ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

١٨٧- قوله تعالى :( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) إلى قوله تعالى :( كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ) |البقرة : ١٨٧|.
اتفقوا على أن هذه الآية ناسخة، واختلفوا في المنسوخ هل كان ثابتا بالسنة أو بالقرآن ؟ فذهب بعضهم إلى أنهم كانوا في أول الإسلام إذا نام أحدهم ليلة الصيام لم يحل له الأكل ولا الجماع بعد ذلك، فنسخ ذلك هذه الآية. وذهب أبو العالية، وعطاء إلى أنها ناسخة لقوله تعالى :( كما كتب على الذين من قبلكم ) ١. وقوله تعالى :( أحل ) يقتضي أنه كان محرما قبل ذلك.
١٨٧-وقوله :( ليلة الصيام ) |البقرة : ١٨٧|.
الليلة هنا اسم جنس، ولذلك أفردها٢ ومثل هذا في كلام العرب كثير. و ( الرفث ) في الليلة كناية عن الجماع وأصله في غيرها الفحش من القول. وقال أبو إسحاق : الرفث كل ما يأتيه الرجل مع المرأة من قبلة ولمس وجماع٣. قال بعضهم : أو كلام في هذه المعاني٤. و " اللباس " أصله في |اللغة|٥ الثياب، ثم شبه التباس الرجل بالمرأة وامتزاجهما بذلك كما قال النابغة :
إذا ما الضجيع ثنى جيدها *** تداعت فكانت عليه لباسا٦
وقيل : لباس سكن أي يسكن بعضهم إلى بعض٧.
١٨٧- وقوله :{ باشروهن ) |البقرة : ١٨٧|.
المباشرة عبارة عن إمساس البشرة فيقع تحتها الجماع، والقبلة، والجس باليد. وقال بعضهم إن وقوعه على الجماع مجاز٨، وليس بصحيح لما قدمته، بل هو واقع عليه بالحقيقة، فأباح الله تعالى بهذه الآية جميع أنواع المباشرة إلى تبين الفجر، ثم وقع المنع بعد ذلك في الجماع. وهل يجب الاعتزال عن القبلة أم لا ؟ ثلاثة أقوال، يفرق في الثالث بين الشيخ والشاب. واتفقوا على أنها لا يقع بها فطر كما يقع بالجماع ما لم يقترن بها إنزال. وإذا فسرت المباشرة بالجماع لم يمتنع من القبلة إلا مع خوف الإنزال. والمراد بالأمر الإباحة لا الإيجاب ولا الندب كقوله تعالى :( وإذا حللتم فاصطادوا ).
١٨٧- وكذلك قوله :( وابتغوا ما كتب الله لكم ) |البقرة : ١٨٧|.
وقد اختلف في معناه، فقيل ابتغوا الولد، وقيل : ابتغوا ليلة القدر، وقيل : ابتغوا الرخصة والتوسعة، وقيل : ابتغوا الثواب. وقرئ " واتبعوا " ٩.
١٨٧- وقوله تعالى :( حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ) ١٠ |البقرة : ١٨٧|.
اختلف العلماء في هذا التبين ما حده ؟ فذهب الجمهور إلى أنها الفجر المعترض في الأفق يمنة ويسرة، وهو مقتضى حديث ابن مسعود١١، وسمرة بن جندب١٢.
وذهب أبو بكر وعثمان بن عفان، وحذيفة بن اليمان، وابن عباس، وطلق بن علي، وعطاء بن أبي رباح، والأعمش وغيرهم، إلى أنه تبين الفجر في الطرق وعلى رؤوس الجبال١٣.
وذكر عن حذيفة أنه قال : تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو النهار إلا أن الشمس لم تطلع١٤.
وروي عن علي بن أبي طالب، أنه صلى الصبح بالناس ثم قال : الآن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر١٥.
وروى عن أبي بكر، أنه نظر إلى الفجر قد تبين، ثم تسحر في الثالثة، ثم قام فصلى ركعتين، ثم أقام بلال الصلاة.
وروي عن الأعمش أنه قال : لولا الشهرة لصليت الغداة ثم تسحرت.
قال مسروق : لم يكونوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق١٦.
و القول الأول هو الذي شهدت١٧ له الآثار الصحاح وما جرى عليه كلام العرب في " حتى " إذا كانت غائية وما بعدها ليس من جنس ما قبلها نحو قوله تعالى :( سلام هي حتى مطلع الفجر ٥ ) |القدر : ٥| وروي عن عدي بن حاتم أنه قال : لما نزلت :( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ) عمدت إلى عقالين أسود وأبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر إليهما فلا يتبين لي. فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال : " إن وسادك لعريض " ١٨ وروي أنه قال : " إنك لعريض القفا إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار " ١٩ وقيل نزلت ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ) ولم ينزل ( من الفجر )، فكان رجال إذا أراد أحدهم الصوم ربط في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله تعالى :( من الفجر ) فعلموا إنما يعني الليل والنهار٢٠.
ولا يجوز أن يستدل بهذا على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة فإنه لا يجوز أصلا٢١. ويحتمل أن تكون العبارة بالخيط الأبيض مجازا سابقا في لغة قريش دون غيرها، فأشكل على قوم آخرين حتى تبين لهم بقوله ( من الفجر ). ويحتمل أن يكون قد قال :( من الفجر ) أولا، ولكنه احتمل أن يريد لأجل الفجر، واحتمل أن يكون المستبان في نفسه الفجر٢٢. وذكر بعضهم حديث عدي وقال النبي –عليه السلام- : " إنما سواد الليل وبياض النهار " وحجة القول الثاني في التبين. وقد ذكر الطحاوي حديث حذيفة المتقدم وقال : فدل حديث حذيفة : أن وقت الصيام طلوع الشمس، وأن ما قبل طلوع الشمس في حكم الليل. وهذا محتمل عندنا أن يكون بعدما أنزل الله تعالى :( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ) وقبل أن ينزل ( من الفجر ) ثم أنزل الله تعالى بعد ذلك ( من الفجر ) وذهب ذلك على حذيفة وعلمه غيره. فعمل حذيفة بما علم وذلك أنه روي عنه أنه لما طلع الفجر تسحر، ثم صلى وعلم غيره الناسخ فصار إليه. ومن علم شيئا أولى ممن لم يعلم.
ودل ما ذكرنا على أن الدخول في الصيام من طلوع الفجر، وعلى أن الخروج منه بدخول الليل إذا كان قوله تعالى :( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) غاية لم يدخلها في الصيام.
وقد اختلفوا إذا شك في الفجر الصادق هل يجوز الأكل أم لا ؟ فذهب مالك رحمه الله إلى أنه لا يجوز فإن أكل فعليه القضاء. وقال ابن حبيب : هو استحباب. وقال جماعة من أهل العلم –وهو مذهب ابن عباس- أنه يأكل ما شك في الفجر حتى يتبين على ظاهر قوله تعالى :( حتى يتبين لكم ) واحتج ابن حبيب لمذهبه المتقدم، وقال : هو القياس لقوله تعالى :( حتى يتبين ) الآية. وقال ابن الماجشون : تبينه هو العلم به وليس الشك علما به، ولكن الاحتياط ألا يأكل في الشك. وقال اللخمي : هي ثلاثة أقوال في المذهب : الكراهة، والمنع والجواز. وهو مذهب ابن حبيب٢٣.
وأما إذا شك في الغروب لا يأكل باتفاق لقوله تعالى :( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) وهذا أمر يقتضي الوجوب و ( إلى ) غائية. والليل الذي يتم به الصيام مغيب قرص الشمس. وقد اتفقوا على أن آخر٢٤ النهار مغيب الشمس. واختلفوا في أوله فذهب بعضهم إلى أنه الفجر. وإليه ذهب الخليل. وذهب بعضهم إلى أنه من طلوع الشمس. وعلى هذا يترتب الخلاف في الوقت من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فقال قوم : إنه من النهار وقال قوم : إنه من الليل. وقال قوم : إنه وقت متوسط ليس بليل ولا نهار. فإن أكل وهو شاك في المغيب٢٥، فقد اختلفوا فيما ذا عليه. فالمشهور من المذهب أن عليه القضاء والكفارة٢٦. وحجتهم قوله تعالى :( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) ومن أكل شاكا لم يتم الصيام إلى الليل لأنه إنما أراد الله تعالى تيقن الليل لا الشك فيه. وفي " ثمانية أبي زيد " ٢٧ عليه القضاء فقط قياسا على الفجر، وهو ظاهر قول مالك رحمه الله، على ما ذهب إليه |ابن|٢٨ القصار وعبد الوهاب٢٩. وإن كان غيرهما قد تأول قوله على غير ذلك. وقال الحسن وإسحاق : لا قضاء عليه كالناسي٣٠.
والخيط استعارة وتشبيه لرقة البياض، ورقة السواد الخافي٣١ فيه. ومن ذلك قول أبي داود٣٢ :
فلما بصرن به غدوة *** ولاح من الفجر خيط أنارا
وقال بعض المفسرين : الخيط اللون، والمراد في ما قال جميع العلماء بياض النهار، وسواد الليل٣٣.
والخيط الأسود، هو السواد الذي كان في الموضع الذي يظهر فيه الخيط الأبيض.
وقد اختلفوا في سبب نزول هذه الآية، فقال ابن عباس وغيره : إن جماعة من المسلمين اختانوا أنفسهم وأصابوا النساء بعد النوم أو بعد صلاة العشاء على الخلاف منهم عمر بن الخطاب جاء إلى امرأته فأرادها، فقالت له : قد نمت، فظن أنها تعتل فوقع بها، ثم تحقق أنها كانت نامت. وكان الوطء بعد نوم أحدهما ممنوعا، فذهب عمر، فاعتذر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجرى نحو هذا لكعب بن مالك الأنصاري فنزلت الآية فيهما بذلك٣٤.
وقال السدي : جرى له هذا في جارية.
وحكى النحاس٣٥، ومكي٣٦ : أن عمر نام ثم وقع بامرأته.
وروى في سببها أن صرمة بن قيس، ويقال صرمة بن مالك، ويقال قيس بن صرمة، ويقال أبو صرمة بقي كذلك دون أكل حتى غشي عليه في نهاره المقبل، وذلك أنه كان أتى أهله ليلا فقال : هل عندكم ما نفطر عليه ؟ فقالوا له : تصبر حتى نصنع لك شيئا تفطر عليه، وكان شيخا كبيرا فأصابه النوم فحرم عليه الطعام. فبقي ليلته يتململ، ثم أصبح. فاشتد عليه الجوع فأنزل الله تعالى الرخصة، وأباح الأكل والشراب٣٧ والجماع، إلى طلوع الفجر المعترض في الأفق يمينا وشمالا٣٨.
واختلف الناس في الوصال، فذهب جماعة من العلماء إلى أنه مباح كيف كان وأن معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه إنما هو رحمة لأمته وإبقاء عليهم، فمن قدر فلا حرج. وذهب ابن حنبل وابن وهب، وإسحاق إلى أنه جائز من سحر إلى سحر واحتجوا بحديث النبي صلي –عليه السلام- : " لا تواصلوا، وأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر " ٣٩ وذهب مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، والثوري وجماعة غيرهم إلى أنه٤٠ مكروه على كل حال لمن قدر عليه٤١، ولم يجيزوه لأحد، وحجتهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم " ٤٢ ورأت عائشة –رضي الله عنها- أن قوله تعالى :( أتموا الصيام إلى الليل ) يقتضي النهي عن الوصال٤٣. وقال المازري : إن حمل قوله " فقد أفطر الصائم " على أن المراد به قد صار مفطرا فيكون ذلك دلالة على أن زمان الليل يستحيل الصوم فيه شرعا. وقال بعض العلماء : إن الإمساك بعد الغروب لا يجوز، كإمساك يوم الفطر ويوم النحر. وقال بعضهم ذلك جائز وله أجر واحتجوا بحديث الوصال٤٤.
ومقتضى هذه الآية أنه تعالى حرم بالنهار ما أباحه بالليل٤٥ وهو أشياء ثلاثة٤٦ الأكل والشرب والجماع، وما عدا هذه الثلاثة موقوف على الدليل، ولذلك ساغ الخلاف فيه، فمن ذلك من تقيأ عامدا، اختلف فيه هل هو مفطر فيجب عليه القضاء أم لا ؟ فمن يراعي فحوى الآية ومقتضاها لم يوجبه، ومن لم يراع ذلك واستدل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من استقاء فعليه القضاء " ٤٧ وأوجب عليه القضاء ورآه مفطرا، والقولان لأصحاب مالك، ويرويان عن الشافعي.
ومن ذلك المحتجم اختلف هل هو مفطر أم لا ؟ لأجل فحوى٤٨ الآية وما ورد من قوله –عليه الصلاة والسلام- : " أفطر الحاجم والمحجوم " ٤٩ وقد روي عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم صائما٥٠.
ومن ذلك الغيبة، الجمهور على أنها لا تفطر لما قدمناه. وقال الأوزاعي٥١ تفطر لقوله صلى الله عليه وسلم : " من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ". خرجه البخاري٥٢.
وقد اختلفوا فيمن أصبح جنبا وهو صائم على سبعة أقوال : فذهب فقهاء الأمصار إلى أنه يجزيه صيام٥٣ ذلك اليوم. وقال ابن حبيب : إن نسي جنابته فلم يغتسل لها ذلك اليوم أو أي

١ حكاه مكي عنهما في تفسيره (ج ا /ق ٨٣/ أ)..
٢ في ب "أفردت"..
٣ المحرر الوجيز (١/٥٢١)..
٤ هو ابن عطية في المحرر الوجيز (١/٥٢١)..
٥ زيادة من ب..
٦ البيت منسوب للنابغة الجعدي في تفسير الطبري (٢/٢١٥) واللسان مادة لبس (٥/٣٩٨٦)..
٧ يراجع المحرر الوجيز (١/٥٢١ -٥٢٣) وأحكام القرآن لابن العربي (١/٨٩، ٩٠)
وتفسير الطبري (٢/٢١٣ -٢١٦) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢/٣١٤ -٣١٧)..

٨ لعله يقصد ابن عطية في المحرر الوجيز (١/٥٢٣) وهو متابع للجصاص في أحكم القرآن (١/٢٨٢، ٢٨٣) والطبري في تفسيره (٢/٢٢١)..
٩ يراجع المحرر الوجيز (١/٥٢٤) وتفسير الطبري (٢/٢٢٥)..
١٠ في ب "الآية"..
١١ أخرجه البخاري في الأذان (١٢٦) ومسلم في الصيام (١٠٩٣) بلفظ: "لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال –أو قال نداء بلال – من سحوره فانه يؤذن –أو قال ينادي- ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، وقال: ليس أن يقول هكذا" وصوب يده ورفعها: "حتى يقول هكذا" وفرج بين إصبعيه..
١٢ أخرجه مسلم في الصيام (١٣٣٩) بلفظ: "لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور، ولا هذا البياض حتى يستطير"..
١٣ يراجع لهذه الأقوال تفسير الطبري (٢/٢٢٧، ٢٢٨) والمحرر الوجيز (١/٥٢٦)..
١٤ رواهما الطبري في تفسيره (٢/٢٣٠، ٢٣١) وصحح إسنادهما الحافظ في فتح الباري (٤/١٣٦، ١٣٧)..
١٥ رواهما الطبري في تفسيره (٢/٢٣٠، ٢٣١) وصحح إسنادهما الحافظ في فتح الباري (٤/١٣٦، ١٣٧)..
١٦ تراجع هذه الأقوال في المحرر الوجيز (١/٥٢٦) وفتح الباري (٤/١٣٦، ١٣٧)..
١٧ في ب "نشهد" وكذا في ن..
١٨ أخرجهما البخاري في التفسير (٤٥٠٩) و (٤٥١٠) ومسلم في الصيام (١٠٩٠)..
١٩ أخرجهما البخاري في التفسير (٤٥٠٩) و (٤٥١٠) ومسلم في الصيام (١٠٩٠)..
٢٠ ورد هذا الحديث مرفوعا من حديث سهل بن سعد أخرجه البخاري في الصوم (١٩١٧) ومسلم في الصيام (١٠٩١)..
٢١ ذكره الكيا الهراسي في أحكام القرآن (١/٧٣)..
٢٢ يراجع المصدر السابق (١/٧٣).
في أ "وقال الطحاوي وقد ذكر".."..

٢٣ يراجع المدونة (١/١٩٢، ١٩٣) والإشراف لعبد الوهاب (١/٤٣٠) وتفسير القرطبي (٢/٣٢٢)..
٢٤ في ب "حد" وكذا في ن..
٢٥ يراجع المحرر الوجيز (١/٥٢٦)..
٢٦ يراجع المصدر السابق (١/٥٢٧) وتفسير القرطبي (٢/٣٢٢)..
٢٧ هي مجموعة كتب تعرف بهذا الاسم نسبة لعبد الرحمان بن إبراهيم بن عيسى القرطبي المعروف بابن الفرس (ت ٢٥٨ه) يراجع ترتيب المدارك لعياض وهامشه (١/١٧٤) و (٤/٣)..
٢٨ سقطت من أ..
٢٩ يراجع الإشراف (١/٤٣٠)..
٣٠ يراجع المحرر الوجيز (١/٥٢٧).
في ب "وأيكم واصل"..

٣١ في أ "الجائي"..
٣٢ كذا في ب و أ والظاهر أنه تصحيف فهو أبو داود والبيت من قصيدة له في الأصمعيات (ص١٩٠) وتفسير الطبري (٢/٢٣٢) وعندهما:
فلما أضاءت لنا سدفة *** ولاح من الصبح خيط أنار.

٣٣ قاله ابن عطية في المحرر الوجيز (١/٥٢٥)..
٣٤ روى ذلك الطبري في تفسيره (٢/٢١٨، ٢١٩) ويراجع المحرر الوجيز (١/٥٢١، ٥٢٢) وينظر العجاب لابن حجر (ص٢٥٢ -٢٥٤)..
٣٥ الناسخ والمنسوخ (ص٢٣)..
٣٦ تفسيره (ا/ق/٨٣)..
٣٧ في ب "الشرب"..
٣٨ رواه الطبري عن بعضهم في تفسيره (٢/٢٢١) وذكره ابن عطية (١/٥٢٢) ويراجع تفسير ابن كثير (١/٢٢١)..
٣٩ أخرجه عن أبي سعيد الخدري البخاري في الصوم، (١٩٦٣)..
٤٠ في ن "أن الوصال"..
٤١ في ب "لمن قدر، ومن لم يقدر"..
٤٢ أخرجه من حديث عمر بن الخطاب البخاري في الصوم (١٩٥٤) ومسلم في الصيام (١١٠٠)..
٤٣ يراجع كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٤/٣٠٢، ٣٠٣)..
٤٤ يراجع كلام المازري هذا في المعلم بفوائد مسلم (٢/٤٨) وحول أقوال العلماء في المسألة يراجع فتح الباري (٤/٢٠٢ -٢٠٩) ونيل الأوطار (٤/٢١٩، ٢٢٠)..
٤٥ في ب "دليلا"..
٤٦ في ب "ثلاثة أشياء"..
٤٧ أخرجه أبو داود في السنن (٢٣٨٠) والترمذي (٧٢٠) والنسائي في الكبرى (٣١٣٠) وابن ماجه (١٦٧٦) وأحمد في المسند (٢/٤٩٨) والبخاري في التاريخ الكبير (١/٩١، ٩٢) وابن خزيمة في صحيحه (١٩٦٠) و (١٩٦١) والطحاوي في شرح المعاني (٢/٩٧) والدارقطني في السنن (٢/١٨٤) والحاكم في المستدرك (١/٤٢٦، ٤٢٧) والبيهقي في السنن (٤/٢١٩) والبغوي في شرح السنة (١٧٥٥) من طرق عن أبي هريرة بلفظ "من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وان استقاء فليقض" وسنده صحيح وصححه غير واحد منهم ابن حبان (٣٥١٨) والحاكم ووافقه الذهبي..
٤٨ في ب و ن "مجرى"..
٤٩ أخرجه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا أبو داود (٢٣٦٧، ٢٣٧٠، ٢٣٧١) وابن ماجة (١٦٨٠) والنسائي في الكبرى (٣٢١٥) والدارمي (١٧٣١) وأحمد في المسند (٥/٢٧٦، ٢٧٧، ٢٨٠، ٢٨٢، ٢٨٣) وابن خزيمة في صحيحه (١٩٦٢) (١٩٦٣) وابن الجارود في المنتقى (٣٨٦ –غوث المكدود) وعبد الرزاق في المصنف (٧٥٢٢، ٧٥٢٥) والطيالسي في المسند (٩٨٩) وابن أبي شيبة في المصنف (٣/٥٠ –ط الهند) والطحاوي في شرح المعاني (٢/٩٨، ٩٩) والطبراني في المعجم الكبير (١٤٠٦، ١٤٤٧) والحاكم في المستدرك (١/٤٢٧) وابن حبان (الإحسان: ٣٥٣٢) والبيهقي في السنن (٤/٢٦٥، ٢٦٦) جميعهم من طرق عن ثوبان به. وسنده صحيح صححه غير واحد منهم ابن خزيمة وابن حبان ومن قبله البخاري كما في علل الترمذي الكبير (٢٠٨)..
٥٠ أخرجه البخاري في الصوم (١٩٣٩) وأبو داود (٢٣٧٢، ٢٣٧٣) والترمذي (٧٧٥، ٧٧٦، ٧٧٧) وغيرهم كثير..
٥١ وانتصر لهذا الرأي ابن حزم بقوة وذكر من رآه من علماء السلف في المحلى (٦/١٧٧ -١٨٠) وقواه بعض المتأخرين فراجع فتح الباري لابن حجر (٤/١١٧)..
٥٢ أخرجه البخاري في الصوم، (١٩٠٣) من حديث أبي هريرة..
٥٣ في أ "صوم"..

أحكام القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

ابن الفرس

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير