)، سنن الدارقطني كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره (٤/٦٢).
ترجمة رجال الإسناد:
عبد الرزاق: ثقة، تقدم. انظر ص (١٣٥).
سفيان بن عيينة: ثقة، تقدم. انظر ص (١٥٠).
مسعر بن كدام: - بكسر أوله وتخفيف ثانيه – ابن ظهير الهلالي، أبو سلمة الكوفي، ثقة، ثبت، فاضل، من السابعة، مات سنة ثلاث أو خمس وخمسين. التقريب (٦٨٧٧).
حبيب بن أبي ثابت، قيس أو يقال: هند بن دينار الأسدي، مولاهم، أبو يحي الكوفي، ثقة، فقيه، جليل، وكان كثير الأرسال والتدليس، من الثالثة، مات سنة تسع عشرة ومائة. التقريب (١١٣٤). قال ابن حجر: حبيب بن أبي ثابت الكوفي تابعي مشهور بكثر التدليس وصفه بذلك ابن خزيمه والدارقطني وغيرهما. طبقات المدلسين ص (٣٧).
طاووس بن كيسان اليماني، أبو عبد الرحمن الحميري، ثقة، فقيه، فاضل من الثالثة. التقريب (٣٠٨٩).
الحكم: إسناده ضعيف يرتقي بشواهد إلى الحسن لغيره.
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالى – ((وفي سماع طاووس عن عثمان نظر، لكن قد أخرجه إسماعيل القاضي في الأحكام من وجه آخر منقطع عن عثمان أنه كان لا يرى الإيلاء شيئا وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف)) ومن طريق سعيد بن جبير عن عمر نحوه، وهذا منقطع أيضا، والطريقان عن عثمان يعضد أحدهما الآخر. فتح الباري (٩/٣٣٨)..
٥٨ ما بين المعكوفتين ساقط من المحلى وأثبته من الروايات الأخرى التي أخرجت الحديث. انظر سنن البيهقي (٧/٣٧٧)، سنن الدارقطني (٤/٦٢)..
٥٩ تخريج الأثر: سنن البيهقي الكبرى كتاب الإيلاء (٧/٣٧٧)، سنن الدارقطني كتاب الطلاق والخلع والإيلاء (٤/٦٢).
ترجمة رجال الإسناد:
إسماعيل بن إسحاق: ثقة، تقدم. انظر ص (٢٢٣).
عبد الله بن مسلمة بن قعنب، القعنبي الحارثي، أبو عبد الرحمن البصري، أصله من المدينة، وسكنها مدة، ثقة، عابد، كان ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه في الموطأ أحدا، من صغار التاسعة، مات سنة إحدى وعشرين بمكة. التقريب (٣٧١٧).
سليمان بن بلال التيمي مولاهم، أبو محمد وأبو أيوب المدني، ثقة، من الثامنة، مات سنة سبع وسبعين. التقريب (٢٦١٥).
عمر بن حسين بن عبد الله الجمحي مولاهم، أبو قدامة المكي، ثقة، من الرابعة. التقريب (٥٠٢٦).
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، ثقة، أحد الفقهاء بالمدينة، قال أيوب: ما رأيت أفضل منه، من كبار الثالثة، مات سنة ست ومائة على الصحيح. التقريب (٥٦٧٧).
الحكم: إسناده صحيح..
٦٠ الرحبة: - بفتح الراء المهملة وسكون الحاء المهملة وفتح الموحدة – المكان المتسع، والرحب: بسكون المهملة – المتسع أيضا. قال الجوهري: ومنه أرض رحبة: أي متسعة ورحبة المسجد بالتحريك: هي ساحته. الصحاح للجوهري (١/١٥٧) قوله بالرحبة: أي رحبة الكوفي والرحبة فضاء وفسحة بالكوفة كان علي رضي الله عنه يقعد فيها لفصل الخصومات. تحفة الأحوذي للمباركفوري (١٠/١٤٩)، نيل الأوطار للشوطاني (٨/٢٢٥)..
٦١ تخريج الأثر: سنن سعيد بن منصور باب من قال يوقف المولي (٢/٥٥)، سنن البيهقي الكبرى كتاب الإيلاء (٧/٣٧٧) وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح موصول، سنن الدارقطني كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره (٤/٦١).
ترجمة رجال الإسناد:
سعيد بن منصور: ثقة، تقدم. انظر ص (٢١٤).
هشيم: ثقة، تقدم. انظر ص (٢١٤).
أبو إسحاق الشيباني: سليمان بن أبي سليمان، الكوفي، ثقة، من الخامسة، مات في حدود الأربعين. التقريب (٢٦٤٤).
بكير بن الأخنس السدوسي، ويقال الليثي، كوفي، ثقة، من الرابعة. التقريب (٨٠١).
مجاهد بن حبر – بفتح الجيم وسكون الموحده – أبو الحجاج المخزومي مولاهم، المكي، ثقة، إمام في التفسير وفي العلم من الثالثة، مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة، وله ثلاث وثمانون. التقريب (٦٧٤٥).
عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، المدني ثم الكوفي، ثقة، من الثانية، اختلف في سماعه من عمر، مات بوقعة الحماجم سنة ثلاث وثمانين، وقيل إنه غرق. التقريب (٤١٠٥).
الحكم: إسناده صحيح. وقاله الحافظ ابن حجر انظر فتح الباري (٩/٣٣٨)..
٦٢ تخريج الأثر: سنن البيهقي الكبرى كتاب الإيلاء (٧/٣٧٧).
ترجمة رجال الإسناد:
إسماعيل بن إسحاق: ثقة، تقدم. انظر ص (٢٢٣).
علي بن عبد الله المدين: بصري، ثقة، ثبت، إمام، أعلم أهل عصره بالحديث وعلله، من العاشرة. التقريب (٤٩٠٧).
جرير بن عبد الحميد بن قرط – بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة – الضبي الكوفي، نزيل الري وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب، قيل كان في آخر عمره يهم من حفظه، مات سنة ثمان وثمانين، وله إحدى وسبعون سنة. التقريب (٩٥٧). جرير لم يختلط عقله وربما اشتبه والتبس عليه حديث أشعث وعاصم الأحول. الكواكب النيرات لابن الكيال ص (١٢٢).
عطاء بن السائب، أبو محمد، ويقال أبو السائب، الثقفي، الكوفي، صدوق، اختلط، من الخامسة، مات سنة ست وثلاثين. التقريب (٤٧٢٨). قال الإمام أحمد: ثقة رجل صالح، من سمع منه قديما فسماعه صحيح، ومن سمع منه حديثا فسماعه ليس بشيء، وممن سمع منه قديما جرير بن عبد الحميد. الكواكب النيرات ص (٣٢٢).
أبو البختري: - بفتح الموحدة والمثناة بينهما معجمة ساكنة – سعيد بن فيروز ابن أبي عمران الطائي مولاهم، الكوفي ثقة، ثبت، فيه تشيع قليل الإرسال، من الثالثة، مات سنة ثلاث وثمانين. التقريب (٢٤٥٤).
الحكم: إسناده حسن..
آراء ابن حزم الظاهري في التفسير
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري