ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ

الآية الحادية عشرة : قوله تعالى : إلا عابري سبيل [ النساء : ٤٣ ].
٢٧٠- الشوكاني : قال مالك : عابر السبيل هو المجتاز في المسجد. ١
قوله تعالى : وإن كنتم مرضى أو على سفر [ النساء : ٤٣ ].
٢٧١- ابن رشد : قال مالك في تفسير هذه الآية : وإن كنتم مرضى أو على سفر : أن ذلك في المريض الذي لا يستطيع أن ينهض إلى الماء، ولا يجد من يناوله إياه، فإذا كان كذلك يتيمم كما يتيمم المسافر إذا لم يجد الماء. ٢
قوله تعالى : أو لامستم النساء [ النساء : ٤٣ ].
٢٧٢- ابن جرير : حدثنا ابن وكيع، قال : ثنا مالك عن زهير، عن خصيف، عن عكرمة عن ابن عباس قال : هو الجماع. ٣
٢٧٣- ابن العربي : قال مالك : قبلة الرجل امرأته، وجسها بيده : من الملامسة. ٤
قوله تعالى : فتيمموا صعيدا طيبا [ النساء : ٤٣ ].
٢٧٤- يحيى : سئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به ؟ فقال : يضرب ضربة للوجه، وضربة لليدين، ويمسحهما إلى المرفقين. ٥
٢٧٥- يحيى : سئل مالك عن رجل جنب، أراد أن يتمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة٦، هل يتيمم بالسباخ ؟ وهل تكره الصلاة في السباخ ؟ قال مالك : لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم منها. لأن الله تبارك وتعالى قال : فتيمموا صعيدا طيبا فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به. سباخا كان أو غيره. ٧
٢٧٦- ابن العربي : قال مالك : الصعيد٨ وجه الأرض. ٩

١ -الفتح: ١/٤٦٩، وينظر الهداية ٢/ ٣٢٩..
٢ - البيان والتحصيل: ١/٧٠ وقال ابن الفرس في أحكام القرآن في تفسير الآية نقلا عن الإمام مالك: "قال مالك: في أشهر قوليه: هو المرض الذي يخاف فيه التلف أو الزيادة أو البطء باستعمال الماء": ١٦٩..
٣ - جامع البيان: م٤ ج ٥/١٠٣..
٤ - القبس: ١٠٨ وقال ابن عطية في المحرر: "فمالك رحمه الله تعالى يقول: اللفظة هنا على أتم عمومها تقتضي الوجهين، فالملامس بالجماع يتيمم، والملامس باليد يتيمم، لأن اللمس نقض وضوءه": ٤/١٣٠. وبخصوص هذه المسألة، قال ابن الفرس في أحكام القرآن: قيل المراد بها جميع ما تقع عليه من جماع وقبل وجس يد وغير ذلك. وهو قول مالك، والنساء هنا عند مالك محمولة على عمومها في جميع النساء": ١٧٠-١٧١..
٥ - الموطأ: ١/٥٦. كتاب الطهارة، باب العمل في التيمم..
٦ -السباخ: جمع سبخة، وهي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. وقد تكرر ذكرها في الحديث. النهاية: ٢/٣٣٣..
٧ - الموطأ: ١/٥٧. كتاب الطهارة، باب تيمم الجنب، وينظر: الموطأ برواية القعنبي: ٧٣..
٨ -الصعيد: التراب، أو وجه الأرض، ج صعد وصعدات. القاموس..
٩ -أحكام القرآن لابن العربي: ١/٤٤٨. وينظر الأحكام الصغرى: ١/٢٨١ والمحرر: ٤/١٣٢. وقال ابن الفرس في أحكام القرآن: "عند مالك الطيب الطاهر، وأن الصعيد وجه الأرض ترابا أو كان غير تراب، فأجاز التيمم بالرمل والحصاة والحجارة، ونحو ذلك وأجاز التيمم بالمعادن". وقال القرطبي في الجامع: "قال ابن خويز منداد: ويجوز عند مالك التيمم على الحشيش إذا كان دون الأرض، واختلف عنه في التيمم على الثلج. ففي المدونة والمبسوط جوازه وفي غيرها منع": ٥/٢٣٧. وقد استغرب الإمام الألوسي من تصريح الإمام مالك بجواز التيمم على الثلج واعتذر عنه، قال في روح المعاني: "وأغرب الإمام مالك، فأجاز التيمم بالثلج، وقد شنع الشيعة عليه بذلك، وقد اعتذرنا عنه في كتابنا-الأجوبة العراقية على الأسئلة الإيرانية": م٢ ج٥/٤٣. وينظر المقدمات الممهدات: ١/١١٢..

تفسير الإمام مالك

عرض الكتاب
المؤلف

أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي المدني

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير