٥١٠٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ثنا يَزِيدُ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَوْلَهُ: غَفُوراً قَالَ: لِلذُّنُوبِ الْكَثِيرَةِ أَوِ الْكَبِيرَةِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: رَحِيماً
٥١٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: رَحِيمًا قَالَ: بِعِبَادِهِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ
[الوجه الأول]
٥١٠٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ عتبة، ثنا بقية، حدثني مبشر ابن عُبَيْدٍ، حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الإِحْصَانُ إِحْصَانَانِ، إِحْصَانُ نِكَاحٍ، وَإِحْصَانُ عَفَافٍ
- قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.
٥١٠٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، ثنا أَسْبَاطٌ، ثنا مُطَرِّفٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ قَالَ: هِيَ حِلٌّ لِلرَّجُلِ إِلا مَا أُنْكِحَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ.
٥١٠٧ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو سَلَمَةَ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ: ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ «١» - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَمُجَاهِدٍ، «٢» وَالضَّحَّاكِ وَمَكْحُولٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالشَّعْبِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مِثْلُ ذَلِكَ.
٥١٠٨ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا يُوسُفُ الصَّغَّارُ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى مُشْرِكَةً مُحْصَنَةً، يَعْنِي: الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ.
٥١٠٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي عَمِّي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ يَعْنِي بِذَلِكَ: الأَزْوَاجَ مِنَ النِّسَاءِ، لَا يُحَلُّ نِكَاحُهُنَّ، يَقُولُ: لَا تُخْلَبُ، وَلا تُعَرَّ، فَتَنْشِزَ عَلَى بَعْلِهَا، وَكُلُّ امْرَأَةٍ لَا تُنْكَحُ إِلا بِبَيِّنَةٍ وَمَهْرٍ فَهِيَ مِنَ الْمُحْصَنَاتِ الَّتِي حرم.
(٢). التفسير ١/ ١٥١.
٥١١٠ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو الْيَمَانِ، ثنا شُعَيْبُ، عن الزهري قال: كان سعيد ابن الْمُسَيِّبِ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ هُنَّ ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ، حَرَّمَ اللَّهُ نِكَاحَهُنَّ مَعَ أَزْوَاجِهِنَّ، فَالْمُحْصَنَةُ بِالْعَفَافِ، وَالْمُحْصَنَةُ بِالزَّوْجِ حُرِّمَتَا كِلْتَيْهِمَا، إِلا أَنَّ مَالِكَ يَمِينِكَ مِنَ النِّسَاءِ مِنَ الإِمَاءِ لَكِ حَلالٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلأَمَةِ زَوْجٌ، وَقَدْ تَكُونُ الأَمَةُ مُحْصَنَةٌ، وَلَيْسَ لَهَا زَوْجٌ سَمَّاهَا اللَّهُ مُحْصَنَةً.
٥١١١ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ: كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ يَعْنِي:
عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، إِلا الأَرْبَعُ اللاتِي يُنْكَحْنَ بِالْبَيِّنَةِ وَالْمَهْرِ- وَرُوِيَ عَنِ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ نَحْوُ ذَلِكَ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
٥١١٢ - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ أَنَّهُ قَالَ: السَّبِيَّةُ لَهَا زَوْجٌ بِأَرْضِهَا، يَسِبِيهَا الْمُسْلِمُونَ، فَتُبَاعُ فِي الْغَنَائِمِ فَتُشْتَرَى وَلَهَا زَوْجٌ، فَهِيَ حَلالٌ- وَرُوَيَ عَنْ مَكْحُولٍ نَحْوُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: إِلا مَا مَلَكَتْ أيمانكم
[الوجه الأول]
٥١١٣ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ يَعْنِي: أَبَا الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَصَبْنَا نِسَاءً يَوْمَ أَوْطَاسٍ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَكَرِهْنَا أَنْ نَقْعَ عَلَيْهِنَّ، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَتْ: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ قَالَ: أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي: مِنْهُمْ فَحَلالٌ، وَكُلُّ سَبَايَا الْمُشْرِكَاتِ إِذَا اسْتَبْرَيْنَ بِحَيْضَةٍ، وَإِنْ كَانَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي بِلادِ الْحَرْبِ «١».
٥١١٤ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ يَقُولُ: إِلا أَمَةً مَلَكْتَهَا، وَلَهَا زَوْجٌ بِأَرْضِ الْحَرْبِ، فَهِيَ لَكَ حَلالٌ إِذَا اسْتَبْرَيْتَهَا- وَرُوِيَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَمَكْحُولٍ نَحْوُ ذلك.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
٥١١٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي عَمِّي، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ يَعْنِي:
الَّتِي أُحَلَّ لَكَ مِنَ النِّسَاءِ، وَهُوَ مَا أُحِلَّ مِنْ حَرَائِرِ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ.
قَوْلُهُ تعالى: كتاب الله عليكم
[الوجه الأول]
٥١١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَحْمَسِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَالَ: هَذَا النَّسَبُ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
٥١١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَحْمَسِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ فِي قَوْلِهِ: كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَالَ: الْأَرْبَعُ- وَرُوِيَ عَنِ عَطَاءٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالْحَسَنِ- وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالسُّدِّيِّ نَحْوُ ذَلِكَ.
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
٥١١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ وَالأَحْمَسِيُّ قَالا: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ: كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَالَ: مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأُحِلَّ لَكُمْ
٥١١٩ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا ابْنُ نُفَيْلٍ، ثنا مُحَمَّدُ يَعْنِي: ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ خُصَيْفٍ فِي قَوْلِهِ: وَأُحِلَّ لَكُمْ يَقُولُ التَّزْوِيجُ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ
٥١٢٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي مُوسَى ثنا هَارُونُ بْنُ حَاتِمٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَمَّادٍ، عَنْ أَسْبَاطٍ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ يَعْنِي: سَوَاءٌ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: مَا وَرَاءَ ذلكم
[الوجه الأول]
٥١٢١ - حَدَّثَنَا الأَحْمَسِيُّ ثنا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءْ ذَلِكُمْ قَالَ: مَا وَرَاءَ هَذَا النَّسَبِ- وَرُوِيَ عَنِ عَطَاءٍ نَحْوُ ذَلِكَ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
٥١٢٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنٍ، ثنا هِشَامُ يَعْنِي: ابْنَ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ:
مِنَ الإِمَاءِ يَعْنِي: السَّرَارِيَّ- قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ: إِنَّمَا هُوَ: تَمَّامُ بْنُ نَجِيحٍ عَنِ الْحَسَنِ.
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
٥١٢٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وراء ذلكم قال: مادون الأَرْبَعِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ
٥١٢٤ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: أَنْ تَبْتَغُوا قَالَ: فِي الشِّرَى وَالْبَيْعِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: مُحْصِنِينَ
٥١٢٥ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ «١» قَوْلَهُ: مُحْصِنَينَ قَالَ: مُتَنَاكِحِينَ.
٥١٢٦ - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قوله: مُحْصِنِينَ قَالَ:
لِفُرُوجِهِنَّ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: غَيْرَ مُسَافِحِينَ
[الوجه الأول]
٥١٢٧ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلَهُ: غَيْرَ مُسَافِحِينَ قَالَ: زَانِينَ بِكُلِّ زَانِيَةٍ.
٥١٢٨ - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بن الأَشَجَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا السَّمْحِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَجُلا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ عَنِ السِّفَاحِ قَالَ: الزِّنَا- وَرُوِيَ عَنِ السُّدِّيِّ وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ نَحْوُ ذلك.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
٥١٢٩ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا هُدْبَةُ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ وَأَنَا أَسْمَعُ، مَا الْمُسَافِحَةُ؟ قَالَ: هِيَ الَّتِي لَا يَزْنِي إِلَيْهَا رَجُلٌ بِعَيْنِهِ إِلا تَبِعَتْهُ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
٥١٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا إِسْحَاقَ بْنَ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرَظِيَّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ مُتْعَةُ النِّسَاءِ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ، كَانَ الرَّجُلُ يَقْدُمُ الْبَلْدَةَ، لَيْسَ مَعَهُ مَنْ يُصْلِحُ لَهُ ضَيْعَتَهُ وَلا يُصْلِحُ بِحِفْظِ مَتَاعِهِ، فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ إِلَى قَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يَفْرُغُ مِنْ حَاجَتِهِ، فَتَنْظُرُ لَهُ مَتَاعَهُ وَتُصْلِحُ لَهُ ضَيْعَتَهُ، وَكَانَ يَقُولُ: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ نَسَخَتْهَا مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَكَانَ الإِحْصَانُ بِيَدِ الرَّجُلِ، يُمْسِكُ مَتَى شَاءَ وَيُطَلِّقُ مَتَى شَاءَ.
٥١٣١ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عن ابن عباس قوله: فما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ قَالَ: وَالاسْتِمْتَاعُ: هُوَ النِّكَاحُ- وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ «١» وَمُجَاهِدٍ وَالزُّهْرِيِّ نَحْوُ ذَلِكَ.
٥١٣٢ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ فِي قَوْلِهِ: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ قَالَ: هَذَا فِي الْمُتْعَةِ كَانُوا قَدْ أُمِرُوا بِهَا قَبْلَ أَنْ يُنْهَوْا عَنْهَا.
قَوْلُهُ تَعَالَى: فآتوهن أجورهن فريضة
[الوجه الأول]
٥١٣٣ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ نَكَحَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً، فَقَدْ وَجَبَ صَدَاقُهَا كُلُّهُ.
٥١٣٤ - ذَكَرَهُ أَبُو زُرْعَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا عَامِرُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ قَالَ: التَّزَوُّجُ وَالْمَهْرُ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
٥١٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَحْمَسِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: نَسْخَ آيَةَ الْمِيرَاثِ الْمُتْعَةُ.
تفسير ابن أبي حاتم
أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي الرازي
أسعد محمد الطيب