ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

٢٤ قوله تعالى : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم :
اختلف في تأويله، فقال ابن عباس والزهري(١) وغيرهما : المحصنات(٢) ذات الأزواج وما ملكت الأيمان السبايا ذوات الأزواج. روى أبو سعيد(٣) أن سبب(٤) الآية(٥) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى أوطاس، فلقوا عدوا وأصابوا سبيا(٦) من أزواج المشركين(٧) فتأثم المسلمون من غشيانهن، فنزلت الآية مرخصة. وبهذا(٨) القول في الآية يحتج(٩) من يرى أن السبي يهدم النكاح، سبيا جميعا أو متفرقين، وهو قول ابن القاسم وأشهب. وكذلك على مذهبهما إذا سبي أحدهما قبل صاحبه، ثم أتى الآخر بأمان. وأما إذا أتى أحدهما أولا بأمان ثم سبي الثاني فلا ينهدم النكاح، وفي المسألة أربعة أقوال : أحدها : ما ذكرته ويعضده تأويل الآية كما قدمته. والثاني : أن السبي مبيح فسخ النكاح إلا أن يقدم أحدهما قبل صاحبه بأمان، وإلى هذا ذهب(١٠) ابن حبيب(١١)، وعليه تأتي رواية عيسى(١٢) عن ابن القاسم. والثالث : أن السبي لا يهدم النكاح، سبيا جميعا أو متفرقين، وهو قول ابن المواز. والرابع : الفرق بين أن تسبى هي قبله(١٣)، أو(١٤) يسبى هو قبلها أو معها(١٥) فيستحي(١٦)، وهو قول ابن بكير(١٧) في " الأحكام ". وقال ابن عباس أيضا وابن مسعود وغيرهما : المحصنات ذوات الأزواج من السبايا وغيرهن، وأنهن ملكن حل وطئهن. فرأوا أن/ بيع الأمة أو وراثتها أو هبتها أو الصدقة بها تطليق لها من الزوج، وظن هؤلاء أن الآية عامة، ولم ينظروا إلى خصوص السبب الذي وردت فيه. وجمهور العلماء على أن انتقال الملك في الأمة لا يكون طلاقا، وقصروا الآية على سببها في سبي أهل الحرب، وأن لا طلاق لها إلا الطلاق. وقال عمر(١٨) وأبو العالية(١٩) وغيرهما وروي نحوه عن ابن عباس(٢٠) : المحصنات العفائف أي كل النساء حرام وألبسن اسم الإحصان إذ الشرائع في أنفسها تقتضي ذلك. وما ملكت الأيمان معناه : بنكاح أو شراء وعلى هذا تأول بعضهم قول مالك في " الموطأ " وهن(٢١) ذوات الأزواج، وهو تأويل بعيد، وهذا القول(٢٢) يرجع إلى تحريم الزنا(٢٣). وقال(٢٤) غيره : فيما ذكر الطبري(٢٥) عنه : المحصنات الحرائر وما ملكت الأيمان معناه بنكاح منهن والاستثناء متصل، وإن أريد الإماء فيكون الاستثناء منقطعا، وقال بعضهم : وحرم عليكم(٢٦) المحصنات إلا ما ملكت أيمانكم، يعني : الأزواج، فحرم ما فوق الأربعة، فهذه خمسة أقوال في الآية.
والإحصان في القرآن يكون إما بالإسلام وإما بالحرية، وإما بالعفاف وإما بالتزويج، وأصله المنع وهو يكون بالوجوه الأربعة. ويروى أن رجلا قال لسعيد ابن جبير(٢٧) : أما رأيت ابن عباس حين سئل عن هذه الآية فلم(٢٨) يقل فيها شيئا. قال سعيد ابن جبير(٢٩) : كان ابن عباس لا يعلمها(٣٠) وذكر عن مجاهد أنه قال : " لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل " قوله : والمحصنات إلى قوله : حكيم .
قوله تعالى : كتاب الله عليكم :
قال عبيدة السلماني(٣١) وغيره : هذه إشارة إلى ما ثبت في القرآن من قوله : مثنى وثلاث ورباع ، وفي هذا بعد. وقيل : هذا(٣٢) / يرجع إلى جميع المحرمات المذكورات قبل، والأظهر أنه إشارة إلى التحريم الحاجز بين الناس وبين ما كانت العرب تفعله.
وقوله تعالى : وأحل لكم ما وراء ذلكم :
اختلف في تأويله، فقال السدي : المعنى : وأحل لكم ما وراء من(٣٣) حرم من سائر القرابة، فهن حلال(٣٤) لكم تزويجهن. وقال قتادة : المعنى : وأحل لكم ما وراء ذلكم من الإماء(٣٥) وقال بعضهم : لفظ الآية يعم جميع الأقوال ويجوز الجمع بين المرأة وبين امرأة أبيها، خلافا لبعضهم في كراهة ذلك(٣٦) ولابن أبي ليلى في منعه، لأن(٣٧) الله تعالى ذكر جميع المحرمات ولم يذكر منهن من(٣٨) وقع الكلام فيه. ثم قال : وأحل لكم ما وراء ذلكم ، فالجمع بينهما مباح بظاهر(٣٩) القرآن ؛ إلا أن يأتي في السنة ما يخصصه ولم يأت ذلك. ومن(٤٠) لم يجز ذلك، تعلق بالمعنى الذي ذكر من(٤١) تحريم الجمع بين الأختين، وأن معناه : الجمع بين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا لم يجز له نكاح الأخرى، قال : فكذلك المرأة وامرأة أبيها وقد انفصل من علل بذلك عن هذا الاعتراض بانفصالين، فحكي عن سفيان أنه قال : معنى ذلك عندنا أن يكونا من نسب. وقال بعض المتأخرين : إنما جاز الجمع بين المرأة وامرأة أبيها، وإن عللنا بما تقدم ؛ لأن المرأة لو كانت رجلا يحل له نكاح الأخرى. والبنت لو كانت رجلا لم يحل له نكاح المرأة لأنها امرأة أبيه، وقد أجمعوا أنه يجوز للرجل أن يتزوج ما ولدت امرأة أبيه(٤٢). واختلفوا(٤٣) هل يجوز(٤٤) له أن يتزوج ما ولدت بعد أبيه على(٤٥) ثلاثة أقوال، أحدها : أن ذلك جائز، وهو قول مالك وإحدى الروايتين عن ابن القاسم. والثاني : أن ذلك لا يحل، وهو قول ابن القاسم الآخر(٤٦). والثالث : أن ذلك مكروه، وهو قول طاووس. والحجة/ لجواز ذلك قوله تعالى : وأحل لكم ما وراء ذلكم .
وقوله تعالى : أن تبتغوا بأموالكم :
لفظ يجمع التزوج والشراء، ومقتضاه أن(٤٧) يبتغي كل واحد بمال نفسه، وقد ظن بعضهم أن المراد بذلك أن كل واحد يبتغي(٤٨) أن يصدق ما يسمى مالا(٤٩) وظاهره أكثر من العشرة فيكون على هذا أقل الصداق عشرة دراهم، وهو تأويل واستدلال ضعيف، كيف وقد قال تعالى : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة (٥٠) [ البقرة : ٢٣٧ ]، وذلك يقتضي إيجاب نصف المفروض قليلا كان أو كثيرا قال أبو الحسن : قوله تعالى : أن تبتغوا بأموالكم يقتضي منع عتق الأمة أن يكون صداقا لها، خلافا لأحمد ابن حنبل لدلالة الآية على كون المهر مالا، وليس في العتق تسليم مال(٥١) وإنما فيه(٥٢) إسقاط الملك من غير أن تستحق(٥٣) هي تسليم مال إليها. وجوز الشافعي جعل منفعة الحر صداقا خلافا لمن لم يجوزه(٥٤). ولا خلاف عنده في منفعة العبد ؛ لأن المنفعة عنده(٥٥) مال. وقد وردت في ذلك أخبار نصوص. والذي جاء في الحديث، من أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتق صفية صداقها، لا يعارض استدلالنا(٥٦) بالقرآن لاحتمال كون(٥٧) ذلك مخصوصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن النكاح بلا مهر كان له صلى الله عليه وسلم جائزا وكذلك قوله(٥٨) : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة [ النساء : ٤ ] الآية، يدل على أن العتق لا يكون صداقا. وقد استدل بعضهم بقوله تعالى : أن تبتغوا بأموالكم الآية على أن الصداق إذا كان خمرا أو خنزيرا فسخ النكاح(٥٩) قبل الدخول وبعده، قال : لأن الخمر والخنزير ليسا من أموالنا، خلافا للرواية/ الأخرى عن مالك أنه(٦٠) يفسخ(٦١) قبل ولا يفسخ بعد، وخلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما : إن النكاح لا يفسخ قبل ولا بعد ويثبت بصداق المثل.
وقوله تعالى : محصنين :
معناه : متعففين، غير مسافحين أي غير زناة(٦٢). قال بعضهم : فيحتمل أن يريد : " اطلبوا منافع البعض على وجه النكاح لا على وجه السفاح " ويحتمل أن يريد بقوله : محصنين أي تزوجوهن على شرط الإحصان(٦٣).
قوله تعالى : فما استمتعتم به منهن الآية :
اختلف في تأويلها، فقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما : المعنى فإذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء ولو مرة قد وجب إعطاء الأجر وهو المهر كله. ولفظة " ما " تعطي أن يسير الوطء يوجب(٦٤) إيتاء الأجر. وهذا التفسير يرد قول أبي حنيفة وأصحابه : أن الخلوة الصحيحة توجب المهر كله وطء أو لم يطأ، ادعته المرأة أو لم تدعه ؛ لأن الخلوة دون وطء ليس باستمتاع.
وظاهر(٦٥) الآية على هذا التفسير أن المهر لا يجب إلا بالوطء، وهو قول مالك وجميع أصحابه. وقد اختلف فيمن دخل بالزوجة وتلذذ بها ولم يطأها هل يجب لها جميع الصداق(٦٦) أو نصفه ؟ ومن حجة من يوجب لها جميعه ظاهر هذه الآية، لأن ذلك استمتاع بها فأخذ بأقل ما يقع عليه اسم الاستمتاع. واختلف أيضا في الوطء في الدبر هل هو كالوطء في الفرج في استحقاق جميع الصداق أم لا ؟ وكذلك اختلف(٦٧) في البكر إذا أذهب الرجل(٦٨) عذريتها بأصبعه ولم يطأها، هل هو كالوطء في وجوب(٦٩) الصداق أم لا ؟ وكذلك اختلف(٧٠) في المجبوب والحصور(٧١) وما أشبه / ذلك(٧٢) ممن لا يصل إلى الجماع هل يجب عليه جميع الصداق إذا لم تطل مدة إقامته(٧٣) أم لا ؟ ولم ير(٧٤) في ذلك كله إلا نصف الصداق وحمل هذه الآية على الوطء. ونص قوله تعالى : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم [ البقرة : ٢٣٧ ]، يدل على أنه إنما لها النصف. وقد استدل بعضهم بهذه الآية على أن الصداق إنما يجب جميعه بالدخول، خلافا لمن يقول : يجب(٧٥) بالعقد وجوبا غير مستقر ولمن يقول : يجب بالعقد ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول(٧٦) ولمن يقول : يجب نصفه بالعقد ونصفه الثاني بالدخول والاستمتاع، وقال أبو إسحاق الزجاج : معنى قوله تعالى : فما استمتعتم به منهن أي ما(٧٧) نكحتموه منهن فأتوهن مهورهن فإن استمتع بالدخول بها أعطى المهر كله. وإن استمتع بعقد(٧٨) النكاح أعطى نصف المهر. والمتاع في اللغة ما انتفع به، فعلى هذا القول الاستمتاع يقع على الوطء والعقد. وقال ابن عباس ومجاهد أيضا وغيرهما : أن المراد بآية المتعة التي كانت(٧٩) مباحة في أول الإسلام. وقرأ ابن عباس وأُبيّ، وابن جبير : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتوهن أجورهن ، وقال ابن عباس لأبي بالبصرة : هكذا أنزلها الله(٨٠) عز وجل. والذين ذهبوا إلى التأويل اختلفوا في الآية هل هي محكمة أو منسوخة ؟ فذهب قوم أكثرهم الشيعة إلى أنها محكمة وأن نكاح المتعة جائز، وروي ذلك عن ابن عباس. وقال علي : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي. وذهب الجمهور إلى أن الآية منسوخة على ذلك التأويل/ وأن نكاح المتعة اليوم باطل، وروي عن ابن عباس الرجوع عنه(٨١) وروي عنه أنه لما بلغه قول الشاعر :

قال المحدث لما طال مجلسنا يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس (٨٢)
في بضة(٨٣) رخصة الأطراف ناعمة تكون مثواك حتى مرجع الناس.
قال علي زمزم، فقال : من عرفني فقد عرفني(٨٤)، ومن لم يعرفني فأنا ابن عباس، ألا إن المتعة حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير. واختلفوا في الناسخ لها(٨٥) على أربعة أقوال : فذهب قوم إلى أن الناسخ لها السنة بالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمها، وذهب قوم إلى أن الناسخ لها القرآن قوله تعالى : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن [ الطلاق : ١ ]، وروي هذا عن ابن عباس. وذهب قوم إلى أن الذي نسخها من القرآن آية الميراث، لأن المتعة لا ميراث فيها. وقال قوم : نسخها من القرآن قوله تعالى : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم الآية [ المؤمنون : ٥ – ٦ ]، قالوا : ولا زوجة مع الأجل. قال ابن مسعود : نسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث. واختلف في المتعة كيف كانت ؟ قيل(٨٦) : أن يتزوج الرجل المرأة(٨٧) بشاهدين(٨٨) وإذن الولي إلى أجل مسمى، وعلى أن لا ميراث بينهما ويعطيها ما اتفقا عليه، فإن(٨٩) انقضت المدة فليس عليها سبيل ويستبرئ رحمها(٩٠) ؛ لأن الولد لاحق به(٩١) فإن لم تحمل حلت لغيره، وفي كتاب ابن(٩٢) النحاس ما يوهم أن الولد كان لا يلحق(٩٣) في نكاح المتعة وهو خطأ. وقيل : إن
١ هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، فقيه، حافظ ثقة ثابت. اختلف في تاريخ وفاته، فقيل: سنة ١٢٣ هـ/ ٧٤٧م، وقيل: سنة ١٢٥هـ/ ٧٤٣م. انظر: شجرة النور الزكية: ص٤٦، شذرات الذهب: ج١، ص١٦٢ – ١٦٣، تهذيب التهذيب: ج٩، ص ٤٤٥ – ٤٥١..
٢ "وغيرهما المحصنات" ساقط في (ج)..
٣ في (ب) و(د): "ابن سعيد" والصواب ما أثبتناه. أما أبو سعيد فهو: سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي صحابي ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولد سنة ١٠ق. هـ/ ٦١٣م، وتوفي سنة ٧٤هـ / ٦٩٣م. انظر: الأعلام: ج٣، ص١٣٨..
٤ من قوله: "ذات الأزواج وما ملكت..." إلى قوله: "أبو سعيد إن سبب" كله ساقط في (ج)..
٥ في (هـ):"إن سبب نزول الآية"..
٦ في (ج): "سبيا لهن"..
٧ في (د) و(هـ): "سبيا لهن أزواج من المشركين"..
٨ في (هـ): "وهذا"..
٩ في (هـ): "وهذا القول في الآية يحتج به"..
١٠ في (هـ: "وإليه ذهب"..
١١ هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن عباس القرطبي من كبار فقهاء المالكية توفي سنة ٢٣٨هـ /٨٥٢م. انظر: تاريخ علماء الأندلس: ج١، ص٢٢٥ – ٢٢٨، تهذيب التهذيب ج٢٦، ص ٣٩٠ – ٣٩١..
١٢ هو عيسى ابن دينار، فقيه من أهل الفتيا في قرطبة، ولي القضاء بطليطلة، توفي سنة ٢١٢هـ/٨٢٧م. انظر الديبا: ص ١٧٨ – ١٧٩..
١٣ "إن تسبي هي قبلة" ساقط في (ب) و(د) و(هـ)..
١٤ في (د) و(هـ): "أن"..
١٥ في (ج): "الفرق بين السبي هو قبلها أو معها"..
١٦ في (د): "فيستحبا"..
١٧ هو محمد بن أحمد بن محمد بن بكير له كتاب أحكام القرآن، توفي ٣٠٥هـ / ٩١٧م. انظر فهرست ابن خير: ص٥٣..
١٨ في (د): "عمر رضي الله تعالى عنه" وفي (هـ): "رضي الله عنه"..
١٩ هو أبو العالية الرياحي رفيع بن مهران البصري، توفي سنة ٩٣هـ / ٧١٢م. انظر طبقات الفقهاء: ص٨٨، تذكرة الحفاظ: ج١، ص ٥٣، تهذيب التهذيب: ج٣، ص٢٨٤..
٢٠ "ابن عباس" ساقط في (هـ)..
٢١ في (ب): "وهي".
٢٢ في (ج) و(د) و(هـ): "وهذا التأويل"..
٢٣ في (د): "التحريم"..
٢٤ في (ج) و(د) و(هـ):"وقول"..
٢٥ هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري صاحب التفسير الكبير، وكان من الأئمة المجتهدين، ولد سنة ٢٢٤هـ، بآماب طبرستان، وتوفي سنة ٣١٠ هـ ببغداد. انظر وفيات الأعيان: ج١، ص ٤٥٦..
٢٦ في (د): "المعنى وحرم عليكم" وفي (هـ): "المعنى حرمت عليكم"..
٢٧ هو أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام الأزدي تابعي محدث وفقيه، قتله الحجاج سنة ٩٥ هـ/ ٧١٤. انظر شذرات الذهب: ج١، ص ١٠٨، طبقات المفسرين: ج١، ص ١٨١، طبقات الفقهاء: ٨٢..
٢٨ في (ب) و(ج) و(د): "ولم"..
٢٩ "ابن جبير": سقط في (د) و(هـ)..
٣٠ "لا يعلمها"ساقط في (ب)..
٣١ هو عبيدة ابن عمر السلماني من فقهاء الكوفة أسلم زمن الفتح ولم يلتق بالنبي عليه الصلاة والسلام شهد الشافعي له بمؤازرته لشريح في القضاء، توفي سنة ٧٢هـ/٦٩١م. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي: ص٨٨، والأعلام للزركلي: ج٤، ص ٣٥٧، تاريخ الإسلام للذهبي: ج٣، ص١٩١..
٣٢ "هذا" ساقط في (هـ)..
٣٣ في (هـ):"ما"..
٣٤ في (د): "حلائل"..
٣٥ في (د):"الإيماء"..
٣٦ في (هـ): "في كراهيتهم لذلك" وفي (د): "كراهيتهم ذلك"..
٣٧ في (د): "أن"..
٣٨ في (د): "ما"..
٣٩ في (ج) و(د) و(هـ): "على ظاهر"..
٤٠ (ومن) ساقط في (ج) و(هـ)..
٤١ في (هـ): "في"..
٤٢ في (ب) و(ج) و(هـ): "وما ولدت امرأة أبيه قبل أبيه"..
٤٣ في (هـ): "وقد اختلفوا"..
٤٤ "يجوز" ساقط في (د)..
٤٥ في (ج): "قال ثلاثة أقوال"..
٤٦ في (هـ): "وهو ثاني قول ابن القاسم"..
٤٧ في (هـ): "أنه"..
٤٨ في غير (د) و(هـ): "ينبغي"..
٤٩ في (د): "أموالا"..
٥٠ في (هـ): "الخ"..
٥١ "مال" ساقط في (ج)..
٥٢ "وإنما فيه" ساقط في (هـ)..
٥٣ في (ب) و(د): "تستحق به"..
٥٤ في (ب) و(د) و(ج): "لمن يجزه" وفي (هـ): "لمن يجيزه"..
٥٥ في (ج) و(د) و(هـ): "منه"..
٥٦ في (د): "استدلالها"..
٥٧ "كون" ساقط في (ب) أما في (ج) و(د): "كونه مخصوصا"..
٥٨ في (د): "قوله تعالى"..
٥٩ "فسخ النكاح" ساقط في (هـ)..
٦٠ "قبل الدخول... عن مالك أنه" ساقط في (هـ)..
٦١ في (هـ): "فسخ"..
٦٢ في (هـ): "زانين"..
٦٣ في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ): "فيهن"..
٦٤ لعله: "يوجب إيتاء الأجر".
٦٥ في (ب) و(د) و(ج) و(هـ): "فظاهره"..
٦٦ "الصداق" ساقط في (ج)..
٦٧ "اختلف" سقطت في (د)..
٦٨ في (ج): "الزوج"..
٦٩ في (د): "جميع"..
٧٠ "اختلف" ساقط في (ج) و(د)..
٧١ في (أ): "المحصور" في (ب) و(د) و(ج): "الحصر"..
٧٢ في (هـ): "والحصور ونحوهما ممن..." في (هـ)..
٧٣ في (د): "وإذا لم تطل إقامته" وأما في (هـ) (أو إذا لم تطل إقامته)..
٧٤ في (ب) و(ج) و(د) و(هـ): "ومن لم ير"..
٧٥ في (د): "جميعه بعقد"..
٧٦ "ولمن يقول يجب بالعقد ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول" كله ساقط في (د)..
٧٧ في (د): "مما" وفي (هـ): "فما"..
٧٨ في (ب) و(د): "بعد النكاح"..
٧٩ في (أ) "كانت" وفي غيرها كانت مباحة فهو الصواب..
٨٠ في (ب) و(د) و(هـ): "أنزله"..
٨١ كلمة "عنه" ساقطة في (ب) و(د) و(هـ)..
٨٢ البسيط.
٨٣ في (د): "قصة" وفي (هـ): "فضة" والصواب ما أثبتناه..
٨٤ كلمة فقد عرفني ساقطة في (د)..
٨٥ كلمة لها ساقطة في (ب) و(ج) و(د).
٨٦ في (هـ): "فقيل"..
٨٧ كلمة "المرأة" ساقطة في (ج)..
٨٨ في (هـ) و(د): "بشاهدين"..
٨٩ في (هـ): "فإذا"..
٩٠ في (ب) و(ج) و(د):"رحمهم"..
٩١ في (هـ) و(ج) و(د): "لاحق فيه"..
٩٢ كلمة "ابن" ساقطة في (د) و(هـ). وابن النحاس هو أحمد ابن محمد إسماعيل المرادي المصري، النحوي، المشهور بابن النحاس، وقد توفي سنة ٣٣٨ هـ. صنف كتبا كثيرة منها: إعراب القرآن ومعاني القرآن، انظر النسخ في القرآن الكريم: ج١، ص ٣٢٦، تعليق رقم ١، وكذلك تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ج٢، ص٢٠١ – ٢٠٥..
٩٣ في (هـ): "لا يلحقه"..

أحكام القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

ابن الفرس

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير