٢٢١ - وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ محكم في كل مشركة كتابية، أو غير كتابية، أو خُصِّصَ منه أهل الكتاب، أو كانت عامة في كل مشركة فنسخ منها أهل الكتاب، ومراده التزويج، والنكاح: حقيقة في العقد مجاز في الوطء. مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن) {حرة (مُّشْرِكَةٍ} وإن شرف نسبها، أو نزلت في عبد الله ابن رواحة، كانت له أَمَة، فخطب عليه حرة مشركة شريفة فلم يتزوجها فأعتق
صفحة رقم 212
أمته وتزوجها، فطعن عليه ناس من المسلمين فنزلت وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ بجمالها وحسبها ومالها. وَلا تنكحوا المشركين هذا على عمومه إجماعاً. ويسألونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النسآء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهَّرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين (٢٢٢) نسآؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدِّموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين (٢٢٣)
صفحة رقم 213تفسير العز بن عبد السلام
عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيّ
عبد الله بن إبراهيم الوهيبي