ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ

١٣٨- قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : لا تَقْرَبُوا اَلصَّلَواةَ وَأَنتُمْ سكارى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ قال الشافعي رحمه الله تعالى : يقال نزلت قبل تحريم الخمر١، وأيما كان نزولها قبل تحريم الخمر أو بعده، فمن صلى سكران لم تجز صلاته، لنهي الله عز وجل إياه عن الصلاة حتى يعلم ما يقول. وإن معقولا أن الصلاة قول وعمل، وإمساك في مواضع مختلفة، ولا يؤدي هذا إلا من أمر به ممن عقله. وعليه إذا صلى سكران أن يعيد إذا صحا، ولو صلى شارب محرم غير سكران كان عاصيا في شربه المحرم، ولم يكن عليه إعادة صلاة، لأنه ممن يعقل ما يقول، والسكران الذي لا يعقل ما يقول، وأحب إلي لو أعاد.
وأقل السكر أن يكون يغلب على عقله في بعض ما لم يكن يغلب عليه قبل الشرب. ومن غلب على عقله بوسن٢ ثقيل، فصلى وهو لا يعقل، أعاد الصلاة إذا عقل وذهب عنه الوسن، ومن شرب شيئا ليذهب عقله، كان عاصيا بالشرب، ولم تجز عنه صلاته، وعليه وعلى السكران إذا أفاقا قضاء كل صلاة صلياها وعقولهما ذاهبة. ( الأم : ١/٦٩-٧٠. ون أحكام الشافعي : ١/٥٧-٥٨. والرسالة : ١٢٠-١٢١. )
ــــــــــــ
١٣٩- قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى : لا تَقْرَبُوا اَلصَّلَواةَ وَأَنتُمْ سُكَراى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا اِلا عابري سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ ٣.
قال الشافعي : فأوجب الله عز وجل الغسل من الجنابة، فكان معروفا في لسان العرب أن الجنابة : الجماع، وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق، وكذلك ذلك في حد الزنا، وإيجاب المهر، وغيره.
وكل من خوطب بأن فلانا أجنب من فلانة عقل أنه أصابها، وإن لم يكن مقترفا. قال الربيع : يريد أنه لم ينزل. ودلت السنة على أن الجنابة أن يفضي الرجل من المرأة حتى يغيب فرجه في فرجها، إلى أن يواري حشفته٤، أو أن يرمي الماء الدافق وإن لم يكن جماعا.
قال الشافعي : أخبرنا ابن عيينة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري سأل عائشة عن التقاء الختانين فقالت عائشة رضي الله عنها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« إذا التقى الختانان أو مس الختان الختان٥ فقد وجب الغسل »٦.
قال الشافعي : أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة٧ عن أم سلمة٨ قالت : جاءت أم سليم٩ امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال :« نعم، إذا هي رأت الماء »١٠.
قال الشافعي : فمن رأى الماء الدافق متلذذا، أو غير متلذذ، فعليه الغسل. ( الأم : ١/٣٦-٣٧. ون أحكام الشافعي : ١/٤٦-٤٧. ومناقب الشافعي : ١/٢٨٨. )
ــــــــــــ
١٤٠- قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى : وَلا جُنُبًا اِلا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ ١١ قال الشافعي : فكان فرض الله الغسل مطلقا، لم يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل شيء، فإذا جاء المغتسل بالغسل أجزأه ـ والله أعلم ـ كيفما جاء به، وكذلك لا وقت في الماء في الغسل إلا أن يأتي بغسل جميع بدنه.
قال الشافعي : كذلك دلت السنة. فإن قال قائل : فأين دلالة السنة ؟ قيل : لما حكت عائشة أنها كانت تغتسل والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد١٢.
كان العلم يحيط أن أخذهما منه مختلف، لو كان فيه وقت غير ما وصفت، ما أشبه أن يغتسل اثنان يغرفان من إناء واحد عليهما، وأكثر ما حكت عائشة غسله وغسلها فرق. قال : والفرق ثلاثة آصع١٣.
قال الشافعي : وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر١٤ :« فإذا وجدت الماء فامسسه جلدك »١٥ ولم يحك أنه وصف له قدرا من الماء إلا إمساس الجلد، وإلاختيار في الغسل من الجنابة ما حكت عائشة.
قال الشافعي : أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدا فغسل يديه، ثم يتوضأ، كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله١٦.
قال الشافعي : فإذا كانت المرأة ذات شعر تشد ضفرها، فليس عليها أن تنقضه في غسل الجنابة، وغسلها من الحيض كغسلها من الجنابة لا يختلفان، يكفيها في كل ما يكفيها في كل١٧.
قال الشافعي : أخبرنا سفيان، عن أيوب بن موسى١٨، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الله بن رافع١٩، عن أم سلمة قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني امرأة أشد ضفر٢٠ رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ فقال :« لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين، أو قال : فإذا أنت قد طهرت »٢١ وإن حست٢٢ رأسها فكذلك. قال الشافعي : وكذلك الرجل يشد ضفر رأسه أو يعقصه٢٣، فلا يحله، ويشرب الماء أصول شعره.
قال الشافعي : فإن لبد رأسه بشيء يحول بين الماء وبين أن يصل إلى شعره وأصوله، كان عليه غسله، حتى يصل إلى بشرته وشعره. وإن لبد بشيء لا يحول دون ذلك فهو كالعقص والضفر الذي لا يمنع الماء الوصول إليه، وليس عليه حله، ويكفيه أن يصل الماء إلى الشعر والبشرة. ( الأم : ١/٤٠-٤١. )
ـــــــــــــــــ
١٤١- قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : لا تَقْرَبُوا اَلصَّلَواةَ وَأَنتُمْ سُكَراى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا اِلا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ ٢٤ قال الشافعي : فقال بعض أهل العلم بالقرآن في قول الله عز وجل : وَلا جُنُبًا اِلا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ قال : لا تقربوا مواضع الصلاة. وما أشبه ما قال بما قال لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل، إنما عبور السبيل في موضعها وهو المسجد. فلا بأس أن يمر الجنب في المسجد مارا، ولا يقيم فيه لقول الله عز وجل : وَلا جُنُبًا اِلا عَابِرِى سَبِيلٍ .
قال الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن عثمان بن أبي سليمان٢٥ : أن مشركي قريش حين أتوا المدينة في فداء أسراهم كانوا يبيتون في المسجد، منهم جبير بن مطعم٢٦، قال جبير : فكنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ٢٧.
قال الشافعي : ولا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام، فإن الله عز وجل يقول : إِنَّمَا اَلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذا ٢٨ فلا ينبغي لمشرك أن يدخل الحرم بحال.
قال : وإذا بات المشرك في المساجد غير المسجد الحرام فكذلك المسلم، فإن ابن عمر يروي أنه كان يبيت في المسجد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعزب٢٩ ومساكين الصفة٣٠.
قال ولا تنجس الأرض بممر حائض، ولا جنب، ولا مشرك، ولا ميتة، لأنه ليس في الأحياء من الآدميين نجاسة. وأكره للحائض تمر في المسجد، وإن مرت به لم تنجسه. ( الأم : ١/٥٤. ون أحكام الشافعي : ١/٨٣-٨٤. ومختصر المزني ص : ١٩. ومناقب الشافعي : ١/٢٩٩. )
ــــــــــــ
١٤٢- قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى : فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ٣١ قال الشافعي : وكل ما وقع عليه اسم صعيد٣٢ لم تخالطه نجاسة، فهو صعيد طيب يتيمم به. وكل ما حال عن اسم صعيد لم يتيمم به ؛ ولا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار٣٣.
قال الشافعي : فأما البطحاء٣٤ الغليظة والرقيقة، والكثيب٣٥ الغليظ، فلا يقع عليه اسم صعيد، وإن خالطه غبار أو مدر٣٦ يكون له غبار، كان الذي خالطه هو الصعيد. وإذا ضرب المتيمم عليه بيديه، فعلقهما غبار أجزأه التيمم به. وإذا ضرب بيديه عليه، أو على غيره، فلم يعلقه غبار، ثم مسح به لم يجزه. وهكذا كل أرض سبخها٣٧، ومدرها، وبطحاؤها وغيره، فما علق منه إذا ضرب باليد غبار فتيمم به أجزأه، وما لم يعلق به غبار فتيمم به لم يجزه. ( الأم : ١/٥٠. ون أحكام الشافعي : ١/٤٧-٤٨. ومناقب الشافعي : ١/٢٨٨. )
ــــــــــــ
١٤٣- قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال الله عز وجل : فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمُ ٣٨ قال الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن أبي الح ويرث عبد الرحمن بن معاوية٣٩، عن الأعرج، عن ابن الصمة٤٠ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه وذراعيه٤١.
قال الشافعي : ومعقول : إذا كان التيمم بدلا من الوضوء على الوجه واليدين، أن يؤتى بالتيمم على ما يؤتى بالوضوء عليه فيهما، وإن الله عز وجل إذا ذكرهما فقد عفا في التيمم عما سواهما من أعضاء الوضوء والغسل.
قال الشافعي : ولا يجوز أن يتيمم الرجل إلا أن ييمم وجهه، وذراعيه إلى المرفقين، ويكون المرفقان فيما ييمم، فإن ترك شيئا من هذا، لم يمر عليه التراب قل أو كثر، كان عليه أن ييممه، وإن صلى قبل أن ييممه أعاد الصلاة. وسواء كان ذلك مثل الدرهم، أو أقل منه، أو أكثر. كل ما أدركه الطرف منه، أو استيقن أنه تركه، وإن لم يدركه طرفه، واستيقن أنه ترك شيئا، فعليه إعادته، وإعادة كل صلاة صلاها قبل أن يعيده.
قال : وإذا رأى أن قد أمس يديه التراب على وجهه، وذراعيه، ومرفقيه، ولم يبق شيئا أجزأه.
قال الشافعي : ولا يجزئه إلا أن يضرب ضربة لوجهه، وأحب إلي أن يضربها بيديه معا، فإن اقتصر على ضربها بإحدى يديه، وأمرها على جميع وجهه أجزأه. وكذلك إن ضربها ببعض يديه، إنما أنظر من هذا إلى أن يمرها على وجهه. وكذلك إن ضرب التراب بشيء، فأخذ الغبار من أداته غير يديه، ثم أمره على وجهه، وكذلك إن يممه غيره بأمره. وإن سفت عليه الريح ترابا عمه، فأمر ما على وجهه منه على وجهه لم يجزه، لأنه لم يأخذه لوجهه، ولو أخذ ما على رأسه لوجهه فأمره عليه أجزأه، وكذلك لو أخذ ما على بعض بدنه غير وجهه وكفيه.
قال الشافعي : ويضرب بيديه معا لذراعيه لا يجزيه غير ذلك إذا يمم نفسه لأنه لا يستطيع أن يمسح يدا إلا باليد التي تخالفها فيمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى.
قال الشافعي : ويخلل أصابعه بالتراب، ويتتبع مواضع الوضوء بالتراب، كما يتتبعها بالماء. ( الأم : ١/٤٨-٤٩. ون مختصر المزني ص : ٦. )

١ - أخرج أبو داود في الأشربة (٢٠) باب: في تحريم الخمر (١) (ر٣٦٧٠) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، فنزلت الآية التي في البقرة: يَسْئَلُونَكَ عَنِ اِلْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ (البقرة: ٢١٩). قال: فدعي عمر، فقرئت عليه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، فنزلت الآية التي في النساء: يَاأَيُّهَا اَلذِينَ ءَامَنُوا لا تَقْرَبُوا اَلصَّلَواةَ وَأَنتُمْ سُكَراى النساء: ٤٣. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي: ألا لا يقربن الصلاة سكران، فدعي عمر فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، فنزلت هذه الآية: فَهَلَ اَنتُم مُّنتَهُونَ (المائدة: ٩١). قال عمر: انتهينا.
ورواه الترمذي في التفسير (٤٤) باب: ومن سورة النساء (ر٣٠٤٩). قال أبو عيسى: وقد روي عن إسرائيل هذا الحديث مرسل.
ورواه النسائي في الأشربة (٥١) باب: تحريم الخمر (١) (ر٥٥٥٥)..

٢ - الوَسَنُ: مُحَرَّكَةٌ، وبهاء، والوسْنة، والسِنة، كعدة: شدة النوم، أو أوله، أو النعاس. القاموس المحيط: وسن..
٣ - النساء: ٤٣..
٤ - الحشفة: رأس الذكر..
٥ - قال العلامة عبد الباقي: قال العلماء: معناه غيبت ذكرك في فرجها. وليس المراد حقيقة المس. وذلك أن ختان المرأة أعلى الفرج. ولا يمسه الذكر إلا في الجماع. والمراد بالمماسة المحاذاة. ن صحيح مسلم ١/٢٧٢..
٦ - أخرجه مسلم في الحيض (٣) باب: نسخ « الماء من الماء» (٢٢) (ر٣٤٩).
ورواه الترمذي في الطهارة (١) باب: ما جاء إذا التقى الختانان (٨٠) (ر١٠٨-١٠٩).
ورواه ابن ماجة في الطهارة وسننها (١) باب: ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان (١١١) (ر٦٠٨).
ورواه مالك في الطهارة (٢) باب: واجب الغسل إذا التقى الختانان (١٨) (ر٧٣) موقوفا.
ورواه البيهقي في الطهارة باب: وجوب الغسل بالتقاء الختانين ١/١٦٣ عن عائشة، وأبي هريرة.
ورواه الشافعي في المسند (ر١٠٢)..

٧ - زينب بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومية ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. عنه وعن أمها. وعنها: عروة، وأبو سلمة. ت سنة: ٧٣. الكاشف: ٣/٤١٥. ون الإصابة: ٧/٦٧٥. والطبقات الكبرى: ٨/٤٦١. والتهذيب: ١٠/٤٧٥..
٨ - هند أم سلمة بنت أبي أمية، أم المؤمنين المخزومية. عنها: ولداها عمر وزينب، ونافع مولاها، ونافع العمري. وهي آخر أمهات المؤمنين موتا، ماتت في إمرة يزيد، وأما الواقدي فقال سنة: ٥٩. الكاشف: ٣/٤٢٩. ون الإصابة: ٨/٢١٢. والطبقات الكبرى: ٨/٨٦. والتهذيب: ١٠/٥٠٨..
٩ - أم سليم بنت ملحان الأنصارية، سهلة، وقيل رميلة ومليكة. عنها: إبنها أنس، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وجماعة. الكاشف: ٣/٤٣٤. ون الإصابة: ٨/٢٢٧. والطبقات الكبرى: ٨/٤٢٤. والتهذيب: ١٠/٥٢٢..
١٠ - رواه البخاري في العلم (٣) باب: الحياء في العلم (٥٠)(ر١٣٠). وفي الغسل (٥) باب: إذا احتلمت المرأة (١١)(ر٢٧٨). وفي الأنبياء (٦٤) باب: قول الله تعالى: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَئاكَةِ(البقرة: ٣٠) (٢)(ر٣١٥٠). وفي الأدب (٨١) باب: التبسم والضحك (٦٨) (ر٥٧٤٠). وفي باب: ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين (٧٩) (ر٥٧٧٠).
ورواه مسلم في الحيض (٣) باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها (٧) (ر٣١٣).
ورواه أصحاب السنن. ومالك، والبيهقي، والشافعي في المسند (ر١١٣)..

١١ - النساء: ٤٣..
١٢ - رواه البخاري في الغسل (٥) باب: غسل الرجل مع امرأته (٢) (ر٢٤٧). وفي باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها (٩) (ر٢٥٨-٢٦٠).
ورواه مسلم في الحيض (٣) باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة (١٠) (ر٣١٩).
ورواه أبو داود، والنسائي. والشافعي في المسند (ر١٠٥)..

١٣ - الفَرَقُ: مكيال سعته ثلاثة أصوع = ستة أقساط = ١٠. ٠٨٦ لترا = ٩٧٨٤. ٥ غراما عند الحنفية. و ٨. ٢٤٤ لترا و ٦٥١٦ غراما عند غيرهم. ن معجم لغة الفقهاء..
١٤ - أبو ذر الغفاري. فيه أقوال. عن: أنس، وأبو مراوح، وعبد الله بن الصامت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر» مات بالربذة. الكاشف: ٣/٣١٤. ون الإصابة: ٧/١٢٥. والتهذيب: ١٠/١٠١. وقال في التقريب: الصحابي المشهور ومناقبه كثيرة جدا..
١٥ - رواه أبو داود في أول الطهارة باب: الجنب يتيمم (١٢٥) (ر٣٢٣-٣٣٣).
ورواه الترمذي في أول الطهارة باب: ما جاء في التيمم إذا لم يجد الماء (٩٢) (ر١٢٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
ورواه النسائي في أول الطهارة باب: التيمم بالصعيد (٢٠٢) (ر٣٢١).
ورواه البيهقي في الطهارة باب: منع التطهير بما عدا الماء من المائعات ١/٧ وفي باب: التيمم بالصعيد الطيب ١/٢١٢.
ورواه الشافعي في المسند (ر١٢٩)..

١٦ - رواه البخاري في أول الغسل (٥) (ر٢٤٥) وفي باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء (٩) (ر٢٥٩). وفي باب: تخليل الشعر (١٥) (ر٢٦٩).
ورواه مسلم في الحيض (٥) باب: صفة غسل الجنابة (٩) (ر٣١٦).
ورواه أصحاب السنن. ومالك، وأحمد، والدارمي، والبيهقي، والشافعي في المسند (ر١١١)..

١٧ - قوله: يكفيها في كل الخ كذا في جميع النسخ بتكرار لفظ «كل». كتبه مصححه..
١٨ - أيوب بن موسى بن الأشدق الأموي. عن: عطاء، ومكحول، وعنه: شعبة، وعبد الوارث، وخلق. كان أحد الفقهاء. ت سنة: ١٣٢. الكاشف: ١/٩٩. ون التهذيب: ١/٤٢٧. وقال في التقريب: ثقة..
١٩ - عبد الله بن رافع المخزومي مولاهم. عن: مولاته أم سلمة، وأبي هريرة. وعنه: المقبري، ومحمد بن إسحاق، وعدة. وثقوه. الكاشف: ٢/٨١. ون التهذيب: ٤/٢٩٠. وقال في التقريب: ثقة..
٢٠ - أي فتل الشعر وإدخال بعضه في بعض..
٢١ - رواه مسلم في الحيض (٣) باب: حكم ضفائر المغتسلة (١٢) (ر٣٣٠).
ورواه أصحاب السنن كلهم في الطهارة. ورواه أحمد، والبيهقي، والشافعي في المسند (ر١١٢)..

٢٢ - قوله: وإن حست رأسها كذا في بعض النسخ بالسين المهملة، وفي بعضها بالمعجمة، وفي بعضها بالثاء المثلثة. وكل ذلك لعله تحريف من النساخ، ووجه الكلام: «وإن عقصت» والله أعلم. كتبه مصححه..
٢٣ - العَقْصُ: أن تلوي الخُصْلة من الشعر، ثم تعقدها، تم ترسلها. ن اللسان: عقص..
٢٤ - النساء: ٤٣..
٢٥ - عثمان بن أبي سليمان بن جبر بن مطعم. قاضي مكة. عن: عمه نافع، وعروة. وعنه: ابن جريج، وابن عيينة. وثقه أحمد. الكاشف: ٢/٢٤٥. ون التهذيب: ٥/٤٨٤. وقال في التقريب: ثقة..
٢٦ - جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل. ممن حسن إسلامه. عنه: ابناه محمد ونافع، وابن المسيب. سيد حليم وقور نسابة. ت سنة: ٥٩. الكاشف: ١/١٣٤. ون الإصابة: ١/٤٦٢. والتهذيب: ١/٣١. وقال في التقريب: صحابي عارف بالأنساب..
٢٧ - رواه الشافعي في المسند (ر٢٠٢).
وروى البخاري في المغازي (٦٧) باب: شهود الملائكة بدرا (٩) (ر٣٧٩٨) عن الزهري، عن محمد بن جبير، عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب بالطور، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. ورواه في التفسير، وفي الجهاد، وفي صفة الصلاة.
ورواه مسلم في الصلاة (٤) باب: القراءة في الصبح (٣٥) (ر٤٦٣).
ورواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجة، كلهم عن جبير بن مطعم..

٢٨ - التوبة: ٢٨..
٢٩ - رواه البخاري في المساجد (١١) باب: نوم الرجال في المسجد (٢٥) (ر٤٢٩). وفي التهجد باب: فضل قيام الليل. وفي فضائل الصحابة باب: مناقب عبد الله بن عمر. وفي التعبير باب: الأمن وذهاب الروع في المنام، وباب: الأخذ على اليمين في النوم.
ورواه مسلم في فضائل الصحابة (٤٤) باب: من فضائل عبد الله بن عمر (٣١) (ر٢٤٧٩).
ورواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وأحمد، والدارمي، والبيهقي..

٣٠ - روى البيهقي في الصلاة باب: المسلم يبيت في المسجد ٢/٤٤٥ عن عثمان بن اليمان قال: «لما كثر المهاجرون بالمدينة ولم يكن لهم دار ولا مأوى أنزلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وسماهم أصحاب الصفة فكان يجالسهم ويأنس بهم». وروى عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن النوم في المسجد فقال: فأين كان أهل الصفة؟ يعني ينامون فيه.
وروى البخاري في المساجد (١١) باب: نوم الرجال في المسجد (٢٥) عن أبي قلابة، عن أنس: قدم رهط من عُكْلٍ على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء. ( والصفة: موضع مظلل في مؤخرة المسجد تأوي إليه المساكين)..

٣١ - النساء: ٤٣. والمائدة: ٦..
٣٢ - صعيد: ج صُعُد من صعد، وجه الأرض، ترابا كان أو غير تراب، وعند البعض: الصعيد لا يكون إلا ترابا. ن معجم لغة الفقهاء..
٣٣ - والصعيد عند مالك رحمه الله هو الأرض وما صعد عليها، فيجوز التيمم على كل أرض طاهرة سواء كانت حجرا لا تراب عليه أو عليه تراب، أو رملا أو زرنيخا أو نورة أو غير ذلك. وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف رحمهم الله، إلا على صخر لا تراب عليه فإن أبا يوسف رحمه الله لا يجيزه. ن عيون المجالس: ١/٢٠٩-٢١٠..
٣٤ - البطحاء: مسيل فيه دقاق الحصى. وقيل: هو الحصى الصغار. اللسان: بطح..
٣٥ - الكثيب: الرمل. وقيل: هو ما اجتمع واحدودب وهي تلال الرمل وفي التنزيل: وَكَانَتِ اِلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلاً (المزمل: ١٤). اللسان: كثب..
٣٦ - المدر: قطع الطين اليابس وقيل: الطين العِلك الذي لا رمل فيه، واحدته مدرة. اللسان: مدر..
٣٧ - السبخة: الأرض المالحة وجمعها سباخ. اللسان: سبخ..
٣٨ - النساء: ٤٣. والمائدة: ٦..
٣٩ - عبد الرحمن بن معاوية، أبو الحُوَيرث الزُّرَقي. عن: النعمان بن أبي العباس، وحنظلة بن قيس. وعنه: شعبة، وسفيان. ضُعِّفَ. ت سنة: ١٣٠. الكاشف: ٢/١٨٠. ون التهذيب: ٥/١٧٧. وقال في التقريب: صدوق سيء الحفظ رمي بالإرجاء. وتعقبه صاحب التحرير ٢/٣٤٩ فقال: بل ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد، ضعفه مالك، والنسائي، وأبو حاتم الرازي. واختلف فيه قول يحيى بن معين، فقال مرة: ليس يحتج بحديثه. وقال مرة: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وأنكر أحمد على مالك تضعيفه، وأشار إلى رواية سفيان الثوري، وشعبة ابن الحجاج عنه، لكن قال ابن عدي: ليس له كثير حديث، ومالك أعلم به، لأنه مدني ولم يرو عنه شيئا..
٤٠ - أبو جُهيم بن الحارث بن الصّمة الأنصاري، له صحبة. عنه: بسر بن سعيد، وعبد الله بن يسار. الكاشف: ٣/٣٠٧. ون الإصابة: ٧/٧٣. والتهذيب: ١٠/٦٧. وقال في التقريب: صحابي معروف..
٤١ - رواه الشافعي في المسند (ر١٣٠ و ١٣١ و ١٣٢) عن ابن الصمة قال: مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فمسح بجدار ثم يمم وجهه وذراعيه.
ورواه البخاري في التيمم (٧) باب: التيمم في الحضر (٢) (ر٣٣٠).
ورواه مسلم في الحيض (٣) باب التيمم (٢٨) (ر٣٢٩).
ورواه أبو داود، والنسائي، والبيهقي، كلهم في الطهارة..

تفسير الشافعي

عرض الكتاب
المؤلف

الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير