قال تعالى : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعوا إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون وفيها سبع مسائل.
[ ٧ ] : المسألة الأولى : تخصيص الآية بآية المائدة
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى- :
وقوله تعالى : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن (١)
مع إباحته المحصنات من نساء أهل الكتاب فكن بذلك مستثنات من جملة المشركات(٢)
قال أبو محمد ووجدنا قول الله عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن (٣).
فكان الواجب لكلتا الآيتين أن لا تترك أحدهما للأخرى فوجب استثناء إباحة المحصنات من أهل الكتاب بالزواج من جملة تحريم المشركات ويبقى سائر ذلك على التحريم. (٤)
[ ٨ ] : المسألة الثانية : حكم نكاح الكتابيات
قال ابن حزم – رحمة الله تعالى- :
ولا يحل للمسلم نكاح كافرة غير كتابية أصلا، قال علي : روينا عن ابن عمر : تحريم نكاح أهل الكتاب جملة وروينا من طريق البخاري قتيبة بن سعيد الليث – هو ابن سعذ – عن نافع : أن ابن عمر سئل عن نكاح اليهودية، والنصرانية ؟ فقال : إن الله تعالى حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكثر من أن تقول المرأة «ربها عيسى » وهو عبد من عباد الله عز وجل(٥).
قال أبو محمد : فوجب الرجوع إلى القرآن، والسنة، فوجدنا الله تعالى يقول : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن (٦) فلو لم تأت إلا هذه الآية لكان القول قول ابن عمر، لكن وجدنا الله تعالى يقول : اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهم (٧).
فكان الواجب لكلتا الآيتين أن لا تترك إحداهما للأخرى ووجدنا من أخذ بقول ابن عمر قد خالف هذه الآية وهذا لا يجوز ولا سبيل إلى الطاعة لهما إلا بأن يستثنى الأقل من الأكثر، فوجب استثناء إباحة المحصنات من أهل الكتاب بالزواج من جملة تحريم المشركات ويبقى سائر ذلك على التحريم بالآية(٨).
[ ٩ ] : المسألة الثالثة : وطء الأمة الكتابية.
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى- :
ووجدنا إباحتهم وطء الأمة الكتابية بملك اليمين إقحاما في الآية ما ليس فيها بآرائهم، لأنه إنما استثنى تعالى في الآية إباحة الكتابيات بالزواج خاصة بقوله تعالى إذا أتيتموهن أجورهم (٩) وأبقى ما عدا ذلك على التحريم بنهيه تعالى عن نكاح المشركات حتى يؤمن، ولم يأتي قط قرآن ولا سنة من رسول الله صلى الله عليه سلم بإباحة كتابية بملك اليمين. فهم في هذه القضية مخرجون من هذه الآية ما فيها من إباحة زواج العفائف من الكتابيات جملة لم يخص حرة من أمة ويقحمون فيها ما ليس فيها، ولا في غيرها من إباحة وطء الأمة الكتابية بملك اليمين.
وممن قال بقولنا في ذلك جماعة من السلف : منهم ابن عمر، كما روينا قبل عنه من تحريم الكوافر وغيرهن(١٠)، مخرج من قوله ما أباحه القرآن بالزواج وبقى سائر قوله على الصحة وفيه تحريم الأمة بلا شك بملك اليمين.
ثم – رحمه الله تعالى - : نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد ابن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا شريك عن أبي إسحاق السبيعي عن بكر بن ماعز عن الربيع بن خثيم أنه كان يكره أن يطأ الرجل المشركة حتى تسلم(١١).
نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار بُندار نا محمد بن جعفر غُندر نا شعبة عن موسى بن أبي عائشة قال سألت سعيد بن جبير، ومُرْة الهمداني – هو مرة الطبيب صاحب عبد الله بن مسعود – فقلت : أصبت الأمة من السبي فقالا جميعا : لا تغشها حتى تغتسل وتصلي(١٢).
نا محمد بن سعيد بن نبات نا عباس بن أصبغ نا محمد بن قاسم بن محمد نا جدي قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الأعلى – هو ابن عبد الأعلى – نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن معاوية بن قرة عن ابن مسعود قال : اثنتا عشرة مملوكة أكره غشيانهن : أمتك وأمها، وأمتك وأختها، وأمتك وطئها أبوك، وأمتك وطئها ابنك، وأمتك عمتك من الرضاعة، وأمة خالتك من الرضاعة، وأمتك وقد زنت، وأمتك وهي مشركة، وأمتك وهي حبلى من غيرك(١٣).
نا حمام نا مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزق عن جعفر بن سليمان الضبَعي أخبرني يونس بن عبيد أنه سمع الحسن البصري يقول : كنا نغزو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أصاب الجارية أحدهم من الفيء فأراد أن يصيبها أمرها فغسلت ثيابها، ثم علمها الإسلام وأمرها بالصلاة، واستبرأها بحيضة ثم أصابها(١٤).
وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لا يحل لرجل اشترى جارية مشركة أن يطأها حتى تغتسل وتصلي وتحيض عنده حيضة(١٥). (١٦)
[ ١٠ ] : المسألة الرابعة : المراد بالمشركات في قوله تعالى :
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى- : إن قوله تعالى : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن (١٧) إنما قصد به الإماء لقوله تعالى في أثر ذلك ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم (١٨). (١٩)
[ ١١ ] : المسألة الخامسة : رأيه التفسيري في قوله تعالى ولو أعجبتكم .
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى- :
قال تعالى ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم (٢٠)
وقد تكون المشركة خيرا منها في الجمال وفي أشياء من الأخلاق ونحوها.
وإن كانت المؤمنة خيرا عند الله تعالى وهذا شيء يُعْلم حسا ومشاهدة وبالله تعالى التوفيق. (٢١)
[ ١٢ ] : المسألة السادسة : نكاح غير المسلم للمسلمة.
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى – ولا يحل لمسلمة نكاح غير مسلم أصلا، برهان ذلك : قول الله عز وجل : ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا (٢٢). (٢٣)
[ ١٣ ] : المسألة السابعة : لا نكاح إلا بولي
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى- :
ولا يحل للمرأة نكاح ثيبا كانت أو بكرا إلا بإذن وليها – الأب أو الأخوة أو الجد أو الأعمام أو بني الأعمام وإن بعدوا والأقرب فالأقرب أولى – برهان ذلك : قول الله عز وجل وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم (٢٤)، وقوله تعالى :{ ولا تنكحوا
المشركين حتى يؤمنوا }(٢٥).
وهذا خطاب للأولياء لا للنساء.
روينا من طريق ابن وهب نا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين – رضي الله عنها – عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنكح المرأة بغير وليها فإن نكحت فنكاحها باطل – ثلاث مرات – فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ". (٢٦) وما حدثنا به أحمد الطلمنكي نا ابن مفرج نا محمد بن أيوب الصموت الرقي نا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار انا أبو كامل نا بشر بن منصور نا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا نكاح إلا بولي " (٢٧).
وبه إلى البزار نا محمد بن موسى الحرشي نا يزيد بن زريع نا شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه – هو أبو موسى – عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا نكاح إلى بولي " (٢٨).
قال أبو محمد : وممن قال بمثل قولنا جماعة من السلف : كما روينا : من طريق ابن وهب حدثني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : قال عمر بن الخطاب : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذوي الرأي من أهلها، أو السلطان(٢٩).
ومن طريق سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن سعيد أن عمر بن الخطاب رد نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها(٣٠).
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج : أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة أن عكرمة بن خالد أخبره أن الطريق جمع راكبا، فجعلت امرأة ثبت أمرها إلى رجل من القوم غير ولي فأنكحها رجلا، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها(٣١).
ومن طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة : ليس للنساء من العقد شيء، لا نكاح إلا بولي لا تنكح المرأة نفسها، فإن الزانية تنكح نفسها(٣٢).
ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أن ابن عباس قال : البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير الأولياء(٣٣).
ومن طريق عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال : ولى عمر بن الخطاب ابنته حفصة أم المؤمنين ماله وبناته ونكاحهن فكانت حفصة أم المؤمنين – رضي الله عنها – إذا أرادت أن تزوج امرأة أمرت أخاها عبد الله فيزوج(٣٤).
وروينا نحو هذا أيضا عن عائشة أم المؤمنين(٣٥) – رضي الله عنها – وابن عمر(٣٦)، وعمر بن عبد العزيز(٣٧)، وإبراهيم النخعي(٣٨). وهو قول جابر بن زيد(٣٩)، ومكحول(٤٠)، وهو قول ابن شبرمة(٤١)، وابن أبي ليلى(٤٢)، وسفيان الثوري(٤٣)، والحسن بن حي(٤٤)، والشافعي(٤٥) وأحمد(٤٦)، وإسحاق وأبي عبيد(٤٧)، وابن المبارك. (٤٨)
٢ الإحكام (١/١٦٣)، انظر المحلى (٩/١٣)..
٣ سورة المائدة: من آية ٥..
٤ المحلى لابن حزم (٩/١٣)..
٥ أخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب قول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات، انظر فتح الباري (٩/٣٢٦) حديث رقم (٥٢٨٥)..
٦ سورة البقرة: من آية ٢٢١..
٧ سورة المائدة: من آية ٥..
٨ المحلى (٩/١٣) بتصرف يسير، انظر الأحكام لابن حزم (١/٢٥٧)..
٩ سورة المائدة: من آية ٥..
١٠ فتح الباري كتاب الطلاق/ باب قول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة من مشركة ولو أعجبتكم (٩/٣٢٦) حديث رقم (٥٢٨٥)..
١١ تخريج الأثر: مصنف ابن أبي شيبة (٣/٣١٣).
ترجمة رجال الإسناد:
محمد بن سعيد بن نبات أبو عبد الله شيخ من شيوخ الحديث روى عنه ابن حزم وكان يقول في بعض أحاديثه عنه أخبر النباتي مات بعد الأربعمائة. جذوة المقتبس (٥٣).
أحمد بن عبد البصير، روى عن قاسم بن أصبغ وروى عنه أبو عبد الله محمد بن سعيد بن نبات. جذوة المقتبس (١١٦).
قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف بن ناصح بن عطاء مولى أمير المؤمنين الوليد عبد الملك بن مروان أبا محمد كان بصيرا بالحديث والرجال مات سنة أربعين وثلاثمائة. تاريخ علماء الأندلس (٢٨٦).
محمد بن عبد السلام بن ثعلبة الخشني لم يكن عنده كبير علم بالفقه وإنما كان الغالب عليه حفظ اللغة ورواية الحديث وكان ثقة مأمونا مات سنة ست وثمانين ومائتين. تاريخ علماء الأندلس (٣٠٤)
محمد بن المثنى بن عبيد العنزي بفتح النون والزاي أبو موسى البصري مشهور بكنته وباسمه ثقة ثبت من العاشرة مات سنة اثنين وخمسين. التقريب (٦٥١٥).
عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم أبو سعد البصري ثقة ثبت حافط عارف بالرجال من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين. التقريب (٤١٣٣).
شريك بن عبد الله النخعي صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة من الثامنة، مات سنة سبع أو ثمان وسبعين. التقريب (٢٨٦٣). قال الحافظ ابن حجر: قال أحمد: سمع شريك من أبي إسحاق قديما وشريك في أبي إسحاق أثبت من زهير وإسرائيل وزكريا. التهذيب (٢/١٦٤).
عمرو بن عبد الله بن عبيد ويقال علي ويقال ابن أبي شعيرة الهمداني أبو إسحاق السبيعي بفتح المهملة وكسر الموحدة – ثقة مكثر عابد من الثالثة اختلط بآخر عمره مات سنة ١٢٩ هـ. التقريب (٥٢٣٦).
بكر بن ماعز: أبو حمزة الكوفي ثقة عابد من الرابعة. التقريب (٧٩٥).
الربيع بن خيثم بضم المعجمة وفتح المثلثة، ابن عامر بن عبد الله الثوري ثقة عابد مخضرم – من الثانية مات سنة إحدى وقيل ثلاث وستين. التقريب (١٩٥٠).
الحكم: إسناده ضعيف.
تخريج الأثر: لم أقف عليه
ترجمة رجال الإسناد:
محمد بن سعيد بن نبات: ثقة تقدم. انظر ص (١٣٢).
أحمد بن عون الله بن حُدير بن يحي بن تبع بن تبيع البزاز، أبو جعفر. كان شيخا صالحا، صدوقا، صارما في السنه مات سنة وسبعين وثلاثمائة. تاريخ علماء الأندلس ص (٥٥).
قاسم بن أصبغ: ثقة تقدم. انظر ص (١٣٢).
محمد بن عبد السلام الخشني: ثقة تقدم. انظر ص (١٣٢).
محمد بن بشار بن عثمان العبدي، البصري أبو بكر بُنْدار ثقة من العاشرة مات سنة اثنين وخمسين. التقريب (٥٩٦٢)
محمد بن جعفر الهذلي، البصري، المعروف بغندر ثقة صحيح الكتاب لا أن فيه غفلة من التاسعة مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين. التقريب (٦٠٠٠).
شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثقة حافظ من السابعة مات سنة ستين. التقريب (٢٨٦٧)
موسى ابن أبي عائشة الهمداني. بسكون الميم _ مولاهم أبو الحسن الكوفي ثقة عابد من الخامسة وكان يرسل. التقريب (٧٢٦٢).
سعيد بن جبير الأسدي مولاهم، الكوفي ثقة ثبت فقيه من الثالثة وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة قتل سنة خمس وتسعين. التقريب (٢٣٥٢).
مرة بن شراحيل الهمداني – بسكون الميم – أبو إسماعيل الكوفي، وهو الذي يقال له مرة الطبيب، ثقة عابد من الثانية مات سنة ست وسبعين. التقريب (٦٨٣٣).
الحكم: إسناده حسن..
١٢ ؟؟؟؟؟.
١٣ تخريج الأثر: مصنف عبد الرزاق (٢٧٣)، المعجم الكبير للطبراني (٩٣٤٣)
ترجمة رجال الإسناد:
محمد بن سعيد بن نبات، ثقة تقدم. ص (١٣٢)ز
عباس بن أصبغ بن عبد العزيز بن غصن الهمداني، أبو بكر كان شيخا حليما ضابطا لما كتب وقد وهم في أشياء حدث بها توفي سنة ست وثمانين وثلاثمائة. تاريخ علماء الأندلس ص (٢٣٩).
محمد بن قاسم بن محمد بن قاسم بن سيار مولى الوليد بن عبد الملك، أبو عبد الله كان ثقة صدوقا وغرى عزوة الخندق سنة سبعة وعشرين فاعتل منصرفا منها ومات بكركي. تاريخ علماء الأندلس ص (٢٢٩).
قاسم بن أصبغ، ثقة تقدم.
محمد بن عبد السلام الخشني: ثقة تقدم. ص (١٣٢).
عبد الأعلى بن عبد الله بن عبد الأعلى البصري السامي بالمهملة – أبو محمد وكان إذا قيل له أبو همام – ثقة مات الثامنة سنة تسع وثمانين. التقريب (٣٨٣٨).
سعيد بن أبي عروبة: مهران اليشكري مولاهم أبو النضر البصري ثقة حافظ كثير التدليس واختلط وكان من أثبت الناس في قتادة من السادسة مات سنة ست وقيل سبع وخمسين. التقريب (٢٤٣٩).
قتادة بن دعامة بن قتادة الدوسي أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت يقال وُلد أكمه راس الطبقة الرابعة، مات سنة بضع عشرة، التقريب (٥٧٠٦).
معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني، أبو إياس البصري، ثقة، من الثالثة مات سنة ثلاث عشرة. التقريب (٧٠٤٧).
الحكم: إسناده صحيح..
١٤ تخريج الأثر: لم أقف عليه، قال ابن المنذر: وأجمعوا على وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين، وانفرد الحسن البصري فقال: لا يجوز. الإجماع ص (٤٢).
ترجمة رجال الإسناد:
حمام بن أحمد روى عنه ابن حزم. جذوة المقتبس ص (١٧٦).
ابن مفرج: محمد بن أحمد بن يحي بن مفرج الأموي، أبو عبد الله كان حافظا، أكثر الناس عنه، مات سنة ثمانين وثلاث مئة. السير الذهبي (١٥/٣٩٢)، جذوة المقتبس للحميدي (٣٧).
ابن الأعرابي: أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي الإمام الحافظ الثقة الصدوق الزاهد له أوهام، مات سنة أربعين وثلاث مائة. لسان الميزان (١/٣٠٨).
الدبري: إسحاق بن إبراهيم الدبري قال الذهبي قال ابن عدي: استصغره عبدا لرازق، وقلت ما كان الرجل صاحب حديث وإنما أسمعه أبوه واعتنى به، سمع من عبد الرزاق تصانيفه وهو ابن سبع سنين أو نحوها، واحتج به أبو عوانة في صحيحه وغيره وأكثر عنه الطبراني، وقال الدارقطني في رواية الحاكم: صدوق ما رأيت فيه خلافا، إنما قيل لم يكن من رجال هذا الشأن، قلت: ويدخل في الصحيح قال: أي والله. الميزان (١/١٨١).
عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم – أبو بكر الصنعاني ثقة حافظ عمى في آر عمره فتغير من التاسعة مات سنة إحدى عشرة. التقريب (٤١٨٥).
جعفر بن سليمان الضبعي – بضم المعجمة وفتح الموحدة – أبو سليمان البصري صدوق زاهد من الثامنة مات سنة ثمان وسبعين. التقريب (٩٨٤).
يونس بن عبيد بن دينار العبدي، أبو عبيد البصري ثقة ثبت فاضل. ورع من الخامسة مات سنة تسع وثلاثين. التقريب (٨١٩٢).
الحسن البصري ثقة تقدم: انظر ص (١١١).
الحكم: إسناده حسن..
١٥ تخريج الأثر: هذا الأثر ساقه ابن حزم – رحمه الله تعالى – في الجارية المشركة عامة بينما ثبت خلافه عن الزهري في مصنف ابن أبي شيبة في كتاب النكاح في باب الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا (٣/٣١٤). وفي كتاب الجهاد باب ما قالوا في اليهوديات والنصرانيات إذا سبين (٣/٥٨٧).
«حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري: قال إذا كانت له أمة من أهل الكتاب فله أن يغشاها إن شاء ويكرهها على الغسل» انظر (٣/٣١٤) ويتبين من هذا أن الزهري – رحمه الله تعالى – لا يشترط إسلامها وللمسلم الخيار في إيتانها.
ترجمة رجال الإسناد:
عبد الرزاق: ثقة تقدم. انظر ص (١٣٥).
معمر: ثقة تقدم. انظر ص (١١٩).
الزهري: ثقة تقدم. انظر ص (١١٩).
الحكم: إسناده. صحيح..
١٦ المحلى (٩/٣١٣)، وانظر الإحكام (١/٤٠٥-٤٠٦-٤٠٧٦٤٠٨)، الإحكام (٢/٣٦١)..
١٧ سورة البقرة: من آية ٢٢١..
١٨ الأمة: أصلها أمو حذفت الواو لأنها على غير قياس وعوض عنها هاء التأنيث وهي على وزن فعله بسكون العين أو فتحها واختار الأكثرون ثانيها وتجمع على آم وآماء والثاني أشهر. لسان العرب (١٤/٤٤٦٤٥) باختصار..
١٩ الإحكام لابن حزم (١/٤٠٦)..
٢٠ سورة البقرة: آية ٢٢١..
٢١ الإحكام (١/٥٢٠)، انظر الإحكام (٢/٣٦٣)..
٢٢ سورة البقرة: من آية ٢٢١..
٢٣ المحلى لابن حزم (٩/١٩)..
٢٤ سورة النور: من آية ٣٢..
٢٥ سورة البقرة: من آية ٢٢١..
٢٦ تخريج الحديث: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/٤٥٤) حديث رقم (١٥٩١٩)، وعبد الرزاق في المصنف (٦/١٩٥) حديث رقم (١٠٤٧٢)، وأبو داود كتاب النكاح باب في الولي (٢/٢٢٩) حديث رقم (٢٠٨٣)، وقال الترمذي: حديث حسن كتاب النكاح / باب ما جاء في النكاح إلا بولي (٣/٤٠٧) حديث رقم (١١٠٢)، وابن ماجة كتاب النكاح/ باب لا نكاح إلا بولي (١/٦٠٥) حديث رقم (١٨٧٩)، وابن الجارود في المنتقى (١/١٧٥) حديث رقم (٧٠٠)، والدارقطني في السنن كتاب وباب / النكاح (٣/٢٢٢) حديث رقم (١٠).
ترجمة رجال الإسناد:
ابن وهب: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، مولاهم أبو محمد المصري الفقيه ثقة، من التاسعة مات سنة سبع وتسعين. التقريب (٣٧٩٣).
ابن جريج: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي، مولاهم المكي، ثقة، فقيه، فاضل، وكان يدلس ويرسل من السادسة مات سنة خمسين أو بعدها. التقريب (٤٣١٧). قال الدارقطني: شر التدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح. طبقات المدلسين لابن حجر ص (٤١).
سليمان بن موسى الأموي مولاهم، الدمشقي الأشدق، صدوق فقيه في حديثه بعض اللين وخولط قبل موته بقليل من الخامسة. التقريب (٢٦٩١).
عروة بن الزبير: ثقة تقدم انظر ص (١١٩). التقريب (٤٦٩٨)
الحكم على السند: الحديث بهذا الإسناد ضعيف وقد عل لثلاث أسباب وهي:
أن ابن جريج مدلس وتدليسه من أشد أنواع التدليس وقد عنن.
إن رواية ابن جريج عورضت برواية ابن عليه. فقد روى الحاكم (٢/١٦٩). من رواية أحمد بن حنبل يقول: وذكر عنده أن ابن عليه يذكر حديث ابن جريج في «لا نكاح إلا بولي» قال ابن جريج: فليت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه وأثنى على سليمان بن موسى، قال أحمد بن حنبل: إن ابن جريج له كتب مدونة وليس هذا في كتبه يعني حكاية ابن عليه عن ابن جريج. ومن رواية الدوري يقول: سمعت بيحي بن معين يقول في حديثه لا نكاح إلا بولي الذي يرويه ابن جريج: «ليس يقول هذا إلا ابن عليه وإنما عرض ابن عليه كتب ابن جريج على عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد فأصلحها له ولكن لم يبذل نفسه للحديث».
أن عائشة – رضي الله عنها – روي عنها ما يخالف هذا:
فروي من طريق مالك بن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن بن المندر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يغتاب عليه؟ فكلمت عائشة المنذر بن الزبير فقال: إن ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمرا قضيته فاستقرت حفصة عند المنذر، ولم يكن دلك طلاقا.
فيجاب عنه بالتالي:
إن الحاكم قد روى الحديث من رواية أبي العاصم الضحاك بن مخلد ثنا ابن جريج قال سمعت سليمان بن موسى يقول ثنا الزهري. ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه المستدرك (٢/١٨٣) ثم تعقبه الذهبي في التلخيص قائلا: سمعه أبو العاصم عنه وعبد الرزاق ويحي بن أيوب وحجاج بن محمد عن ابن جريج مصرحين بالسماع عن الزهري وساق الحاكم المتابعات عليه وزاد متابعة لابن لهيعة أيضا التلخيص (٢/١٨٣)
قال الألباني: وهذا إسناد موصول مسلسل بالتحديث وابن جريج صرح بالتحديث، إذن الحديث، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم إلا إن فيه سليمان بن موسى مع جلالته في الفقه فهو صدوق وعلى هذا فالحديث حسن الإسناد، ولم يتفرد به سليمان بن موسى بل تابعه عليه جماعة فهو بهذا الاعتبار صحيح لغيره. إرواء الغليل (٦/٢٤٦).
أما العلة الثانية فقد أجاب الحاكم عليها بقوله: «فقد صح وثبت برواية الأئمة الإثبات سماع الرواة بعضهم من بعض فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن عليه، أما سماع ابن عليه من ابن جريج ففيه مطعن قال: وضعف يحيى بن معين روايته عن ابن جريج وسؤاله ابن جريج عنه، وقوله إني سألت الزهري عنه فلم يعرفه، فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن حدث، وقد فعله غير واحد من حفاظ الحديث مستدرك الحاكم (٢/١٨٣) وقد أقره الذهبي على هذا الكلام التلخيص (٢/١٨٣) وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: وأعل ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم وغيرهم الحكاية عن ابن جريج وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأناه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكن سليمان بن موسى وهم فيه، وقد تكلم عليه أيضا الدارقطني في «جزء من حدث ونسى»، والخطيب بعده، وأطال عليه البيهقي في السنن والخلافيات، وابن الجوزي في التحقيق التلخيص الحبير (٣/١٥٧) وقال الشوكاني في نيل الأوطار: أن أبا القاسم بن منده عد من رواه عن ابن جريج فبلغوا عشرين رجلا وذكر أن معمرا وعبيد االله بن زحر تابا ابن جريج على روايته إياه عن سليمان بن موسى وأن قرة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأيوب بن موسى وهشام بن سعد وجماعة تابعوا سليمان بن موسى عن الزهري، قال ورواه أبو مالك الجنبي نوح بن دراج ومندل وجعفر ابن بران وجماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، كما ضعف غير واحد رواية ابن عليه المعارضة منهم ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم». نيل الأوطار للشوكاني (٦/٢٥٠).
أما العلة الثالثة فقد أجاب عنها البيهقي في المعرفة وقال: ونحن نحمل قوله (زوجت) أي مهدت أسباب التزويج وأضيف النكاح إليها لاختيارها ذلك، وإذنها فيه ثم أشارت على من ولي أمرها عند غيبة أبيها حتى عقد النكاح، قال: ويدل على صحة هذا التأويل ما أخبرنا، وأسند عن عبد الرحمن بن القاسم قال: كنت عند عائشة يخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد، فإذا بقيت عقدة النكاح، قالت لبعض أهلها: زوج، فإن المرأة لا تلي عقد النكاح وفي لفظ: فإن النساء لا ينكحن، قال: إذا كان مذهبها ما روى حديث عبد الرحمن بن القاسم علمنا أن المراد بقوله: زوجت، ما ذكرناه، فلا يخالف ما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم. نصب الراية للزيلعي (٣/١٨٦).
.
٢٧ تخريج الحديث: مسند البزار (٨/١١٠) حديث رقم (٣١٠٨)، سنن الترمذي كتاب النكاح / باب ما جاء في النكاح إلى بولي (٣/٤٠٧) حديث (١١٠٢)، المنتقى لابن الجارود (١٧٦) حديث رقم (٧٠٤)، مستدرك الحاكم (٢/١٨٤) حديث (٢٧١٠)، مصنف عبد الرزاق (٦/١٩٦)، سنن البيهقي كتاب النكاح/ باب لا نكاح إلى بولي (١٠/٣٠٠) رقم (١٣٩٢٦)، المعجم الكبير للطبراني كتاب العين / باب أحاديث عبد الله بن عباس (١٢/٥٠) حديث رقم (١٢٤٨٣).
ترجمة رجال الإسناد:
أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي عيسى بن يحي المعافري الأندلسي الطلمنكي، من بحور العلم، فاضلا، ضابطا توفي سنة تسع وعشرين وأربع مائة. سير أعلام النبلاء (١٧/٣٩٢)، جذوة المقتبس للحميدي (٣٧).
أبو الحسن محمد بن أيوب بن حبيب بن يحي الرقي الصموت، صاحب البزاز، توفي سنة أربعين وثلاث مائة السير للذهبي (١٥/٤٤١).
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، أبو بكر البزار صاحب المسند الكبير، صدوق مشهور، جرحه النسائي، وهو ثقة يخطئ كثيرا قال ابن يونس: حافظ للحديث، مات سنة اثنين وتسعين ومائتين. ميزان الاعتدال للذهبي (١/١٢٤).
أبو كامل: فضيل بن حسين بن طلحة الجحدري، أبو كامل، ثقة حافظ من العاشرة، مات سنة سبع وثلاثين وهو أوثق من عمه كامل بن طلحة. التقريب (٥٦١٤).
بشر بن منصور السليمي – بفتح المهلة وبعد اللام تحتانية – أبو محمد الأزدي البصري، صدوق عابد، زاهد، مات سنة ثمانين. التقريب (٧٤٦).
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله، ثقة، حافظ، وإمام حجة من رؤوس السابعة، وكان ربما دلس مات سنة إحدى وستين. التقريب (٢٥١٩). وصفه النسائي بالتدليس وقال البخاري ما أقل تدليسه طبقات المدلسين ص (٣٢).
أبو إسحاق السبيعي: عمرو بن عبد الله بن عبيد، ويقال علي، ويقال ابن أبي شعيرة، ثقة مكثر، عابد من الثالثة، اختلط بأخر عمره مات سنة تسع وعشرين ومائة. التقريب (٥٢٣٦). قال أبو سعيد العلائي «ولم يعتبر أحد من الأئمة ما ذكر من اختلاط أبي
إسحاق احتجوا به مطلقا، وذلك يدل على أنه لم يختلط في شيء من حديثه فهو من القسم الأول» المختلطين (١/٩٤).
أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، قيل اسمه العامر، وقيل الحارث، ثقة من الثالثة، مات سنة أربع ومائة وقيل غير ذلك. التقريب (٨٢٣٥).
الحكم على السند: الحديث بهذا الإسناد حسن.
قال الترمذي بعد أن ذكر الاختلاف فيه: وإن من جملة من وصله إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه، ومن جملة من أرسله شعبة وسفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة ليس فيه لأبي موسى رواية، ومن رواه موصولا أصح لأنهم سمعوه في أوقات مختلفة، وشعبة وسفيان وإن كانا أحفظ وأثبت من جميع من رواه عن أبي إسحاق لكنهما سمعاه في وقت واحد. ثم ساقه من طريق أبي داود الطاليسي عن شعبة قال: «سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي" قال: نعم» قال: وإسرائيل أثبت في أبي إسحاق. سمعت محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم. سنن الترمذي (٣/٤٠٧).
قال الألباني: (لا شك أن قول الترمذي أن الأصح رواية الجماعة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعا، هو الصواب، فظاهر السند الصحة ولذلك صححه جماعة منهم علي بن المدني ومحمد بن يحي الذهلي كما رواه الحاكم عنهما وصححه هو أيضا ووافقه الذهبي، ولكن يرد عليهم أن أبا إسحاق وهو السبيعي كان قد اختلط ولا يدري هل حدث به موصولا قبل الاختلاط أم بعده. وأيضا فقد وصف بالتدليس وقد عنعنه في جميع الطرق عنه، نعم وقد ذكر له الحاكم متابعين منهم ابنه يونس (٢/١٨٤) حديث رقم (٢٧١١) وأبو داود (٢/٢٢٩) حديث رقم (٢٠٨٥)، والإمام أحمد في مسنده (٥/٥٦٧) حديث رقم (١٩٢١١)، وابن الجارود في المنتقى (١٧٦) حديث رقم (٧٠١)، وفي سنن الترمذي كتاب النكاح / باب ما جاء في لا نكاح إلا بولي (٣/٤٠٧) حديث رقم ١١٠١.
وقال الحاكم: (لست أعلم بين أئمة هذا العلم خلافا على عدالة يونس بن أبي إسحاق وأن سماعه من أبي بردة مع أبيه صحيح. ثم لم يختلف على عدالة يونس في وصل هذا الحديث) ثم وصفه الحاكم من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي بردة به. قال الألباني: وفي إسناده ضعف. لكن إذا لم يرتق الحديث بهده المتابعة إلى درجة الحسن أو الصحة، فلا أقل من أن يرتقي إلى بشواهده الآتية فهو بها صحيح قطعا. ولعل تصحيح من صححه من أجل هذه الشواهد والله أعلم. إرواء الغليل (٦/٢٣٨). باختصار..
٢٨ تخريج الحديث: مسند البزار (٨/١١١) حديث رقم (٣١١١)، سنن البيهقي كتاب النكاح / باب لا نكاح إلا بولي (١٠/٣٠٠) حديث رقم (١٣٩٢٦)، سنن الدارقطني كتاب النكاح (٣/٢٢٠) رقم (٨)، مستدرك الحاكم (٢/١٨٤) حديث رقم (٢٧١).
ترجمة رجال الإسناد:
البزار: ثقة تقدم. انظر ص (١٤٨).
محمد بن موسى بن نفيع الحرشي – بفتح المهملة والراء ثم شين معجمه – لين، من العاشرة، مات سنة ثمان وأربعين ومائتين. التقريب (٦٥٩٢)، انظر الأنساب للسمعاني (٢/٢٠٢).
يزيد بن زريع – بتقديم الزاي – مصغر، البصري – أبو معاوية، ثقة ثبت من الثامنة، مات سنة اثنتين وثمانين. التقريب (٧٩٩٢).
شعبه بن الحجاج: ثقة تقدم. انظر ص (١٣٣). قال شعبة: قد كفيتكم تدليس ثلاثة وذكر منهم أبي إسحاق السبيعي. طبقات المدلسين ص (٥٨).
أبو بردة: ثقة تقدم. انظر ص (١٤٨).
الحكم: إسناده صحيح.
وقد تقدم في الحديث السابق الحكم على الحديث: بأنه يرتقي إلى الحسن لغيره بشواهد. انظر ص (١٤٨).
.
٢٩ تخريج الأثر: الموطأ للإمام مالك (٢/٥٢٥)، سنن البيهقي الكبرى (٧/١١١) الأثر رقم (١٣٤١٨)، وبداية المجتهد لأبي الوليد القرطبي (٢/١٠).
ترجمة رجال الإسناد:
ابن وهب: ثقة، تقدم. انظر ص (١٤٦).
عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم، المصري، أبو أيوب، ثقة فقيه، حافظ، من السابعة مات قديما قبل الخمسين ومائة. التقريب (٥١٦٦).
بكير بن عبد الله بن الأشج، مولى بني مخزوم، أبو عبد الله أو أبو يوسف المدني، نزيل مصر، ثقة من الخامسة، مات سنة عشرين وقيل بعدها. التقريب (٨٠٦).
سعيد بن المسيب بن مزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، من كبار الثانية اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل، مات بعد التسعين. التقريب (٢٤٧٠).
الحكم: إسناده صحيح.
.
٣٠ تخريج الأثر: مسند الشافعي (١/٢٩٠) سنن البيهقي الكبرى (٧/١١١) الأثر رقم (١٣٤١٦، ترجمة رجال الإسناد:
سفيان بن عيينة: بن أبي عمران، أبو محمد الكوفي، ثم المكي، ثقة، فقيه، إمام، حجة، إلا أنه تغير حفظه بآخره وكان ربما دلس، لكن الثقات من رؤوس الطبقة الثامنة، وكتن أثبت الناس في عمرو بن دينار، مات سنة ثمان وتسعين وله إحدى وتسعون سنة. التقريب (٢٥٢٥).
عمرو بن دينار المكي: أبو محمد الأثرم، الجمجي، مولاهم، ثقة ثبت من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومائة انظر التقريب (٥١٨٨).
عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي، أبو محمد المدني، ثقة من الثالثة. التقريب (٣٩٨٩).
الحكم: إسناده صحيح..
٣١ تخريج الأثر: مصنف عبد الرزاق (٦/١٩٨)، مصنف ابن أبي شيبة (٣/٤٥٦)، مسند الشافعي (١/٢٩٠)، سنن البيهقي الكبرى (٣/١١١) الأثر رقم (١٣٤١٧)، ترجمة رجال الإسناد:
عبد الرزاق: ثقة تقدم. انظر ص (١٣٥).
ابن جريج: ثقة ولكنه يدلس ويرسل. انظر ص (١٤٦) وقد ذكره بالإخبار قال ابن حجر: قال الأثرم عن أحمد: إذا قال ابن جريج (قال فلان) و(قال فلان) و(أخبرت) جاء بمناكير، وإذا قال: (أخبرني) و(سمعت) فحسبك به، وقال العجلي: مكي ثقة. التهذيب (٢/٦١٧).
عبد الحميد بن جبير بن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدري، الحجبي المكي، ثقة، من الخامسة. التقريب (٣٨٦٠). قال ابن حجر: ذكره خليفة في الطبقة الثالثة من أهل مكة. التهذيب (٢/٤٧٣).
عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي، ثقة، من الثالثة مات بعد عطاء. التقريب (٤٨٠٧).
الحكم: إسناده صحيح..
٣٢ تخريج الأثر: مصنف عبد الرزاق (٦/٢٠٠)، ومسند الشافعي (١/٢٩١)، سنن البيهقي الكبى (٧/١١٢) الأثر رقم (١٣٤٢٩)..
٣٣ تخريج الأثر: مصنف ابن أبي شيبة (٣/٤٥٨)، معتصر المختصر لأبي المحاسن (١/٢٨٤).
حماد بن سلمة: بن دينار البصري، أبو سلمة، ثقة، عابد، أثبت الناس في ثابت وتغير في حفظه من كبار الثامنه. التقريب (١٥٥٨).
بن أبي تميمة – كيسان السختياني – بفتح المهملة بعدها معجمة ثم مثناة ثم تحتانية وبعد الألف نون – أبو بكر البصري ثقة، ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد، من الخامسة، مات سنة إحدى وثلاثين ومائة. التقريب (٦٤٧).
محمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر ابن أبي عمرة البصري، ثقة، ثبت، عابد، كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى، من الثالثة، مات سنة عشر ومائة. التقريب (٦١٨٧).
الحكم: إسناده صحيح.
.
٣٤ تخريج الأثر: مصنف عبد الرزاق (٦/٢٠٠).
ترجمة رجال الإسناد:
عبد الرزاق: ثقة، تقدم، انظر ص (١٥٣).
عبيد بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري، المدني، أبو عثمان، ثقة، ثبت قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع، وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة – رضي الله عنها – على الزهري عن عروة عنها، من الخامسة مات سنة بضع وأربعين. التقريب (٤٤٥٦).
نافع، أبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر، ثقة، ثبت فقيه مشهور، من الثالثة، مات سنة سبع. التقريب (٧٣٦٦).
الحكم: إسناده صحيح..
٣٥ المصنف لابن أبي شيبة (٣/٤٧٣)، المغني لابن قدامة (٧/٦).
٣٦ المصنف لابن أبي شيبة (٣/٤٧٣)، المغني لابن قدامة (٧/٦)
.
٣٧ المصنف لابن أبي شيبة (٣/٤٧٣)، المغني لابن قدامة (٧/٦)
.
٣٨ المصنف لابن أبي شيبة (٣/٤٧٣)، المغني لابن قدامة (٧/٦)
.
٣٩ المصنف لابن أبي شيبة (٣/٤٧٣)، المغني لابن قدامة (٧/٦)
.
٤٠ المصنف لابن أبي شيبة (٣/٤٧٣)، المغني لابن قدامة (٧/٦)
.
٤١ المغني لابن قدامة (٧/٦)..
٤٢ المغني لابن قدامة (٧/٦)..
٤٣ المغني لابن قدامة (٧/٦)..
٤٤ المغني لابن قدامة (٧/٦)..
٤٥ المغني لابن قدامة (٧/٦)..
٤٦ الأم للشافعي (٥/١٨٢)، أسنى المطالب للأنصاري (٣/١٢٧)..
٤٧ المحلى لابن حزم (٩/١٩-٢٦) باختصار..
٤٨ الإنصاف للمرداوي (٨/٦٧)، شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/٦٣٨)..
آراء ابن حزم الظاهري في التفسير
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري