ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ

قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ وفيها ثمان مسائل.
[ ٩٨ ] : المسألة الأولى : القرض وفيما يكون.
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى - :
القرض٢ فعل خير، وهي أن تعطي إنسانا شيئا بعينه من مالك تدفعه إليه ليرد عليك مثله إما حالا في ذمته وإما إلى أجل مسمى، هذا مجمع عليه.
وقال تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ٣.
ثم قال – رحمه الله تعالى - :
والقرض جائز في كل ما يحل تملكه وتمليكه بهبة أو غيرها – سواء جاز بيعه أو لم يجز – لأن القرض هو غير البيع، لأن البيع لا يجوز إلا بثمن ويجوز بغير نوع ما بعت٤.
والقرض جائز في الجواري، والعبيد، والدواب، والدور، والأراضين، وغير ذلك لعموم قوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ٥ فعم تعالى ولم يخص، فلا يجوز التخصيص في ذلك بالرأي الفاسد بغير قرآن ولا سنة.
وقولنا في هذا هو قول المزني٦، وأبي سليمان٧، ومحمد بن جرير٨، وأصحابنا٩.
ثم نقول لهم : فإذا وطئها ثم ردها فكان ماذا ؟ وطئها بحق نص القرآن قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ١٠. ثم إن ردها بحق، لأنه أدى ما عليه فانتقلت من حق إلى حق.
وأما قولهم إنه فرج معار : فكذب وباطل، لأن العارية لا يزال عنها ملك المعير، فحرام على غيره وطؤها، لأنه ملك يمين غيره، وأما المستقرضة فهي ملك يمين المستقرض فهي له حلال، وهو مخير بين أن يردها، أو يمسكها أو يرد غيرها، وليست العارية كذلك. وبالله تعالى التوفيق١١.
[ ٩٩ ] : المسألة الثانية : حكم الكتابة والإشهاد في الآية ؟
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى - :
وفرض على متبايعين – لما قل أو كثر – أن يشهدا على تبايعهما رجلين، أو رجلا وامرأتان من العدول، فإن لم يجدا عدولا سقط فرض الإشهاد كما ذكرنا، فإن لم يشهدا – وهما يقدران على الإشهاد – فقد عصيا الله عز وجل، والبيع تام، فإن كان البيع بثمن – إلى أجل مسمى – ففرض عليهما مع الإشهاد المذكور أن يكتباه، فإن لم يكتباه، فقد عصيا الله عز وجل والبيع تام.
فإن لم يقدرا على كاتب فقد سقط عنهما فرض الكتاب.
برهان ذلك قول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٢.
قال أبو محمد : فهذه أوامر مغلظة مؤكدة لا تحتمل تأويلا أمر بالكتاب في المداينة إلى أجل مسمى وبالإشهاد في ذلك في التجارة المدارة، كما أمر الشهداء أن لا يأبوا أمرا مستويا، فمن أين صار عند هؤلاء القوم أحد الأوامر فرضا والآخر هملا ؟
وأخبر تعالى أن الكاتب إن ضار – ولا شك في أن امتناعه من الكتاب مضارة، وأن امتناع الشاهد من الشهادة إذ دعى – فسوق.
ثم أكد تعالى أشد تأكيد ونهانا أن نسأم كتاب ما أمرنا بكتابته صغيرا كان أو كبيرا، وأخبر تعالى أن ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى من أن نرتاب وأسقط الجناح في ترك الكتاب خاصة دون الإشهاد في التجارة المدارة، ولم يسقط الجناح في ترك الكتاب فيما كان دينا إلى أجل مسمى.
وبهذا جاءت السنة : كما روينا من طريق غندر عن شعبة عن فراس الخارفي عن الشعبي عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه قال : ثلاثة يدعون الله تعالى فلا يستجاب لهم، وذكر فيهم : رجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه وقد أسنده معاذ بن المثنى عن أبيه عن شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم١٣.
ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا علي بن عبد الله – هو ابن المديني – أخبرنا المؤمل بن إٍسماعيل نا سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد في قول الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم ١٤ قال مجاهد : كان ابن عمر إذا باع بنقد أشهد، وإذا باع بنسيئة كتب وأشهد١٥ ومن طريق إسماعيل نا علي بن عبد الله نا حسان بن إبراهيم الكرماني نا إبراهيم – هو ابن ميمون الصائغ – عن عطاء بن أبي رباح قال : تشهد على كل شيء تشتريه وتبيعه ولو كان بدرهم أو بنصف درهم أو أقل فإن الله تعالى يقول وأشهدوا إذا تبايعتم ١٦، ١٧.
نا أبو سعيد الفتى نا محمد بن علي الأدفوي نا أحمد بن محمد بن إسماعيل بن النحاس النحوي نا جعفر بن مجاشع نا إبراهيم بن إٍسحاق نا شجاع نا هشيم عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي قال : أشهد إذا بعت، وإذا اشتريت، ولو على دستجة بقل١٨، ١٩.
قال ابن النحاس٢٠، وقال محمد بن جرير الطبري : لا يحل لمسلم إذا باع واشترى إلا أن يشهد وإلا كان مخالفا لكتاب الله عز وجل وهكذا إن كان إلى أجل فعليه أن يكتب ويشهد إذا وجد كاتبا٢١ وهو قول جابر بن زيد٢٢، وغيره.
ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا يحي بن خلف نا أبو عاصم – هو الضحاك بن مخلد٢٣ - عن عيسى نا ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى ولا يأب كاتب ٢٤.
قال : أوجب على الكاتب أن يكتب٢٥.
وكل هذا قول أبي سليمان٢٦، وأصحابنا٢٧.
[ ١٠٠ ] : المسألة الثالثة : المراد بالسفيه في الآية.
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى - :
أما قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ٢٨ وقوله تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا ٢٩.
فإن السفه٣٠ : في لغة العرب التي ينزل بها القرآن، وبها خوطبنا، لا يقع إلا على ثلاثة معان لا رابع لها أصلا :
أحدها : البذاء والسب باللسان، وهم لا يختلفون أن من هذه صفته لا يحجر عليه في ماله، فسقط الكلام في هذا الوجه.
والوجه الثاني : الكفر، قال الله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ٣١ وقال تعالى حاكيا عن موسى عليه السلام أنه قال لله تعالى أتهلكنا بما فعل السفهاء منا ٣٢ يعني كفرة بني إسرائيل، وقال تعالى سيقول السفهاء من الناس وما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ٣٣.
وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ٣٤.
وقال تعالى حاكيا عن مؤمني الجن الذين صدقهم ورضي عنهم قولهم وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا ٣٥.
فهذا معنى ثاني، ولا خلاف منهم، ولا منا في أن الكفار لا يمنعون أموالهم، وأن معاملتهم في البيع والشراء وهباتهم جائز كل ذلك، وأن قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ٣٦ وقوله تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا ٣٧ لم يرد به الله تعالى قط الكفار، ولا ذوي البذاء في ألسنتهم.
والمعنى الثالث : هو عدم العقل للمخاطبة كالمجانين والصبيان فقط وهؤلاء بإجماع منا ومنهم هم اللذين أراد الله تعالى في الآيتين، وأن أهل هذه الصفة لا تؤتون أموالهم لكن يكسون فيها ويرزقون ويرفق بهم في الكلام، ولا يقبل إقرارهم، لكن يقر عنهم وليهم الناظر لهم، فصح هذا بيقين.
فمن قال : إن من يغبن في البيع ولا يحسن حفظ ماله – وإن كان عاقلا مخاطبا بالدين مميزا له – داخل في ( ( إسم السفه ) ) المذكور في الآيتين، فقد قال الباطل وقال على الله تعالى مالا علم له به، وقفا مالا علم له به، ومالا برهان له على صحته، وهذا كله حرام لا يحل القول به.
قال تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ٣٨، وقال تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا ٣٩.
فإذ لا برهان لهم فليسوا صادقين فيه بلا شدة فصح أن الآيتين موافقتان لقولنا مخالفتان لقولهم وما سمى الله تعالى قط في قرآن ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا العربي الجاهل بكسب ماله أو المغبون في البيع : سفيها، ( ( السفيه ) ) الذي ذكر في الآية هو الذي لا عقل له لجنونه، والضعيف الذي لا قوة له قال تعالى ثم جعل من بعد قوة ضعفا ٤٠.
والذي لا يستطيع أن يمل : هو من به آفة في لسانه تمنعه كخرس ونحو ذلك٤١.
ولا يجوز أن يفسر كلام الله تعالى إلا بكلامه، أو بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أو بلغة العرب التي أخبر الله تعالى : أنه أنزل بها القرآن، وباليقين الذي لا شك فيه أنه مراد الله تعالى، فهذه طريق النجاة، وأما بالظنون، ومالا برهان عليه، فمعاذ الله من هذا٤٢.
[ ١٠١ ] : المسألة الرابعة : شهادة العبد.
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى - :
وشهادة العبد والأمة مقبولة في كل شيء لسيدهما ولغيره كشهادة الحر والحرة ولا فرق.
وأجازت طائفة شهادة في كل شيء كالحر : كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا حفص بن غياث ا

١ سورة البقرة: آية ٢٨٢..
٢ القرض لغة: القطع، وسمي المال المدفوع للمقترض قرضا، لأنه قطعه من مال المقترض تسمية للمفعول باسم المصدر، ويسمى أيضا السلف.
واصطلاحا: عند الحنفية: هو ما تعطيه من مال مثلي لتتقاضاه.
وعرفه بقية المذاهب: بأنه إعطاء شخص مالا لآخر في نظير عوض يثبت له في ذمته، مماثل للمال المأخوذ، بقصد نفع المعطي له فقط، والمال يشمل المثلي والحيوان، والقرض التجاري. الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي (٥/٣٧٨٦)، انظر التعريفات الفقهية للمجددي ص (٣٢٧)، المغرب للمطرزي ص (٣٨٠)، الموسوعة الفقهية (٣٣/١١٢)..

٣ سورة البقرة: آية ٢٨٢..
٤ المحلى لابن حزم (٦/٣٤٧)، انظر الإحكام لابن حزم (٢/٤٤)..
٥ سورة البقرة: من آية ٢٨٢..
٦ المغني لابن قدامة (٤/٢١٠)، نيل الأوطار للشوكاني (٥/٢٧٤)..
٧ المغني لابن قدامة (٤/٢١٠)، نيل الأوطار للشوكاني (٥/٢٧٤)..
٨ المغني لابن قدامة (٤/٢١٠)، نيل الأوطار للشوكاني (٥/٢٧٤)..
٩ سورة المؤمنون: آية ٥-٦-٧..
١٠ المحلى لابن حزم (٦/٣٥٥)..
١١ ؟؟؟؟؟.
١٢ سورة البقرة: آية ٢٨٢..
١٣ تخريج الأثر: مصنف ابن أبي شيبة (٣/٤٠٠)، سنن البيهقي الكبرى كتاب الشهادات / باب الاختيار في الشهادة (١٥/١٥٩) حديث رقم (٢١١٠٤)، مستدرك الحاكم كتاب التفسير / باب تفسير سورة النساء (٢/٣٣١) حديث رقم (٣١٨١) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا الإسناد (ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين) وقد اتفقا جميعا على إخراجه.
ترجمة رجال الإسناد:
غندر: ثقة، تقدم، انظر ص (٢٢٣).
شعبة بن الحجاج: ثقة، تقدم، انظر ص (١٣٣).
فراس – بكسر أوله وبمهملة – ابن يحي الهمداني الخارفي – بمعجمة وفاء – أبو يحي الكوفي المكتب، صدوق ربما وهم من السادسة، مات سنة تسع وعشرين. التقريب (٥٥٦٩).
الشعبي: عامر بن شراحبيل، ثقة مشهور، تقدم، انظر ص (١٦٧).
أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري: ثقة، تقدم، انظر ص (١٤٨).
الحكم: إسناده حسن..

١٤ سورة البقرة: من آية ٢٨٢..
١٥ تخريج الأثر: الدر المنثور (١/٣٧١).
ترجمة رجال الإسناد:
إسماعيل بن إسحاق القاضي: ثقة، تقدم انظر ص (٢٢٣).
علي بن عبد الله المدني: ثقة، تقدم، انظر ص (٢٢٥).
المؤمل بن إسماعيل: صدوق سيء الحفظ، تقدم، انظر ص (٥٨٩).
سفيان الثوري: ثقة، تقدم انظر ص (١٤٨).
الليث بن أبي سليم بن زنيم صدوق، اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك، تقدم، انظر ص (٢١٣).
الحكم: إسناده ضعيف..

١٦ سورة البقرة: من آية ٢٨٢..
١٧ تخريج الأثر: الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس (٢/١١٠)، أحكام القرآن للجصاص (١/٥٨٧)، تفسير ابن كثير (١/٤٩٨).
ترجمة رجال الإسناد:
إسماعيل بن إسحاق القاضي: ثقة، تقدم، انظر ص (٢٢٣).
علي بن عبد الله المديني: ثقة، تقدم، انظر ص (٢٢٥).
حسان بن إبراهيم بن عبد الله الكرماني أبو هشام العنزي – بفتح النون وبعدها زاي – قاضي كرمان، صدوق يخطئ، من الثالثة، مات سنة ست وثمانين. التقريب (١٢٤٨).
إبراهيم بن ميمون الصائغ المروزي: صدوق، تقدم، انظر ص (١٥٩).
الحكم: إسناده ضعيف..

١٨ دستجة – بفتح الدال وسكون السين وبعدها تاء ثم جيم – الحزمة والضغث. تاج العروس (٢/٤٢)..
١٩ تخريج الأثر: الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس (٢/١١٠)، أحكام القرآن للجصاص (١/٥٨٧)، الدر المنثور للسيوطي (١/٣٧٢).
ترجمة رجال الإسناد:
أبو سعيد الفتي: - أوله فاء مفتوحة بعدها تاء معجمة بالثنتين من فوقها – الإكمال لابن ماكولا (٧/١٠٨) خلف مولى جعفر الفتي المقري، يعرف بابن الجعفري يكنى: أبا سعيد، رحل إلى المشرق وسمع بمكة وبمصر من أبي بكرالأدفوي وكان من أهل القرآن والعلم نبيلا من أهل الفهم مائلا إلى الزهد، مات سنة ٤٢٥ هـ. الصلة لابن بشكوال (١/١٦٤).
أبو بكر محمد بن علي الأدفوي المقريء النحوي صاحب ابن النحاس، مات يوم الخميس لثمان بقين من ربيع الأول سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة. وفيات المصريين للحبال (١/٣٧). وذكره الذهبي في ترجمة أبي جعفر النحاس.
السير (١٥/٤٠١) قال ياقوت الحموي أدفو – بضم الهمزة وسكون الدال وضم الفاء وسكون الواو – إسم قرية بصعيد مصر الأعلى بين أسوان وقوص، أبو بكر محمد بن علي الأدفودي الأديب المقري صاحب النحاس له كتاب في تفسير القرآن الحميد في خمسة مجلدات كبار، وله غير ذلك من كتب الأدب. معجم البلدان (١/١٢٦).
أحمد بن محمد بن إسماعيل بن النحاس النحوي إمام العربية صاحب التصانيف، تقدم، انظر ص (٢٤٥).
جعفر بن عبد الله بن مجاشع، أبو محمد، الختلي قال الخطيب: كان ثقة، مات سنة ٣١٧ هـ. تاريخ بغداد (٧/٢٠٩)، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي (٦/٢٢٦).
إبراهايم بن إسحاق بن ديسم الحربي، أبو إسحاق البغدادي الحافظ، شيخ الإسلام. طبقات الحفاظ للسيوطي (١/٢٦٣) قال إبراهيم الحربي: حدثني شجاع بن مخلد ولم نكتب ها هنا عن أحد خير منه.
تهذيب الكمال للمزي (١٢/٣٨٠).
شجاع بن مخلد الفلاس، أبو الفضل البغوي، نزيل بغداد، صدوق، وهم في حديث واحد رفعه وهو موقوف فذكره بسبب العقيلي، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين. التقريب (٢٨٢٤). قال الذهبي حجة خير، مات سنة ٢٣٥ ٩ـ. الكشاف (٢/٥). وذكر ابن حبان في الثقات (٨/٣١٣) قال يحي بن معين: ليس به بأس نعم الشيخ أو نعم الرجل هو ثقة، وقال أبو زرعة: بغدادي ثقة. الجرح والتعديل (٤/٣٧٩).
هشيم: ثقة، تقدم، انظر ص (٢١٤).
المغيرة بن مقسم – بكسر الميم – الضبي مولاهم أبو هشام الكوفي الأعمى، ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم من السادسة، مات سنة ست وثلاثين على الصحيح. التقريب (٧١٢٨).
الحكم: إٍسناده ضعيف..

٢٠ هو أبو جعفر النحاس صاحب التصانيف..
٢١ الناسخ والمنسوخ للنحاس (٢/١١١)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢/١)..
٢٢ تفسير ابن أبي حاتم (٢/٥٦٦)..
٢٣ الصواب كما أثبته وجاء في المطبوع بن خلف، انظر الكنى والأسماء (١/٦٠٨)، ذكر أسماء التابعني ومن بعدهم (١/١٨٣)..
٢٤ سورة البقرة: آية ٢٨٢..
٢٥ تفسير ابن أبي حاتم (٢/٥٥٦)، مصنف عبد الرزاق (٨/٣٦٥)، جامع البيان للطبري (٦/٥٢).
ترجمة رجال الإسناد:
إسماعيل بن إسحاق القاضي: ثقة، تقدم، انظر ص (٢٢٣).
يحي بن خلف الباهلي أبو سلمة البصري الجوباري – بجيم مضمومة وواو ساكنة ثم موحدة – صدوق، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين. التقريب (٧٨١٩).
الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني، أبو عاصم النبيل البصري، ثقة، ثبت، من التاسعة، مات سنة اثنتي عشرة. التقريب (٣٠٥٧).
عيسى بن ميمون الجرشي – بضم الجيم وفتح الراء والمعجمة – ثم المكي، أبو موسى يعرف بابن دايه – بتحتانية خفيفة – ثقة، من السابعة. التقريب (٥٥٢٨).
قال البخاري هو صاحب ابن أبي نجيح وقيس بن سعد روى عنه الثوري وأبو عاصم. التاريخ الكبير (٦/٤٠١).
عبد الله بن أبي نجيح، يسار المكي، أبو يسار، الثقفي مولاهم، ثقة، رمي بالقدر وربما دلس، من السادسة، مات سنة إحدى وثلاثين. التقريب (٣٧٦١).
الحكم: إسناده حسن..

٢٦ أعلام الموقعين لابن القيم (١/٨٨)، الموسوعة الفقهية (١٤/١٣٨)..
٢٧ المحلى لابن حزم (٧/٢٢٤-٢٢٦)..
٢٨ سورة النساء: من آية ٥..
٢٩ سورة البقرة: من آية ٢٨٢..
٣٠ السفه: السفاهة، خفة الحلم وقيل نقيض الحلم وأًصله الخفة والحركة وقيل الجهل وهو قريب بعضه من بعض، وقد سفه حلمه ورأيه ونفسه سفها سفاها سفاهة حمله على السفه. لسان العرب لابن منظور (١٣/٤٩٧).
قال الفيروز آبادي: وجمعه سفهاء، وسفاه، وهي سفيهه وجمعه: سفيهات، وسفائه وسفقه تسفيها: جعله سفيها، وتسفه عن ماله: خدعه عنه. القاموس المحيط ص (١١٢٣).
قال ابن فارس: السين والفاء والهاء أصل واحد يدل على خفة وسخافة وهو قياس مطرد، فالسفه: ضد الحلم، يقال ثوب سفيه أي ردئ النسج، ويقال تسفهت الريح إذا مالك، قال ذو الرمه:قال مزرد بن ضرار:
مشين كما اهتزت رياح تسفهت كأنك ملت به عنه واستخففته
تسفهته عن ماله إذ رأيته غلاما كغصن ألبانه المتفايد
معجم مقايس اللغة (٣/٧٩)، انظر تحرير ألفاظ التنبيه للنووي (١/٢٠٠)، عمدة الحفاظ للسمين الحلبي (٢/٢٠٤).
قال الجرجاني: السفه: عبارة عن خفة تعرض للإنسان من الفرح والغضب فتحلمه على العمل بخلاف طور العقل وموجب الشرع التعريفات (١/١٥٨)، انظر التعاريف للمناوي (١/٤٠٧)، الموسوعة الفقهية (٢٥/٤٨)، درر الحكام شرح مجلة الحكام لعلي حيدر (٢/٦٥٨)..

٣١ سورة البقرة: من آية ٣١..
٣٢ سورة الأعراف: من آية ١٥٥..
٣٣ سورة البقرة: من آية ١٤٢..
٣٤ سورة البقرة: من آية ١٣٠..
٣٥ سورة الجن: آية ٤..
٣٦ سورة النساء: من آية ٥..
٣٧ سورة البقرة: من آية ٢٨٢..
٣٨ سورة البقرة: من آية ١٦٩..
٣٩ سورة البقرة: من آية ١١١..
٤٠ سورة الروم: من آية ٥٤..
٤١ انظر الوسيط للواحدي (١/٤٠٣)، معالم التنزيل للبغوي (١/٣٤٩)، المحرر الوجيز لابن عطية (٢/٣٦٢)، فتح القدير للشوكاني (١/٣٠٠)..
٤٢ المحلى لابن حزم (٧/١٥١-١٥٢)..

آراء ابن حزم الظاهري في التفسير

عرض الكتاب
المؤلف

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير