ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

٨٤- الرفث : الجماع. ( نفسه : ٣/٣٩٣ ).
٨٥- أوجب الصيام إلى الليل، وأبيح الطعام والشراب والجماع إلى أن يصلي العشاء أو ينام، فيحرم جميع ذلك إلى الفجر، فاختان عمر – رضي الله عنه- امرأته في أنها نامت ووطأها، فنزل قوله تعالى : علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ١. ( نفسه : ٢/٤٨٥-٤٨٦ ).
٨٦- الأصل في الليل الصوم. وكذلك كان في صدر الإسلام، ثم رخص فيه فكان من نام لا يحل له بعد ذلك وطء امرأته حتى نزل قوله تعالى : علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فأباح الله تعالى المفطرات إلى هذه الغاية رخصة. ( الفروق : ٢/١٨٧-١٨٨ ).
٨٧- اختلف في الغاية هل تدخل مع المغيا أو لا تدخل، أو يفرق بين ما هو من الجنس فيدخل أو من غيره فلا يدخل، أو يفرق بين الغاية المنفصلة بالحس كقوله تعالى : ثم أتموا الصيام إلى الليل فإن الليل منفصل عن النهار بالحس فلا تدخل. ( الذخيرة : ١/٢٥٦ ).
٨٨- إن التحريم إنما يتناول شهوتي الفم والفرج لقوله تعالى : فالآن باشروهن بقي ما عدا ذلك على الأصل وإلا فالجسد يتغذى من خارجه بالدهن وغيره ولا يفطر إجماعا. ( نفسه : ٢/٥٠٥ ).
٨٩- ثم أتموا الصيام إلى الليل الأمر الوجوب. ( نفسه : ٢/٥١٣ ).
٩٠- يقتضي ثبوت الصيام بوصف التمام قبل غروب الشمس ويتكرر إلى غروب الشمس، وليس كذلك إجماعا، بل لا يتم الصوم إلا بغروب الشمس أو لا يثبت قبله حتى يثبت البتة فتشكل الآية على هذا. نعم لو قال : " صوموا إلى الليل " انتظم، لأن الصوم الشرعي ثابت قبل الليل متكرر إليه بخلاف الصوم بوصف التمام..
أورد هذا السؤال الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله، وأجاب عنه : " بأن المراد : أتموا كل جزء من أجزاء الصوم بسننه وفضائله وكرروا ذلك إلى الليل في الأجزاء، فانتقلوا من جزء إلى جزء حتى يأتي الليل فإن الكمال في الصوم قد يحصل في جزء من أجزاء النهار دون جزء من جهة اجتناب الغيبة والكذب والنميمة وغير ذلك مما يأباه الصوم، وكذلك آدابه الخاصة به كترك السواك بالأخضر واجتناب البخورات والتفكير في أمور النساء وغير ذلك مما نص عليه الفقهاء ".
فأمرنا بتكرير هذا إلى غروب الشمس فثبت المغيا قبل الغاية ويتكرر إليها، فيحصل مقصود القاعدة. ( العقد المنظوم : ٢/٣٧٣ ).
٤٨ : ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد آية : ١٨٦.
٩١- عكف يعكف، بضم الكاف وكسرها، وهو في الشرع : " الاحتباس في المساجد للعبادة على وجه مخصوص ". ( الذخيرة : ٢/٥٣٤ ).
٩٢- قال سند : " فإن اعتكف في غير الجامع فأتت الجمعة خرج اتفاقا ". ( نفسه : ٢/٥٣٦ ).
٩٣- نهى عن مطلق المباشرة فيعم، قال سند : " إن وقع اللمس لغير شهوة فلا شيء عليه إجماعا "، وفي الموطإ عن عائشة – رضي الله عنها- كان النبي صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله " ٢. ( نفسه : ٢/٥٤٤ ).

١ - ن : لباب النقول : ٢٣-٢٤..
٢ - خرجه مالك في الموطإ. كتاب الطهارة. ح : ١٢٠. ومسلم في صحيحه. كتاب الحيض. ح : ٤٤٥..

جهود القرافي في التفسير

عرض الكتاب
المؤلف

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير