ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛﰜﰝﰞﰟﰠﰡ

الآية التاسعة والثلاثون : قوله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله [ البقرة : ١٩٦ ].
٨٨- يحيى : قال مالك : العمرة سنة، ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها. ١
قال مالك : ولا أرى أحدا أن يعتمر في السنة مرارا.
قوله تعالى : فإن أحصرتم [ البقرة : ١٩٦ ].
٨٩- يحيى : عن مالك عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، أن سعيد بن خزاعة المخزومي، صرع ببعض طريق مكة، وهو محرم فسأل : من يلي على الماء الذي كان عليه ؟ فوجد عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم، فذكر لهم الذي عرض له. فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد له منه. ويفتدي. فإذا صح اعتمر، فحل من إحرامه. ثم عليه حج قابل، ويهدي ما استيسر من الهدي. ٢
قال مالك : وعلى هذا، الأمر عندنا. فيمن أحصر بغير عدو، وقد أمر عمر بن الخطاب، أبا أيوب الأنصاري، وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج، وأتيا يوم النحر : أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحجان عاما قابلا، ويهديان.
قال مالك : وكل من حبس عن الحج بعدما يحرم إما بمرض أو بغيره. أو بخطأ من العدد أو خفي عليه الهلال فهو محصر. عليه ما على المحصر.
٩٠- قال يحيى : سئل مالك عمن أهل من أهل مكة بالحج، ثم أصابه كسر أو بطن متحرق٣ أو امرأة تطلق. قال : من أصابه هذا منهم فهو محصر. يكون عليه ما على أهل الآفاق إذا هم أحصروا. ٤
٩١- الطبري : حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب عنه، قال. وسئل مالك عمن أحصر بعدو وحيل بينه وبين البيت ؟ قال : يحل من كل شيء، وينحر هديه، ويحلق رأسه حيث يحبس، وليس عليه قضاء، إلا أن يكون لم يحج قط، فعليه أن يحج حجة الإسلام، قال : والأمر عندنا فيمن أحصر بغير عدو يمرض أو ما أشبهه، أن يبدأ بما لا بد منه، ويفتدي، ثم يجعلها عمرة ويحج عاما قابلا ويهدي. ٥
٩٢- الطبري : حدثني يونس، قال : أخبرنا ابن وهب، قال : حدثني مالك بن أنس، عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر أنه قال : المحصر لا يحل حتى يطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة، وإن اضطر إلى شيء من لبس الثياب التي لا بد منها أو الدواء صنع ذلك واقتدى. ٦
قوله تعالى : فما استيسر من الهدى [ البقرة : ١٩٦ ].
٩٣- الطبري : حدثني ابن عبد الأعلى، قال : أخبرنا ابن وهب، أن مالك بن أنس حدثه عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول : " ما استيسر من الهدي " : شاة. ٧
٩٤- الطبري : حدثني يونس، قال : أخبرنا ابن وهب، قال : أخبرني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس، كان يقول : " ما استيسر من الهدي " : شاة. ٨
٩٥- الطبري : حدثني يونس، قال : أخبرنا ابن وهب، قال مالك : وذلك أحب إلي. ٩
٩٦- القرطبي : قال مالك : إذا قال ثوبي هدي١٠ يجعل ثمنه في هدي. ١١
قوله تعالى : ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله [ البقرة : ١٩٦ ].
٩٧- يحيى : قال مالك : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. أن أحدا لا يحلق رأسه، ولا يأخذ من شعره، حتى ينحر هديا. إن كان معه. ولا يحل من شيء حرم عليه، حتى يحل بمنى. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال : ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله . ١٢
٩٨- يحيى : قال مالك : من نتف شعرا من أنفه أو من إبطه، أو أطلى جسده بنويرة١٣، أو يحلق عن شجة١٤ في رأسه لضرورة أو يحلق قفاه لموضع المحاجم. وهو محرم، ناسيا أو جاهلا، إن من فعل شيئا من ذلك، فعليه الفدية في ذلك كله. ولا ينبغي له أن يحلق رأسه قبل أن يرمي الجمرة، افتدى. ١٥
٩٨م- يحيى : سئل مالك عمن بعث معه بهدي ينحره في حج وهو مهلّ بعمرة هل ينحره إذا حل أم يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته ؟ فقال : بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته. ١٦م
قوله تعالى : فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه [ البقرة : ١٩٦ ].
٩٩- يحيى : قال مالك : لا يصلح للمحرم أن ينتف من شعره شيئا، ولا يحلقه ولا يقصره، حتى يحل إلا أن يصيبه أذى في رأسه فعليه فدية كما أمره الله تعالى، ولا يصلح له أن يقلم أظفاره، ولا يقتل قملة، ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض ولا من جلده ولا من ثوبه، فليطعم حفنة من طعام. ١٧
قوله تعالى : ففدية من صيام أو صدقة أو نسك [ البقرة : ١٩٦ ].
١٠٠- يحيى : قال مالك، في فدية الأذى : إن الأمر فيه، أن أحدا لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية، وإن الكفارة إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها وأنه يضع فديته حيث ما شاء. النسك، أو الصيام، أو الصدقة بمكة أو بغيرها من البلاد. ١٨
١٠١- يحيى : سئل مالك، عن الفدية من الصيام، أو الصدقة، أو النسك أصاحبه بالخيار في ذلك ؟ وما النسك ؟ وكم الطعام ؟ وبأي مد هو ؟ وكم الصيام ؟. وهل يؤخر شيئا من ذلك أم يفعله في فوره ذلك ؟ قال مالك : كل شيء في كتاب الله في الكفارات كذا. فصاحبه مخير في ذلك أي شيء أحب أن يفعل ذلك، فعل. قال : وأما النسك فشاة. وأما الصيام فثلاثة أيام. وأما الطعام فيطعم ستة مساكين. لكل مسكين مدا بالمد الأول. مد النبي صلى الله عليه وسلم. ١٩
قوله تعالى : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي [ البقرة : ١٩٦ ].
١٠٢- القرطبي : روى ابن وهب عن مالك أنه سئل عن المتمتع يموت بعدما يحرم بالحج بعرفة أو غيرها، أترى عليه هديا ؟ قال : من مات من أولئك قبل أن يرمي جمرة العقبة فلا أرى عليها هديا، ومن رمى الجمرة ثم مات، فعليه الهدى. قيل له : من رأس المال أو من الثلث ؟ قال : بل من رأس المال. ٢٠
١٠٣- قال مالك في رجل من أهل مكة انقطع إلى غيرها وسكن سواها ثم قدم معتمرا في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى أنشأ الحج منها : إنه متمتع يجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد هديا وأنه لا يكون مثل أهل مكة. ٢١
وسئل مالك عن رجل من غير أهل مكة دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الإقامة بمكة حتى ينشئ الحج أمتمتع هو ؟ فقال : نعم هو متمتع وليس هو مثل أهل مكة وإن أراد الإقامة وذلك أنه دخل مكة وليس هو من أهلها، وإنما الهدي أو الصيام على من لم يكن من أهل مكة وأن هذا الرجل يريد الإقامة، ولا يدري ما يبدو له بعد ذلك وليس هو من أهل مكة.
١٠٤- يحيى : قال مالك : من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك فليس عليه هدي إنما الهدي على من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى الحج، ثم حج وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها ثم اعتمر في أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع، وليس عليه هدي ولا صيام. وهو بمنزلة أهل مكة إذا كان من ساكنيها. ٢٢
١٠٥- يحيى : عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول : لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة. ليهد كل واحد بدنة بدنة. ٢٣
قوله تعالى : فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم [ البقرة : ١٩٦ ].
١٠٦- ابن العربي : قال مالك : إذا رجع من منى. ٢٤
١٠٧- يحيى : قال مالك : وأحب إلي أن يكون. ما سمى الله في القرآن، يصام متتابعا. ٢٥
١٠٨- الق عنبي : قال مالك في الذي يشاء صيام ثلاثة أيام في الحج، أو تمرض فيها، قال : إن كان بمكة فليصم الأيام الثلاثة بمكة، ويصوم سبعة إذا رجع، قال : وإن كان قد رجع، فليصم ثلاثة أيام في بلده، وسبعة بعد ذلك. ٢٦
قوله تعالى : ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام [ البقرة : ١٩٦ ].
١٠٩- مكي : قال مالك : هم أهل مكة وأهل ذي طوى٢٧، لا متعة عليهم. ٢٨
١١٠- يحيى : سئل مالك عن رجل من أهل مكة، خرج إلى الرباط٢٩ أو إلى سفر من الأسفار، ثم رجع إلى مكة. وهو يريد الإقامة بها. كان له أهل بمكة أو لا أهل بها. فدخلها بعمرة في أشهر الحج، ثم أنشأ الحج. وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم أو دونه، أمتمتع من كان على تلك الحالة ؟ فقال مالك : ليس عليه ما على المتمتع٣٠ من الهدي أو الصيام، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام . ٣١

١ - الموطأ: ١/٣٤٧ كتاب الحج، باب جامع ما جاء في العمرة، وقال ابن عطية في المحرر: "قال مالك: العمرة هي سنة واجبة لا ينبغي أن تترك كالوتر، وهي عندنا مرة واحدة في العام": ٢/١٠٧.
وينظر الجامع: ٢/٣٦٨، وفتح القدير: ١/١٩٥..

٢ - الموطأ: ١/٣٦٢ كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو..
٣ - حريقة : حرارة. القاموس..
٤ - الموطأ: ١/٣٦٢ كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو ونقل معناه القرطبي في الجامع: ٢/٣٧٤، وينظر المقدمات: ١/٣٩٠..
٥ - جامع البيان : ٢/٢١٤، وزاد قائلا: "وعلة من قال هذه المقالة، أعني من قال قول مالك، إن هذه الآية نزلت في حصر المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت، فأمر الله نبيه، ومن معه، بنحر هداياهم والإحلال، قالوا: فإنما أنزل الله هذه الآية في حصر العدو، فلا يجوز أن يصرف حكمها إلى غير المعنى الذي نزلت فيه: ٢/٢١٤.
وقال أيضا: وعلى من قال بقول مالك في أن محل الهدي في الإحصار بالعدو نحره حيث حبس صاحبه، ما حدثنا به أبو بكر ومحمد بن عمارة الأسدي قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا موسى بن عبيدة قال: أخبرني أبو مرة مولى أم هانئ، عن ابن عمر، قال: لما كان النبي دون الجبال التي تطلع على وادي الثنية عرض له المشركون فردوا وجهه، قال: فنحر النبي صلى الله عليه وسلم، الهدي حيث حبسوه وهي الحديبية، وحلق وتأسى به أناس، فحلقوا حين رأوه حلق، وتربص آخرون فقالوا: لعلنا نطوف بالبيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رحم الله المحلقين)، قيل: والمقصرين، فقال: "والمقصرين": ٢/ ٢٢١. وانظره في الموطأ أيضا كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أحصر بعدو..

٦ - جامع البيان: ٢/٢٢٥..
٧ - جامع البيان: ٢/٢١٧ وأخرجه ابن كثير في تفسيره: ١/ ٢٣٢، والسيوطي في الدر: ١/٥١٢، والشوكاني في الفتح: ١/١٩٨، وفي المنتقى للباجي: ٣/١٠..
٨ - جامع البيان: ٢/٢١٧..
٩ - جامع البيان: ٢/٢١٧. وقال مالك في الموطأ: عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "ما استيسر من الهدي" بدنة أو بقرة: ١/٣٨٦ كتاب الحج باب "ما استيسر من الهدي"..
١٠ - الهدي: هو اسم ما يهدى إلى مكة للتقرب، من شاة أو بقر، أو بعير، الواحدة هدية كما يقال: جدي وجدية. انظر: أنيس الفقهاء ١٤٤ والتعريفات ٢٥٦..
١١ - الجامع: ٦/٤٠..
١٢ - الموطأ: ١/٣٩٦ كتاب الحج، باب الحلاق..
١٣ - نُويرة: الحناء، وانتار وتنور وانتور: تطلى بها. القاموس..
١٤ -- الشَّجَّةُ: واحدة شجاج الرأس، ورجل أشج بين الشجج، إذا كان في جبينه أثر الشجة. والشجاج: يختص بالوجه والرأس، وفي غيرهما يسمى جراحة. انظر: أنيس الفقهاء: ٢٩٣..
١٥ - الموطأ: ١/٤١٨ كتاب الحج، باب فدية من حلق قبل أن ينحر..
١٦ م-الموطأ: كتاب الحج باب جامع الهدي..
١٧ - الموطأ: ١/٤١٨ كتاب الحج، باب فدية من حلق قبل أن ينحر..
١٨ - الموطأ: ١/٤١٨ كتاب الحج، باب فدية من حلق قبل أن ينحر. قال الشوكاني في الفتح: "ذهب مالك إلى أن الإطعام في ذلك مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم، أي لكل مسكين، والصوم حيث شاء": ١/١٩٦..
١٩ - الموطأ: ١/٢٤١ كتاب الحج، باب جامع الفدية، وينظر لباب التأويل: ٢/٩٣، وقال الثعالبي في الجواهر الحسان: "قال مالك: كلما أتى في القرآن أو فإنه على التخيير": ١/١٥٣..
٢٠ - الجامع: ٦/٣٩٩..
٢١ -الموطأ: ١/٣٤٤ كتاب الحج باب ما جاء في التمتع..
٢٢ -الموطأ: ١/٣٨٥، الحج: باب ما لا يجب فيه التمتع..
٢٣ - الموطأ: ١/٣٨٧ كتاب الحج باب جامع الهدي..
٢٤ - أحكام القرآن لابن العربي: ١/١٣١، وينظر القرطبي: ٢/ ٤٠١ والفتح: ١/١٩٦..
٢٥ -الموطأ: ١/٣٠٥ كتاب الصيام، باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات..
٢٦ -الموطأ- رواية القعنبي-: ٢٢٦-٢٢٧..
٢٧ -ذو طوى: مثلته الطاء وينون: ع قرب مكة. والطوي: بئر بها. القاموس..
٢٨ - الهداية ١٥١ م خ ع رقم ق ٦٠٣. وينظر أحكام القرآن للجصاص: ١/٢٨٩ والقرطبي: ٢/٤٠٤. وقال ابن الفرس في أحكام القرآن: "والدليل على قول مالك أن قوله تعالى: حاضري المسجد الحرام يقتضي أن من كان من أهله مقيما بالمسجد الحرام أو موجودا عنده وهو الذي يفهم من قولهم فلان من حاضري موضع كذا، أو من حضرة موضع كذا": ٦٦. وينظر بداية المجتهد: ١/ ٣٣٢..
٢٩ - الرباط: ما ربط به. ج: ربط، والفؤاد، والمواظبة على الأمر، وملازمة ثغر العدو. القاموس..
٣٠ - التمتع: هو الجمع بين أفعال الحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة بإحرامين بتقديم أفعال العمرة في غير أن يلم بأهله إلماما صحيحا. التعريفات: ٦٦، وأنيس الفقهاء: ١٤١..
٣١ -الموطأ: ١/٣٤٥-٣٤٦ كتاب الحج، باب ما جاء في التمتع. قال الباجي في المنتقى: "وقول مالك: وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. احتاج بالآية على إسقاط الهدى عن هذا المكي القادم وذلك أن الله تعالى ذكر حكم المتمتع وما يلزمه فيه من الهدي أو الصيام ثم قال: "ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام" فخصهم بهذا الحكم، فيحتمل أن يتعلق مالك في ذلك بالحضر ويحتمل أن يتعلق بدليل الخطاب": ٢/٢٣٤..

تفسير الإمام مالك

عرض الكتاب
المؤلف

أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي المدني

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير