قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر... الآية
أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن عن سعيد بن المسيب في قوله للذين يؤلون : يحلفون.
أخرج البخاري عن أنس بن مالك يقول : آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربه له تسعا وعشرين ثم نزل فقالوا : يا رسول الله آليت شهرا فقال : الشهر تسع وعشرون.
( الصحيح-الطلاق، ب قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر إلى قوله سميع عليم )ح ٥٢٨٩ )، وأخرج نحوه مسلم عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب( الصحيح-الطلاق- ب ٥ ح ٣٢-٣٤ ).
أخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن عائشة قالت : كان إيلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أقسم بالله لا أقربكن شهرا ".
أخرج البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله : لا يحل لحد بعد الأجل إلا ان يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما امر الله عز وجل.
وبسند آخر عن ابن عمر : إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق.
قال البخاري : ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
( الصحيح-الطلاق- باب٢١ )وقد وصل الحافظ ابن حجر هذه المعلقات في ( تغليق التعليق٤/٤٦٦-٤٦٨ )وصحح بعضها في( فتح الباري٩/٤٢٨ و٤٢٩ ).
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر وهو الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها، فيتربص أربعة أشهر فإن نكحها كفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين او كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
قوله تعالى فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم
أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عباس الفئ : الجماع.
أخرج الطبري بسنده الصحيح عن الحسن فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم قال : لا كفارة عليه.
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور
بشير ياسين