ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ

٢٨٢ - تَدَايَنتُم تجازيتم، أو تعاملتم، فاكْتُبُوهُ ندب، أو فرض. فَلْيَكْتُبْ فرض كفاية على الكاتب، أو واجب في حال فراغه، أو ندب، أو نُسِخَ بقوله - تعالى - وَلا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلا يَبْخَسْ) {لا ينقص (سَفِيهاً} لا يعرف الصواب في إملاء ما عليه، أو الطفل، أو المرأة والصبي، أو المبذر لماله المفسد لدينه. ضَعِيفاً أحمق، أو عاجزاً عن الإملاء، لِعَيٍّ، أو خرس. لايستطيع لِعَيِّه وخرسه، أو لجنونه، أو لحبسه، أو غيبته. وَلِيُّهُ ولي الحق، أو ولي من عليه الدَّيْن. وَاسْتَشْهِدُواْ ندب، أو فرض كفاية. تَرْضَوْنَ الأحرار المسلمون العدول، أو المسلمون العدول وإن كانوا أرقاء. فَتُذَكِّرَ / من الذكر، أو بجعلها كَذَكَر من الرجال دُعُواْ لتحملها وكتابتها، أو لأدائها، أولهما وذلك ندب، أو

صفحة رقم 248

فرض كفاية، أو فرض عين. ولا تسأموا لا تملوا صَغِيراً لا يراد به التافه الحقير كالدانق لخروجه عن العرف. أَقْسَطُ أعدل. وَأَقْوَمُ وأصح من الاستقامة. وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ فرض، أو ندب. وَلا يُضَآرَّ كَاتِبٌ بأن يكتب ما لم يُمل عليه، ولا يشهد الشاهد بما لم يُستشهد، أو يمنع الكاتب أن يكتب والشاهد أن يشهد، أو يدعيان وهما مشغولان. فسوق معصية، أو كذب. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه ءاثم قلبه والله بما تعملون عليم (٢٨٣)

صفحة رقم 249

تفسير العز بن عبد السلام

عرض الكتاب
المؤلف

عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيّ

تحقيق

عبد الله بن إبراهيم الوهيبي

الناشر دار ابن حزم - بيروت
سنة النشر 1416
الطبعة الأولى
عدد الأجزاء 3
التصنيف التفسير
اللغة العربية