٢٢٢ - ويسألونك عَنِ الْمَحِيضِ كانوا يجتنبون مساكنة الحائض والأكل والشرب معها، فسألوا الرسول ﷺ فنزلت، أو سأله ثابت بن الدحداح
صفحة رقم 213
الأنصاري، أو كانوا يعتزلون الوطء في الفرج ويأتونهن في أدبارهن مدة الحيض فنزلت، قاله مجاهد: أَذىً بِنَتَنِه وقذره ونجاسته. فَاعْتَزِلُواْ النِّسَآءَ فلا تباشروهن بشيء من أبدانكم، أو ما بين السرة والركبة، أو الفرج وحده. يَطْهُرْنَ ينقطع دمهن. تَطَهَّرْنَ اغتسلن بالماء: بالوضوء وبالغسل، أو بغسل الفرج وحده. مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ في القُبُل، أو بالنكاح دون السفاح، أو من قُبُل الطهر لا من قُبُل الحيض، أو لا تقربوها صائمة ولا
صفحة رقم 214
محرمة ولا معتكفة الْمُتَطَهِّرينَ بالماء، أو من أدبار النساء، أو من الذنوب بالتوبة.
صفحة رقم 215تفسير العز بن عبد السلام
عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيّ
عبد الله بن إبراهيم الوهيبي