٥٥- قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ قال : والأَقْرَاء عندنا ـ والله تعالى أعلم ـ : الأطهار. فإن قال قائل : ما دل على أنها الأطهار، وقد قال غيركم الحيض ؟ قيل له : دلالتان : أولهما الكتاب الذي دلت عليه السنة، والآخر : اللسان. فإن قال : وما الكتاب ؟ قيل : قال الله تبارك وتعالى : إِذَا طَلَّقْتُمُ َالنِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (١).
قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر : أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« مُرْهُ فَلْيُرَاجعْهَا، ثم لِيُمْسِكْها حتى تَطْهُرَ، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يَمَسَّ، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تُطَلَّقَ لها النساء »(٢).
قال الشافعي : أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه سمع ابن عمر يذكر طلاق امرأته حائضا. وقال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :« فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك، وتلا النبي صلى الله عليه وسلم إِذَا طَلَّقْتُمُ َالنِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُل عِدَّتِهِنَّ او فِى قُبُل عِدَّتِهِنَّ (٣) »(٤). قال الشافعي رحمه الله تعالى : أنا شككت.
قال الشافعي : فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أن العدة الطهرُ دون الحيض، وقرأ : فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُل عِدَّتِهِنَّ : أن تطلق طاهرا، لأنها حينئذ تستقبل عدتها. ولو طلقت حائضا لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض.
فإن قال : فما اللسان ؟ قيل : القَرْءُ اسمٌ وُضع لمعنى، فلما كان الحيض دمًا يُرخيه الرحم فيخرج، والطهر دم يُحْتَبَسُ فلا يخرج، كان معروفا من لسان العرب أن القرء : الحَبْسُ، لقول العرب : هو يقري الماء في حوضه وفي سقائه، وتقول العرب : هو يقري الطعام في شدقه، يعني يحبس الطعام في شدقه.
قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنَّها انْتَقَلَتْ حَفْصَةَ بِنْتِ عبدِ الرحمان(٥) حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، قال ابن شهاب : فذكر ذلك لِعَمْرَةَ بِنْتِ عبد الرحمان(٦) فقالت : صدق عُرْوَة، وقد جادلها في ذلك ناس، فقالوا : إن الله تبارك اسمه يقول : ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (٧)، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها : صدقتم ! وهل تدرون ما الأقراء ؟ الأقراء : الأَطْهَاُر(٨).
أخبرنا مالك، عن ابن شهاب قال : سمعت أبا بكر بن عبد الرحمان يقول : ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، يريد الذي قالت عائشة(٩).
أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن عمرة بنت عبد الرحمان، عن عائشة قالت : إذا طَعَنَتِ المطلقةُ في الدم من الحيضة الثالثة فقد بَرِئَتْ منه(١٠).
أخبرنا مالك، عن نافع وزيد بن أسلم، عن سليمان بن يسار، أن الأحوص بن حكيم(١١) هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وقد كان طلقها، فكتب معاوية(١٢) إلى زيد بن ثابت(١٣) يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد : إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه، ولا يرثها(١٤).
أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري قال : حدثنا سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت، قال : إذا طعنت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه، ولا يرثها(١٥).
أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال : إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه، ولا يرثها(١٦).
أخبرنا مالك، عن الفضيل بن أبي عبد الله(١٧) مولى المهري، أنه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن المرأة إذا طلقت فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقالا : قد بانت منه وحَلَّتْ(١٨).
أخبرنا مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمان وسليمان بن يسار وابن شهاب أنهم كانوا يقولون : إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة، فقد بانت منه، ولا ميراث(١٩).
قال الشافعي : والأقراء : الأطهار، والله تعالى أعلم. فإذا طلق الرجل امرأته طاهرا قبل جماع أو بعده، اعتدت بالطهر الذي وقع فيه الطلاق، ولو كان ساعة من نهار. وتعتد بطهرين تامَّين بين حيضتين، فإذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة حلَّت. ولا يؤخذ أبدا في القرء الأول إلا أن يكون فيما بين أن يوقع الطلاق، وبين أول حيض، ولو طلقها حائضا لم تعتد بتلك الحيضة، فإذا طهرت استقبلت القَرْءَ. ( الأم : ٥/٢٠٩-٢١٠. ون الأم : ٥/٩٩-١٠٠. ومختصر المزني ص : ٢١٧. والرسالة : ٥٦٢-٥٦٩. وأحكام الشافعي : ١/٢٤٦-٢٤٧. )
ــــــــــــــــ
٥٦- قال الشافعي : قال الله عز وجل في الآية التي ذكر فيها المطلقات ذوات الأقراء : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (٢٠) الآية. قال الشافعي : فكان بينا في الآية بالتنزيل أنه لا يحل للمطلقة أن تكتم ما في رحمها من الحيض، وذلك أن يحدث للزوج عند خوفه انقضاء عدتها رأيٌ في ارتجاعها، ويكون طلاقه إياها أدبا لها لا إرادة أن تبين منه. فلتعْلمْهُ ذلك لئلا تنقضي عدتها، فلا يكون له سبيل إلى رجعتها، وكان ذلك يحتمل الحمْل مع الحيض، لأن الحمل مما خلق الله تعالى في أرحامهن.
وإذا سأل الرجل امرأته المطلقة : أحامل هي، أو هل حاضت ؟ فبينٌ عندي أن لا يحل لها أن تكتمه واحدا منهما، ولا أحدا رأيت أنه يعلمه إياه، وإن لم يسألها، ولا أحد يعلمه إياه، فأحبُّ إليَّ لو أخبرته به وإن لم يسألها، لأنه قد يقع اسم الكتمان على من ظن أنه يخبر الزوج لما له في إخباره من رجعةٍ أو تركٍ كما يقع الكتمان على من كتم شهادة لرجل عنده.
ولو كتمته بعد المسألة الحمْلَ والأقراء حتى خلت عدتها كانت عندي آثمة بالكتمان إذا سألت وكتمت، وخفت عليها الإثم إذا كتمته.
وإن لم تسأل، ولم يكن له عليها رجعة، لأن الله عز وجل إنما جعلها له حتى تنقضي عدتها، فإذا انقضت عدتها فلا رجعة له عليها.
أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، أنه قال لعطاء : ما قوله : وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اَللَّهُ فِى أَرْحَامِهِنَّ (٢١) قال : الولد لا تكتمه ليرغب فيها، وما أدري لعل الحيضة معه(٢٢).
أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، أنه سأل عطاء : أيحق عليها أن تخبره بحملها وإن لم يرسل إليها يسألها عنه ليرغب فيها ؟ قال : تُظهرُه وتخبر به أهلها فسوف يبلغه(٢٣).
أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، أن مجاهدا قال في قول الله عز وجل : وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اَللَّهُ فِى أَرْحَامِهِنَّ (٢٤)
المرأة المطلقة لا يحل لها أن تقول أنا حبلى وليست بحبلى، ولا لست بحبلى وهي حبلى، ولا أنا حائض وليست بحائض، ولا لست بحائض وهي حائض(٢٥).
قال الشافعي رحمه الله تعالى : وهذا ـ إن شاء الله تعالى ـ كما قال مجاهد لِمَعَانٍ منها : أن لا يحل الكذب، والآخر أن لا تكتمه الحبل والحيض لعله يرغب فيراجع، ولا تدَّعيهما لعله يراجع وليست له حاجة بالرجعة لولا ما ذكرت من الحمل والحيض، فتغُرُّهُ والغرورُ لا يجوز. أخبرنا سعيد عن ابن جريج، أنه قال لعطاء : أرأيت إن أرسل إليها فأراد ارتجاعها فقالت : قد انقضت عدتي وهي كاذبة، فلم تزل تقوله حتى انقضت عدتها ؟ قال : لا وقد خرجت(٢٦).
قال الشافعي : هذا كما قال عطاء ـ إن شاء الله تعالى، وهي آثمة إلا أن يرتجعها، فإن ارتجعها وقد قالت : قد انقضت عدتي ثم أكْذبت نفسها فرجعته عليها ثابتة. ألا ترى أنه إن ارتجعها فقالت : قد انقضت عدتي، فأَحْلفت، فنكلت، فَحَلَفَ، كانت له عليها الرجعة، ولو أَقَرَّتْ أن لم تنقض عدتها، كانت له عليها الرجعة لأنه حق له جحدته ثم أقرَّتْ به. ( الأم : ٥/٢١٣-٢١٤. وأحكام الشافعي : ١/٢٤٧-٢٤٩. ومعرفة السنن والآثار : ٦/٣٦-٣٧. )
ــــــــــــــــــ
٥٧- قال الشافعي رحمه الله : لما جعل الله عز وجل الزوجَ أحقَّ برجعة امرأته في العدة، كان بيِّنًا أن ليس لها منعه الرجعة، ولا لها عوض في الرجعة بحال، لأنها له عليها لا لها عليه، ولا أَمْرَ لها فيما له دُونها. فلما قال الله عز وجل : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَلِكَ كان بيِّنًا أن الرَّدَّ إنما هو بالكلام دون الفعل من جماع وغيره، لأن ذلك ردٌّ بلا كلام. فلا تثبت رجعة لرجُل على امرأته حتى يتكلم بالرجعة، كما لا يكون نكاح ولا طلاق حتى يتكلم بهما، فإذا تكلم بها في العدة تثبتُ له الرجعة. والكلام بها أن يقول : قد راجعتها، أو قد ارتجعتها، أو قد رددتها إليَّ، أو قد ارتجعتها إليَّ، فإذا تكلم بهذا فهي زوجة.
ــــــــــــــ
٥٧- الأم : ٥/٢٤٤. ون معرفة السنن والآثار : ٥-٥٠٧.
٥٨- قال الشافعي : قال الله عز وجل : إِنَ أرادوا إِصْلَاحًا يقال : إصلاح الطلاق بالرجعة، والله أعلم. ( أحكام الشافعي : ١/٢٢٥. )
ـــــــــــــــــ
٥٩- قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى : وَلَهُنَّ مِثْلُ الذي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ قال الشافعي : وجماع المعروف بين الزوجين كَفُّ المكروه، وإعْفَاء صاحب الحق من المَؤُنَةِ في طَلَبِه، لا بإظهار الكراهية في تأديته، فأيُّهُما مَطَلَ بتأخيره فَمَطْلُ الغني ظلم. ( مختصر المزني : ١٨٤. ون أحكام الشافعي : ١/٢٠٤. ومناقب الشافعي : ١/٢٩١. )
ـــــــــــــــــ
٦٠- قال الشافعي : قال جل وعلا : وَلَهُنَّ مِثْلُ اَلذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ فجعل الله للزوج على المرأة، وللمرأة على الزوج حقوقا في كتابه وعلى لسان نبيه مفسرة ومُجْمَلَةً، ففهمها العرب الذين خوطبوا بلسانهم على ما يعرفون من معاني كلامهم، وقد وضعنا بعض ما حضرنا منها في مواضعه، والله نسأل الرشد والتوفيق، وأقل ما يجب في أمره بالعشْرةِ بالمعروف أن يؤدي الزوج إلى زوجته ما فرض الله لها عليه من نفقة، وكسوةٍ، وترك ميْلٍ ظاهر، فإنه يقول جل وعلا : فَلا تَمِيلُوا كُلَّ اَلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ (٢٧). وجماع المعروف : إتيان ذلك بما يحسن لك ثوابه، وكفُّ المكروه. ( الأم : ٥/١٠٦. ون الأم : ٥/٨٦-٨٧. والأم : ٥/١٩٤. وأحكام الشافعي : ١/٢٠٣-٢٠٤. )
٢ - أخرجه البخاري في الطلاق (٧١) وقول الله تعالى: يَاأَيُّهَا اَلنَّبِىءُ إِذَا طَلَّقْتُمُ َالنِّسَاء (ر٤٩٥٣).
وأخرجه مسلم في أول الطلاق (١٨) (ر١٤٧١).
وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة ومالك كلهم في الطلاق،
ورواه الشافعي في المسند (ر١١١٤-١١١٦)..
٣ - الطلاق: ١. قال ابن جني في المحتسب ٢/٣٨٠: قرأ: فَطَلِّقُوهُنَّ فِى قُبُل عِدَّتِهِنَّ النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان وابن عباس وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله ومجاهد وعلي بن الحسين وجعفر بن محمد، رضي الله عنهم. قال: هذه القراءة تصديق لمعنى قراءة الجماعة: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ أي عند عدتهن.
قال عبد الباقي: هذه قراءة ابن عباس وابن عمر. وهي شاذة لا تثبت قرءانا بالإجماع، ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا (المحدثين) وعند محققي الأصوليين. ن صحيح مسلم: ٢/١٠٩٨..
٤ - أخرجه مسلم في أول الطلاق (١٨) (ر١٤٧١).
وأخرجه أبو داود في الطلاق (٧) باب: في طلاق السنة (٤) (ر٢١٨٥).
والنسائي في أول الطلاق (٢٧) (ر٣٣٩٢).
قال السيوطي: فِى قُبُل عِدَّتِهِنَّ بضم القاف والباء، أي إقبالها وأولها وحين يمكنها الدخول فيها والشروع، وذلك حال الطهر، يقال: كان ذلك في قبل الشتاء أي إقباله.
ورواه الشافعي في المسند (ر١١١٨)..
٥ - حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر. عن: أبيها، وعمتها عائشة أم المؤمنين، وعنها: عبد الرحمن بن سابط، وعراك. الكاشف: ٣/٤١١. ون التهذيب: ١٠/٤٦٤. وقال في التقريب: ثقة..
٦ - عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. من فقهاء التابعين. أخذت عن عائشة ـ وكانت في حجرها ـ وعن جماعة. وعنها: ابنها أبو الرجال، وولداه، والزهري، وعدة. ماتت سنة: ١٠٦هـ. الكاشف: ٣/٤٢٢. ون التهذيب: ١٠/٤٩٢. وقال في التقريب: ثقة أكثرت عن عائشة..
٧ - البقرة: ٢٢٨..
٨ - رواه مالك في الطلاق (٢٩) باب: ما جاء في الأقراء (٢١) (ر٥٤).
ورواه البيهقي في العدد باب: ما جاء في قوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ٧/٤١٥.
ورواه الشافعي في المسند (ر١٢٠٩)..
٩ - رواه مالك في الطلاق (٢٩) باب: ما جاء في الأقراء (٢١) (ر٥٥).
ورواه البيهقي في العدد ٧/٤١٥. والشافعي في المسند (ر١٢١٠)..
١٠ - رواه البيهقي في العدد ٧/٤١٥.
ورواه الشافعي في المسند (ر١٢٠٥)..
١١ - أحوص بن حكيم، حمصي، رأى أنسا، وسمع خالد بن معدان وطاوسا. وعنه: بقية، ومحمد بن حرب، وعدة. ضُعِّفَ. الكاشف: ١/٥٥. ون التهذيب: ١/٢١١. وقال في التقريب: ضعيف الحفظ. وتعقبه صاحب التحرير ١/١٠٧ فقال: بل ضعيف، فقوله «ضعيف الحفظ» فيه تقوية له، وهو مخالف لما يستخلص من ترجمته..
١٢ - معاوية بن أبي سفيان الصحابي رضي الله عنه معروف..
١٣ - زيد بن ثابت الصحابي رضي الله عنه معروف..
١٤ - رواه مالك في الطلاق (٢٩) باب: ما جاء في الأقراء (٢١) (ر٥٦).
ورواه البيهقي في العدد ٧/٤١٥. والشافعي في المسند (ر١٢٠٦)..
١٥ - رواه البيهقي في العدد ٧/٤١٥. والشافعي في المسند (ر١٢٠٧)..
١٦ - رواه مالك في الطلاق باب: ما جاء في الأقراء (٢١) (ر٥٨).
ورواه البيهقي في العدد ٧/٤١٥. والشافعي في المسند (ر١٢٠٨)..
١٧ - فضيل بن أبي عبد الله، مدني هو المهري. عن: القاسم بن محمد، وغيره. وعنه: بكير بن الأشج، ومالك. الكاشف: ٢/٣٧١. ون التهذيب: ٦/٤١٩. وقال في التقريب: ثقة..
١٨ - رواه مالك في الطلاق (٢٩) باب: ما جاء في الأقراء (٢١) (ر٥٩).
ورواه البيهقي في العدد ٧/٤١٥..
١٩ - رواه مالك في الطلاق (٢٩) باب: ما جاء في الأقراء (٢١) (ر٥٧). وزاد: «ولا رجعة له عليها».
ورواه البيهقي في العدد ٧/٤١٦ عن مالك وقال: قال مالك رحمه الله: وذاك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، والله أعلم..
٢٠ - البقرة: ٢٢٨. وتمامها: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اَللَّهُ فِى أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُومِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اِلاَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَلِكَ إِنَ اَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ اَلذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ..
٢١ - البقرة: ٢٢٨..
٢٢ - رواه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الطلاق..
٢٣ - رواه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الطلاق..
٢٤ - البقرة: ٢٢٨..
٢٥ - رواه البيهقي في العدد باب: ما جاء في قول الله عز وجل: وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اَللَّهُ فِى أَرْحَامِهِنَّ ٧/٤٢٠.
ورواه الطبري في التفسير ١/٤٦١..
٢٦ - رواه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الطلاق..
٢٧ - النساء: ١٢٩..
تفسير الشافعي
الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي