٤٣ - قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية :
سبب النهي عن قرب الصلاة في حال السكر أن جماعة من الصحابة شربوا١ الخمر عند أحدهم قبل التحريم، منهم أبو بكر وعمر وعلي وعبد الرحمان ابن عوف، فحضرت الصلاة فتقدمهم علي فقرأ : قل يا أيها الكافرون ١ [ الكافرون : ١ ]، مخلطا٢ فيها بأن قال : أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد . وروي أن المصلي عبد الرحمان بن عوف، وقد اختلفوا٣ في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة ؟ فالذين ذهبوا٤ إلى أنها محكمة اختلفوا في التأويل، فقالت طائفة معنى قوله : وأنتم سكارى أي سكارى٥ من النوم لا من الخمر، وقال عبيدة السلماني٦ : هو الحاقن كقوله عليه الصلاة والسلام٧ : " لا يصلين أحدكم وهو يدافع الأخبثين " ٨.
وقيل : ليس المراد هنا العبادة المعلومة وإنما المراد بها مواضع٩ الصلاة وهي المساجد، والتقدير : لا تقربوا مواضع١٠ الصلاة ثم حذف، كقوله تعالى : واسأل القرية [ يوسف : ٨٢ ]، وروي هذا عن ابن عباس أيضا، وإليه ذهب الشافعي وأصحابه. والأكثر كما قدمنا على أن المراد به الصلاة، وهو قول أبي حنيفة. ومقتضى هذا القول تنزيه المساجد عما يتوقع من السكران من فحش المنطق وتلويث المسجد، ويقاس على هذا السباب فيها والدخول بالروائح المنتنة أو١١ بالنجاسات١٢. ومن ذلك إنشاد الشعر فيها١٣، وقد اختلف فيه. والأظهر جوازه إلا ما كان فيه فحش. وكذلك رفع الأصوات فيها بغير ذكر الله تعالى١٤، وقد اختلف فيه أيضا. وقد قال عمر١٥ : من أراد أن يغلظ أو ينشد شعرا فليخرج إلى هذه الرحبة. وكذلك النوم١٦ فيها١٧ مختلف فيه، والأظهر جوازه لما ورد من الآثار في ذلك. واختلف فيمن رأى في المسجد في ثوبه دما كثير هل له أن يخلعه١٨ فيه على قولين، أحدهما : أنه يجب أن يخرج ولا يخلعه فيه. والثاني : أنه يجوز له أن يخلعه ويضعه بين يديه ويغطيه، وقيل : المعنى/ لا يكن منكم سكر فيقع قرب الصلاة ؛ إذ المرء مدعو إلى الصلاة.
وهذا القول بأنها محكمة إنما يصح على القول ببطلان دليل الخطاب، إذ دليل خطاب١٩ الآية على هذا القول إباحة ما دون السكر أو٢٠ السكر في غير الصلاة.
والذين ذهبوا إلى أنها منسوخة اختلفوا، فمنهم٢١ من قال بدليل خطابها، ورأى أن٢٢ الآية نزلت قبل التحريم، فاقتضت عنده تحريم السكر في الصلاة خاصة، فرآها منسوخة بآية التحريم، وهي قوله٢٣ تعالى : إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام [ المائدة : ٩٠ ]، وهو مروي عن قتادة ومجاهد. ومنهم من رأى أن الآية إنما اقتضت النهي عن الصلاة في حال السكر، ثم ورد الأمر بالصلاة على كل حال، فإن كانوا لا يعقلون ما يقرأون وما يفعلون، فعليهم الإعادة وإن كانوا يعقلون ذلك فعليهم أن يصلوا، وهذا قبل التحريم. فأما٢٤ بعد التحريم، فيجب أن لا يفعلوا ذلك، أعني٢٥ الشرب، فإن فعلوا فقد أساؤوا الحكم في الصلاة، وأخذوا الآية التي وردت بالأمر بالصلاة على كل حال٢٦ قوله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا [ المائدة : ٦ ] الآية، وهذا قول ابن عباس. وفي هذه الأقوال كلها نظر. أما النسخ فيها، فلا يتحقق، لأنه مهما أمكن نفي التعارض بين الآيتين لم يصح نسخ.
أما النسخ بتحريم الخمر، فمبني على القول بدليل الخطاب، وللناظر أن يقول : إنما حرم السكر في حالة الصلاة، ثم أكد التحريم فيها بأن صرح بتحريمه في الصلاة وفي غير الصلاة، فالتحريم المطلق قوى التحريم٢٧ المخصوص ولم ينسخه. وأما القول بأن الأمر بالصلاة على كل حال فلأصحاب مالك، وهو قول الشافعي. وقالت طائفة : لا يصلون حتى يجدوا الأرض من السماء فلا خلاف أنه ٢٨ كالمجنون، إلا فيما ذهب وقته من الصلوات فلا يسقط عنه، لأنه هو الذي٢٩ أدخل السكر على نفسه بخلاف المجنون٣٠ والمغمى عليه.
قوله تعالى : ولا جنبا إلا عابري سبيل :
واختلف في الجنب من هو ؟ فقال الجمهور، هو غير الطاهر من إنزال أو مجاوزة، ختان من غير إنزال، لأن المجانبة في اللغة ترجع إلى البعد والمفارقة، وهي كناية على الوطء، فالرجل إذا جامع ثم فارق فقد حصلت المفارقة سواء أنزل أو لم ينزل، وهو كقوله عليه الصلاة والسلام : " الكذب مجانب٣١ للإيمان " ٣٢ أي مفارق، وذهب داود وبعض الصحابة٣٣ إلى أن الجنب لا يكون إلا من إنزال، ولم يوجبوا الغسل إلا على ذلك. ودليل أهل القول الأول٣٤ مع ما ذكرناه قول النبي صلى الله عليه وسلم٣٥ : " إذا التقى الختانان فقد وجب٣٦ الغسل أنزل أو لم ينزل ".
وقوله : إلا عابري سبيل :
اختلف في عابر السبيل من هو ؟ فقيل هو المسافر، قالوا : فلا يصح لأحد أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا بعد اغتسال إلا المسافر، فإنه يتيمم وهو قول علي وابن عباس وغيرهما. وهذا قول مبني على القول بأن الصلاة من قوله ٣٧ : ولا تقربوا الصلاة المراد بها العبادة. وقيل : هو المجتاز مسافرا كان أم غير مسافر٣٨ وهذا القول مبني على أن الصلاة فيما تقدم أريد بها موسع الصلاة. وعلى هذا يترتب الخلاف في الجنب يمر في المسجد أو٣٩ يقعد فيه، فقيل : إنه يمر فيه ويقعد، وهو قول داود، قال : وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون وهم جنبا في المسجد، وجعلوا القعود كالمرور. وقال بعضهم : يجلس فيه ويمر إذا توضأ، وهو قول ابن حنبل. وقال قوم : لا يجلس فيه ولا يمر وهو قول الكوفيين وأشهر قولي٤٠ مالك، وروي عن ابن عباس وغيره : إن لم يجد بدا تيمم ومر فيه ولا يقعد، وهو قول الثوري وإسحاق. وأما القول الأول فضعيف ومخالف لظاهر ٤١ الآية، لأن الله تعالى نهى عن القرب من موضع الصلاة جنبا، ثم أباح للجنب إذا كان عابر سبيل أن يعبره٤٢ فمن أباح القعود فيه فقد أجاز ما نهى الله تعالى٤٣عنه. والقول الثاني مثله في الضعف بل أضعف. وأما القول الثالث وهو أشهر قولي مالك، فصحيح وليس في الآية ما يرده، لأن الآية على هذا القول إنما هي في المسافر الجنب إذا حضر الصلاة كما قدمنا : فليس فيها إباحة شيء من ذلك. ويؤيد هذا القول حديث عائشة قالت : جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال : " وجهوا هذه٤٤ البيوت عن المسجد " ٤٥ ثم دخل ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل لهم رخصة، فخرج إليهم بعد فقال : " وجهوا هذه البيوت فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " قالوا : فأمر النبي صلى الله عليه وسلم٤٦ بهذا صيانة للمسجد٤٧ عن اجتياز الجنب. وأما القول الرابع وهو أحد قولي مالك، فمحمول على أن الآية في غير المسافر، وأن المراد بالصلاة المسجد، وبعابر السبيل المجتاز فيه، وهو أحد قولي زيد ابن أسلم. وأما القول الخامس في الآية فضعيف ؛ إذ فيه التيمم والله تعالى لم يذكر التيمم، فالظاهر إباحة ذلك لعابر السبيل متيمما كان أو غير متيمم، ومما يؤيد أن الصلاة المراد بها موضع الصلاة، وأن عابر السبيل هو٤٨ المار في المسجد ما روى بعضهم من أن سبب الآية أن قوما من الأنصار كانت أبواب دورهم٤٩ شارعة في المسجد، فإذا أصابت أحدهم الجنابة اضطر إلى المرور في المسجد فنزلت الآية في ذلك.
قوله تعالى : حتى تغسلوا :
اختلف في صفة الغسل التي عنى الله تعالى في هذه الآية، فقالت طائفة : يجزئ الجنب الانغماس في الماء دون إمرار اليد على الجسم، وهو قول الشافعي وابن عبد الحكم وأبي الفرج، وإحدى الروايتين عن مالك. وقالت طائفة : لا يجزئ الغسل حتى يمر يديه على جسده كله وهذا أشهر قولي مالك : وحجة القول الأول٥٠ أن كل من صب الماء فقد اغتسل، لقول العرب : غسلتني السماء. ولا مدخل فيه لإمرار اليد، وحجة أهل القول الثاني : أن الغسل يتضمن زيادة على إيصال الماء إلى المحل، وليس ذلك إلا إمرار اليد، لأن أهل اللغة فرقوا بين الغمس والغسل، فيقولون : انغماس واغتسال، فدل على اختلاف حكمهما، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة : " وادلكي جسدك بيديك " ٥١. واختلف في الجنب يحدث هل عليه وضوء أم لا ؟ فالجمهور على أن لا وضوء عليه، وذهب الشافعي في بعض أقواله إلى أن عليه الوضوء ودليل القول الأول قوله تعالى : حتى تغتسلوا فلم يوجب غير الغسل. والحدث الأصغر يدخل في الأكبر، وكذلك لا يجب مع الغسل وضوء لظاهر الآية، وأي وضوء أعم من الغسل كما قال ابن عمر رضي الله / تعالى عنهما.
قوله تعالى : وإن كنتم مرضى أو على سفر الآية :
واختلف في سببها، فقيل : سببها عدم الصحابة للماء في غزوة المريسيع حين قام النبي صلى الله عليه وسلم على التماس العقد. وقيل : نزلت في قوم أصابتهم جراح ثم أجنبوا فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية. وذكر بعضهم أن ذلك نزل لعبد الرحمان ابن عوف. واختلف في المرض الذي شرط٥٢ الله تعالى جواز التيمم فيه٥٣ فأخذ بعضهم بظاهر الآية، هو داود ومن تابعه، فقال٥٤، كل ما انطلق عليه اسم مريض فجائز له التيمم. وقال الشافعي في أشهر قوله : هو المرض الذي يخاف فيه التلف باستعمال الماء. وقد روي عن مالك مثل هذا. وقال مالك : في أشهر قوله٥٥ : هو المرض الذي يخاف فيه التلف أو الزيادة أو البطء في استعمال الماء. قال القابسي : مثل أن يخاف٥٦ أن تصيبه نزلة أو حمى وقد روي عن الشافعي مثل هذا. واختلف في السفر الذي يباح فيه التيمم، فقال الجمهور : هو الغيبة عن الحضر، كان السفر مما تقصر فيه الصلاة أو لا تقصر أخذا بظاهر لفظ السفر في الآية ؛ لأنه لم يخص سفرا طويلا من قصير. وذهب قوم٥٧ إلى أنه لا يتيمم إلا في سفر تقصر في مثله الصلاة، ويجوز فيه القصر. ورأوا أن السفر في الآية على ذلك يقع، واختلف في سفر المعصية هل يجوز فيه التيمم أم لا ؟ فذهبت فرقة إلى منعه والأكثر على جوازه لعموم الآية.
قوله تعالى : أو جاء أحد منكم من الغائط :
في " أو " هنا تأويلان أحدهما : أنها على بابها من أن تكون لأحد الشيئين. والثاني : أنها بمعنى " الواو " وعلى هذين التأويلين ينبني اختلاف العلماء في المريض الواجد للماء والحاضر العادم للماء، هل هما من أهل التيمم أم لا ؟ فمن أبقى " أو " على بابها رآهما من أهل التيمم، وقال : إن٥٨ معنى الآية وإن كنتم مرضى٥٩ لا تقدرون على مس الماء، أو على من يناولكم إياه، لأن المرض يتعذر معه الوصول إلى الماء أو مسه في أكثر الأحوال، فاكتفى تعالى بذكر المرض٦٠، وفهم المراد كما ٦١ فهم من قوله تعالى : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر [ البقرة : ١٨٤ ] أن٦٢ معناه : فاضطر٦٣. وكذلك قوله : أو على سفر يريد غير واجد للماء، فاكتفى بذكر السفر، وفهم المراد منه لأن السفر يعدم الماء فيه في أكثر الأحوال.
ثم قال تعالى : أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء الآية، يريد بذلك الحاضر الصحيح. ولما كان الغالب في الحضر وجود الماء صرح بشرط عدمه٦٤ فقال : فلم تجدوا ماء ، ومن رأى " أو " ٦٥ في الآية بمعنى " الواو " ولم يرهما من أصل التيمم ؛ لأنه يعيد٦٦ قوله٦٧ : أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء على المرض والسفر، وكذلك يعيد٦٨ قوله : فلم تجدوا ماء
٢ في (ج): "فغلط".
٣ في (هـ) و(د) و(ج): "اختلف"..
٤ كلمة "ذهبوا" ساقطة في (ج)..
٥ في (ب) و(د) و(ج): "ساكرين"..
٦ هو عبيدة بن عمرو (أو قيس) السلماني المرادي، تابعي أسلم أيام فتح مكة، روى الحديث وتفقه وكان يوازي شريحا في القضاء، توفي سنةهـ٧٢/ ٦٩١م. انظر الأعلام: ج٤، ص ٢٥٧..
٧ في (هـ): "عليه السلام"..
٨ الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب هل يصلي الرجل وهو حاقن، حديث رقم٨٩، ص٢٢، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده: ج٦، ص٤٣، ٥٤، ٧٣..
٩ في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ): "إلى مواضع الصلاة" وفي (ج): "أي مواضع الصلاة"..
١٠ "مواضع" ساقطة في (ج)..
١١ "أو" ساقط في (د)..
١٢ في (هـ): "النجاسات"..
١٣ "فيها": (ساقطة في (د)..
١٤ كلمة "تعالى" سقطت في (هـ)..
١٥ في (ج) و(هـ): "عمر رضي الله عنه"..
١٦ "مكان النوم" بياض في (ب)..
١٧ "فيها" ساقطة في (د): وفي (ج): "فيه".
١٨ في (د): "يغسله"..
١٩ في (ب) و(هـ): "دليل الخطاب"..
٢٠ في (هـ): "والسكر"..
٢١ في (هـ): "ومنهم"..
٢٢ كلمة "أن" ساقطة في (ج) و(هـ)..
٢٣ في غير (هـ): "هي قوله تعالى"..
٢٤ في (ج) و(هـ): "وأما"..
٢٥ في (هـ): "يعني"..
٢٦ "حال" ساقطة في (أ)..
٢٧ في (د) و(هـ): إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية..
٢٨ في )أ) و(ب): "فلا اختلاف في الله" وفي (هـ) :"فلا اختلاف أنه"..
٢٩ كلمة "الذي" ساقطة في (أ) و(ج) و(د)، وفي (هـ): "لأنه أدخل"..
٣٠ قوله: "إلا فيما ذهب وقته من الصلوات... بخلاف المجنون" ساقط في (ب)..
٣١ في (ج) و(د): "بجانب"..
٣٢ في (هـ): "الإيمان" والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ج١، ص٥..
٣٣ في )هـ): "أصحابه"..
٣٤ كلمة "الأول" سقطت في (ب)..
٣٥ في (هـ) :"قوله"..
٣٦ في (ج ) :"الختانان أوجب" والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الحيض، باب٢٢، ص٢٧١ – ٢٧٢، والإمام البخاري في صحيحه: كتاب الغسل باب٢٨، ص ٧٦. .
٣٧ في (هـ) :"قوله تعالى"..
٣٨ قوله: "وهذا قول مبني... مسافرا" ساقط في (ب)..
٣٩ في( هـ): "و". .
٤٠ في (هـ) :"قول"..
٤١ "يعبره" بياض في (ب)..
٤٢ "تعالى" سقط ت في (ج) ..
٤٣ ي (ج): "عائشة رضي الله تعالى عنها"، وفي (هـ): "رضي الله عنها". .
٤٤ كلمة "هذه" ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(هـ)..
٤٥ في ( ب) و(ج) و(د): "في المسجد" وهو خطأ والحديث جاء في سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب٩٣، ص١٥٧ – ١٥٩، وسنن ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ١٢٩، ص٢١٢..
٤٦ في (ج): "فأمر عليه الصلاة والسلام" وفي (هـ): "فأمر عليه السلام"..
٤٧ "صيانة بالمسجد" في (ب)و(د):.
٤٨ " هو" ساقط في (ج) و(هـ)..
٤٩ في (ج) و(هـ): " ديارهم"..
٥٠ في (هـ): "وحجة القول الأول قولهم"..
٥١ فتح الباري صحيح البخاري: كتاب الحيض، باب١٣، ص٤١٤..
٥٢ في (ب) و (د) :"أجاز"..
٥٣ في (هـ): "لهم فيه"..
٥٤ في (ج ) و(هـ) و(د): "فقالوا"..
٥٥ قوله: "وهو المرض الذي يخالف فيه التلف باستعمال الماء، وقد روي عن مالك مثل هذا وقال مالك في أشهر قوليه" ساقط في (ب) و(ج) و(د)..
٥٦ في (هـ(و(د) و(ج): "يخشى"..
٥٧ في (هـ): "بعضهم"..
٥٨ أن" سقطت في (هـ)..
٥٩ كلمة "مرضى" سقطت في (ج)..
٦٠ في (ج) و(د): "المرض منه"..
٦١ "فهم المراد كما فهم" سقطت في (هـ)..
٦٢. في (ب) و(ج) و(د) و(هـ) ساقطة "(أن".
٦٣ في (ج): "فأفطروا"..
٦٤ في (ج): "بعدم شرطه" وفي (هـ): "شرطه بعدم"..
٦٥ في (ج) و(د) و(هـ): "أن"..
٦٦ "يفيد" :(هـ) في.
٦٧ في (هـ): "قوله تعالى"..
٦٨ "يفيد": (هـ) في .
أحكام القرآن
ابن الفرس