ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

٣٨- الآية السادسة والثلاثون : قوله تعالى : أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن [ البقرة : ١٨٧ ].
٧٧- يحيى : قال مالك : الرفث إصابة النساء، والله أعلم. ١
قوله تعالى : ثم أتموا الصيام إلى الليل [ البقرة : ١٨٧ ].
٧٧م- يحيى : قال مالك : ولا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة : الصلاة، والصيام، والحج، وما أشبه هذا من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس فيقطعه حتى يتمه على سنته : إذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين وإذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه وإذا أهل لم يرجع حتى يتم حجه، وإذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبوعه ولا ينبغي أن يترك شيئا من هذا إذا دخل فيه حتى يقضيه إلا من أمر يعرض له مما يعرض للناس من الأسقام التي يعذرون بها والأمور التي يعذرون بها وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فعليه إتمام الصيام كما قال الله. وقال الله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله فلو أن رجلا أهل بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق وكل أحد دخل في نافلة فعليه إتمامها إذا دخل فيها كما يتم الفريضة، وهذا أحسن ما سمعت. ٢م
قوله تعالى : فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم [ البقرة : ١٨٧ ].
٧٨- ابن العربي : روى ابن القاسم عن مالك، قال : " كان أول إسلام من رقد قبل أن يطعم، لم يطعم شيئا من الليل، فأنزل الله تعالى : فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم . ٣
قوله تعالى : ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد [ البقرة : ١٨٧ ].
٧٩- يحيى : عن مالك : أنه بلغه أن القاسم بن محمد، ونافعا مولى عبد الله بن عمر قال : لا اعتكاف إلا بصيام. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه : وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فإنما ذكر الله الاعتكاف٤ مع الصيام. ٥
قال مالك : وعلى ذلك الأمر عندنا، أنه لا اعتكاف إلا بصيام.
٨٠- الطبري : حدثني يونس، قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال مالك بن أنس : لا يمس المعتكف امرأته ولا يباشرها ولا يتلذذ منها بشيء، قبلة ولا غيرها. ٦
٨١- يحيى : قال مالك لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك ما لم يكن المسيس، والمرأة المعتكفة أيضا، تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن المسيس. ويحرم على المعتكف من أهله بالليل، ما يحرم عليه منهن بالنهار. ٧
٨٢- يحيى : قال مالك : يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه، قبل غروب الشمس من الليلة التي تريد أن يعتكف فيها. حتى يستقبل باعتكافه أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها، والمعتكف مشتغل باعتكافه، لا يعرض لغيره مما يشتغل به من التجارات، أو غيرها، ولا بأس بأن يأمر المعتكف ببعض حاجته بضيعته ومصلحة أهله وأن يأمر ببيع ماله، أو بشيء لا يشغله في نفسه فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا، أن يأمر بذلك من يكفيه إياه. ٨
قال مالك : ويحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار ولا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف ولا يتلذذ منها بقبلة ولا غيرها. ولم أسمع أحدا يكره للمعتكف ولا للمعتكفة أن ينكحا في اعتكافهما ما لم يكن المسيس فيكره.
قوله تعالى : في المساجد [ البقرة : ١٨٧ ].
٨٣- يحيى : قال مالك : الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه. ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها، إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه، إلى الجمعة، ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه، فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه، لأن الله تبارك وتعالى قال : وأنتم عاكفون في المساجد فعم المساجد كلها ولم يخص شيئا منها. ٩
قال مالك : هنالك جاز له أن يعتكف في المساجد، التي لا يجمع فيها الجمعة. إذا كان لا يجب أن يخرج من المسجد الذي يجمع فيه الجمعة.
قال مالك : ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد. ولم أسمع أن المعتكف يضرب بناء يبيت فيه. إلا في المسجد أو في رحبة من رحاب المسجد. ومما يدل على أنه لا يثبت إلا في المسجد، قول عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. ولا يعتكف فوق ظهر المسجد، ولا في المنار يعني الصومعة.
٨٤- يحيى : قال مالك : لا يكون المعتكف معتكفا، حتى يجتنب المعتكف، من عيادة المريض، والصلاة على الجنائز، ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان. ١٠

١ - الموطأ: ١/٣٨٨ كتاب الحج، باب الوقوف بعرفة والمزدلفة. وأورده مكي في الهداية: ١٥٣٣ م. ح ع رقم ق ٦٠٣. وابن كثير في التفسير: ١/٢٣٨ والقرطبي في الجامع: ٢/٤٠٧، والكافي لابن عبد البر: ١٥٨..
٢ م- الموطأ، كتاب الصيام، باب قضاء التطوع..
٣ - الناسخ والمنسوخ لابن العربي: ٢/٢٦..
٤ - الاعتكاف: هو في اللغة المقام والاحتباس، وفي الشرع: لبث صائم في مسجد جماعة بنية، التعريفات ٣١. وأنيس الفقهاء: ١٣٨..
٥ - الموطأ: ١/٣١٥ كتاب الاعتكاف، باب ما لا يجوز الاعتكاف إلا به..
٦ -جامع البيان: ٢/١٨١..
٧ - الموطأ: ١/٣١٨ كتاب الاعتكاف، باب النكاح في الاعتكاف..
٨ - نفس المصدر..
٩ - الموطأ: ١/٣١٣، كتاب الاعتكاف باب ذكر الاعتكاف..
١٠ - الموطأ: ١/ ٣١٢، كتاب الاعتكاف، باب ذكر الاعتكاف..

تفسير الإمام مالك

عرض الكتاب
المؤلف

أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي المدني

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير