قال تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم (١) وفيها خمس مسائل :
[ ٣٠ ] : المسألة الأولى : عدة ذوات الأقراء.
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى - :
وعدة المطلقة الموطوءة التي تحيض ثلاثة قروء – وهي بقية الطهر الذي طلقها فيه – ولو أنها ساعة أو أقل أو أكثر – ثم الحيضة التي تلي بقية ذلك الطهر، ثم طهر ثاني كامل، ثم الحيضة التي تليه، ثم طهر ثالث كامل - : فإذا رأت أثره أول شيء من الحيض فقد تمت عدتها ولها أن تنكح حينئذ إن شاءت. واختلف الناس في هذا : فقالت طائفة كما قلنا.
وقالت طائفة : الأقراء الحيض – مع اتفاق الجميع على الطاعة – لقوله عز وجل والمطلقات بتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن (٢).
قال أبو محمد : القروء(٣) جمع ( ( قرء ) ) والقرء في لغة العرب التي نزل بها القرآن : يقع على الطهر، ويقع على الحيض، ويقع على الطهر والحيض، نا بذلك أبو سعيد الجعفري نا محمد بن علي المقري نا أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس نا أبو جعفر الطحاوي نا محمد بن [ محمد بن حسان ](٤) نا عبد الملك بن هشام نا أبو زيد الأنصاري قال : سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول فذكره كما أوردنا(٥).
وقال الأعشي :(٦)
| أفي كل عام أنت جاشم غزوة | تشد لأقصاها غريم عزائكا ؟ |
| مورثة مالا وفي الأصل رفعة | لما ضاع فيها من قروء نسائكا ؟ (٧) |
| يا رب ذي ضغن على قارض | له قروء كقروء الحائض(٨) |
وممن روى عنه مثل قولنا جماعة : كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال : إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها(٩).
وبه إلى الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مثل قول زيد نصا(١٠).
قال الزهري : وهو قول أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام(١١).
وبه يأخذ الزهري(١٢).
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر مثل قول زيد المذكور نصا(١٣).
وهو قول أبان بن عثمان(١٤)، والقاسم بن محمد بن أبي بكر(١٥)، وبه يقول مالك(١٦)، والشافعي(١٧)، وأبو ثور(١٨)، وأبو سليمان(١٩)، وأصحابهم.
فوجدنا حجة من قال به : ما روينا من طريق البخاري نا إسماعيل بن عبد الله نا مالك عن نافع عن ابن عمر : أنه طلق امرأته، وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق – قبل أن يمس – فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء " (٢٠). (٢١)
[ ٣١ ] : المسألة الثانية : عدة الأمة(٢٢).
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى - :
وعدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة كعدة الحرة سواء بسواء ولا فرق لأن الله عز وجل علمنا العدد في الكتاب فقال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (٢٣)
وقال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا (٢٤)
وقال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (٢٥)
قال أبو محمد : وقد علم الله عز وجل إذ أباح لنا زواج الإماء أنه يكون عليهن العدد المذكور فما فرق عز وجل بين الحرة ولا أمة في ذلك. قال تعالى وما كان ربك نسيا (٢٦).
ونعوذ بالله تعالى من الاستدراك على الله عز وجل والقول عليه بما لم يقل، ومن أن نشرع في الدين ما لم يأذن به الله.
ومن طريق ابن وهب أخبرني هشام بن سعد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال : عدة الأمة حيضتان : قال القاسم : مع أن هذا ليس في كتاب الله عز وجل ولا نعلمه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قد مضى أمر الناس على هذا(٢٧).
وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال : ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة إلا أن تكون مضت في ذلك سنة، فالسنة أحق أن تتبع(٢٨).
وذكر عن أحمد بن حنبل أن قول مكحول إن عدة الأمة في كل شيء كعدة الحرة(٢٩) - وهو قول أبي سليمان -(٣٠) وجميع أصحابنا.
وقد قلنا : لا حجة في قول أحد دون القرآن والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتجوا بأنه لما كان حد الأمة نصف حد الحرة وجب أن تكون عدتها نصف عدة الحرة.
قال أبو محمد : وهذا قياس والقياس كله باطل(٣١).
[ ٣٢ ] : المسألة الثالثة : الاستمتاع بالرجعية.
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى - :
إن المطلقة طلاقا رجعيا فهي زوجة للذي طلقها ما لم تنقض عدتها، يتوارثان، ويلحقها طلاقه وإيلاءه، وظهاره، ولعانه إن قذفها، وعليه نفقتها، وكسوتها، وإسكانها.
فإذا هي زوجته فحلال له أن ينظر منها ما كان ينظر إليه منها قبل أن يطلقها، وأن يطأها إذا لم يأت نص بمنعه من شيء من ذلك.
وقد سماه الله تعالى ( ( بعلا ) ) لها، إذ يقول عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك (٣٢). (٣٣)
[ ٣٣ ] : المسألة الرابعة : هل يشترط الإشهاد والإعلام في الرجعية ؟
قال أبو محمد : فإن وطئها لم يكن بذلك مراجعا لها حتى يلفظ بالرجعة ويشهد ويعلمها بذلك قبل تمام عدتها، فإن راجع ولم يشهد فليس مراجعا لقوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم (٣٤).
فرق عز وجل بين المراجعة، والطلاق، والإشهاد، فلا يجوز إفراد بعض ذلك عن بعض وكان من طلق ولم يشهد ذوي عدل، أو راجع ولم يشهد ذوي عدل، متعديا لحدود الله تعالى.
وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى سمى الرجعة إمساكا بمعروف، قال تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف (٣٥) فالرجعة(٣٦) هي الإمساك، ولا تكون بنص كلام الله تعالى إلا بمعروف والمعروف – هو إعلامها وإعلام أهلها، إن كانت صغيرة أو مجنونة – فإن لم يعلمها لم يمسك بمعروف، ولكن بمنكر، إذ منعها حقوق الزوجية : من النفقة، والكسوة، والإسكان، والقسمة، فهو إمساك فاسد باطل ما لم يشهد بإعلامها فحينئذ يكون بمعروف.
وكذلك قال الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف (٣٧).
قال أبو محمد : إنما يكون ( ( البعل ) ) أحق بردها إن أراد إصلاحا – بنص القرآن – ومن كتمها الرد، أو رد بحيث لا يبلغها، فلم يرد إصلاحا بلا شك، بل أراد الفساد، فليس ردا ولا رجعة إصلا. (٣٨)
[ ٣٤ ] : المسألة الخامسة : المراد من قوله تعالى وللرجال عليهن درجة
قال ابن حزم – رحمة الله تعالى - : وقد علمنا أن الفضل(٣٩) هو الخير نفسه لأن الشيء إذا كان خيرا من شيء آخر فهو أفضل منه بلا شك.
قال أبو محمد : وقد قال قائل من يخالفنا في هذا. قال الله تعالى وليس الذكر كالأنثى (٤٠).
فقلنا وبالله تعالى التوفيق : فأنت إذا عند نفسك أفضل من مريم، وعائشة، وفاطمة، لأنك ذكر وهؤلاء إناث، فإن قال هذا الحق بالنوكي(٤١) وكفر، فإن سأل عن معنى الآية قيل له الآية على ظاهرها ولا شك في أن الذكر ليس كالأنثى، لأنه لو كان كالأنثى لكان أنثى، والأنثى أيضا ليست كالذكر، لأن هذه أنثى، وهذا ذكر وليس هذا من الفضل في شيء البتة، وكذلك الحمرة غير الخضرة، والخضرة ليست كالحمرة، وليس هذا من باب الفضل، فإن اعترض معترض بقول الله تعالى وللرجال عليهن درجة (٤٢) قيل له : إنما هذا في حقوق الأزواج على الزوجات ومن أراد حمل هذه الآية على ظاهرها لزمه(٤٣) أن يكون كل يهودي، وكل مجوسي، وكل فاسق، من الرجال أفضل من أم موسى، وأم عيسى، وأم إسحاق، عليهم السلام، ومن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، وهذا كفر ممن قاله بإجماع الأمة، وكذلك قوله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين (٤٤) إنما ذلك في تقصيرهن في الأغلب عن المُحاجة لقلة دُرْبَتِهن وليس في هذا ما يحط الفضل عن ذوات الفضل منهن. (٤٥)
٢ سورة البقرة: آية ٢٢٨..
٣ القروء جمع والقرء: الوقت.
قال الشاعر:
| إذا ما السماء لم تغم ثم أخلفت | قروء الثريا أن يكون لها قطر. |
والقَرْءُ والقُرءُ: الحيض والطهر ضد. وذلك أن القرء الوقت، فقد يكون للحيض والطهر، والجمع أقراء، وقروء، وأقرُؤُ، وأقرأت المرأة: حاضت فهي مقري، وأقرأت: طُهرت، والقرء: انقضاء الحيض.
الصحاح للجوهري (١/١٠٤)، لسان العرب لابن منظور (١/١٣٠-١٣١)، طلبة الطلبة للنسفي كتاب الطلاق مادة (ر. ب. ص) ص (٥٣)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي كتاب القاف / باب القاف مع الراء وما يثلثهما ص (٥٠٢)، المغرب لأبي المكارم المطرزي باب القاف مع الراء المهملة مادة (ق. ر. أ) ص ٣٧٦..
٤ لعل الصواب محمد بن حسان، وهو الثابت في طبقات النحويين للزبيدي ص (٢١٣)، بغية الوعاة في طبقات اللغويين النحاة للسيوطي (٢/٢٧٧). تراجم الأحبار من رجال شرح معاني الآثار لمحمد بن أيوب الظاهري، تفسير ابن كثير (١/٢٧١)..
٥ معاني القرآن للنحاس (١/١٩٦)، معاني القرآن للزجاج (١/٣٠٤).
ترجمة رجال الإسناد:
أبو سعيد الجعفري: خلف مولى جعفر الفتي، المقرئ، يعرف بابن الجعفري، يكنى: أبا سعيد، رحل إلى المشرق وسمع بمكة وبمصر، وكان من أهل القرآن والعلم نبيلا من أهل الفهم مائلا إلى الزهد، مات سنة ٤٢٥ هـ. الصلة لابن بشكوال (١/١٦٤).
محمد بن علي بن الهيثم المقري، أبو بكر البزار، يعرف بابن علون، مات سنة خمسين وثلاثمائة، وكان شيخا، ثقة. تاريخ بغداد (٣/٨٣).
أبو جعفر أحمد بن محمد بن إٍسماعيل النحاس النحوي، إمام العربية، صاحب التصانيف، كان من أذكياء العالم، غرق في النيل سنة ثمان وثلاثين وثلاث مائة. سير أعلام النبلاء (١٥/٤٠٢).
أبو جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي، الحجري، الطحاوي، انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة، مات سنة إحدى وعشرين وثلاث مائة. سير أعلام النبلاء (١٥/٢٠٧).
محمد بن حسان أبو عبد الله النحوي، كان نحويا مجودا روى عن أبي زرعة وعبد الملك بن هشام وروى عنه الطحاوي مات سنة ٢٧٢ هـ. طبقات النحويين للزبيدي ص (٢١٣)، بغية الوعاة (٢/٢٧٧)، تراجم الأحبار (٣/٤٤٢).
عبد الملك بن هشام بن أيوب، العلامة، النحوي، الأنصاري، أبو محمد الذهلي السدوسي وقيل الحميري المعافري، البصري، نزيل مصر، هذب السير النبوية، مات سنة ثمان عشرة ومائتين. سير أعلام النبلاء (١٠/٤٢٩).
أبو زيد الأنصاري: سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي زيد الأنصاري، البصري، النحوي صاحب التصانيف، مات سنة خمسة عشرة ومائتين. سير أعلام النبلاء (٩/٤٩٦).
أبو عمرو بن العلاء بن العريان التميم ثم المازني، البصري، شيخ القراء والعربية، اختلف في اسمه على أقوال أشهرها زبان وقيل العريان، قال أبو عبيدة: كان أعلم الناس بالقراءات والعربية والشعر وأيام العرب. مات سنة أربع وخمسين ومائة. معرفة القراء الكبار للذهبي (١/١٠٠)، سير أعلام النبلاء (٦/٤٠٨)، التهذيب (٤/٥٦٢)..
٦ الأعشى: ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف بن سعد بن حنبيعة بن قيس بن ثعلبة الشاعر المشهور أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم. الإكمال لابن ماكولا (١/٣٢٠)..
٧ ديوان الأعشى ص (١٦١): قافية الكاف..
٨ لم أقف عليه..
٩ تخريج الأثر: مصنف عبد الرزاق باب الأقراء والعدة (٦/٣١٩)، جامع البيان للطبري (٤/٥٠٧).
ترجمة رجال الإسناد:
عبد الرزاق: ثقة، تقدم. انظر ص (١٣٥).
معمر: ثقة، تقدم. انظر ص (١١٩).
الزهري: ثقة، تقدم. انظر ص (١١٩).
سعيد بن المسيب: ثقة، تقدم. انظر ص (١٥٠).
الحكم: إسناده صحيح..
١٠ تخريج الأثر: مصنف عبد الرزاق باب الأقراء والعدة (٦/٣٢٠)، جامع البيان للطبري (٤/٥٠٧)..
١١ أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي، المدني، قيل اسمه محمد، وقيل المغيرة، وقيل أبو بكر اسمه، وكنيته أبو عبد الرحمن، وقيل اسمه كنيته، وقيل اسمه كنيته، ثقة، فقيه، عابد، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين وقيل غير ذلك. التقريب (٨٢٥٧)..
١٢ مصنف عبد الرزاق باب الأقراء والعدة (٦/٣٢٠)، جامع البيان للطبري (٤/٥٠٧)..
١٣ تخريج الأثر: مصنف عبد الرزاق باب الأقراء والعدة (٦/٣١٩).
ترجمة رجال الإسناد:
عبد الرزاق الصنعاني: ثقة، تقدم انظرص (١٣٥).
معمر بن راشد الأزدي: ثقة، تقدم انظر ص (١١٩).
أيوب السختياني: ثقة، تقدم انظر ص (١٥١).
نافع مولى ابن عمر: ثقة، تقدم انظر ص (١٥٢).
الحكم: إسناده صحيح..
١٤ جامع البيان للطبري (٤/٥٠٦)..
١٥ شرح الزرقاني (٣/٢٦٣)..
١٦ المدونة للإمام مالك (٢/٢٣٥)، المتقى شرح الموطأ (٤/٦٥)..
١٧ الأم للشافعي (٨/٣٢٣)، أحكام القرآن للشافعي (١/٢٤٤)..
١٨ المغني لابن قدامة (٨/٦٣١٠)..
١٩ المحلى (١٠/٣٠)..
٢٠ صحيح البخاري باب تفسير سورة الطلاق (٤/١٦٨٤)، باب وبعولتهن أحق بردهن في العدة (٥/٢٠٤٠)..
٢١ المحلى (١٠/٢٩-٣٦) باختصار، انظر المحلى (١٠/٤٩)..
٢٢ ستكون الدراسة لحالتين فقط من أحوال عدة الأمة وذلك بحسب ما تقتضيه الآيات الداخله في الجزئية التي قمت بدراستها وهي:
عدة الأمة من الطلاق إن كانت ممن يحضن.
عدة الأمة من الوفاة. وقدمتها في الدراسة مع تأخر الآية في الترتيب لاتحاد دراسة الموضوع.
لم أتناول دراسة عدة الأمة المطلقة إذا كانت ممن لا يحضن... وتكون دراستها في سورة الطلاق إن شاء الله تعالى..
٢٣ سورة البقرة: من آية ٢٢٨.
٢٤ سورة البقرة: من آية ٢٣٤..
٢٥ سورة الطلاق: من آية ٤..
٢٦ سورة مريم: من آية ٦٤..
٢٧ تخريج الأثر: سنن البيهقي باب ما جاء في عدد طلاق العبد (٧/٣٧٠) حديث رقم (١٤٩٤٩)، سنن الدارقطني كتاب الطلاق (٤/٤٠) حديث رقم (١١٦).
ترجمة رجال الإسناد:
ابن وهب: ثقة، تقدم. انظر ص (١٤٦).
هشام بن سعد المدني، أبو عباد، أو أبو سعيد، صدوق له أوهام، ورمي بالتشيع، من كبار السابعة، مات سنة ستين أو قبلها. التقريب (٧٥٧٣).
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثقة، أحد الفقهاء بالمدينة، قال أبوب: ما رأيت أفضل منه، من كبار الثالثة، مات سنة ست ومائة على الصحيح. التقريب (٥٦٧٧).
الحكم: إسناد عبد الرزاق ضعيف..
٢٨ تخريج الأثر: مصنف عبد الرزاق (٧/٢٢٢) الأثر (١٢٨٨٠)، المغني لابن قدامة (٨/٨٥)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢/٧٨).
ترجمة رجال الإسناد:
عبد الرزاق: ثقة، تقدم انظر ص (١٣٥).
معمر: ثقة، تقدم. انظر ص (١١٩)ز
أيوب السختياني: ثقة، تقدم. انظر ص (١٥١).
محمد بن سيرين: الأنصاري، أبو بكر ابن أبي عمرة البصري، ثقة، ثبت، عابد، كبير القدر كان لا يرى الرواية بالمعنى، من الثالثة، مات سنة عشر ومائة. التقريب (٦١٨٧).
الحكم: إسناد عبد الرزاق صحيح..
٢٩ تخريج الأثر: لم أقف عليه وإنما في مصنف ابن أبي شيبة (٤/١٣٥) باب ما قالوا في الأمة المتوفي عنها زوجها كم تعتد؟ عن مكحول أنه قال: إذا مات عنها زوجها اعتدت عدة الحرة..
٣٠ المغني لابن قدامة (٨/٥٨)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢/٧٨)..
٣١ المحلى لابن حزم (١٠/١٢١) باختصار..
٣٢ سورة البقرة: من آية ٢٢٨..
٣٣ المحلى لابن حزم (١٠/١٦)..
٣٤ سورة الطلاق: من آية ٢..
٣٥ سورة الطلاق: من آية ٢..
٣٦ الرجعة: بفتح الراء وبالكسر لغتان، ويقال له على امرأته رَجْعة، ورجعة، بمعنى والفتح هو المستعمل المشهور. انظر طلبة الطلبة للنسفي (٥٥).
وعرفها الجمهور – غير الحنفية – بأنها إعادة المطلقة طلاقا غير بائن إلى الزوج في العدة بغير عقد، وعند الأحناف هي: إستدامة الملك القائم بلا عوض ما دامت في العدة. الفقه الإٍسلامي لوهبة الزحيلي (٩/٦٩٨٦)..
٣٧ سورة البقرة: من آية ٢٢٨..
٣٨ المحلى (١٠/١٧-٢١) باختصار..
٣٩ الفضل: هو الزيادة عن الاقتصاد. وذلك ضربان: محمود كفضل العلم والعلم، ومذموم كفضل الغضب على ما يجب أن يكون. عمدة الحفاظ للسمين الحلبي (٣/٢٣٧)، مفردات الراغب ص (٦٣٩)..
٤٠ سورة أل عمران: آية ٣٦..
٤١ نوكى: والنوك: بالضم الحمق، والأنوك الأحمق، وحمق النوكى والنواكة الحماقة وقوم نَوْكي، ونُوك قال الأصمعي الأنوك: العاجز الجاهل، والعيي في كلامه. لسان العرب (١٠/٥٠٢) مادة ن و ك..
٤٢ سورة البقرة: من آية ٢٢٨..
٤٣ ابن حزم – رحمه الله تعالى – يرى أنه ليس من الواجب الأخذ بالظاهر دائما..
٤٤ سورة الزخرف: من آية ١٨..
٤٥ الفصل (٤/٢٠٤)، انظر المفاضلة بين الصحابة لابن حزم ص (٢١٧)..
آراء ابن حزم الظاهري في التفسير
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري