ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ

الآية التاسعة والخمسون : قوله تعالى : ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء [ البقرة : ٢٣٥ ].
١٦٥- يحيى : قال مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، أنه كان يقول في قول الله تبارك وتعالى : ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها : إنك علي لكريمة، وإني فيك لراغب. وإن الله لسائق إليك خيرا ورزقا. ونحو هذا من القول. (١)
قوله تعالى : ولكن لا تواعدوهن سرا [ البقرة : ٢٣٥ ].
١٦٦- ابن عطية : ذهب مالك إلى أن المعنى لا توافقوهن بالمواعدة والتوثق وأخذ العهود في استسرار منكم وخفية. (٢)

١ - الموطأ: ٢/٥٢٤ كتاب النكاح، باب ما جاء في الخطبة. وأخرجه ابن جرير في جامع البيان: ٢/ ٥٢٠ والسيوطي في الدر: ١/٦٩٥. قال ابن العربي في أحكام القرآن: "والذي مال إليه مالك أن يقول: إني بك لمعجب ولك محب وفيك راغب، وهذا عندي أقوى التعريض وأقرب إلى التصريح": ١/٢١٣ وكذا في الأحكام الصغرى لابن العربي: ١/١٥٢ والمنتقى: ٣/ ٢٦٥ والجامع: ٣/١٨٨..
٢ - المحرر: ٢/٢٢٠-٢٢١، وزاد موضحا: "قال مالك: فيمن يواعد في العدة ثم يتزوج بعدها: "فراقها أحب إذا دخل بها أو لم يدخل وتكون تطليقة واحدة فإذا حلت خطبها مع الخطاب". وقال أيضا. "حكي ابن الجلاب عن مالك رواية أن التحريم يتأبد في العقد في العدة، وأن فسخ قبل الدخول. وقال مرة يتأبد التحريم، وقال مرة: وما التحريم بذلك بالبين": ٢/٢٢٢-٢٢٣.
وقال المهدوي في التحصيل: "إن خطب في العدة وسمي الصداق وواعد فقال مالك: فراقها أحب إلي، وتكون تطليقة ثم يدعها حتى تحل ويخطبها": ١٢٢. وينظر الجامع: ٣/ ١٩١..

تفسير الإمام مالك

عرض الكتاب
المؤلف

أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي المدني

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير