الربع الثاني من الحزب الرابع
في المصحف الكريم
في هذا الربع من سورة البقرة، يتناول القرآن الكريم عدة موضوعات في غاية الأهمية، بالنسبة للأسرة المسلمة والمجتمع الإسلامي، فمن أحكام تتعلق بالحياة الزوجية العادية، وما قد ينشأ في طريقها من العوائق الطبيعية أو العارضة، كما تتعلق بكفالة اليتامى وحضانتهم، ومن أحكام تتعلق بحلف الأيمان المقصود منها وغير المقصود، ومن أحكام تتعلق بخطبة النساء، وأخرى تتعلق بأمر الزواج بين المسلم وغير المسلمة، وبين المسلمة وغير المسلم، ومن أحكام تتعلق بالخمر والميسر، وحرص الإسلام على تطهير المجتمع الإسلامي منهما ومن آثامهما وآثارهما.
وواضح أن ضيق الوقت المخصص لحصتنا اليومية لا يتسع لإلقاء نظرة على هذه الموضوعات جميعا، فسنقتصر على بعضها دون البعض، على أن نتدارك الباقي في أول مناسبة قادمة.
وأمامنا آية كريمة ينبغي الوقوف عندها لتوضيح معناها وتحديد مداها في موضوع زواج المسلم بغير المسلمة، وهي قوله تعالى : وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ . فهذه الآية الصريحة تنبه المسلمين إلى أن وحدة العقيدة التي ينطوي عليها قلب الزوج والزوجة أمر مطلوب ومرغوب، بل أمر ضروري لوحدة الأسرة وأمنها واستقرارها، إذ من المستحيل أن تقوم رابطة الزواج من الناحية المادية الصرفة مقام العقيدة الأساسية التي ينطوي عليها قلب الزوج والزوجة، والتي تضمن اشتراكهما الفعلي في نظرة واحدة، ومن زاوية واحدة، إلى الحياة الدنيا والحياة الأخرى معا، وفي نظرة واحدة، ومن زاوية واحدة، إلى القيم الروحية والأخلاقية التي يجب أن تسود حياة الأسرة والأولاد.
ومن أجل ذلك منع على المسلم التزوج بالمشركة، ويدخل في عداد المشركة الممنوع زواج المسلم بها الكتابية المسيحية التي تعتقد أن المسيح ابن مريم هو ابن الله، واليهودية التي تعتقد أن عزير ابن الله، وذلك طبقا لما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر أنه قال :( لا أعلم شركا أعظم من أن تقول : ربها عيسى ) على أساس أن كل كافر هو في الحقيقة مشرك، غير أن بقية العلماء رأوا أن الكتابية لا تدخل تحت هذه الآية : وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ . وإنما تدخل تحت ظاهر آية أخرى وهي قوله تعالى : وَالمُحصَنَاتُ مِنَ الذِينَ أُوتُوا الكِتَابِ مِن قَبلِكُمُ إِذَا آتَيتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحصِنِينَ غَيرَ مُسَافِحِينَ . فيباح التزوج بها على هذا الرأي، باعتبار أن المسلم والكتابية قد يلتقيان في أصل الاعتقاد بالله، وإن كان التصور الإسلامي لعقيدة التوحيد لا يتفق بتاتا مع عقيدة التثليث، ولعل هذه الرخصة استقر العمل بها ودولة الإسلام في عنفوانها، ودعوة الإسلام تلتمس جميع الطرق لتسربها وانتشارها في العالم، فكانت حينئذ في صالح الإسلام لا في صالح غيره.
هذا وقد روى ابن جرير الطبري بسنده إلى عبد الله بن عباس أنه قال :" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، وحرم كل ذات دين غير الإسلام " قال الله عز وجل وَمَن يَكفُر بالإيمَانِ فَقَد حَبِطَ عَمَلُهُ . وقد نكح طلحة ابن عبد الله يهودية، ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية، فغضب عمر ابن الخطاب غضبا شديدا، حتى هم أن يسطو عليهما فقالا : " نحن نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب " فقال : " لئن حل طلاقهن لقد حل نكاحهن، ولكنني أنتزعهن منكم صغرة قمأة : أي أذلاء صاغرين.
كما روى ابن جرير عن شقيق وهو ابن سلمة الأسدي أنه قال : " تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر : خل سبيلها، فكتب إليه : أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها ؟ فقال : لا. لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهم "، أي تخوضوا في الزواج من الزانيات. ثم عقب ابن جرير على ذلك بقوله : " وإنما كره عمر ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات، أو لغير ذلك من المعاني " واليوم قد تبدلت أوضاع الحياة، وانتشر هذا النوع من الزواج المختلط انتشارا فاحشا، وبرزت آثاره الحتمية الفاسدة في تربية أبناء المسلمين وبناتهم في أحضان الأمهات غير المسلمات، اللاتي يسيطرن على الزوج وبيته سيطرة تامة تجعل الأسرة كلها منعزلة عن المجتمع الإسلامي كل الانعزال، ومرتبطة قبل كل شئ بالأخوال والأصهار والجدات من غير المسلمين كل الارتباط، تتجدد مخاوف علماء الإسلام في كل بلد، وتعود نظرية عمر بن الخطاب في كراهية هذا الزواج المختلط، والتنديد به إلى الظهور، ويبرز من جديد بعد نظر هذا الخليفة العبقري الذي كان مفخرة الخلفاء الراشدين، ويبدو للجميع أن موقفه بالنسبة للظروف الحاضرة أصبح أوفق وأنسب بمصالح المسلمين.
على أن مضار الزواج المختلط وعواقبه الوخيمة أصبحت مسلما بها من وجهة النظر القومية والسياسية البحتة عند كثير من الدول غير الإسلامية، إذ منعت هذه الدول من التوظف في مناصب الدول العليا العسكرية والدبلوماسية كل المواطنين المتزوجين بزوجات من غير جنسيتهم، حتى ولو كن على نفس ديانتهم، كل ذلك احتياطا على أسرار الدولة في الميدانين العسكري والدبلوماسي، تلك الأسرار التي لا شئ يضمن عدم تسربها إلى الأعداء في بيت مختلط الزوجية.
ومن لطائف التفسير المتعلقة بالآية التي هي موضوعنا ما ذكره القاضي أبو بكر ( ابن العربي ) المعافري في كتابه ( أحكام القرآن ) من أن كلمة ( أمة ) في قوله تعالى : وَلأَمَةٌ مُّومِنَةٌ خَيرٌ مَّن مُّشرِكَةٍ وَلَو أَعجَبَتكُم . لم يرد بها الرقيق المملوك، وإنما أراد بها ( الآدمية والآدميات )، والآدميون بأجمعهم هم عبيد الله وإماؤه، ونسب هذا التفسير إلى قاضي البصرة أبي العباس الجرجاني رحمه الله، إلا أن حملها على الرقيق المملوك-في نظره- أبلغ في المقارنة والتفضيل بينهما وبين المشركة، إذ يكون المعنى عليه أن المؤمنة وإن كانت مسترقة وناقصة في درجتها بسبب الرقية، فإنها تعتبر أفضل من المشركة، رغما عن كونها حرة وذات جمال، وذلك لإسلام الأولى وشرك الثانية.
وخير ما نختم به هذا الموضوع ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :( تنكح المرأة لأربع، لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك ) وما جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة ).
التيسير في أحاديث التفسير
المكي الناصري