• الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى أي المُسَاوَاة فيه، وأن يُقتل القاتل على الصفة التي قتل عليها المقتول؛ إقامةً للعدل والقِسْط بين العباد.
• الحُرُّ بِالحُرِّ يدخل بمنطوقها الذكر بالذكر.
• وَالأُنثَى بِالأُنثَى والأنثى بالذكر، والذكر بالأنثى فَيَكُون مَنْطُوقُهَا مقدمًا على مَفْهُومِ قَوْلِهِ: وَالأُنثَى بِالأُنثَى مع دلالة السنة على أنَّ الذَّكَرَ يُقْتَلُ بالأنثى.
وخرج من عموم هذا الأبَوَانِ وإن عَلَوْا فلا يُقْتَلَان بالوَلَدِ، لورود السنة بذلك.
• فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ أي: عَفَا وَلِيّ المقتول عن القَاتِلِ إلى الدِّيَةِ، أي: عَفَا بَعْضُ الأولياء فإنه يَسْقُطُ القِصَاصُ.
• بِالمَعْرُوفِ من غير أن يشق عليه، ولا يحمله ما لا يطيق، بل يحسن الاقتضاء والطلب ولا يحرجه.
• وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ من غير مَطْلٍ ولا نقص ولا إساءة فِعْلِيّة أو قَوْلِيّة، فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو إلا الإحسان بحسن القضاء؟!
تفسير غريب القرآن - الكواري
كَامِلَة بنت محمد الكَوارِي