وَ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمُحْصَنَات أَيْ ذَوَات الْأَزْوَاج مِنْ النِّسَاء أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَبْل مُفَارَقَة أَزْوَاجهنَّ حَرَائِر مُسْلِمَات كُنَّ أَوْ لَا إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ مِنْ الْإِمَاء بِالسَّبْيِ فَلَكُمْ وَطْؤُهُنَّ وَإِنْ كَانَ لَهُنَّ أَزْوَاج فِي دَار الْحَرْب بَعْد الِاسْتِبْرَاء كِتَاب اللَّه نُصِبَ عَلَى الْمَصْدَر أَيْ كَتَبَ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُول لَكُمْ مَا وَرَاء ذَلِكُمْ أَيْ سِوَى مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ مِنْ النِّسَاء أَنْ تَبْتَغُوا تَطْلُبُوا النِّسَاء بِأَمْوَالِكُمْ بِصَدَاقٍ أَوْ ثَمَن مُحْصِنِينَ مُتَزَوِّجِينَ غَيْر مُسَافِحِينَ زَانِينَ فَمَا فَمَنْ اسْتَمْتَعْتُمْ تَمَتَّعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ مِمَّنْ تَزَوَّجْتُمْ بِالْوَطْءِ فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ مُهُورهنَّ الَّتِي فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَة وَلَا جُنَاح عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ أَنْتُمْ وَهُنَّ بِهِ مِنْ بَعْد الْفَرِيضَة مِنْ حَطّهَا أَوْ بَعْضهَا أَوْ زِيَادَة عَلَيْهَا إنَّ اللَّه كَانَ عَلِيمًا} بِخَلْقِهِ حَكِيمًا فِيمَا دَبَّرَهُ لَهُمْ
صفحة رقم 104تفسير الجلالين
جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي