ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

٨٣- روى سفيان الثوري عن حماد، قال : سألت سعيد بن جبير عن نكاح اليهودية والنصرانية ؟ فقال : لا بأس به، فقلت : فإن الله تعالى يقول : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ، قال : أهل الأوثان والمجوس(١). ( س : ١٦/٢٦٦ ).
٨٤- وعلى هذا تأويل جماعة العلماء في قول الله –عز وجل- ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ، أنهن الوثنيات والمجوسيات ؛ لأن الله تعالى قد أحل الكتابيات بقوله تعالى : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم (٢)، يعني العفائف، لا من شهر زناها من المسلمات، ومنهم من كره نكاحها ووطأها بملك اليمين ما لم يكن منهن توبة، لما في ذلك من إفساد النسب. ( س : ١٦/٢٦٩ ).

١ - انظر الدر المنثور: ١/٦١٥..
٢ - سورة المائدة: ٦..

جهود ابن عبد البر في التفسير

عرض الكتاب
المؤلف

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير