ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ

المذكورة- فإن رجعوا عن يمينهم في المدة عما حلفوا عليه، والفيء: الجماع لمن لا عذر له- فإن الله كثير المغفرة للزوج عما حلف بقصد الإضرار، رحيم بالتائبين.
أخرج مسلم: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم آلى وطلق، وسبب إيلائه: سؤال نسائه إياه من النفقة ما ليس عنده.
وقال ابن عباس: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، فوقّت الله أربعة أشهر.
وإن صمموا على الطلاق، فالله سميع لأقوالهم، عليم بمقاصدهم.
حقوق النساء وواجباتهن الزوجية
نظّم الإسلام الحنيف العلاقة بين الزوجين بما يكفل دوام العشرة الزوجية ويحقق سعادة الطرفين، ويرعى الأسرة في بدايتها وأثناء وجودها وبعد انتهاء الرابطة الزوجية.
ومن أهم حقوق الزوج: الحفاظ على النسب، وحقه في نسبة الولد إليه، فإذا انتهت الزوجية، وجب على المرأة شرعا ما يسمى بالعدة، وعدة الطلاق ثلاث حيضات، وعدة الحامل بوضع الحمل، وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، وذلك تقديرا لنعمة الزواج، وإظهارا للأسى والحزن على الفراق، وللتعرف على براءة الرحم من الولد، حتى لا تختلط الأنساب.
ولا يحل للمرأة أن تكتم شيئا مما في رحمها من حمل أو حيض إن كانت مؤمنة بالله واليوم الآخر إيمانا صادقا، وفي ذلك إبطال لعادة النساء في الجاهلية، قال قتادة:
كانت عادتهن في الجاهلية أن يكتمن الحمل ليلحقن الولد بالزوج الجديد، ففي ذلك نزلت الآية الكريمة:
[سورة البقرة (٢) : آية ٢٢٨]
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)
«١»

(١) أي حيضات أو أطهار. [.....]

صفحة رقم 123

«١» «٢» [البقرة: ٢/ ٢٢٨]. أي إن أزواجهن في الطلاق الرجعي أحق برد الزوجات وإرجاعهن إلى بيت الزوجية، لأن الشرع الحكيم حريص على بقاء رباط الزوجية، وليس أبغض عند الله من الطلاق، وإن يكن حقا حلالا للزوج في حال الضرورة أو الحاجة، وعلى الزوجة أن تستجيب لطلب الزوج بشرط أن يكون المقصود بالرجعة الإصلاح والخير للزوجين، أما إذا كان المراد الإضرار والانتقام فليس من الدين في شيء أن يعطل الزوج مطلقته، ويلحق بها الضرر.
وتتمة الآية السابقة هي في بيان الحقوق والواجبات المشتركة بين الزوجين، فقال الله تعالى:
[سورة البقرة (٢) : آية ٢٢٨]
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)
[البقرة:
٢/ ٢٢٨]. فللنساء حقوق وعليهن واجبات، مثل الرجال، لهم حقوق وعليهم واجبات، لأن لكل مخلوق شخصيته وحريته وكرامته، وتفكيره ورغباته، وواجبات المرأة تتفق مع طبيعتها، فعليها شؤون البيت، وواجبات الرجل الكفاح والعمل والإنفاق على الأسرة، وهذا حكم النبي صلّى الله عليه وسلّم بين علي وفاطمة رضي الله عنهما، إذ جعل فاطمة في البيت تديره وترعاه، وعليا خارج البيت، عليه الجهاد والعمل والبحث عن الرزق.
وليس في هذا إهمال للمرأة أو إنقاص من أهليتها أو الطعن في كفايتها وعقلها وعلمها، وإنما قسمة الواجبات كما فعل النبي صلّى الله عليه وسلّم يتفق مع طبيعة وفطرة وقدرة كل من الرجل والمرأة، بل إن الإسلام في هذا أراد صون المرأة والحفاظ على كرامتها وعدم تعريضها للأذى والسوء، والدرجة الزائدة للرجل هي درجة القوامة،

(١) أزواجهن.
(٢) منزلة وفضيلة بقوتهم وإنفاقهم.

صفحة رقم 124

التفسير الوسيط

عرض الكتاب
المؤلف

وهبة بن مصطفى الزحيلي الدمشقي

الناشر دار الفكر - دمشق
سنة النشر 1422
الطبعة الأولى
عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير
اللغة العربية