٢٣٥ - عَرَّضْتُم الإشارة بالكلام إلى ما ليس له فيه ذكر، كقوله ما عليكِ أيمة، ورغب راغب فيك، ولعل الله أن يسوق إليكِ خيراً خِطْبَةِ طلب النكاح، والخُطْبة: الكلام الذي يتضمن الوعظ الإبلاغ أكننتم سترتم.
صفحة رقم 228
سِرّاً زنا، أو الجماع، أو قوله: " لا تفوتيني نفسك " / أو نكاحها في العدة سِراً، أو أخذه ميثاقها أن لا تنكح غيره. قَوْلاً مَّعْرُوفاً هو التعريض. وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ على عقدة يريد التصريح الْكِتَابُ أَجَلَهُ فرض الكتاب، أو أراد بالكتاب الفرض تشبيهاً بكتاب الدين. لا جناح عليكم إن طلقتم النسآء ما لم تمسّوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين (٢٣٦) وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلآ أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير (٢٣٧)
صفحة رقم 229تفسير العز بن عبد السلام
عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيّ
عبد الله بن إبراهيم الوهيبي