بمنعكم أنفسكم عن الشهادة فِي سَبِيلِ اللَّهِ التي هي الحياة الابدية فتهلكوا يعنى بفوت هذه الحياة وأحسنوا تسليم أنفسكم الى الله فقد اشتراها منكم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ: وفي المثنوى
| مرگ بي مرگى بود ما را حلال | برگ بي برگى بود ما را نوال |
| ظاهرش مرگ وبباطن زندگى | ظاهرش ابتر نهان پايندگى |
| چون مرا سوى أجل عشق وهواست | نهى لا تلقوا بايديكم مراست |
| زانكه نهى از دانه شيرين بود | تلخ را خود نهى حاجت كى شود |
| دانه كش تلخ باشد مغز و پوست | تلخى ومكروهيش خود نهى اوست |
| دانه مردن مرا شيرين شده است | بل هم احياء پى من آمده است |
يستبيح الكل واتفقت الامة على انه يجوز أداء الحج والعمرة على ثلاثة أوجه الافراد والتمتع والقران فصورة الافراد ان يحرم بالحج مفردا ثم بعد الفراغ منه يعتمر من الحل اى الذي بين المواقيت وبين الحرم وصورة التمتع ان يبتدئ بإحرام العمرة في أشهر الحج ويأتى بمناسكها ثم يحرم بالحج من مكة فيحج في هذا العام وصورة القران ان يحرم بالحج والعمرة معا بان ينويهما بقلبه ويأتى بمناسك الحج وحينئذ يكون قد اتى بالعمرة ايضا لان مناسك العمرة هي مناسك الحج من غير عكس او يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل ان يفتتح الطواف فيصير قارنا ولو احرم بالحج ثم ادخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة والأفضل عندنا من هذه الوجوه هو القران وفي الحديث (تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور جزاء الا الجنة) فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ اى منعتم وصددتم عن الحج والوصول الى البيت بمرض او عدو او عجز او ذهاب نفقة او راحلة او سائر العوائق بعد الإحرام بأحد النسكين وهذا التعميم عند ابى حنيفة رحمه الله لان الخطاب وان كان للنبى وأصحابه وكانوا ممنوعين بالعدو لكن الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب فَمَا اسْتَيْسَرَ اى فعليكم ما تيسر مِنَ الْهَدْيِ من اما تبعيضية او بيانية اى حال كونه بعض الهدى او الكائن من الهدى جمع هدية كتمر وتمرة وهو ما يهدى الى البيت تقربا الى الله من النعم أيسره شاة وأوسطه بقرة وأعلاه بدنة ويسمى هديا لانه جار مجرى الهدية التي يبعثها العبد الى ربه بان بعثها الى بيته
والمعنى ان المحرم إذا أحصر وأراد ان يتحلل تحلل بذبح هدى تيسر عليه من بدنة او بقرة او شاة حيث أحصر في أي موضع كان عند الشافعي واما عندنا فيبعث به الى الحرم ويجعل للمبعوث على يده يوم ذبحه امارة اى علامة فاذا جاء اليوم وظن انه ذبح تحلل لقوله تعالى وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ اى لا تحللوا بحلق رؤسكم حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ حتى تعلموا ان الهدى المبعوث الى الحرم بلغ مكانه الذي وجب ان ينحر فيه. والمحل بالكسر من الحلول وهو النزول يطلق على الزمان والمكان فمحل الدين وقت وجوب قضائه ومحل الهدى المكان الذي يحل فيه ذبحه وهو الحرم عندنا لقوله تعالى ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ والمراد الحرم كله لان كله يتبع البيت وهذا الحكم عام لجميع الحاج من المفرد والقارن والمتمتع والمعتمر يعنى لا يجوز له ان يحلق رأسه الا ان يذبح هديه وان لم يحصر يعنى في منى والحلق أفضل من التقصير ولو حلق ربع الرأس يكتفى به لكن حلق كله اولى اقتداء برسول الله ﷺ هذا فى الحج واما في غيره فكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يحلق رأسه الا قليلا بل هو معدود ويتركه في اكثر الأزمان وكان على رضي الله عنه يحلق رأسه منذ ما سمع قوله عليه السلام (تحت كل شعرة جنابة) فَمَنْ يجوز ان تكون شرطية وموصولة كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً مرضا محوجا الى الحق حال الإحرام ومريضا خبر كان ومنكم حال منه لانه في الأصل صفة له فلما تقدم عليه انتصب حالا أَوْ بِهِ أَذىً اى الم كائن مِنْ رَأْسِهِ كجراحة او قمل او صداع او شقيقة والمعنى يثبت على إحرامه من غير حلق حتى يذبح هديه الا ان يضطر الى الحلق فان حلق ضرورة فَفِدْيَةٌ اى فعليه فدية مِنْ صِيامٍ اى صيام ثلاثة ايام أَوْ صَدَقَةٍ على ستة مساكين لكل
مسكين نصف صاع من بر أَوْ نُسُكٍ بضمتين جمع نسيكة وهي الذبيحة أعلاها بدنة وأوسطها بقرة وأدناها شاة واو للتخيير فَإِذا أَمِنْتُمْ من خوفكم وبرئتم من مرضكم وكنتم في حال أمن وسعة لا في حال إحصار فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ اى فمن انتفع بالتقرب الى الله تعالى بالعمرة قبل الانتفاع بتقربه بالحج في اشهره او من استمتع بعد التحلل من عمرته باستباحة محظورات الإحرام الى ان يحرم بالحج فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ اى فعليه دم تيسر عليه بسبب التمتع وهو هدى المتعة وهو نسك عند ابى حنيفة رحمه الله لا يذبحه الا يوم النحر ويأكل منه كالاضحية فَمَنْ لَمْ يَجِدْ اى الهدى فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ صيام مصدر أضيف الى ظرفه معنى وهو فى اللفظ مفعول به على الاتساع اى فعليه صيام ثلاثة ايام فِي الْحَجِّ اى في وقته واشهره بين الإحرامين إحرام العمرة وإحرام الحج ان شاء متفرقة وان شاء متتابعة والأحب ان يصوم سابع ذى الحجة وثامنه وتاسعه فلا يصح يوم النحر وايام التشريق وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ اى نفرتم وفرغتم من اعمال الحج اطلق عليه الرجوع على طريق اطلاق اسم المسبب وارادة السبب الخاص وهو النفر والفراغ فانه سبب للرجوع تِلْكَ اى صيام ثلاثة وسبعة عَشَرَةٌ فذلكة الحساب وفائدتها ان لا يتوهم ان الواو بمعنى او كما في قوله تعالى مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ وان يعلم العدد جملة كما علم تفصيلا وعلمان خير من علم فان اكثر العرب لا يحسنون الحساب فكان الرجل إذا خاطب صاحبه باعداد متفرقة جمعها له ليسرع فهمه إليها وان المراد بالسبعة هو العدد دون الكثرة فانه يطلق لهما كامِلَةٌ صفة مؤكدة لعشرة فان الوصف قد يكون للتأكيد إذا أفاد الموصوف معنى ذلك الوصف نحو إلهين اثنين والتأكيد انما يصار اليه إذا كان الحكم المؤكد مما يهتم بشأنه والمحافظة عليه والمؤكد هاهنا هو رعاية هذا العدد في هذا الصوم آكده لبيان ان رعايته من المهمات التي لا يجوز إهمالها البتة ذلِكَ اشارة الى نفس التمتع عندنا والى حكم التمتع عند الشافعي وهو لزوم الهدى لمن يجده من المتمتع ولزوم بدله لمن لا يجده لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ اى لازم للذى لا يسكن مكة واهل الرجل أخص الناس اليه وانما ذكر الأهل لان الغالب ان الإنسان يسكن حيث يسكن اهله فعبر
بسكون الأهل عن سكون نفسه وحاضروا المسجد الحرام عندنا هم اهل مكة ومن كان منزله داخل المواقيت فلا متعة ولا قران لهم فمن تمتع او قرن منهم فعليه دم جناية لا يأكل منه وحاضروا المسجد الحرام ينبغى لهم ان يعتمروا في غير أشهر الحج ويفرد وأشهر الحج للحج والقارن والمتمتع الآفاقيان دمهما دم نسك يأكلان منه وعند الشافعي حاضروا المسجد الحرام اهل الحرم ومن هو على مسافة لا تقصر فيها الصلاة وَاتَّقُوا اللَّهَ فى المحافظة على أوامره ونواهيه وخصوصا في الحج وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ لمن لم يتقه كى يصدكم العلم به عن العصيان: قال السعدي قدس سره مرو زير بار گنه اى پسر كه حمال عاجز بود در سفر تو پيش از عقوبت در عفو كوب كه سودى ندارد فغان زير چوب اعلم ان إتمام الحج كما يكون عن طريق الظاهر كذلك يكون عن طريق الباطن وعن بعض الصالحين انه حج فلما قضى نسكه قال لصاحبه هلم نتم حجنا ألم نسمع قول ذى الرمة
روح البيان
إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي , المولى أبو الفداء