ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

٢٢٢- قوله تعالى :( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ) إلى قوله :( نساؤكم حرث لكم ) |البقرة : ٢٢٢، ٢٢٣|.
اختلف في سبب هذه الآية، فقال قتادة(١)، وغيره : إنما سألوا لأن العرب في المدينة وما والاها كانوا قد استنوا بسنة بني اسرائيل في تجنب مؤاكلة الحائض ومساكنتها فنزلت الآية. وقال مجاهد(٢) : كانوا يجتنبون(٣) النساء في الحيض، ويأتونهن في أدبارهن فنزلت الآية. وذكر عن السدي أن السائل ثابت بن الدحداح(٤). وقوله ( أذى ) (٥) لفظ جامع لأشياء تؤذي لأنه دم وقذر ومنتن، ومن سبيل البول. كذا قال المفسرون. وذكر الصفة على ما ذكره قبل الحكم تنبيه على أن تلك الصفة علة لذلك الحكم. وإذا كان ذلك علة فهم منه تحريم الإتيان في غير المأتى لأن الأذى فيه دائما. ولا يجري في المستحاضة لأن ذلك عارض وليس بطبيعي، ولذلك أجاز أكثر العلماء وطء المستحاضة، ولم يجوزوه في مجرى الحيض، وإن كان قد كره وطأها النخعي، وابن سيرين وغيرهما. ورويت كراهة ذلك عن عائشة أيضا. وقال ابن جبير لا يطأها إلا أن يطول ذلك بها والمحيض يحتمل أن يراد به الدم نفسه، ويحتمل أن يريد به موضع الدم كالمقيل والمبيت، إلا أن قوله تعالى :( هو أذى ) يدل على أنه أراد به الدم، وإن كان يحتمل أن يريد : قل هو موضع أذى، فحذف المضاف.
٢٢٢- قوله :( فاعتزلوا النساء في المحيض ) |البقرة : ٢٢٢|.
اختلفوا(٦) في كيفية الاعتزال المأمور به على ثلاثة أقوال :
أحدها : اعتزال جميع بدنها أن يباشر بشيء من بدنه(٧) على ظاهر قوله تعالى ؛ لأنه أمر(٨) باعتزالهن عموما ولم يخص شيئا دون شيء. وهذا إنما ذهب إليه من اتبع ظاهر القرآن، وجهل ما ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه سلم من الآثار، وقدم ظاهر القرآن على خبر(٩) الآحاد(١٠). وقد روي عن ابن عباس، وعبيدة السلماني نحو هذا أنه يجب أن يعتزل الرجل فراش زوجته إذا حاضت.
والثاني : إباحة ما فوق الإزار واعتزال ما دونه لقوله –عليه الصلاة والسلام- : " لتشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها " (١١) وعلى هذا جمهور فقهاء الأمصار، وهو مذهب مالك، وجمهور أصحابه المتقدمين والمتأخرين من البغدادين وإليه ذهب أبو حنيفة اتباعا لما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم الآية من أن يشد الرجل إزار الحائض، ثم شأنه بأعلاها.
والثالث : إباحة كل شيء منها ما عدا الفرج |اتباعا لعائشة –رضي الله عنها- لمن سألها عن ذلك : كل شيء له منها حلال ما عدا الفرج|(١٢) وهو الصحيح من مذهب الشافعي وإليه ذهب أصبغ. ورأى أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء حماية للذرائع لئلا يجامعها في الفرج. وهو قول مجاهد. ويحتمل أن يتأول المحيض في الآية على أنه موضع المحيض، فيكون حجة لهذا القول. وحجة مالك ومن تابعه ظاهر الآية والحديث الصحيح.
٢٢٢- وقوله تعالى :( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) |البقرة : ٢٢٢|.
وقرئ " يطهرن " (١٣) وفي مصحف أبي بن كعب " يتطهرن " وفي مصحف أنس : " ولا تقربوا النساء في محيضهن واعتزلوهن حتى يطهرن " (١٤) وقد اختلف في الطهر الذي يحل الوطء فيه ما هو ؟ فقال قوم هو الاغتسال بالماء فلا يحل وطء الحائض حتى تغتسل، وهو قول مالك والنخعي، والحسن، ومكحول، وسليمان بن يسار، وعكرمة، ومجاهد، وأحمد، وإسحاق وأبو ثور.
والحجة لهذا القول في الآية قوله تعالى :( فإذا تطهرن ) فأضاف الفعل إليهن، ولا يجوز أن يعود إلى انقطاع الدم لأنه فعل لهن في قطعه فعلم أنه أراد التطهير بالماء، ألا ترى أنه تعالى أثنى على من فعل ذلك بقوله :( يحب التوابين ويحب المتطهرين ) |البقرة : ٢٢٢| والثناء لا يقع إلا على فعل يقع من جهتهم. فتقدير الآية : ولا تقربوهن حتى يتطهرن. وهذا كقوله : لا تعط زيدا شيئا حتى يدخل الدار فإذا دخل الدار وقعد(١٥) فأعطه، ويقتضي أن لا يستحق العطاء إلا بشرطين وهما الدخول والقعود. وقد يقع التحريم بشيء، ولا يزول(١٦) بزواله لعلة أخرى كقوله تعالى في المبتوتة :( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) |البقرة : ٢٣٠| وليس بنكاح الزوج تحل له ومعلوم أنه لا توطأ نفساء ولا حائض حتى تطهر فلم تكن ( حتى ) هاهنا مبيحة لما قام الدليل على حظره. كذا ذكره بعض المفسرين(١٧) بهذه الحجة. وفيها نظر لأن ذلك الإضمار لا يخرج الآية على(١٨) الاحتمال، لأن العرب تستعمل طهر وتطهر في المعنيين جميعا. وإذا كان اللفظ محتملا حمل على المعنى المتفق عليه أنه يقع الطهر به، وكذلك القراءة الأخرى " لا يطهرن " أو " يتطهرن " محتمل أيضا لذلك. وقال بعضهم في الطهر المذكور في الآية، إنه وضوء كوضوء الصلاة ثم تحل للوطىء وحجة هذا القول حمل قوله :( حتى يطهرن ) على أنه الطهر الأصغر لا الطهر الأكبر. وقال قوم هو غسل الفرج، وذلك يحلها لزوجها وإن لم تغتسل من الحيضة، وهو قول الأوزاعي، وروي مثله عن عطاء، وطاوس، وقتادة، وحجة هذا القول قوله :( حتى يطهرن ) قالوا معناه حتى ينقطع دمهن فجعل تعالى تمام غاية منع قربها انقطاع دمها، قالوا : ومعنى قوله تعالى :( فإذا تطهرن ) إباحة ثانية، وابتداء كلام غير الأول، لأن الطهر شيء والتطهير غيره، مثال ذلك لو أن رجلا صائما قال لرجل لا تكلمني حتى أفطر، فإذا صليت المغرب كلمني. فإنما وقع التحريم في المخاطبة في وقت الصوم لأن غاية التحريم كانت إلى الإفطار ثم أباح أن يكلمه بعد وجوب الإفطار وبعد صلاة المغرب(١٩) (٢٠)، كما أبيح وطء الحائض بعد الطهر. وبعد التطهير تأكيدا(٢١)، للتحليل غير أن قوله :{ ويحب المتطهرين ) دلالة على أن الذي يأتي زوجته بعد أن تتطهر(٢٢) بالماء أحمد عند الله تعالى. وهذا الحمد منبه على أن الطهر يكون بغير غسل، والتطهير لا يكون إلا بغسل، وقد قدمت أنهما جميعا محتملان في اللفظين، وإن كان الطبري قد رجح قراءة من قرأ " حتى يطهرن " بالتشديد قال : لأنه يعني حتى يغتسلن. قال : وقراءة التخفيف تعطي انقطاع الدم وإليه ذهب جماعة عدة(٢٣). وقال أبو حنيفة وأصحابه إن انقطع دمها بعد عشرة أيام التي هي أكثر عدة الحيض جاز له أن يطأها قبل الغسل، وإن انقطع دمها بعد عشرة أيام لم يجز حتى تغتسل، أو يمر عليها وقت الصلاة، لأن الصلاة تجب عنده بآخر الوقت، فإذا مضى عليها الوقت وجبت عليها الصلاة، فعلم أن الحيض قد زال لأن الحائض لا تجب عليها الصلاة(٢٤). وهذا قول ضعيف، وقال بعض الأصوليين من أصحاب أبي حنيفة : إنما يعمل بالقراءتين جميعا، فتحمل القراءة المشددة من قوله : " يتطهرن " على انقطاع الدم فيما دون الأكثر من أمد الحيض فعند ذلك لا يحل الوطء قبل الغسل، والقراءة المخففة على انقطاع الدم على الأكثر. هذا النظر بعيد جدا(٢٥). وذهب قوم إلى أن طهرها انقطاع الدم ولم يذكروا غسلا ولا غيره وقد يحتجون بالآية.
فهذه خمسة أقوال في طهر الحائض الذي يصح وطؤها فيه ولكل بالآية تعلق.
وعن مالك في الكتابية تحت المسلم إذا حاضت هل تجبر على الاغتسال، أم لا ؟ روايتان(٢٦) : إحداهما : إجبارها والحجة له عموم قوله تعالى :( فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن ) ولم يخص مسلمة من غيرها.
والرواية الثانية : أنها لا تجبر لأنها غير معتقدة لذلك، فلا يصح منها نية، ولقوله تعالى :( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ) |البقرة : ٢٢٨| وقال :( لا إكراه في الدين ) البقرة : ٢٥٦| وهذا من الإكراه.
٢٢٢- وقوله تعالى :( فأتوهن من حيث أمركم الله ) |البقرة : ٢٢٢|.
اختلف في معناه فقيل معناه من حيث أمركم الله تعالى باعتزالهن أو هو الفرج من الركبتين إلى السرة، أو إلى جميع الجسد على ما تقدم من الاختلاف هذا قول واحد وقال ابن عباس، وابن زيد(٢٧) : المعنى من قبل الطهر لا من قبل الحيض، وقال محمد بن الحنيفة من قبل الحلال، لا من قبل الزنى، وقيل : من قبل الإباحة لا صائمات ولا محرمات(٢٨).
٢٢٢- وقوله تعالى :( ويحب المتطهرين ) |البقرة : ٢٢٢|.
قيل المعنى المتطهرين بالماء، وهو قول عطاء وغيره. وقال مجاهد وغيره : المعنى من الذنوب. وقال مجاهد أيضا المعنى من إتيان النساء في أدبارهن. وهذا ينظر لقوله حكاية عن قوم لوط :( أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ) (٢٩) |الأعراف : ٧٢|.
واختلف في أقل الحيض على ستة أقوال(٣٠) :
أحدهما : أنه لا حد له من الأيام، وإن الدفعة واللمعة حيض، فإن كان قبلها طهر فاصل كان حيضة تعتد بها المطلقة من أقرائها وهو قول مالك رحمه الله.
والثاني : أن أقل الحيض ثلاثة أيام في العدة والاستبراء، وما دونه فيكون حيضا ويمنع الوطء والصوم من غير أن يسقط وجوبه، ويمنع الصلاة ويسقط وجوبها. وهو قول مجاهد، وحكي عن مالك مثله.
والثالث : إن أقل الحيض خمسة، يريد في العدة والاستبراء.
والرابع : مذهب أهل العراق أن(٣١) أقل الحيض ثلاثة أيام، وما دون الثلاثة أيام لا يحكم لها بحكم الحيض، فتقضي المرأة صلاة تلك الأيام.
والخامس : مذهب أهل الشافعي أن أقل الحيض يوم وليلة. وروي عن علي –رضي الله عنه- أن أقل الحيض يومان. والحجة لقول مالك رحمه الله في الآية قوله تعالى :( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) |البقرة : ٢٢٢| وفيه دليلان :
أحدهما : اقتضاؤه بالجواب عن سؤالهم عن الأخبار بأنه أذى، وذلك يقتضي أن كل أذى حيض، إلا ما قام عليه الدليل.
والآخر : أنه علل الأمر باعتزالهن بشرط كونهن(٣٢) حيضا، فيجب أن يكون هنا طريق يعلم كون الدم حيضا قبل تقدم وقته فيصح(٣٣) له الاعتزال في حيضهن. ولو كان لا يعلم مضي وقت ما كان الأمر باعتزالهن مشروطا مما لا طريق إلى العلم بحصوله إلا بعد فراغه وتقضيه. وهذا باطل.
واختلف(٣٤) أيضا في أكثر الحيض فذهب مالك، وأصحابه إلى أن أكثره خمسة عشر يوما. وذهب أبو حنيفة إلى أن أكثره عشرة أيام. ودليل مالك قوله تعالى :( قل هو أذى ) وذلك يوجب أن كل أذى خرج من الفرج حيض إلا ما قام الدليل على أنه ليس بحيض، ودليل مالك على أنه ما زاد على الخمسة عشر يوما &&&أيام&&& ليس بحيض، قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إنكن ناقصات عقل ودين " ثم سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال : " تقعد إحداكن شطر دهرها، ولا تصلي " (٣٥) ويأتي لمالك في أكثر الحيض قول آخر، وهو أن أكثر حيض كل امرأة أيامها المعتادة مع الاستظهار ما بينها وبين خمسة عشر يوما فعلى هذا في المسألة ثلاثة أقوال.

١ أخرجه من طريقه الطبري في تفسيره (٢/٥٠٤) وعبد بن حميد في تفسيره كما في العجاب في بيان الأسباب لابن حجر (ص٣٦٥) ويراجع المحرر الوجيز (٢/٧٤) والأثبت من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه (٣٠٢) عن أنس "أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى) الآية..."..
٢ رواه الطبري عنه في تفسيره (٢/٥٠٥)..
٣ في ن "يتجنبون"..
٤ ذكره ابن عطية في تفسيره (٢/٧٤) ويراجع العجاب لابن حجر (ص ٣٦٥، ٣٦٦)..
٥ يراجع في هذا أحكام القرآن للجصاص (٢/٢٠) ومثله للهراسي (٢/١٣٤، ١٣٥) ولابن العربي (١/١٥٨ -١٦٢) والمحرر الوجيز (٢/٧٤، ٧٥) وتفسير القرطبي (٣/٨٠ -٨٦)..
٦ في أ "اختلف" والمثبت في ن و ب..
٧ في ب "جسده"..
٨ في ب "أمرنا"..
٩ في ب و ن "حديث"..
١٠ يراجع خلاف العلماء في هذا الباب في تفسير الطبري (٢/٥٠٦ -٥١٠) وأحكام القرآن للجصاص (٢/٢١، ٢٢) والإشراف لعبد الوهاب (١/١٨٦، ١٨٧) والتمهيد (٣/١٦١ -١٧٨) والاستذكار لابن عبد البر(٣/١٧٨ -١٨٦) وأحكام القرآن للهراسي (١/١٣٥، ١٣٦) والمحرر الوجيز (٢/٧٢) وأحكام لابن العربي (١/١٦٢ -١٦٤) وتفسير القرطبي (٣/٨٦ -٨٨)..
١١ رواه مالك في الموطأ (١/١٠٢/١٤٦) مرسلا ومعناه صحيح ثابت من حديث عائشة عند البخاري في الحيض (٣٠٢) ومسلم في الحيض (٢٩٣)..
١٢ زيادة من ب..
١٣ تراجع هذه القراءات في كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص١٨٢) وفي تفسير الطبري (٢/٥١٠) والمحرر الوجيز (٦/٧٧) ورجح الطبري قراءة التشديد..
١٤ يراجع أقوال العلماء في هذه الآية في تفسير الطبري (٢/٥١٠ -٥١٣) وأحكام القرآن للجصاص (٢/٢١، ٢٢ و٣٦ -٣٩) والإشراف لعبد الوهاب (١/١٩٦، ١٩٧) وأحكام القرآن للهراسي (١/١٣٧ -١٤٠) والتمهيد (٣/١٧٨، ١٧٩) والاستذكار (٣/١٨٨ -١٩٠) والمحرر الوجيز (٢/٧٧ -٧٩) وتحقيق ابن العربي في أحكام القرآن (١/١٦٤ -١٧٠) وتفسير القرطبي (٣/٨٨ -٩٠)..
١٥ في ب "وفعل"..
١٦ في ب "يزال"..
١٧ يراجع قريبا من هذا الكلام عند ابن العربي في أحكام القرآن (١/١٦٦ -١٧٠) وإطالته النفس في ذلك..
١٨ في ن "عن"..
١٩ يراجع كلام ابن عطية في المحرر الوجيز (٢/٧٩)..
٢٠ في ب "أن يصلي المغرب"..
٢١ في ب "التطهر، وهذا التطهر تأكيد"..
٢٢ في ب "تنظيف" وكذا في ن..
٢٣ يراجع جامع البيان للطبري (٢/٥١٠، ٥١١)..
٢٤ يراجع قول أبي حنيفة في أحكام القرآن للجصاص (١/٣٧، ٣٨)..
٢٥ قاله الهراسي في أحكام القرآن (١/١٣٩)..
٢٦ ذكرهما القرطبي في تفسيره (٣/٩٠)..
٢٧ كذا في النسخ والظاهر أنه تصحيف من النساخ أو تصحف الأمر على المؤلف لأن ذلك جاء على الصواب في الأصل الذي ينقل منه وهو المحرر الوجيز لابن عطية -٢/٧٩) "أبو رزين" وكذا جاء في تفسير الطبري (٢/٥١٥)..
٢٨ قاله ابن عطية في المحرر الوجيز (٢/٧٩، ٨٠)..
٢٩ يراجع المصدر السابق (٢/٨٠) وتفسير الطبري (٢/٥١٧ -٥١٩)..
٣٠ يراجع هذه الأقوال في أحكام القرآن للجصاص (٢/٣٠، ٣١) والإشراف لعبد الوهاب (١/١٨٦ -١٨٨) والاستذكار لابن عبد البر (٣/٢٣٨ -٢٥٠) وبداية المجتهد لابن رشد الحفيد (١/٣٦، ٣٧)..
٣١ في ب "العراقيين"..
٣٢ في أ "بشرط أن يكن"..
٣٣ في ن "ليصح"..
٣٤ تراجع أقوال الفقهاء في المصادر التي سقاها آنفا..
٣٥ أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري في الزكاة (١٤٦٢) ومسلم ولم يسق لفظه كاملا في الإيمان (٨٠)..

أحكام القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

ابن الفرس

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير