ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

١٣٥- قال اللخمي : لا يجوز وطء الوثنيات بنكاح ولا ملك لعموم قوله تعالى : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وقيل : الصابئون من النصارى والسامرية من اليهود. وقيل : ليسموا منهما. ( الذخيرة : ٤/٣٢٢ ).
١٣٦- قيل : المشركات خاص بالوثنيات وإن أشرك اليهود بعزير والنصارى بعيسى عليهما السلام لقوله تعالى : لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين.... (١) فباين بينهم في آيات كثيرة من الكتاب. ( نفسه : ٤/٣٢٣ ).
١٣٧- يقتضي تحريم نكاحهن كما مر(٢) في حالة مطلقة لا في جميع أحوال القاعدة المتقدمة(٣). ( العقد المنظوم : ٢/٣٩٠ ).

١ - سورة البينة : ١..
٢ - ن : تحرير ذلك في العقد المنظوم : ٢/٣٨٨ وما بعدها..
٣ - وهي قوله :"إن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات" ن : العقد : ٢/٣٨٩..

جهود القرافي في التفسير

عرض الكتاب
المؤلف

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير