ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

٣٨- قوله تعالى : وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ اَلنِّسَاءِ اِلاَّ مَا مَلَكَتَ اَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمُ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اَسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ اِلْفَرِيضَةَ إِنَّ اَللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ( ٢٤ ).
٤٣- ( قال ابن خويز منداد : ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتْعَة ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وحرمه، ولأن الله تعالى قال : فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين، ونكاح المتعة ليس كذلك )(١).

١ - الجامع لأحكام القرآن: ٥/١٢٩، ١٣٠..

تفسير ابن خويز منداد

عرض الكتاب
المؤلف

ابن خويزمنداد

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير