ﰡ
فكل ثوب جهل من ينسجه، أنسجه مسلم، أو مشرك، أو وثني، أو مجوسي، أو كتابي، أو ليسه واحد من هؤلاء، أو صبي فهو على الطهارة حتى يعلم أن فيه نجاسة. وكذلك ثياب الصبيان لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص وهي صبية عليها ثوب صبي٢. ( الأم : ١/٥٥. ون أحكام الشافعي : ١/٨٠-٨١. ومناقب الشافعي : ١/٢٩٨. )
(٤) باب: غسل الدم (٦٣)(ر٢٢٥).
ورواه مسلم في الطهارة (٢) باب: نجاسة الدم وكيفية غسله (٣٣)(ر٢٩١).
ورواه أصحاب السنن كلهم في الطهارة..
٢ - أخرج البخاري في سترة المصلي (١٢) باب: إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة (١٦)(ر٤٩٤) عن أبي قتادة الأنصاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُصلي، وهو حامل أمامة بنت زينب، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. وفي الأدب (٨١) باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته
(١٨)(ر٥٦٥٠).
ورواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٥) باب: جواز حمل الصبيان في الصلاة (٩)(ر٥٤٣).
ورواه مالك في قصر الصلاة في السفر (٩) باب: جامع الصلاة (٤٢)(ر٨١)..