ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ

١٧٨- قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر الآية |البقرة : ١٧٨|.
معنى قوله تعالى كتب فرض، وقيل : إخبار عما كتب في اللوح المحفوظ، وسبق به القضاء. ومعنى فرض القصاص وجوب تنفيذه على الحاكم إذا طلبه ولي المقتول، ووجوب انقياد القاتل إلى ذلك، ووجوب انقياد الولي إليه. وألا يتعدى قاتله إلى غيره كما كانت العرب تتعدى وتقتل بقتيلها غيره من القبيلة. وليس معنى الفرض فيه أنه لازم١ لا يجوز سواه ؛ لأن العفو جائز باتفاق بدليل قوله تعالى : فمن عفي له من أخيه شيء |البقرة : ١٧٨|فهذه الآية معرفة أن القصاص هو الغاية عند المشاحة، وأصل هذه اللفظة في اللغة من قص الأثر ومنه قوله تعالى : قصيه ٢ |القصص : ١١| وقول الشاعر :

كأن لها في الأرض نسيا تقصه على أمها وإن تحدثك تبلت٣
فلما كان القاتل يتبع أثره في القتل ويسلك مسلكه فيه سمي قصاصا وهو مصدر قاصصته قصاصا مفاعلة من اثنين٤. وقد اختلف في سبب هذه الآية، فقال الشعبي : إن العرب كان أهل العزة٥ منهم إذا قتل عبد منهم قتلوا به حرا، وإذا قتلت منهم امرأة قتلوا بها رجلا فنزلت هذه الآية في ذلك ليعلم الله تعالى بالتسوية ويذهب أمر الجاهلية٦. وقيل : إن قوما تقاتلوا قتال العمية، ثم قال بعضهم : نقتل بعبيدنا أحرارا فنزلت الآية، وقيل٧ : إن قبيلتين من الأنصار وقيل : من غيرهم تقاتلوا فقتل من هؤلاء ومن هؤلاء رجالا ونساء وعبيدا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلح بينهم، ويقاصصهم بعضهم من بعض على استواء الأحرار بالأحرار، والنساء بالنساء، والعبيد بالعبيد. واختلف بعد القول بهذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة ؟ لاختلافهم في مقتضاها، فمنهم من قال : إنها منسوخة وروي ذلك عن ابن عباس أن الآية نزلت " ألا يقتل الرجل بالمرأة ولا المرأة بالرجل " ٨ ولا يدخل صنف على صنف، وأن ذلك الحكم منسوخ.
واختلف الذاهبون إلى هذا في الناسخ. فقال ابن عباس وغيره : الناسخ له قوله تعالى في المائدة : أن النفس بالنفس وهذا لا يصح إلا على القول بأن شريعة من قبلنا شريعة لازمة لنا. وقال بعضهم : الناسخ له قوله تعالى : ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا الآية |الإسراء : ٣٣| ومنهم من قال إن الآية محكمة لا تقتضي ذلك وأنها مجملة فسرتها آية المائدة وإن قوله هنا : الحر بالحر |البقرة : ١٧٨| يعم الرجال والنساء. وروي عن ابن عباس فيما ذكره أبو عبيد٩. وعن مجاهد غيره، وإلى نحو ذلك ذهب مالك رحمه الله، فقال : أحسن ما سمعنا في هذه الآية أن يراد١٠ بها الجنس من الأحرار الذكور والإناث، والجنس من العبيد الذكور والإناث، ثم أعيد ذكر الأنثى بالأنثى تأكيدا وتهمما لإذهاب أمر الجاهلية ؛ وينبني١١ على مذهب من يرى أن الخاص إذا عارضه عام موافق له في الحكم لم يكن تخصيصا، وجعل ذكره على سبيل تأكيد ذلك الخاص، وهو قول يحسن هاهنا، إذ الإجماع منعقد على أن المرأة تقتل بالرجل والرجل بالمرأة١٢، ومنهم من قال : إن الآية محكمة نزلت مبينة١٣ حكم المذكورين لتدل على الفرق بينهم وبين أن يقتل حر عبدا أو عبد حرا أو ذكر أنثى أو أنثى ذكرا، فإنه إذا قتل رجل امرأة فإن أراد أولياؤها القصاص قتلوا صاحبهم، ووفوا أولياءه نصف الدية، وإن أرادوا استحياءه استحيوه١٤، وأخذوا منه دية المرأة، وإن قتلت المرأة رجلا فإن أراد أولياؤه القتل قتلوا المرأة وأخذوا نصف الدية، وإن أرادوا استحياءها استحيوها وأخذوا دية صاحبهم. وإذا قتل الحر العبد فإن أراد سيد العبد قتل وأعطى دية الحر إلا قيمة العبد، وإن شاء استحيى وأخذ قيمة العبد وروي هذا عن علي بن أبي طالب –رضي الله عنه-١٥، وعن الحسن بن أبي الحسن البصري١٦، وقد أنكر ذلك عنهما أيضا. وذكر عبد الوهاب١٧ عن عطاء نحو هذا أيضا من قتل الرجل بالمرأة وذكر غيره عن عثمان البتي نحوه، وذكر أبو الحسن١٨ نحوه عنه أنه إذا قتلت المرأة رجلا قتلت وأخذ من مالها نصف الدية، وإن قتلها الرجل فعليه القود ولا يرد عليه شيء. وهذه أقوال ضعيفة تردها العمومات ولا تخصص، وليس في شيء منها ضم الدية إلى القصاص، وقد قال –عليه السلام- : " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين أن يقتص أو يأخذ الدية " ١٩ ولم يذكر التخيير في ضم الدية إلى القصاص وقال أبو الحسن٢٠، وقوله تعالى : كتب عليكم القصاص في القتلى |البقرة : ١٧٨| ظن ظانون أن أول الكلام تام في نفسه وأن الخصوص بعده في قوله : الحر بالحر والعبد بالعبد لا يمنع التعلق بعموم أوله. وهذا غلط فإن الثاني ليس مستقلا دون تقدير البناء على الأول، إذ قول القائل الحر بالحر والعبد بالعبد لا يفيد حكم القصاص إلا على وجه البناء على الأو |٢١ وتقديره كتب عليكم القصاص وهو الحر بالحر قصاصا، والعبد بالعبد قصاصا، فوجب بناء الكلام عليه، والذي قاله ممكن، إلا أن الأظهر ما قلناه. ومقتضى القصاص يعطي تساوي الحالات من حرية وإسلام، وإسلام وذكورة٢٢ ونحو ذلك، إلا أنه ورد في الشرع عمومات لم تخصص حالا من حال كقوله تعالى : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس |المائدة : ٤٥| وقوله : ومن قتل مظلوما الآية |الإسراء : ٣٣| وقوله –عليه السلام- : " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين " الحديث٢٣، ونحو ذلك، ولذلك وجب قتل الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل، وألا يعتبر تساوي الحال في الذكورة والأنوثة. وأجمع المسلمون عليه أخذا بالعموم، وإنما وقع الخلاف في الدية مع القتل، وهو قول مرغوب عنه، ولا دليل في هذه الآية على الصحيح من القول فيها على أنه لا تقتل الأنثى بالذكر، ولا الذكر بالأنثى، لما ورد أنها مذهبة٢٤ لما كانت عليه العرب في الجاهلية من التعدي في القصاص حتى كانوا إذا قتل حر من القبيلة العزيزة حرا من القبيلة المعزوزة لم يسلموه للقصاص، وبذلوا موضعه عبدا أو امرأة، وإن قتل عبد من المعزوزة عبدا من القبيلة العزيزة حرة بحرة لم يرضوا بالقصاص منها وطلبوا موضع العبد حرا، وموضع المرأة رجلا فأمر الله عباده المؤمنين ألا يمتثلوا ذلك وأن يقتلوا الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، لأن الأنثى لا يقتل بها الرجل إن قتلها، ولأن العبد لا يقتل بالحر إن قتله. ولا جائز أن يكون معنى الآية غير هذا. وتأويل مالك في الآية أيضا جيد قوي فعلى هذا يقتل الحر بالحرة والحرة بالحر والعبد بالأمة، والأمة بالعبد، وكذلك الزوجة بالزوج، إلا أن الليث بن سعد قال : إذا جنى الرجل على امرأته عقلها، ولم يقتص منه، فكأنه رأى النكاح ضربا من الرق فأورث ذلك شبهة في القصاص. وأما تساوي الحال في الحرية والعبودية٢٥ وذلك إذا قتل الحر العبد فاختلف هل يعتبر أم لا ؟ ففي المذهب أنه يعتبر فلا يقتل الحر بالعبد ولا بالأمة ولا الحرة بالعبد ولا بالأمة. وقال٢٦ قائلون من علماء السلف –وهو داود والثوري- : يقتل بالعبد له كان أو لغيره. وقال أبو حنيفة : يقتل بعبد غيره ولا يقتل بعبد نفسه. والحجة للمذهب قوله تعالى : الحر بالحر والعبد بالعبد وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا يقتل حر بعبد " ٢٧ والعلة في ذلك نقصان المرتبة، وحجة من رأى القتل التعلق بالعمومات الواردة في القصاص، ورووا عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه " ٢٨ والاحتجاج بهذا العموم قوله تعالى : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس |المائدة : ٤٥| ونحو ذلك ضعيف، لأن العام إذا عارضه خاص على وفق حكمه وحمله على البيان والتخصيص أظهر من حمله على التأكيد، وقد اختلف فيه الأصوليون. وأما حديث سمرة فضعيف، وقد عارضه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : " أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين. ولم يقد منه " ٢٩. وروي عن أبي بكر وعمر –رضي الله عنهما- نحو ذلك. ويحتمل خبر سمرة أنه كان قد أعتقه، ثم قتله أو جدعه فسماه عبدا استصحابا للاسم السابق. ولهم أن يقولوا أخباركم حكاية الحال فيحمل على أنه كان كافرا أو أباح له دم نفسه. وأما العبد إذا قتل الحر فلا خلاف أنه يقتل به إن اختاره الولي، لأن دم الأعلى يكافئ دم الناقص ويزيد عليه، فإذا قتل الناقص بالأعلى لم تؤخذ عنه زيادة على ما كان يلزمه.
وقال بعضهم : إن الحر إذا كان يقتل بالحر لاستوائهما في مرتبة الحرية، فالعبد أولى به لمزية الحرية. وكذلك الكافر إذا قتل المسلم الحكم فيه، هذا سواء بسواء. وأما تساوي الحال في الكفر والإسلام وذلك إذا قتل المسلم كافرا، فاختلف فيه هل يعتبر أم لا ؟ ففي المذهب أنه يعتبر. فلا يقتل المسلم ولا المسلمة بالكافر ولا بالكافرة. وقال أبو حنيفة : يقتل المسلم بالذمي تمسكا بالعمومات. قال أبو الحسن٣٠ : وترك الشافعي العمومات في قتل المسلم بالكافر لأنها منقسمة٣١. فمنها قوله تعالى : كتب عليكم القصاص في القتلى ومساق ذلك يدل على الاختصاص بالمسلم إذا قتل المسلم فإنه قال : فمن عفي له من أخيه شيء ولا يكون الكافر أخا للمسلم، وقال ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ولا حجة فيه فإنا نجعل لوليه٣٢ سلطانا وهو طلب الدية ومنها قوله تعالى : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وهو إخبار عن شريعة من قبلنا ولا يلزمنا ذلك إلا ببيان من شرعنا جديد، غير أن العموم ليس٣٣ يسقط ببعض ما ذكرنا بالكلية إلا أنه يضعف.
وقال بعض المتأخرين : لا يجب أن يحمل قوله تعالى : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية |المائدة : ٤٥| على عمومها في قتل الحر بالعبد والحر بالأمة، والمسلم بالكافر، والمسلمة بالكافرة، لأن الآية إنما أريد بها الأحرار والمسلمون، والدليل على ذلك أن الله تعالى لم يخاطبنا بها في شرعنا وإنما أخبر تعالى أنه كتبها في التوراة على موسى بن عمران، وهم أهل ملة واحدة، ولم يكن لهم ذمة ولا عبيد، لأن الاستعباد إنما أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم وخص به هو وأمته من بين سائر الأمم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأعطيت جوامع الكلم، وبعثت إلى الناس كافة " ٣٤ لقول الله عز وجل : يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا |الأعراف : ١٥٨|.
وقوله أيضا في الآية : فمن تصدق به فهو كفارة له |المائدة : ٤٥|
يدل على ما قلناه من أن الآية إنما أريد بها المسلمون الأحرار لأن العبد لا يتصدق بدمه، لأن الحق في ذلك لسيده، والكافر لا تكفر عنه صدقته.
ولو صححنا هذه المعلومات وفرضنا هذه الآية أن النفس بالنفس في شرعنا لوجب أن يخصص العموم المقتضي : قتل الحر بالعبد، والحر بالأمة ؛ بقوله عز وجل : كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد الآية |البقرة : ١٧٨| ويخصص من ذلك قتل المسلم بالكافر لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يقتل مسلم بكافر " ٣٥ وقد تقدم في غير ما موضع ما في هذا التخصيص من الخلاف، ومما احتج به عبد الوهاب٣٦، وكأنه رآ
١ في ب "واجب"..
٢ في ب "قصصا"..
٣ البيت منسوب للشنفرى كما في لسان العرب بلت ١/٣٣٨..
٤ في هذا يراجع تفسير الطبري ٢/١٤٠، ١٤١ والمفردات في غريب القرآن للأصبهاني ص٦١٠..
٥ في المحرر الوجيز زيادة "والمنعة"..
٦ المحرر الوجيز ١/٤٩٥ وعنه ابن حجر في العجاب ص٢٤٠..
٧ ذكر ذلك الطبري عن طائفة من التابعين ١/١٣٧، ١٣٨ ويراجع المحرر الوجيز ١/٤٩٥، ٤٩٦..
٨ رواه الطبري في تفسيره ٢/١٣٩ ويراجع العجاب لابن حجر ص٢٤١..
٩ كذا في أ وفي ب والمحرر الوجيز ١/٤٩٦ "أبو عبيدة" وهذا الأثر ذكره أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص١٣٩ ويراجع المحرر الوجيز ١/٤٩٦..
١٠ في أ "أن يراد"..
١١ في ن "ينبغي". والضمير في "ينبني" يعود على قول مالك..
١٢ في ب "على أن الرجل يقتل بالمرأة وعكسه"..
١٣ في أ "مثبتة"..
١٤ في ب "الاستحياء استحيوا وأخذوا نصف الدية"..
١٥ رواه عنهما الطبري في تفسيره ١/١٣٨ وذكره ابن عطية في المحرر ١/٤٩٦..
١٦ رواه عنهما الطبري في تفسيره ١/١٣٨ وذكره ابن عطية في المحرر ١/٤٩٦..
١٧ الإشراف على مسائل الخلاف ٢/٨١٢/ رقم ١٥٤٥..
١٨ هو الكيا الهراسي في أحكام القرآن ١/٤٥..
١٩ أخرجه عن أبي هريرة البخاري في العلم ١١٢ ومسلم في الحج ١٣٥٥..
٢٠ أحكام القرآن للكيا الهراسي ١/٤٢..
٢١ سقطت من أ وهي في أحكام القرآن وعنده زيادة 'فان الثاني ليس الأول"..
٢٢ في ب "ذكورية"..
٢٣ سبق تخريجه قريبا..
٢٤ في ب "وعكسه"..
٢٥ في ب "الرق"..
٢٦ في ب "بهما"..
٢٧ أخرجه الدارقطني في السنن ٣/١٣٣/ والبيهقي في السنن الكبرى {٨/٣٥ كلاهما عن عثمان البري، عن جويبر عن الضحاك، عن عباس فذكره مرفوعا..
٢٨ أخرجه أبو داود في الديات ٤٥١٤ و ٤٥١٦ و ٤٥١٦ و ٤٥١٧ والترمذي ١٤١٤ والنسائي في القسامة ٨/٢٠، ٢١، ٢٦ وابن ماجة في الديات ٢٦٦٣ والدارمي في المسند ٢٣٨٨ وأحمد في المسند ٥/١٠، ١١، ١٢، ١٨، ١٩ والطبراني في المعجم الكبير ٧/رقم ٦٨٠٨ و ٦٨٠٩ و ٦٨١٠ و ٦٨١١ و ٦٨١٢ و ٦٨١٣ و ٦٨١٤ وابن عدي في الكامل ٢/٨٢٩ و ٢٥٧٢ والحاكم في المستدرك ٤/٣٦٧ والبيهقي ٨/٣٥ والبغوي في شرح السنة ١٠/رقم ٢٥٣٣ جميعهم من طرق عن الحسن، عن سمرة بن جندب فذكره.
وإسناده ضعيف لتدليس الحسن البصري فانه لم يسمع كل أحاديث سمرة. وظاهر كلام البيهقي في السنن إلى تضعيفه ٨/٣٥..

٢٩ أخرجه ابن ماجة في الديات ٢٦٦٤ والبيهقي في السنن ٨/٣٦ من طريق إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكره.
وهذا سنده ضعيف جدا إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك كما في التقريب ص٢٩ وإسماعيل بن عياش ضعيف روايته عن غير أهل بلده وهذا منها.
وأخرجه ابن ماجة أيضا ٢٦٦٤ وأبو يعلى ٥٣١ والدارقطني في السنن ٣/١٤٤ والبيهقي ٨/٣٦ من طريق إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن علي مثله.
وهذا سند منقطع لأن إبراهيم بن عبد الله بن حنين لم يسمع من علي.
والحديث ضعفه عبد الحق الاشبيلي في الأحكام الوسطى ٤/٧١..

٣٠ في أحكام القرآن ١/٤٥، ٤٦..
٣١ في الأصلين أ ب و ن "منكسرة" والتصحيح من أحكام للكيا الهراسي..
٣٢ في أحكام القرآن "فانا نجعل له سلطانا وهو طلب الدية"..
٣٣ في ب "لا" والمثبت موافق لما في المطبوع من أحكام القرآن..
٣٤ أخرجه البخاري عن جابر بن عبد الله في التيمم ٥٣٣ ومسلم في المساجد ٥٢١..
٣٥ أخرجه البخاري عن علي في كتاب العلم ١١١..
٣٦ أخرجه أبو داود ٢٧٥١، ٤٥٣١ وابن ماجة ٢٦٥٩، ٢٦٨٥ وأحمد ٢/١٩١، ١٩٢، ٢١١ وابن الجارود في المنتقى ٧٧١، ١٠٧٣ والبيهقي ٨/٢٩ والبغوي ١٠/١٧٢، ١٧٣ من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده.
وهذا سند حسن ومنهم من يصححه وحسنه الحافظ في الفتح ١٢/٢٦١ وصححه الألباني في إرواء الغليل ٧/رقم ٢٢٠٨..

أحكام القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

ابن الفرس

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير