ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ، أي : يحلفون على أن لا يجامعوهن، وعدى بمن لمعنى البعد، وهو خبر لقوله، تَرَبُّصُ ، أي : توقف، أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، أي : للحالف حق التلبث في تلك المدة لا يطالب فيها بوطء ولا طلاق، فَإِنْ ١ فَآؤُوا : رجعوا بالحنث، فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ للمولى إثم الحنث وإضرار المرأة، والأصح ٢ أنه يجب عليه الكفارة.

١ وجامعها، فسره بذلك السلف/١٢.
٢ الذي عليه جمهور العلماء، وهو الجديد من مذهب الشافعي/١٢.

جامع البيان في تفسير القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

الإيجي محيي الدين

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير