قوله جل وعز : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى [ البقرة : ٢٨٢ ]
٦٦-حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال : أخبرنا ابن وهب، عن(١) جرير، قال حدثنا هشام، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس، أنه قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل أن الله أحله وأذن فيه، ويتلو : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى الآية(٢).
٦٧-حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيدة، قال : حدثنا عبد الله ابن صالح، عن عبد العزيز بن أبي سلمة، عن أيوب السختياني، عن سعيد بن جبير، قال : كان ابن عباس يقول : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل معلوم، بكيل معلوم، أو وزن معلوم، أحله الله وأذن فيه ؛ أما تقرأون : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ؟ /فسواء باع طعاما إلى أجل واكتتب ذهبا، أو أعطى ذهبا إلى أجل واكتتب طعاما.
٦٨- أخبرنا علي بن عبد العزيز، قال : حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الله ابن يزيد المقرئ، قال : حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، قال : حدثنا جويبر بن سعيد، عن الضحاك، في قوله جل وعز : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فما كان من بيع إلى أجل مسمى، صغير أو كبير، فإن الله قد أمر فيه بالكتاب والبينة إلى أجله، وقال : ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله (٣).
٦٩- حدثنا علي بن المبارك، قال : حدثنا زيد، قال : حدثنا محمد بن ثور، عن ابن جريج : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل الآية، قال : فمن داين فليكتب، ومن بايع فليشهد(٤).
٧٠- حدثنا علان بن المغيرة : قال : حدثنا عبد الله بن صالح، قال : حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس : قوله عز وجل : إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فأمر بالشهادة بينهم عند المكاتبة لكي لا يدخل في ذلك جحود ولا نسيان، فمن لم يشهد على ذلك منكم فقد عصى(٥).
٧١- حدثنا أبو سعد، قال : حدثنا بندار، قال : حدثنا محمد بن جعفر، قال : حدثنا شعبة، عن فراس، عن الشعبي، عن أبي بردة بن أبي موسى قال : ثلاثة يدعون الله ولا يستجاب لهم : رجل كان له دين على رجل، فلم يشهد. وذكر الحديث(٦).
٧٢- حدثنا موسى، قال : حدثنا محمد بن الصباح، قال : حدثنا جرير، عن ليث، عن مجاهد، عن ميمون أبي عمرو الأزدي قال : ثلاثة لا يستجاب لهم : رجل دان دينا إلى أجل فلم يشهد عليه. وذكر بقية الحديث.
٧٣- حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال : حدثنا أبو الربيع، قال : حدثنا حماد، قال : حدثنا ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال : ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة، رجل باع ولم يشهد ولم يكتب، وذكر بقية الحديث.
٧٤-حدثنا موسى بن هارون، قال : حدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد، قال : حدثني محمد بن مروان، قال : أخبرنا عبد الملك بن أبي نضرة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال : تلا : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى حتى بلغ : فإن أمن بعضكم بعضا قال : هذه نسخت ما قبلها(٧).
قوله جل وعز/ : وليكتب بينكم كاتب [ البقرة : ٢٨٢ ]
٧٥-حدثنا أبو يحيى، قال : حدثنا إسحاق، قال : أخبرنا عمرو، عن أسباط، عن السدي في قوله عز وجل : وليكتب بينكم كاتب بالعدل قال : بالحق.
٧٦- حدثنا أبو يحيى، قال : حدثنا إسحاق، قال : وحدثت عن ابن حيان في قوله : وليكتب بينكم كاتب بالعدل قال : أمر الكاتب أن يكتب بينهما بالعدل(٨).
٧٧- حدثنا أبو يحيى، قال : حدثنا إسحاق، قال : أخبرنا روح، قال : حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله جل وعز : ولا يأب كاتب أن يكتب ، قال : واجب على الكاتب أن يكتب(٩).
٧٨-حدثنا أبو يحيى، قال : حدثنا الزعفراني، قال : حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال : قلت – يعني- لعطاء : ولا يأب كاتب أن يكتب ، أواجب أن لا يأبى أن يكتب ؟ قال : نعم(١٠).
قال : وقلت لعطاء : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا قال : هم الذين قد شهدوا، ولا يضر إنسانا إن لم يشهد إن شاء.
قال ابن جريج : قلت لعطاء : فما شأنه إذا دعي إلى أن يكتب وجب عليه أن لا يأبى، وإذا دعي ليشهد لم يجب عليه أن يشهد إن شاء ؟
قال : كذلك يجب على الكاتب أن يكتب، ولا يجب على الشاهد أن يشهد إن شاء، الشهود كثيرة(١١).
قوله جل وعز : ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله [ البقرة : ٢٨٢ ]
٧٩-حدثنا زكريا الخفاف، قال : حدثنا إسحاق، قال : أخبرنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، وعطاء : ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ، قالا : إذا لم يجدوا كاتبا يكتب لهم ودعيت، فلا تأب أن تكتب لهم(١٢).
٨٠- حدثنا أبو يحيى، قال : حدثنا إسحاق، قال : أخبرنا عمرو، عن أسباط، عن السدي في قول الله جل وعز : ولا يأب كاتب أن يكتب قال : إن كان فارغا(١٣).
قوله جل وعز : وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه [ البقرة : ٢٨٢ ]
٨١- حدثنا أبو يحيى، قال : حدثنا إسحاق، وحدثت عن ابن حيان، في قوله : وليملل الذي عليه الحق قال : يعني الذي قبله الحق(١٤).
قوله جل وعز : ولا يبخس منه شيئا [ البقرة : ٢٨٢ ]
٨٢- حدثنا زكريا، قال : حدثنا إسحاق، قال : أخبرنا روح بن عبادة في قول الله جل وعز : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى/ قوله : ولا يبخس منه شيئا قال : حدثنا سعيد، عن قتادة، يقول : لا يكتم منه شيئا، اتقى الله [ شاهد ](١٥) في شهادته، لا ينقص منها حقا، ولا يزيد فيها باطلا، اتقى الله كاتب(١٦) في كتابته، لا يدعن منه حقا، ولا يزيدن فيه باطلا(١٧).
٨٣- أخبرنا علي بن عبد العزيز، قال : حدثنا الأثرم، عن أبي عبيدة : ولا يبخس منه شيئا لا تبخسني حقي، قال في مثل :
تحسبها حمقاء وهي باخسة(١٨).
أي : ظالمة(١٩).
٨٤- حدثنا زكريا، قال : حدثنا إسحاق، قال : وحدثت عن ابن حيان في قوله : ولا يبخس منه شيئا يقول : لا ينقص منه شيئا.
قوله جل وعز : فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا [ البقرة : ٢٨٢ ]
٨٥- حدثنا زكريا، قال : حدثنا إسحاق، قال : أخبرنا عمرو، عن أسباط، عن السدي، في قوله عز وجل : فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا قال : السفيه : الصغير، والضعيف : الأحمق(٢٠).
٨٦- حدثنا زكريا، قال : حدثنا إسحاق، قال : حدثنا محمد بن يزيد، عن جوبير، عن الضحاك، في قوله جل وعز : فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا قال : هو الصبي الصغير، أو ضعيف في عقله، لا يعبر عن نفسه(٢١).
قوله جل وعز : فليملل وليه [ البقرة : ٢٨٢ ]
٨٧- حدثنا علي بن المبارك، قال : حدثنا زيد، قال : حدثنا ابن ثور، عن ابن جريج، قال : أخبرني بعض أهل المدينة أن ابن المسيب كان يقول : فليملل وليه الذي له الحق.
٨٨- حدثنا زكريا، قال : حدثنا إسحاق، قال : وحدثت عن ابن حيان في قوله : أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل يعني بالولي : طالب الحق(٢٢).
٨٩- حدثنا علي، عن أبي عبيد، عن الفراء في قوله جل وعز : فليملل وليه بالعدل قال : معناه : ولي الدين – يعني طالبه-، وقد تكون هذه الهاء لولي المطلوب(٢٣).
قال أبو عبيد : يعني إن كان المطلوب سفيها أو ضعيفا كان وليه القائم بذلك مكانه.
٩٠-حدثنا زكريا، قال : حدثنا محمد بن يحيى، قال : حدثنا محمد ابن يوسف، عن سفيان، عن يونس، عن الحسن، في قوله جل وعز : فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل(٢٤) /بالحق، قال : ولي اليتيم الذي يجوز عليه أمره يدون على اليتيم الحق، فهو وليه بالعدل هو الذي يمل بالحق.
٩١- حدثنا علي بن المبارك، قال : حدثنا زيد، قال : حدثنا ابن ثور، عن ابن جريج، قوله جل وعز : فليملل وليه بالعدل قال : كنا نقول : ولي السفيه والضعيف.
قوله جل وعز : بالعدل [ البقرة : ٢٨٢ ]
٩٢- حدثنا زكريا، قال : حدثنا إسحاق، قال : أخبرنا عمرو، عن أسباط، عن السدي في قوله عز وجل : فليملل وليه بالعدل قال : بالحق.
وقوله جل وعز : واستشهدوا شهيدين من رجالكم [ البقرة : ٢٨٢ }
٩٣-حدثنا علي بن الحسن، قال : حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في هذه الآية : واستشهدوا شهيدين من رجالكم قال : من الأحرار(٢٥).
٩٤- حدثنا أبو سعد، قال : حدثنا حميد، قال : حدثنا يزيد، عن سعيد، عن قتادة، في قوله عز وجل : واستشهدوا شهيدين من رجالكم إلى قوله : وامرأتان يعلم الله أن بينكم حقوقا، فأخذ لبعضكم من بعض بالثقة، فخذوا بثقة الله ؛ فإنه أطوع لربكم، وأدرك لأموالكم، ولعمري لئن كان تقيا لا يزيده الكتاب إلا خيرا، ولئن كان فاجرا ليخش الله(٢٦).
٩٥- حدثنا محمد، قال : حدثنا نصر، قال : حدثنا عبد، قال : حدثنا يزيد بن أبي حكيم، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر : واستشهدوا شهيدين من رجالكم قال : كان إذا باع بالنقد أشهد ولم يكتب(٢٧).
- قال مجاهد : وإذا باع بالنسيئة كتب وأشهد.
٩٦-حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال : حدثنا عبد الرحمن، عن إسرائيل، عن منصور، عن مجاهد، قال : كان أهل مكة وأهل المدينة لا يجيزون شهادة العبد.
٩٧- حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال : حدثنا هشام، عن عبد الملك، عن عطاء قال : لا تجوز شهادة العبد.
٩٨- حدثنا أبو سعد، قال : حدثنا سويد، قال : حدثنا عبد الله، عن زكريا، عن الشعبي، لا تجوز شهادة امرأة وعبد في حد.
٩٩- حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال : قد قبلها قوم علماء يقتدى بهم، منهم : أنس بن مالك ومحمد بن سيرين وغيرهما، يحدثون عن المختار بن فلفل أنه سأل/أنس بن مالك عن شهادة العبد ؟ فقال : جائزة إذا كان عدلا.
١٠٠-حدثنا أبو سعد، قال : حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال : حدثنا الأنصاري، عن أشعث، عن محمد، عن شريح : أنه كان يجيز شهادة العبيد.
قوله جل وعز : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان [ البقرة : ٢٨٢ ]
١٠١- حدثنا زكريا، قال : حدثنا أحمد بن نصر، قال : أخبرنا علي ابن معبد، قال : سئل الزهري – وأبو المليح عنده- هل تجوز شهادة النساء ؟ قال : تجوز فيما ذكر الله عز وجل من الدين، ولا تجوز في غير ذلك.
١٠٢- حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال : حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن ثور، عن مكحول قال : لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين.
١٠٣- حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال : حدثنا هشام، عن حجاج، عن عطاء : أجاز شهادة النساء في النكاح.
قال أبو عبيد : وهذا قول أهل العراق، يرون شهادة النساء جائزة في النكاح والعتاق والطلاق وكل شيء إذا كان معهن رجل، سوى الحدود والقصاص.
١٠٤- حدثنا علي، عن أبي عبيد : قال : حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن أبي بكر بن أبي سبرة، أن موسى بن عقبة أخبره عن القعقاع ابن حكيم، عن ابن عمر قال :
" لا تجوز شهادة النساء وحدهن، إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء، وما أشبه ذلك من حملهن وحيضهن ".
١٠٥- حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال : حدثنا يزيد، عن عبد الملك، عن عطاء قال : تجوز شهادة النساء في الاستهلال(٢٨)، ولا يجوز في ذلك أقل م
٢ - أخرجه ابن جرير ٦/٤٥، رقم: ٦٣٢١، وابن أبي حاتم ٢/٥٥٤، رقم: ٢٩٤٨، وعبد الرزاق ٨/٥، رقم: ١٤٠٦٤، والطبراني في الكبير ١٢/٢٠٥، رقم: ١٢٩٠٣، والحاكم ٢/٢٨٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٨..
٣ - أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٧، رقم: ٦٣٢٢، وابن أبي حاتم ٢/٥٥٥، رقم: ٢٩٥٢..
٤ - أخرجه ابن جرير ٦/٤٧، رقم: ٦٣٢٣..
٥ - أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٥٥، رقم: ٢٩٥١..
٦ - أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٤/ ٣٠٩، وبقية الثلاثة: "رجل أعطى سفيها ماله وقال الله تبارك وتعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم)، رجل كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها أو يفارقها"..
٧ - أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١/٢٣٢، وابن ماجة رقم: ٢٣٦٥، وابن جرير ٦/٥٠، رقم: ٦٣٣٧، والبيهقي في السنن ١٠/١٤٥..
٨ - أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٥٥٦، رقم: ٢٩٥٥. وينظر البحر المحيط ٢/٣٤٣..
٩ - أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٢، رقم: ٦٣٣٩، وابن أبي حاتم ٢/ ٥٥٦، رقم: ٢٩٦٠، وزاد السيوطي في الدر ٢/١١٨ نسبته إلى عبد بن حميد..
١٠ - أخرجه ابن جرير ٦/٥٢، رقم: ٦٣٤٠..
١١ - إلى هنا أخرجه ابن جرير ٦/٧٢، رقم: ٦٣٩١..
١٢ - أخرجه ابن جرير ٦/٥٢، رقم: ٦٣٤٢..
١٣ - أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٣، رقم: ٦٣٤٤، وابن أبي حاتم ٢/٥٥٧، رقم: ٢٩٦٢..
١٤ - أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٥٨..
١٥ - في الأصل: اتقى الله شاهدا، والمثبت هو الصحيح..
١٦ - في الأصل: كاتبا، والمثبت هو الصحيح..
١٧ - أخرج ابن جرير الجزء الأخير، وهو قول قتادة ٦/ ٥١، رقم: ٦٣٣٨..
١٨ - هذا مثل يضرب لمن يتباله وفيه دهاء. قيل: خلط رجل ماله بمال امرأة طامعا فيها ظانا أنها حمقاء، فلم ترض عند المقاسمة حتى أخذت مالها، وشكته حتى افتدى منها بما أرادت، فعوتب في ذلك بأنك تخدع امرأة، فقال: تحسبها.... المثل، أي: وهي ظالمة. القاموس المحيط مادة: بخس ص ٦٨٥، والمثل في مجمع الأمثال للميداني ص ٨٢..
١٩ - مجاز القرآن ١/٨٣..
٢٠ - أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٧، رقم : ٦٣٤٩، وابن أبي حاتم ٢/٥٥٩، رقم : ٢٩٧٤..
٢١ - أخرجه ابن جرير ٦/٥٧، رقم: ٦٣٥٠..
٢٢ - أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٦٠، رقم: ٢٩٨٠..
٢٣ - معاني القرآن للفراء ١/١٨٣..
٢٤ كتبها الناسخ ثم ضرب عليها وكتب فوقها: بالحق، وعلم عليها بعلامة التضبيب (صـ).
.
٢٥ - تفسير سفيان الثوري ص ٧٣، رقم: ١٣٣، وأخرجه سعيد بن منصور ٢/ ٩٩١، رقم: ٤٥٦، وابن جرير ٦/ ٦١، رقم: ٦٣٥٧، وابن أبي حاتم ٢/٥٦٠، رقم: ٢٩٨٤، والبيهقي ١٠/١٦١..
٢٦ - أخرجه ابن جرير ٦/٦٧، رقم: ٦٣٦٢، وفيه "ولئن كان فاجرا فبالحرى أن يؤدي إذا علم أن عليه شهودا"..
٢٧ - تفسير سفيان الثوري ص ٧٣، رقم: ١٣٤، وزاد السيوطي نسبته في الدر ٢/١٢٠ إلى عبد بن حميد..
٢٨ - المقصود استهلال الصبي عند ولادته برفعه صوته بالبكاء. القاموس المحيط مادة: هلل ص ١٣٨٥..
تفسير ابن المنذر
ابن المنذر