ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

٢٢٢ - ويسألونك عَنِ الْمَحِيضِ كانوا يجتنبون مساكنة الحائض والأكل والشرب معها، فسألوا الرسول ﷺ فنزلت، أو سأله ثابت بن الدحداح

صفحة رقم 213

الأنصاري، أو كانوا يعتزلون الوطء في الفرج ويأتونهن في أدبارهن مدة الحيض فنزلت، قاله مجاهد: أَذىً بِنَتَنِه وقذره ونجاسته. فَاعْتَزِلُواْ النِّسَآءَ فلا تباشروهن بشيء من أبدانكم، أو ما بين السرة والركبة، أو الفرج وحده. يَطْهُرْنَ ينقطع دمهن. تَطَهَّرْنَ اغتسلن بالماء: بالوضوء وبالغسل، أو بغسل الفرج وحده. مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ في القُبُل، أو بالنكاح دون السفاح، أو من قُبُل الطهر لا من قُبُل الحيض، أو لا تقربوها صائمة ولا

صفحة رقم 214

محرمة ولا معتكفة الْمُتَطَهِّرينَ بالماء، أو من أدبار النساء، أو من الذنوب بالتوبة.

صفحة رقم 215

تفسير العز بن عبد السلام

عرض الكتاب
المؤلف

عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيّ

تحقيق

عبد الله بن إبراهيم الوهيبي

الناشر دار ابن حزم - بيروت
سنة النشر 1416
الطبعة الأولى
عدد الأجزاء 3
التصنيف التفسير
اللغة العربية