ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ

١٢٣- قال أبو عمر : ليس في قول الله –عز وجل- : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، ما يقضي على ألا يحكم إلا بهذا، بل المعنى فيه : أن يحكم بهذا وبكل ما يجب الحكم به من الكتاب والسنة.
وقد سن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- القضاء باليمين مع الشاهد، فكان زيادة بيان(١). ( س : ٢٢/٥٧ ).

١ - أخرج الإمام مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد. الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين مع الشاهد: ٤٧٣..

جهود ابن عبد البر في التفسير

عرض الكتاب
المؤلف

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير