ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ

الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى أي المُسَاوَاة فيه، وأن يُقتل القاتل على الصفة التي قتل عليها المقتول؛ إقامةً للعدل والقِسْط بين العباد.
الحُرُّ بِالحُرِّ يدخل بمنطوقها الذكر بالذكر.
وَالأُنثَى بِالأُنثَى والأنثى بالذكر، والذكر بالأنثى فَيَكُون مَنْطُوقُهَا مقدمًا على مَفْهُومِ قَوْلِهِ: وَالأُنثَى بِالأُنثَى مع دلالة السنة على أنَّ الذَّكَرَ يُقْتَلُ بالأنثى.
وخرج من عموم هذا الأبَوَانِ وإن عَلَوْا فلا يُقْتَلَان بالوَلَدِ، لورود السنة بذلك.
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ أي: عَفَا وَلِيّ المقتول عن القَاتِلِ إلى الدِّيَةِ، أي: عَفَا بَعْضُ الأولياء فإنه يَسْقُطُ القِصَاصُ.
بِالمَعْرُوفِ من غير أن يشق عليه، ولا يحمله ما لا يطيق، بل يحسن الاقتضاء والطلب ولا يحرجه.
وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ من غير مَطْلٍ ولا نقص ولا إساءة فِعْلِيّة أو قَوْلِيّة، فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو إلا الإحسان بحسن القضاء؟!

صفحة رقم 178

تفسير غريب القرآن - الكواري

عرض الكتاب
المؤلف

كَامِلَة بنت محمد الكَوارِي

الناشر دار بن حزم
الطبعة الأولى، 2008
عدد الأجزاء 1
التصنيف ألفاظ القرآن
اللغة العربية