ﰡ
وقوله :﴿ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ أي هو مراقب لجميع أحوالكم وأعمالكم، كما قال :﴿ والله على كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [ المجادلة : ٦، البروج : ٩ ] ؛ وفي الحديث الصحيح :« اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك »، وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب، ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة، ليعطف بعضهم على بعض ويحثهم على ضعفائهم، وقد ثبت في « صحيح مسلم » من حديث ( جرير بن عبد الله البجلي ) : أن رسول الله ﷺ حين قدم عليه أولئك النفر من مضر - وهم مجتابو النِّمار أي من عريهم وفقرهم - قام فخطب الناس بعد صلاة الظهر، فقال في خطبته :﴿ ياأيها الناس اتقوا رَبَّكُمُ الذي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ حتى ختم الآية ثم قال :﴿ ياأيها الذين آمَنُواْ اتقوا الله وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ﴾ [ الحشر : ١٨ ] ثم حضهم على الصدقة، فقال :« تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره » وذكر تمام الحديث.
وقوله :﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي اليتامى فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النسآء مثنى ﴾ أي إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة. وخاف أن لا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها، فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه، وقال البخاري عن عائشة : أن رجلاً كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق، وكان يمسكها عليه، ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه، ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ ﴾ أحسبه قال : كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله، ثم قال البخاري : عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي اليتامى ﴾ قالت : يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يُقْسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب له من النساء سواهن، قال عروة : قالت عائشة : وإن الناس استفتوا رسول الله ﷺ بعد هذه الآية فأنزل الله :﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النسآء ﴾ [ النساء : ١٢٧ ] قالت عائشة : وقول الله في الآية الأخرى :
وقوله ﴿ مثنى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ﴾ أي انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين، وإن شاء ثلاثاً، وإن شاء أربعاً، كما قال الله تعالى :﴿ جَاعِلِ الملائكة رُسُلاً أولي أَجْنِحَةٍ مثنى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ﴾ [ فاطر : ١ ] أي منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة، ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة عليه، بخلاف قصر الرجال على أربع فمن هذه الآية كما قال ابن عباس وجمهور العلماء، لأن المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره، قال الشافعي : وقد دلت سنّة رسول الله ﷺ المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله ﷺ أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع، وقال بعضهم : بلا حصر. وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله ﷺ في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيح، وهذا عند العلماء من خصائصه دون غيره من الأمة لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع، ولنذكر الأحاديث في ذلك. قال الإمام أحمد عن سالم عن أبيه : أن ( غيلان بن سلمة الثقفي ) أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي ﷺ :« اختر منهن أربعاً »، فلما كان في عهد عمر طلق نساءه، وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال : إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك لا تلبث إلا قليلاً، وايم الله لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لأورثهن منك ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال وعن ابن عمر : أن ( غيلان بن سلمة ) كان عنده عشر نسوة، فأسلم وأسلمن معه فأمره النبي ﷺ أن يختار منهن أربعاً، هكذا أخرجه النسائي في « سننه ». فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوّغ له رسول الله ﷺ سائرهن في بقاء العشرة وقد أسلمن، فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن، دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال، فإذا كان هذا في الدوام، ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى، والله سبحانه أعلم بالصواب.
( حديث آخر ) : قال الشافعي في مسنده عن نوفل بن معاوية الديلي قال : أسلمت وعندي خمس نسوة، فقال لي رسول الله ﷺ
فما يدري الفقير متى غناه | وما يدري الغني متى يعيل؟ |
بميزان قسط لا يخيس شعيرةً | له شاهد من نفسه غير عائل |
وقوله تعالى :﴿ وَآتُواْ النسآء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ قال ابن عباس : النحلة المهر عن عائشة نحلة : فريضة، وقال ابن زيد : النحلة في كلام العرب الواجب، يقول : لا تنكحها إلا بشي واجب لها، وليس ينبغي لأحد بعد النبي ﷺ أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب، ومضمون كلامهم أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما، وأن يكون طيب النفس بذلك، كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيباً، كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيباً بذلك، فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالاً طيباً، ولهذا قال :﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً ﴾. وقال هشيم : كان الرجل إذا زوج بنته أخذ صداقها دونها فنهاهم الله عن ذلك ونزل :﴿ وَآتُواْ النسآء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾.
وقوله تعالى :﴿ وابتلوا اليتامى ﴾ أي اختبروهم ﴿ حتى إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ ﴾ قال مجاهد : يعني الحلم، قال الجمهور من العلماء : البلوغ في الغلام تارة يكون بالحلم، وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولد، وعن علي : قال حفظت من رسول الله ﷺ « لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل » وفي الحديث الآخر عن عائشة وغيرها من الصحابة عن النبي ﷺ قال :« رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحلم - أي يستكمل خمس عشرة سنة - وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق »، وأخذوا ذلك من الحديث الثابت في الصحيحين عن ابن عمر قال : عُرِضْتُ على النبي ﷺ يوم أُحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني، فقال عمر بن عبد العزيز لما بلغه هذا الحديث : إن هذا الفرق بين الصغير والكبير، وقال أبو عبيد في الغريب عن عمر : أن غلاماً ابتهر جارية في شعره، فقال عمر : انظروا إليه فلم يوجد أنبت فدرأ عنه الحد، قال أبو عبيدة : ابتهرها أي قذفها، والابتهار : أن يقول فعلت بها وهو كاذب، فإن كان صادقاً فهو الابتيار قال الكميت في شعره :
قبيح بمثلي نعت الفتاة | إما ابتهاراً وإما ابتياراً |
روي أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ فقال :« إن عندي يتيماً عنده مال وليس لي مال، آكل من ماله، قال :» كل بالمعروف غير مسرف « وقال ابن جرير : جاء أعرابي إلى ابن عباس فقال : إن في حجري أيتاماً، وإن لهم إبلاً ولي إبل، وأنا أمنح من إبلي فقراء، فماذا يحل من ألبانها؟ فقال : إن كنت تبغي ضالتها وتهنا جرباها وتلوط حوضها وتسعى عليها فاشرب غير مضر بنسل، ولا ناهك في الحلب. ( والثاني ) : نعم، لأن مال اليتيم على الحظر، وإنما أبيح للحاجة، فيرد بدله كأكل مال الغير للمضطر عند الحاجة، وقد قال ابن أبي الدنيا : قال عمر رضي الله عنه : إني أنزلت نفسي من هذا المال منزلة والي اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت استقرضت، فإذا أيسرت قضيت. وعن ابن عباس :﴿ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بالمعروف ﴾، قال : يأكل من ماله يقوت على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم، وقال عامر الشعبي : لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة فإن أكل منه قضاه. ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ ﴾ يعني من الأولياء ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيراً ﴾ أي منهم ﴿ فَلْيَأْكُلْ بالمعروف ﴾ أي بالتي هي أحسن كما قال في الآية الأخرة :﴿ وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ اليتيم إِلاَّ بالتي هِيَ أَحْسَنُ حتى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ﴾
وقوله تعالى :﴿ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾ يعني بعد بلوغهم الحلم وإيناسكم الرشد منهم فحينئذ سلموا إليهم أموالهم، فإذا دفعتم إليهم أموالهم ﴿ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ ﴾ وهذا أمر من الله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم أموالهم لئلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما قبضه وتسلمه. ثم قال :﴿ وكفى بالله حَسِيباً ﴾ أي وكفى بالله محاسباً وشاهداً ورقيباً على الأولياء في حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم لأموالهم، هل هي كاملة موفرة أو منقوصة مبخوسة؟ ولهذا ثبت في « صحيح مسلم » أن رسول الله ﷺ قال :« يا ابا ذر إني أراك ضعيفاً، وإني أحب لك ما أحب لنفسي : لا تَأَمرنَّ على اثنين، ولا تَلِينَّ مال يتيم ».
وقوله تعالى :﴿ وَلْيَخْشَ الذين لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ﴾ الآية، قال ابن عباس : هذا في الرجل يحضره الموت، فيسمعه رجل يوصي بوصية تضر بورثته، فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه ويسدده للصواب، فينظر لورثته كما كان يجب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة؛ وهكذا قال مجاهد وغير واحد وثبت في الصحيحين :
قال الفقهاء : إن كان ورثة الميت أغنياء استحب للميت أن يستوفي في وصيته الثلث، وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص الثلث؛ وقيل : المراد بالآية فليتقوا الله في مباشرة أموال اليتامى ﴿ وَلاَ تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافاً وَبِدَاراً ﴾ [ النساء : ٦ ] حكاه ابن جرير عن ابن عباس، وهو قول حسن يتأيد بما بعده من التهديد في أكل أموال اليتامى ظلماً، أي كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك، فعامل الناس في ذراريهم إذا وليتهم، ثم أعلمهم أن من أكل أموال اليتامى ظلماً فإنما يأكل في بطنه ناراً ولهذا قال :﴿ إِنَّ الذين يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليتامى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ﴾ أي إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون ناراً تتأجج في بطونهم يوم القيامة - وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال :» اجتنبوا السبع الموبقات : قيل يا رسول الله وما هن؟ قال : الشرك بالله، والسحر؛ وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق؛ وأكل الربا، وأكل مال اليتيم؛ والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات « وقال السدي : يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينيه، يعرفه كل من رآه بأكل مال اليتيم، وقال ابن مردويه عن أبي برزة أن رسول الله ﷺ قال :» « يبعث يوم القيامة القوم من قبورهم تأجج أفواههم ناراً » قيل يا رسول الله من هم؟ قال : ألم تر أن الله قال :﴿ إِنَّ الذين يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليتامى ظُلْماً ﴾ الآية. وعن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ :« أحرّج مال الضعيفين : المرأة، واليتيم » أي أوصيكم باجتناب مالهما.
وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض، وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك؛ روى أبو داود وابن ماجة عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً :« العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة، أو سنّة قائمة، أو فريضة عادلة »، وعن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ :« تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي » قال ابن عيينة : إنما سمي الفرائض نصف العلم لأنه يبتلى به الناس كلهم، وقال البخاري عند تفسيره هذه الآية :« عن جابر بن عبد الله قال : عادني رسول الله ﷺ وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي ﷺ لا أعقل شيئاً، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش عليَّ فأفقت فقلت : ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله، فنزلت :﴿ يُوصِيكُمُ الله في أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين ﴾ » ( حديث آخر ) عن جابر قال :« جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله ﷺ فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في يوم أُحد شهيداً، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً ولا ينكحان إلا ولهما مال، فقال :» يقضي الله في ذلك « فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله ﷺ إلى عمهما فقال :» أعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك « ».
فقوله تعالى :﴿ يُوصِيكُمُ الله في أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين ﴾ أي يأمركم بالعدل فيهم، فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكر دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث، وفاوت بين الصنفين، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة، ومعاناة التجارة والتكسب، وتحمل المشاق فناسب أن يعطي ضعفي ما تأخذه الأنثى، وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى :﴿ يُوصِيكُمُ الله في أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين ﴾ أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالدة بولدها، حيث أوصى الوالدين بأولادهم، فعلم أنه أرحم بهم منهم. وقال البخاري عن ابن عباس : كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين؛ فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للزوجة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع، وقال العوفي عن ابن عباس : لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم وقالوا : تعطى المرأة الربع أو الثمن، وتعطى الابنة النصف، ويعطى الغلام الصغير، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم؛ ولا يحوز الغنيمة؛ اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله ﷺ ينساه؛ أو نقول له فيغير! فقالوا : يا رسول الله تعطى الجارية نصف ما ترك أبوها؛ وليست تركب الفرس؛ ولا تقاتل القوم، ويعطى الصبي الميراث وليس يغني شيئاً؛ وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية؛ لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم؛ ويعطونه الأكبر فالأكبر، فنزلت الآية.
وقوله :﴿ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السدس ﴾ أضروا بالأم ولا يرثون، ولا يحجبها الأخر الواحد عن الثلث ويحجبها ما فوق ذلك، وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم عن الثلث أن أباهم يلي إنكاحهم ونفقتهم عليهم دون أمهم، وهذا كلام حسن.
وقوله ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ﴾ أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية، وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة، وروى أحمد والترمذي عن علي بن أبي طالب قال : إنكم تقرأون ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ﴾ وإن رسول الله ﷺ قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه.
وقوله :﴿ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً ﴾ أي إنما فرضنا للآباء والأبناء، وساوينا بين الكل في أصل الميراث، على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية، لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي أو الأخروي أو هما من أبيه ما لا يأتيه من ابنه، وقد يكون بالعكس ولذا قال :﴿ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً ﴾ أي أن النفع متوقع ومرجو من هذا كما هو متوقع ومرجو من الآخر، فلهذا فرضنا لهذا وهذا، وساوينا بين القسمين في أصل الميراث، والله أعلم.
وقوله :﴿ فَرِيضَةً مِّنَ الله ﴾ أي هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض هو فرض من الله حكم به وقضاه، والله عليم حكيم، الحكيم : الذي يضع الأشياء في محالها ويعطي كلاً ما يستحقه بحسبه، ولهذا قال :﴿ إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ﴾.
وقوله تعالى :﴿ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ﴾ أي من أم كما هو في قراءة ( سعد بن أبي وقاص ). وكذا فسرها أبو بكر الصديق :﴿ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السدس فَإِن كانوا أَكْثَرَ مِن ذلك فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثلث ﴾ وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه :( أحدها ) أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم، ( والثاني ) أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء، ( والثالث ) لا يرثون إلا إن كان ميتهم يورث كلالة فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن، ( الرابع ) أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم، قضى عمر أن ميراث الأخوة من الأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثى، قال الزهري : ولا أرى عمر قضى بذلك حتىعلم ذلك من رسول الله ﷺ وهذه الآية هي التي قال الله تعالى فيها :﴿ فَإِن كانوا أَكْثَرَ مِن ذلك فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثلث ﴾ واختلف العلماء في المسألة المشتركة وهي ( زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين )، فعلى قول الجمهور للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ولولد الأم الثلث ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو أخوة الأم، وقد وقعت هذه المسألة في زمان أمير المؤمنين عمر فأعطى الزوج النصف والأم السدس، وجعل الثلث لأولاد الأم فقال له أولاد الأبوين : يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حماراً ألسنا من أم واحدة؟ فشرك بينهم وهو مذهب مالك والشافعي.
وقوله :﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوصى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ﴾ أي لتكن وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف، بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه، أو يزيده على ما فرض الله له من الفريضة، فمن سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمه وشرعه، ولهذا قال ابن عباس عن النبي ﷺ قال :« الإضرار في الوصية من الكبائر » ورواه ابن جرير عن ابن عباس موقوفاً، قال : والصحيح الموقوف، ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث هل هو صحيح أم لا؟ على قولين ( أحدهما ) : لا يصح لأنه مظنة التهمة، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله ﷺ قال :« إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث »، وهذا مذهب مالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة والقول القديم للشافعي رحمهم الله، وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرار، وهو مذهب طاوس وعطاء وهو اختيار البخاري في صحيحه، واحتج بأن رافع بن خديج أوصى أن لا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها قال : وقال بعض الناس : لا يجوز إقراره لسوء الظن بالورثة، وقد قال النبي ﷺ :« إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث »، وقال الله تعالى :﴿ إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأمانات إلى أَهْلِهَا ﴾ [ النساء : ٥٨ ] فلم يخص وارثاً ولا غيره، انتهى ما ذكره. فمتى كان الإقرار صحيحاً مطابقاً لما في نفس الأمر، جرى فيه هذا الخلاف، ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة :﴿ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ الله والله عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾.
وقوله تعالى :﴿ واللذان يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا ﴾ أي واللذان يفعلان الفاحشة فآذوهما، قال ابن عباس : أي بالشتم والتعيير والضرب بالنعال، وكان الحكم كذلك حتى نسخة الله بالجلد أو الرجم، وقال مجاهد : نزلت في الرجلين إذا فعلا اللواط، وقد روى أهل السنن عن ابن عباس مرفوعاً قال : قال رسول الله ﷺ :« من رأيتموه يعمل علم قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به » وقوله ﴿ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا ﴾ أي أقلعا ونزعا عما كانا عليه وصلحت أعمالهما وحسنت :﴿ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَآ ﴾ أي لا تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له :﴿ إِنَّ الله كَانَ تَوَّاباً رَّحِيماً ﴾، وقد ثبت في الصحيحين « إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها » أي لا يعيرها بما صنعت بعد الحد الذي هو كفارة لما صنعت.
وقوله :﴿ وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ آتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ أي لا تضاروهن في العشرة لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه أو حقاً من حقوقها عليك، أو شيئاً من ذلك على وجه القهر لها والإضرار، وقال ابن عباس في قوله :﴿ وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ ﴾، يقول : ولا تقهروهن ﴿ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ آتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ يعني الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضرها لتفتدي به، وكذا قال الضحاك وقتادة وغير واحد. واختاره ابن جرير، وقال ابن المبارك عن ابن السلماني قال : نزلت هاتان الآيتان إحداهما في أمر الجاهلية، والأخرى في أمر الإسلام يعني قوله تعالى :﴿ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النسآء كَرْهاً ﴾ في الجاهلية، ﴿ وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ في الإسلام، وقوله :﴿ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ قال ابن مسعود، وابن عباس : يعني بذلك الزنا، يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها، وتضاجرها حتى تتركه لك وتخالعها كما قال تعالى :
وهذا يقتضي أن يكون السياق كله كان في أمر الجاهلية ولكن نهي المسلمون عن فعله في الإسلام : وقال عبد الرحمن بن زيد : كان العضل في قريش بمكة : ينكح الرجل المرأة الشريفة، فلعلها لا توافقه فيفارقها على أن لا تتزوج إلا بإذنه، فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهد، فإذا جاء الخاطب، فإن أعطته وأرضته أذن لها وإلا عضلها، قال فهذا قوله :﴿ وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ آتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ الآية. وقال مجاهد في قوله :﴿ وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ آتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ هو كالعضل في سورة البقرة، وقوله تعالى :﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بالمعروف ﴾ أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم، كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى :﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الذي عَلَيْهِنَّ بالمعروف ﴾ [ البقرة : ٢٢٨ ]، وقال رسول الله ﷺ :« خيركم خيركم لأهله؛ وأنا خيركم لأهلي » وكان من أخلاقه ﷺ أن جميل العشرة، دائم البشر؛ يداعب أهله؛ ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته، ويضاحك نساءه حتى أنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يتودّد إليها بذلك، قالت : سابقني رسول الله ﷺ فسبقته وذلك قبل أن أحمل اللحم، ثم سابقته بعد ما حملت اللحم فسبقني، فقال :« هذه بتلك ». ويجمع نساءه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله ﷺ فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها، وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد، يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار، وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلاً قبل أن ينام يؤانسهم بذلك ﷺ، وقد قال الله تعالى :﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [ الأحزاب : ٢١ ]، وأحكام عشرة النساء وما يتعلق بتفصيل ذلك موضعه كتب الأحكام، ولله الحمد.
وقوله تعالى :﴿ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فعسى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ الله فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ﴾، أي فعسى أن يكون صبركم في إمساكهن مع الكراهة، فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة، كما قال ابن عباس : هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولداً، ويكون في ذلك الولد خير كثير، وفي الحديث الصحيح :« لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقاً رضي منها آخر ».
وقوله تعالى :﴿ وَإِنْ أَرَدْتُّمُ استبدال زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً ﴾ أي إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرها، فلا يأخذ مما كان أصدق الأولى شيئاً ولو كان قنطاراً من المال، وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل، وقد كان عمر بن الخطاب نهى عن كثرة الإصداق ثم رجع عن ذلك كما قال الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب يقول : ألا لا تغالوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي ﷺ، ما أصدق رسول الله ﷺ امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية.
وقوله تعالى :﴿ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً ﴾ المراد بذلك العقد، وقال سفيان الثوري في قوله :﴿ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً ﴾ قال : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال الربيع بن أنس في الآية : هو قوله :« أخذتموهن بأمانة الله، وأستحللتم فروجهن بكلمة الله »، وفي صحيح مسلم عن جابر في خطبة حجة الوداع : أن النبي ﷺ قال فيها :
وقوله تعالى :﴿ وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النسآء ﴾ الآية، يحرم الله تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم، وإعظاماً واحتراماً أن توطأ من بعده، حتى إنها لتحرم على الابن بمجرد العقد عليها، وهذا أمر مجمع عليه. قال ابن أبي حاتم عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار قال : لما توفي أبو قيس - يعني ابن الأسلت - وكان من صالحي الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأته فقالت : إنما أعدُّك ولداً وأنت من صالحي قومك، ولكني آتي رسول الله ﷺ، فقالت :« إن أبا قيس توفي فقال :» خيراً «، ثم قالت : إن ابنه قيساً خطبني وهو من صالحي قومه، وإنما كنت أعدُّه ولداً فما ترى؟ فقال لها :» ارجعي إلى بيتك « قال فنزلت :﴿ وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النسآء ﴾ » الآية. وقد زعم السهيلي أن نكاح نساء الآباء كان معمولاً به في الجاهلية، ولهذا قال :﴿ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾، كما قال :﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأختين إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [ النساء : ٢٣ ] قال : وقد فعل ذلك كنانة بن خزيمة، تزوج بامرأة أبيه فأولدها ابنه النضر بن كنانة، قال : وقد قال ﷺ :« ولدت من نكاح لا من سفاح » قال : فدل على أنه كان سائغاً لهم ذلك، فأراد أنهم كانوا يعدونه نكاحاً؛ وعن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين، فأنزل الله تعالى :﴿ وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النسآء ﴾، ﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأختين ﴾ [ النساء : ٢٣ ]، وهكذا قال عطاء وقتادة، ولكن فيما نقله السهيلي من قصة كنانة نظر والله أعلم، وعلى كل تقدير فهو حرام في هذه الأمة، مبشع غاية التبشع ولهذا قال تعالى :﴿ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَآءَ سَبِيلاً ﴾، وقال :﴿ وَلاَ تَقْرَبُواْ الفواحش مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ [ الأنعام : ١٥١ ]، وقال :﴿ وَلاَ تَقْرَبُواْ الزنى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلاً ﴾ [ الإسراء : ٣٢ ]، فزاد هاهنا :﴿ وَمَقْتاً ﴾ أي بغضاً أي هو أمر كبير في نفسه، ويؤدي إلى مقت الأبن أباه بعد أن يتزوج بامرأته، فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قبله، ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة لأنهن أمهات لكونهن زوجات النبي ﷺ وهو كالأب، بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع، بل حبه مقدم على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه.
وقال عطاء في قوله تعالى :﴿ وَمَقْتاً ﴾ أي يمقت الله عليه، ﴿ وَسَآءَ سَبِيلاً ﴾ أي وبئس طريقاً لمن سلكه من الناس، فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه، فيقتل ويصير ماله فيئاً لبيت المال، كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن البراء بن عازب عن خاله أبي بردة : أنه بعثه رسول الله ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله، وقال الإمام أحمد عن البراء بن عازب قال : مر بي عمي ( الحارث بن عمير ) ومعه لواء قد عقده له النبي ﷺ فقلت له : أي عم أين بعثك النبي؟ قال : بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه.
وقوله :﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتي فِي حُجُورِكُمْ ﴾ أما ( أمُّ المرأة ) فإنها تحرم بمجرد العقد على بنتها، سواء دخل بها أو لم يدخل بها، وأما ( الربيبة ) وهي بنت المرأة فلا تحرم حتى يدخل بأمها، فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز أن يتزوج بنتها، ولهذا قال :﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ في تزويجهن، فهذا خاص بالربائب وحدهن، وقد فهم بعضهم عود الضمير إلى الأمهات والربائب فقال : لا تحرم واحدة من الأم ولا البنت بمجرد العقد على الأخرى حتى يدخل بها لقوله :﴿ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾.
وأما قوله تعالى :﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتي فِي حُجُورِكُمْ ﴾ فالجمهور على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره، قالوا : وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له كقوله تعالى :﴿ وَلاَ تُكْرِهُواْ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى البغآء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً ﴾ [ النور : ٣٣ ] وفي الصحيحين « أن أم حبيبة قالت : يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، وفي لفظ لمسلم ( عزة بنت أبي سفيان ) قال :» أو تحبين ذلك «؟ قالت : نعم لست بك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي، قال :» فإن ذلك لا يحل لي « قالت : فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال :» بنت أم سلمة « قالت : نعم قال :» إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لبنت أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن عليَّ بناتكن ولا أخواتكن « وفي رواية للبخاري :» إني لو لم أتزوج أم سلمة ما حلت لي « فجعل المناط في التحريم مجرد تزوجه أم سلمة وحكم بالتحريم بذلك، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف، وقد قيل بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الرجل فإذا لم تكن كذلك فلا تحرم وهو قول غريب جداً، وإلى هذا ذهب داود الظاهري وأصحابه، واختاره ابن حزم، وحكى لي شيخنا الحافظ الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله فاستشكله وتوقف في ذلك والله أعلم؛ وأما الربيبة في ملك اليمين فقد قال الإمام مالك بن أنس : أن عمر ابن الخطاب سئل عن المرأة وبنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى فقال عمر : ما أحب أن أجيزهما جميعاً : يريد أن أطأهما جميعاً بملك يميني، وعن طارق بن عبد الرحمن عن قيس قال : قلت لابن عباس : أيقع الرجل على المرأة وابنتها مملوكين له؟ فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية، ولم أكن لأفعله، وقال الشيخ ابن عبد البر رحمه الله : لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وبنتها من ملك اليمين لأن الله حرم ذلك في النكاح، قال :﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمُ ﴾، وملك اليمين عندهم تبع للنكاح إلا ما روي عن عمر وابن عباس، وليس على ذلك أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم، وروى هشام عن قتادة : بنت الربيبة وبنت ابنتها لا تصلح وإن كانت أسفل ببطون كثيرة، ومعنى قوله :﴿ اللاتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ﴾ أي نكحتموهن قاله ابن عباس وغير واحد، وقال ابن جرير : وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأة لا تحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها، وقبل النظر إلى فرجها بشهوة ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع.
وقوله تعالى :﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأختين إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ الآية، أي وحرم عليكم الجمع بن الأختين معاً في التزويج وكذا في ملك اليمين، إلا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عنه وغفرناه، فدل على أنه لا مثنوية فيما يستقبل لأنه استثنى مما سلف، كما قال :﴿ لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا الموت إِلاَّ الموتة الأولى ﴾ [ الدخان : ٥٦ ] فدل على أنهم لا يذوقون فيها الموت أبداً، وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديماً وحديثاً، على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح، ومن أسلم وتحته أختان خير فيمسك إحداهما ويطلق الأخرى لا محالة، قال الإمام أحمد : عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال : اسلمت وعند امرأتان أختان فأمرني النبي ﷺ أن أطلق إحداهما، وفي لفظ للترمذي : فقال النبي ﷺ :« اختر أيتهما شئت » وعن أبي خراش الرعيني قال : قدمت على رسول الله ﷺ وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية فقال :« إذا رجعت فطلق إحداهما » وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضاً لعموم الآية، وروي ابن أبي حاتم عن ابن مسعود أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين فكرهه، فقال له - يعني السائل - يقول الله تعالى :﴿ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ ﴾، فقال له ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : وبعيرك مما ملكت يمينك، وهذا هو المشهور عن الجمهور والأئمة الأربعة وغيرهم، وإن كان بعض السلف قد توقف في ذلك، وقال الإمام مالك : سأل رجل ( عثمان بن عفان ) عن الأختين في ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان : أحلتهما آية وحرمتهما آية، وما كنت لأمنع ذلك، فخرج من عنده فلقي رجلاً من أصحاب النبي ﷺ فسأله عن ذلك، فقال : لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالاً، وقال مالك قال ابن شهاب : أراه علي بن أبي طالب.
وقوله تعالى :﴿ والمحصنات مِنَ النسآء إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ ﴾ أي وحرم عليكم من الأجنبيات المحصنات وهن المزوجات ﴿ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ ﴾ يعني إلا ما ملكتموهن بالسبي، فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن فإن الآية نزلت في ذلك، وقال الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال : أصبنا سبياً من سبي أوطاس، ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي ﷺ فنزلت هذه الآية :﴿ والمحصنات مِنَ النسآء إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ ﴾ فاستحللنا فروجهن. وفي رواية مسلم أن أصحاب رسول الله أصابوا سبياً يوم أوطاس لهن أزواج من أهل الشرك، فكان أناس من أصحاب رسول الله ﷺ كفواً وتأثموا من غشيانهن قال : فنزلت هذه الآية في ذلك :﴿ والمحصنات مِنَ النسآء إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ ﴾. وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقاً لها من زوجها أخذاً بعموم هذه الآية، وقال ابن جرير : كان عبد الله يقول : بيعها طلاقها ويتلو هذه الآية :﴿ والمحصنات مِنَ النسآء إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ ﴾ وعن ابن مسعود قال : إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها.
فهذا قول هؤلاء من السلف وقد خالفهم الجمهور قديماً وحديثاً، فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقاً لها، لأن المشتري نائب عن البائع، والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنها، واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهما، فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها وأعتقتها، ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث، بل خيّرها رسول الله ﷺ بين الفسخ والبقاء، فاختارت الفسخ وقصتها مشهورة فلو كان بيع الأمة طلاقها كما قال هؤلاء ما خيرها النبي ﷺ، فلما خيّرها دل على بقاء النكاح، وأن المراد من الآية المسبيات فقط والله أعلم، وقد قيل المراد بقوله :﴿ والمحصنات مِنَ النسآء ﴾ يعني العفائف حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولي واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً، حكاه ابن جرير عن أبي العالية وطاوس وغيرهما وقال عمر وعبيدة :﴿ والمحصنات مِنَ النسآء ﴾ ما عدا الأربع حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم.
وقوله تعالى :﴿ كِتَابَ الله عَلَيْكُمْ ﴾ أي هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم، يعني الأربع فالزموا كتابه، ولا تخرجوا عن حدوده، والزموا شرعه وما فرضه. وقال عطاء والسدي في قوله :﴿ كِتَابَ الله عَلَيْكُمْ ﴾ يعني الأربع، وقال إبراهيم :﴿ كِتَابَ الله عَلَيْكُمْ ﴾ : يعني ما حرم عليكم؛ وقوله تعالى :﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذلكم ﴾ أي ما عدا من ذكرن من المحارم هن لكم حلال، قاله عطاء وغيره، وقال قتادة :﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذلكم ﴾ : يعني ما ملكت أيمانكم، وهذه الآية التي احتج بها من احتج على تحليل الجمع بين الأختين، وقول من قال : أحلتهما آية وحرمتهما آية، وقوله تعالى :﴿ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ أي تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى اربع، أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي، ولهذا قال :﴿ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾.
وقوله تعالى :﴿ فَمَا استمتعتم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ أي كما تستمعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابلة ذلك، كما قال تعالى :﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أفضى بَعْضُكُمْ إلى بَعْضٍ ﴾ [ النساء : ٢١ ]، وكقوله تعالى :﴿ وَآتُواْ النسآء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ [ النساء : ٤ ]، وكقوله :﴿ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ﴾ [ البقرة : ٢٢٩ ]. وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك أنه كان مشروعاً في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح، ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين.
وقوله تعالى :﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الفريضة ﴾ أي إذا فرضت لها صداقاً فأبرأتك منه أو عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك، وقال ابن جرير : إن رجالاً كانوا يفرضون المهر، ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة فقال : ولا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني إن وضعت لك منه شيئاً فهو لك سائغ، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس :﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الفريضة ﴾ والتراضي أن يوفيها صداقها، ثم يخيرها يعني في المقام أو الفراق، وقوله تعالى :﴿ إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ﴾ مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات.
وقوله تعالى :﴿ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بالمعروف ﴾ أي وادفعوا مهورهن بالمعروف، أي عن طيب نفس منكم، ولا تبخسوا منه شيئاً استهانة بهن لكونهن إماء مملوكات، وقوله تعالى :﴿ مُحْصَنَاتٍ ﴾ أي عفائف عن الزنا لا يتعاطينه، ولهذا قال :﴿ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ﴾ وهن الزواني اللاتي لا يمنعن من أرادهن بالفاحشة، وقوله تعالى :﴿ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ﴾ قال ابن عباس :( المسافحات ) هن الزواني المعلنات، يعني الزواني اللاتي لا يمنعن أحداً أرادهن بالفاحشة، ومتخذات أخدان يعني أخلاء، وقال الحسن البصري : يعني الصديق، وقال الضحاك : ذات الخليل الواحد المقرة به، نهى الله عن ذلك يعني تزويجها ما دامت كذلك.
وقوله تعالى :﴿ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المحصنات مِنَ العذاب ﴾ اختلف القراء في ﴿ أُحْصِنَّ ﴾ فقرأه بعضهم بضم الهمزة وكسر الصاد مبني لما لم يسم فاعله، وقرىء بفتح الهمزة والصاد فعل لازم، ثم قيل : معنى القراءتين واحد، واختلفوا فيه على قولين :
( أحدها ) أن المراد بالإحصان هاهنا الإسلام روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وقيل : المراد به هاهنا التزويج، وهو قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وغيرهم، وقد روي عن مجاهد أنه قال : إحصان الأَمَة أن ينكحها الحر، وإحصان العبد أن ينكح الحرة، وكذا روي عن ابن عباس رواهما ابن جرير في تفسيره، وقيل : معنى القراءتين متباين، فمن قرأ ﴿ أُحْصِنَّ ﴾ بضم الهمزة فمراده التزويج، ومن قرأ بفتحها فمراده الإسلام، اختاره أبو جعفر بن جرير في تفسيره وقرره ونصره؛ والأظهر والله أعلم : أن المراد بالإحصان هاهنا التزويج، لأن سياق الآية يدل عليه حيث يقول سبحانه :﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ المحصنات المؤمنات فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ المؤمنات ﴾، والآية الكريمة سياقها في الفتيات المؤمنات، فتعين أن المراد بقوله :﴿ فَإِذَآ أُحْصِنَّ ﴾ أي تزوجن كما فسره ابن عباس وغيره.
( الجواب الثاني ) : جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها، وإنما تضرب تأديباً وهو المحكي عن ابن عباس رضي الله عنه، وإليه ذهب طاووس وسعيد بن جبير وغيرهما. وعمدتهم مفهوم الآية، وهو من مفاهيم الشرط، وهو حجة عند أكثرهم فقدم على العموم عندهم وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن رسول الله ﷺ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال :« إن زنت فحدوها، ثم إن زنت فاجلدوها. ثم بيعوها ولو بضفير » قال ابن شهاب : لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. أخرجاه في الصحيحين. وعن مسلم قال ابن شهاب : الضفير :« الحبل »، قالوا : فلم يؤقت فيه عدد كما أقت في المحصنة، وكما وقت في القرآن بنصف ما على المحصنات، فوجب الجمع بين الآية والحديث بذلك والله أعلم. قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله : ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك في الزنا؛ وذلك لأن الآية دلت على أن عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والألف واللام في المحصنات للعهد، وهن المحصنات المذكورات في أول الآية :﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ المحصنات المؤمنات ﴾ والمراد بهن الحرائر فقط من غير تعرض للتزويج بحرة. وقوله :﴿ نِصْفُ مَا عَلَى المحصنات مِنَ العذاب ﴾ يدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن تبعيضه وهو الجلد لا الرجم والله أعلم.
وقوله تعالى :﴿ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ﴾ الاستثناء منقطع كأنه يقول : لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال، لكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها، وتسببوا بها في تحصيل الأموال، كما قال تعالى :﴿ وَلاَ تَقْتُلُواْ النفس التي حَرَّمَ الله إِلاَّ بالحق ﴾ [ الأنعام : ١٥١، الإسراء : ٣٣ ]، وكقوله :﴿ لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا الموت إِلاَّ الموتة الأولى ﴾ [ الدخان : ٥٦ ]، ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعي على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول لأنه يدل على التراضي نصاً بخلاف المعاطاة فإنها قد لا تدل على الرضا، وخالف الجمهور في ذلك ( مالك وأبو حنيفة وأحمد ) فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضي، فكذلك الأفعال تدل في بعض المحال قطعاً، فصححوا بيع المعاطاة مطلقاً، ومنهم من قال : يصح في المحقرات وفيما يعده الناس بيعاً، وهو احتياط نظر من محققي المذهب والله أعلم. وقال مجاهد :﴿ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ﴾ بيعاً أو عطاء يعطيه أحد أحداً، قال رسول الله ﷺ :« البيع عن تراض، والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغش مسلماً » هذا حديث مرسل، ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلس كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال :« البيعان بالخيار ما لم يتفرقا »، وفي لفظ البخاري :« إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا »، وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث أحمد والشافعي وأصحابهما وجمهور السلف والخلف، ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى ثلاثة أيام، بحسب ما يتبين فيه حال البيع ولو إلى سنة في القرية ونحوها كما هو المشهور عن مالك رحمه الله، وصححوا بيع المعاطاة مطلقاً وهو قول في مذهب الشافعي، ومنهم من قال : يصح بيع المعاطاة في المحقرات فيما يعده الناس بيعاً، وهو اختيار طائفة من الأصحاب كما هو متفق عليه.
وقوله تعالى :﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾ الآية. أي إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتم عنها، كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة، ولهذا قال :﴿ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلاً كَرِيماً ﴾، وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة فلنذكر منها ما تيسر. قال أبو جعفر بن جرير عن صهيب مولى الصواري، أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد يقولان : خطبنا رسول الله ﷺ يوماً فقال :« » والذي نفسي بيده « ثلاث مرات ثم أكب فأكب كل رجل منا يبكي لا ندري ماذا حلف عليه، ثم رفع رأسه وفي وجهه البشر فكان أحب إلينا من حمر النعم فقال :» ما من عبد يصلي الصلوات الخمس، ويصوم رمضان، ويخرج الزكاة، ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة ثم قيل له ادخل بسلام « ».
( حديث آخر فيه ذكر قتل الولد ) : عن عبد الله بن مسعود قال، « قلت : يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ وفي رواية أكبر؟ قال :» أن تجعل لله نداً وهو خلقك «، قلت : ثم أي؟ قال :» أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك « قلت : ثم أي؟ قال :» أن تزاني حليلة جارك «، ثم قرأ :﴿ والذين لاَ يَدْعُونَ مَعَ الله إلها آخَرَ ﴾ [ الفرقان : ٦٨ ] إلى قوله ﴿ إِلاَّ مَن تَابَ ﴾ [ الفرقان : ٧٠ ] ».
( حديث آخر ) : عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال :» الإضرار في الوصية من الكبائر «، قال ابن أبي حاتم : هو صحيح عن ابن عباس من قوله ( حديث آخر في ذلك ) : قال ابن جرير عن أبي أمامة : أن أناساً من أصحاب النبي ذكروا الكبائر وهو متكىء فقالوا : الشرك بالله، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف وقذف المحصنة، وعقوق الوالدين، وقول الزور، والغلول، والسحر، وأكل الربا، فقال رسول الله ﷺ :» فأين تجعلون الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً « ؟ إلى آخر الآية.
( ذكر أقوال السلف في ذلك )
قال ابن جرير عن الحسن : أنا ناساً سألوا عبد الله بن عمرو بمصر، فقالوا : نرى أشياء من كتاب الله عزَّ وجلَّ أمر أن يعمل بها لا يعمل بها، فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك فقدم وقدموا معه، فلقي عمر رضي الله عنه، فقال : متى قدمت؟ منذ كذا وكذا، قال : أبإذنٍ قدمت؟ قال : فلا أدري كيف رد عليه. فقال : يا أمير المؤمنين إن ناساً لقوني بمصر، فقالوا : إنا نرى أشياء في كتاب الله أمر أن يعمل بها فلا يعمل بها، فأحبوا أن يلقوك في ذلك. قال فاجمعهم لي قال : فجمعتهم له. قال ابن عون - أظنه قال في بهو - : فأخذ أدناهم رجلاً فقال : أنشدك بالله وبحق الإسلام عليك، أقرأت القرآن كله؟ قال : نعم. قال : فهل أحصيته في نفسك؟ فقال : اللهم لا، قال : ولو قال نعم لخصمه. قال : فهل أحصيته في بصرك؟ فهل أحصيته في لفظك؟ هل أحصيته في أثرك؟ ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم، فقال : ثكلت عمر أمه أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله؟ قد علم ربنا أن ستكون لنا سيئات، قال : وتلا ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾ الآية.
( أقوال ابن عباس في ذلك )
روى ابن جرير عن طاوس، قال : جاء رجل إلى ابن عباس، فقال : أرأيت الكبائر السبع التي ذكرهن الله ما هن؟ قال : هن إلى السبعين أدنى منهن إلى سبع، وقال عبد الرزاق قيل : لابن عباس الكبائر سبع؟ قال : هن إلى السبعين أقرب؛ وقال ابن جرير عن سعيد بن جبير : أن رجلاً قال لابن عباس : كم الكبائر، سبع؟ قال : هن إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع، غير أنه لا كبيرة مع استغفار : ولا صغيرة مع إصرار. وعن ابن عباس في قوله :﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ﴾ قال : الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار، أو غضب، أو لعنة، أو عذاب. وسئل ابن عباس عن الكبائر فقال : كل شيء عصي الله به فهو كبيرة.
وقد اختلف علماء الأصول والفروع في حد الكبيرة، فمن قائل : هي ما عليه حد في الشرع، ومنهم من قال : هي ما عليه وعيد مخصوص من الكتاب والسنّة، وقيل غير ذلك. قال أبو القاسم عبد الكريم الرافعي في كتابه ( الشرح الكبير ) : ثم اختلف الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم في الكبائر، وفي الفرق بينها وبين الصغائر، ولبعض الأصحاب في تفسير الكبيرة وجوه أحدها : أنها المعصية الموجبة للحد، ( والثاني ) : أنها المعصية التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنّة، وهذا أكثر ما يوجد لهم وإلى الأول أميل، لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفسير الكبائر، ( والثالث ) : قال إمام الحرمين : كل جريمة تنبىء بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة فهي مبطلة للعدالة، ( والرابع ) : ذكر القاضي أبو سعيد الهروي : أن الكبيرة كل فعل نص الكتاب على تحريمه، وكل معصية توجب في جنسها حداً من قتل أو غيره.
ثم قال : وفصَّل ( القاضي الروياني ) فقال : الكبائر سبع : قتل النفس بغير الحق، والزنا، واللواطة، وشرب الخمر، والسرقة، وأخذ المال غصباً، والقذف؛ وزاد في ( الشامل ) على السبع المذكورة : شهادة الزور، أضاف إليها صاحب ( العدة ) : أكل الربا، والإفطار في رمضان بلا عذر، واليمين الفاجرة، وقطع الرحم، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم، والخيانة في الكيل والوزن، وتقديم الصلاة على وقتها، وتأخيرها عن وقتها بلا عذر، وضرب المسلم بلا حق، والكذب على رسول الله ﷺ عمداً؛ وسب أصحابه، وكتمان الشهادة بلا عذر، وأخذ الرشوة، والقيادة بين الرجال والنساء، والسعاية عند السلطان، ومنع الزكاة، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة، ونسيان القرآن بعد تعلمه، وإحراق الحيوان بالنار، وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب، واليأس من رحمة الله، والأمن من مكر الله، ويقال الوقيعة في أهل العلم، وحملة القرآن.
ثم قال تعالى :﴿ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكتسبوا وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكتسبن ﴾ أي كل له جزاء على عمله بحسبه إن خيراً فخير، وإن شراً فشر. هذا قول ابن جرير، وقيل : المراد بذلك في الميراث أي كل يرث بحسبه، رواه الوابلي عن ابن عباس، ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم، فقال :﴿ واسألوا الله مِن فَضْلِهِ ﴾ لا تتمنوا ما فضلنا به بعضكم على بعض، فإن هذا أمر محتوم، أي أن التمني لا يجدي شيئاً، ولكن سلوني من فضلي أعطكم، فإني كريم وهاب، وقد روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال، قال رسول الله ﷺ :« سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، وإن أفضل العبادة انتظار الفرج » ثم قال :﴿ إِنَّ الله كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ﴾ أي هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منها، وبمن يستحق الفقر فيفقره، وعليم بمن يستحق الآخرة فيقيضه لأعمالها، وبمن يستحق الخذلان فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه، ولهذا قال :﴿ إِنَّ الله كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ﴾.
مهلاً بني عمنا مهلاً موالينا | لا يظهرن بيننا ما كان مدفونا |
وقال محمد بن إسحاق عن ( داود بن الحصين ) قال : كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع مع ابن ابنها ( موسى بن سعد ) وكان يتيماً في حجر أبي بكر، فقرأت عليها :﴿ والذين عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ فقالت : لا، ولكن ﴿ والذين عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ قالت : إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى أن يسلم فحلف أبو بكر أن لا يورثه، فلما أسلم حمل على الإسلام بالسيف، أمر الله أن يورثه نصيبه، والصحيح الأول، وأن هذا كان في ابتداء الإسلام، يتوارثون بالحلف ثم نسخ وبقي تأثير الحلف بعد ذلك، وإن كانوا قد أمروا أن يوفوا بالعهود والعقود، والحلف الذي كانوا قد تعاقدوه قبل ذلك. وهذا نص في الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم، كما هو مذهب أبو حنيفة وأصحابه، ورواية عن أحمد بن حنبل، والصحيح قول الجمهور ( مالك والشافعي وأحمد ) في المشهور عنه، ولهذا قال تعالى :﴿ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الوالدان والأقربون ﴾، أي ورثة من قراباته من أبويه وأقربيه، وهم يرثونه دون سائر الناس كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال :
وقوله تعالى :﴿ فالصالحات ﴾ أي من النساء ﴿ قَانِتَاتٌ ﴾، قال ابن عباس : يعني مطيعات لأزواجهن ﴿ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ ﴾ وقال السدي وغيره : أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله، وقوله :﴿ بِمَا حَفِظَ الله ﴾ أي المحفوظ من حفظه الله. عن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ :« خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك »، قال : ثم قرأ رسول الله ﷺ هذه الآية :﴿ الرجال قَوَّامُونَ عَلَى النسآء ﴾ إلى آخرها، وقال الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف قال، قال رسول الله ﷺ :« إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت » وقوله تعالى :﴿ واللاتي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ﴾ أي النساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن، والنشوز هو الارتفاع، فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها، التاركة لأمره، المعرضة عنه، المبغضة له، فمتى ظهر لها منها أمارات النشوز فليعظها، وليخوفها عقاب الله في عصيانه، فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته، وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال، وقد قال رسول الله ﷺ :
وقوله تعالى :﴿ واهجروهن فِي المضاجع ﴾، قال ابن عباس : الهجر هو أن لا يجامعها، ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره، وكذا قال غير واحد وزاد آخرون في رواية : ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : يعظها فإن هي قبلت، وإلا هجرها في المضجع ولا يكلمها من غير أن يرد نكاحها وذلك عليها شديد. وقال مجاهد والشعبي : الهجر هو أن لا يضاجعها. وفي السنن والمسند عن ( معاوية بن حيدة القشيري ) أنه قال :« يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال :» أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبّح، ولا تهجر إلا في البيت « وقوله :﴿ واضربوهن ﴾ أي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران، فلكم أن تضربوهن ضرباً غير مبرح، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي ﷺ أنه قال في حجة الوداع :» واتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان، ولكم عليهن أن لا يطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف « وكذا قال ابن عباس وغير واحد : ضرباً غير مبرّح. قال الحسن البصري : يعني غير مؤثر، قال الفقهاء : هو أن لا يكسر فيها عضواً ولا يؤثر فيها شيناً وقال ابن عباس : يهجرها في المضجع فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضرباً غير مبرح، ولا تكسر لها عظماً فإن أقبلت، وإلا فقد أحل الله لك منها الفدية. وقال النبي ﷺ :» لا تضربوا إماء الله «، فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله ﷺ فقال : ذئرت النساء على أزواجهن، فرخص رسول الله ﷺ في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله ﷺ نساء كثير يشتكين أزواجهن، فقال رسول الله ﷺ :» لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشتكين من أزواجهن ليس أولئك بخياركم «.
وقوله تعالى :﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ﴾ أي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها، مما أباحه الله له منها فلا سبيل له عليها بعد ذلك، وليس له ضربها ولا هجرانها. وقوله :﴿ إِنَّ الله كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً ﴾ تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهُنَّ، وهو منتقم ممن ظلمهُنَّ وبغى عليهن.
وقد أجمع العلماء على ان الحكمين لهما الجمع والتفرقة، حتى قال إبراهيم النخعي إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث فعلا، وهو رواية عن مالك، وقال الحسن البصري : الحكمان يحكمان في الجمع لا في التفرقة وكذا قال قتادة وزيد بن أسلم، وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود، ومأخذهم قوله تعالى :﴿ إِن يُرِيدَآ إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ الله بَيْنَهُمَآ ﴾، ولم يذكر التفريق، وأما إذا كانا وكيلين من جهة الزوجين فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خوف.
ثم قال تعالى :﴿ واليتامى ﴾ وذلك لأنهم فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم، فأمر الله بالإحسان إليهم والحنو عليهم، ثم قال :﴿ والمساكين ﴾ وهم المحاويج من ذوي الحاجات الذين لا يجدون من يقوم بكفايتهم، فأمر الله سبحانه بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم، وسيأتي الكلام على الفقير والمسكين في سورة براءة، وقوله :﴿ والجار ذِي القربى والجار الجنب ﴾ قال ابن عباس :﴿ والجار ذِي القربى ﴾ يعني الذي بينك وبينه قرابة ﴿ والجار الجنب ﴾ الذي ليس بينك وبينه قرابة، وكذا روي عن عكرمة ومجاهد، وقال نوف البكالي في قوله :﴿ والجار ذِي القربى ﴾ يعني الجار المسلم ﴿ والجار الجنب ﴾ يعني اليهودي والنصراني رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وقال مجاهد أيضاً في قوله ﴿ والجار الجنب ﴾ يعني : الرفيق في السفر، وقد وردت الأحاديث بالوصايا بالجار فلنذكر منها ما تيسر وبالله المستعان.
( الحديث الأول ) قال الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال :» ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه « أخرجه في الصحيحين.
( الحديث الثاني ) : عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ أنه قال :» خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره «.
( الحديث الثالث ) : قال الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود قال قال رسول الله ﷺ لأصحابه :» « ما تقولون في الزنا »؟ قالوا : حرام حرمه الله ورسوله وهو حرام إلى يوم القيامة، فقال رسول الله ﷺ :« لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره »، قال :« ما تقولون في السرقة »؟ قالو : حرمها الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة، قال :« لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره » «.
( الحديث الخامس ) : روى الإمام أحمد عن عائشة :« أنها سألت رسول الله ﷺ فقالت : إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال :» إلى أقربهما منك باباً « ورواه البخاري من حديث شعبة به.
وقوله تعالى :﴿ والصاحب بالجنب ﴾ عن علي وابن مسعود قالا : هي المرأة، وقال ابن عباس ومجاهد : هو الرفيق في السفر، وقال سعيد بن جبير : هو الرفيق الصالح، وقال زيد بن أسلم : هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفر، وأما ابن السبيل فعن ابن عباس وجماعة هو الضيف، وقال مجاهد والضحاك ومقاتل : هو الذي يمر عليك مجتازاً في السفر، وهذا أظهر وإن كان مراد القائل بالضيف المار في الطريق فهما سواء وسيأتي الكلام على أبناء السبيل في سورة براءة وبالله الثقة وعليه التكلان.
وقوله تعالى :﴿ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ وصية بالأرقاء لأن الرقيق ضعيف الحيلة، أسير في أيدي الناس، فلهذا ثبت أن رسول الله ﷺ جعل يوصي أمته في مرض الموت يقول :» الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم « فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه، وقال الإمام أحمد عن المقدام بن معد يكرب قال، قال رسول الله ﷺ :» ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زووجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة « ورواه النسائي وإسناده صحيح.
وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لقهرمان له : هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال : لا. قال : فانطلق فأعطهم فإن رسول الله ﷺ قال :» كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوتهم «، وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال :» للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق « وعنه أيضاً عن النبي ﷺ قال :» إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي حره وعلاجه «
وقوله تعالى :﴿ إِنَّ الله لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً ﴾ أي مختالاً في نفسه، معجباً متكبراً فخوراً على الناس يرى أنه خير منهم، فهو في نفسه كبير، وهو عند الله حقير، وعند الناس بغيض، قال مجاهد في قوله :﴿ إِنَّ الله لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً ﴾ يعني متكبراً، ﴿ فَخُوراً ﴾ يعني : بعدما أعطى وهو لا يشكر الله تعالى، يعني : يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمه، وهو قليل الشكر لله على ذلك، وقال ابن جرير عن أبي رجاء الهروي : لا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالاً فخوراً، وتلا :﴿ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ الآية، ولا عاقاً إلا وجدته جباراً شقياً، وتلا :﴿ وَبَرّاً بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيّاً ﴾ [ مريم : ٣٢ ]. وقال مطرف : كان يبلغني عن أبي ذر حديث كنت أشتهي لقاءه، فلقيته، فقلت : يا ابا ذر بلغني أنك تزعم أن رسول الله ﷺ، قال :« إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة، قال : أجل، قلت : من الثلاثة الذين يبغض الله؟ قال : المختال الفخور أوليس تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل، ثم قرأ الآية :﴿ إِنَّ الله لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً ﴾. قلت : يا رسول الله أوصني قال :» إياك وإسبال الإزار. فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة «.
وقوله تعالى :﴿ وَيَكْتُمُونَ مَآ آتَاهُمُ الله مِن فَضْلِهِ ﴾، فالبخيل جحودٌ لنعمة الله ولا تظهر عليه، ولا تبين لا في مأكله ولا في ملبسه ولا في إعطائه وبذله، كما قال تعالى :﴿ إِنَّ الإنسان لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ * وَإِنَّهُ على ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ﴾ [ العاديات : ٦-٧ ] أي بحاله وشمائله، ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الخير لَشَدِيدٌ ﴾ [ العاديات : ٨ ] وقال هاهنا :﴿ وَيَكْتُمُونَ مَآ آتَاهُمُ الله مِن فَضْلِهِ ﴾، ولهذا توعدهم بقوله :﴿ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً ﴾، والكفر هو الستر والتغطية، فالبخيل يستر نعمة الله عليه، ويكتمها ويجحدها فهو كافر لنعمة الله عليه، وفي الحديث :« إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها عليه »، وفي الدعاء النبوي :« واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها عليك قابليها، - وأتممها علينا » وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي عندهم من صفة محمد ﷺ وكتمانهم ذلك، ولهذا قال تعالى :﴿ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً ﴾، ولا شك أن الآية محتملة لذلك، والظاهر أن السياق في البخل بالمال، وإن كان البخل بالعلم داخلاً في ذلك بطريق الأولى، فإن السياق في الإنفاق على الأقارب والضعفاء كذلك الآية التي بعدها، وهي قوله :﴿ والذين يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ الناس ﴾، فإنه ذكر الممسكين المذمومين وهم البخلاء، ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يمدحوا بالكرم، ولا يريدون بذلك وجه الله. وفي حديث :« الثلاثة الذين هم أول من تسجر بهم النار وهم :( العالم والغازي والمنفق والمراؤون بأعمالهم ) يقول صاحب المال ما تركت من شي تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك، فيقول الله : كذبت إنما أردت أن يقال جواد فقد قيل »، أي أخذت جزاءك في الدنيا وهو الذي اردت بفعلك، وفي الحديث أن رسول الله ﷺ قال لعدي بن حاتم :« إن أباك أراد أمراً فبلغه » وفي حديث آخر أن رسول الله ﷺ سئل عن ( عبد الله بن جدعان )، هل ينفعه إنفاقه وإعتاقه؟ فقال :« لا، إنه لم يقل يوماً من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين »، ولهذا قال تعالى :﴿ وَلاَ يُؤْمِنُونَ بالله وَلاَ باليوم الآخر ﴾ الآية. أي إنما حملهم على صنيعهم هذا القبيح، وعدولهم عن فعل الطاعة على وجهها الشيطان، فإنه سوّل لهم وأملى لهم، وقارنهم فحسن لهم القبائح، ولهذا قال تعالى :﴿ وَمَن يَكُنِ الشيطان لَهُ قَرِيناً فَسَآءَ قِرِيناً ﴾، ولهذا قال الشاعر :
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه | فكل قرين بالمقارن يقتدي |
وروي عن سعيد بن جبير في قوله :﴿ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا ﴾، فأما المشرك فيخفف عنه العذاب يوم القيامة ولا يخرج من النار أبداً، وقد يستدل له بالحديث الصحيح :« أن العباس قال يا رسول الله : إن عمك أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعته بشيء؟ قال : نعم هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار »، وقد يكون هذا خاصاً بأبي طالب من دون الكفار بدليل ما رواه أنس أن رسول الله ﷺ قال :
وقوله تعالى :﴿ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الذين كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ الرسول لَوْ تسوى بِهِمُ الأرض وَلاَ يَكْتُمُونَ الله حَدِيثاً ﴾ أي لو انشقت وبلعتهم مما يرون من أهوال الموقف وما يحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ، كقوله :﴿ يَوْمَ يَنظُرُ المرء مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ﴾ [ النبأ : ٤٠ ] الآية. وقوله :﴿ وَلاَ يَكْتُمُونَ الله حَدِيثاً ﴾ إخبار عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه ولا يكتمون منه شيئاً، عن سعيد بن جبير قال : جاء رجل إلى ابن عباس، فقال له : سمعت الله عزَّ وجلَّ يقول - يعني إخباراً عن المشركين يوم القيامة - إنهم قالوا :﴿ والله رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [ الأنعام : ٢٣ ]، وقال في الآية الأخرى ﴿ وَلاَ يَكْتُمُونَ الله حَدِيثاً ﴾، فقال ابن عباس : أما قوله :﴿ والله رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [ الأنعام : ٢٣ ] فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام، قالوا : تعالوا فلنجحد فقالوا :﴿ والله رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [ الأنعام : ٢٣ ] فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم ﴿ وَلاَ يَكْتُمُونَ الله حَدِيثاً ﴾. وقال عبد الرزاق عن سعيد بن جبير قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : أشياء تختلف عليَّ في القرآن، قال ما هو، أشك في القرآن؟ قال : ليس هو بالشك، ولكن اختلاف.
وقال الضحاك : إن نافع بن الأزرق أتى ابن عباس فقال : يا ابن عباس قول الله تعالى ﴿ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الذين كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ الرسول لَوْ تسوى بِهِمُ الأرض وَلاَ يَكْتُمُونَ الله حَدِيثاً ﴾، وقوله :﴿ والله رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [ الأنعام : ٢٣ ] فقال له ابن عباس : إني أحسبك قمت من عند أصحابك، فقلت ألقي على ابن عباس متشابه القرآن فإذا رجعت إليهم فأخبرهم : أن الله تعالى يجمع الناس يوم القيامة في بقيع واحد، فيقول المشركون : إن الله لا يقبل من أحد شيئاً إلا ممن وحَّده، فيقولون تعالوا نجحد، فيسألهم فيقولون :﴿ والله رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [ الأنعام : ٢٣ ]، قال فيختم الله على أفواههم ويستنطق جوارحهم، وتشهد عليهم جوارحهم أنهم كانو مشركين، فعند ذلك يتمنون لو أن الأرض سويت لهم ﴿ وَلاَ يَكْتُمُونَ الله حَدِيثاً ﴾.
( سبب آخر ) : عن علي بن ابي طالب قال : صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً، فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا، وحضرت فقدموا فلاناً قال فقرأ : قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، فأنزل الله :﴿ يَا أَيُّهَا الذين آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصلاة وَأَنْتُمْ سكارى حتى تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ ﴾. وقال العوفي عن ابن عباس في الآية : إن رجالاً كانوا يأتون وهم سكارى قبل أن يحرم الخمر، فقال الله :﴿ لاَ تَقْرَبُواْ الصلاة وَأَنْتُمْ سكارى ﴾ الآية، رواه ابن جرير، وعن قتادة : كانوا يجتنبون السكر عند حضور الصلوات، ثم نسخ بتحريم الخمر، وقال الضحاك : لم يعن بها سكر الخمر، وإنما عنى بها سكر النوم. ثم قال ابن جرير : والصواب أن المراد سكر الشراب، قال : ولم يتوجه النهي إلى السكران الذي لا يفهم الخطاب لأن ذاك في حكم المجنون، وإنما خوطب بالنهي الثَّمِلُ الذي يفهم التكليف، وهذا حاصل ما قاله. وقد ذكره غير واحد من الأصوليين، وهو أن الخطاب يتوجه إلى من يفهم الكلام دون السكران الذي لا يدري ما يقال له، فإن الفهم شرط التكليف، وقد يحتمل أن يكون المراد التعريض بالنيه عن السكر بالكلية لكونهم مأمورين بالصلاة في الخمسة الأوقات من الليل والنهار، فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة في أوقاتها دائماً والله أعلم. وعلى هذا فيكون كقوله تعالى :
وقوله تعالى :﴿ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حتى تَغْتَسِلُواْ ﴾ عن ابن عباس قال : لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل، قال تمر به مراً ولا تجلس، يروى أن رجالاً من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد فكانت تصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم، فيردون الماء ولا يجدون ممراً إلا في المسجد فأنزل الله :﴿ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ ويشهد لصحته ما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله ﷺ قال :« سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر »، وهذا قاله في آخر حياته ﷺ علماً منه أن أبا بكر رضي الله عنه سيلي الأمر بعده، ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيراً للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين، فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه رضي الله عنه، ومن روي ( إلا باب علي ) كما وقع في بعض السنن فهو خطأ، والصواب ما ثبت في الصحيح. ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد، ويجوز له المرور، وكذا الحائض والنفساء أيضاً في معناه، إلا أن بعضهم قال : يحرم مرورهما لاحتمال التلويث، ومنهم من قال : إن أمنت كل واحدة منهما التلويث في حال المرور جاز لها المرور وإلا فلا، وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت، قال لي رسول الله ﷺ :« » ناوليني الخُمرة من المسجد «، فقلت : إني حائض، فقال :» إن حيضتك ليست في يدك «، وفيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد، والنفساء في معناها والله أعلم. وروى أبو داود عن عائشة قالت، قال رسول الله ﷺ :» إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب «، قال أبو مسلم الخطابي : ضعف هذا الحديث جماعة، لكن رواه ابن ماجة عن أم سلمة عن النبي ﷺ. فأما ما رواه أبو عيسى الترمذي من حديث سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد الخدري، قال، قال رسول الله ﷺ :» يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك « فإنه حديث ضعيف لا يثبت، فإن سالماً هذا متروك وشيخه عطية ضعيف والله أعلم.
وقوله تعالى :﴿ حتى تَغْتَسِلُواْ ﴾ دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة ( أبو حنيفة ومالك والشافعي ) أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم إن عدم الماء، أو لم يقدر على استعماله بطريقة، وذهب ( الإمام أحمد ) إلى أنه متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد، لما روي بسند صحيح أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. قال سعيد بن منصور في سننه عن عطاء بن يسار قال : رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله ﷺ يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، والله أعلم.
وقوله تعالى :﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مرضى أَوْ على سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّن الغآئط أَوْ لاَمَسْتُمُ النسآء فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً ﴾ أما المرض المبيح للتيمم فهو الذي يخاف معه من استعمال الماء فوات عضو أو شينة أو تطويل البرء، ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية، قال مجاهد : نزلت في رجل من الأنصار كان مريضاً، فلم يستطع أن يقوم فيتوضأ، ولم يكن له خادم فيناوله، فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له، فأنزل الله هذه الآية.
وأما قوله تعالى :﴿ أَوْ لاَمَسْتُمُ النسآء ﴾ فقرئ لمستم ولامستم، واختلف المفسرون الأئمة في معنى ذلك على قولين :( أحدهما ) أن ذلك كناية عن الجماع لقوله :﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾ [ البقرة : ٢٣٧ ] وقال تعالى :﴿ إِذَا نَكَحْتُمُ المؤمنات ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾ [ الأحزاب : ٤٩ ] قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله :﴿ أَوْ لاَمَسْتُمُ النسآء ﴾ قال : الجماع. وقال ابن جرير عن سعيد بن جبير قال : ذكروا اللمس، فقال ناس من الموالي : ليس بالجماع، وقال ناس من العرب اللمس : الجماع، قال : فلقيت ابن عباس فقلت له : إن ناساً من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس، فقالت الموالي : ليس بالجماع، وقالت العرب : الجماع قال : فمن أي الفريقين كنت؟ قلت : كنت من الموالي، قال غلب فريق الموالي، إن اللمس والمس والمباشرة : الجماع ولكن الله يكني ما شاء بما شاء وقد صح من غير وجه عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك، وقال آخرون : عنى الله تعالى بذلك كل من لمس بيد أو بغيرها من أعضاء الإنسان وأوجب الوضوء على كل من مس بشيء من جسده شيئاً من جسدها مفضياً إليه. عن عبد الله بن مسعود قال : القبلة من المس وفيها الوضوء، وروى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال : يتوضأ الرجل من المباشرة، ومن اللمس بيده، ومن القبلة، وكان يقول في هذه الآية :﴿ أَوْ لاَمَسْتُمُ النسآء ﴾ هو الغمز، وروى مالك عن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يقول : قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة، فمن قبَّل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء، وروى الحافظ أبو الحسن الدارقطني في سننه عن عمر بن الخطاب نحو ذلك، ولكن روينا عنه من وجه آخر أنه كان يقبل امرأته ثم يصلي ولا يتوضأ، فالرواية عنه مختلفة، فيحمل ما قاله في الوضوء إن صح عنه على الاستحباب والله أعلم. والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول ( الشافعي ومالك ) والمشهور عن أحمد بن حنبل، قال ناصروه : قد قرىء في هذه الآية لامستم ولمستم، واللمس يطلق في الشرع على الجس باليد قال تعالى :﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَاباً فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ [ الأنعام : ٧ ] أي جسوه، وقال ﷺ لماعز حين أقر بالزنا يعرّض له بالرجوع عن الإقرار :
ولمست كفي كفه أطلب الغنى... وقال ابن جرير وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : عنى الله بقوله ﴿ أَوْ لاَمَسْتُمُ النسآء ﴾ الجماع دون غيره من معاني اللمس لصحة الخبر عن رسول الله ﷺ أنه قبَّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. وقالت عائشة : كان رسول الله ﷺ يتوضأ ثم يقبل، ثم يصلي ولا يتوضأ، وحدث عروة عن عائشة : أن رسول الله ﷺ قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قلت : من هي إلا أنت؟ فضحكت. وعن أم سلمة أن رسول الله ﷺ كان يقبلها وهو صائم ثم لا يفطر ولا يحدث وضوءاً.
وقوله تعالى :﴿ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً ﴾ استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية أنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد طلب الماء، فمتى طلبه فلم يجده جاز له حينئذ التيمم لحديث ( عمران بن حصين ) « أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً معتزلاً لم يصلِّ مع القوم، فقال :» يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم، ألست برجل مسلم «؟ قال : بلى يا رسول الله ولكن أصابتني جنابة ولا ماء، قال :» عليك بالصعيد فإنه يكفيك « ولهذا قال تعالى :﴿ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً ﴾ فالتيمم في اللغة : هو القصد. تقول العرب : تيممك الله بحفظه أي قصدك ومنه قول امرىء القيس شعراً :
ولما رأت أن المنية وردها | وأن الحصى من تحت أقدامها دامي |
تيممت العين التي عند ضارج | يفيء عليها الفيء عرمضها طامي |
وقوله تعالى :﴿ فامسحوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ التيمم بدل عن الوضوء في التطهير به، لا أنه بدل منه في جميع أعضائه، بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع، ولكن اختلف الأئمة في كيفية التيمم على أقوال : أحدها - وهو مذهب الشافعي في الجديد - أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين، لأن لفظ اليدين يصدق إطلاقها على ما يبلغ المنكبين وعلى ما يبلغ المرفقين كما في آية الوضوء، ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفين كما في آية السرقة :﴿ فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [ المائدة : ٣٨ ]، قالو : وحمل ما أطلق هاهنا على ما قيد في آية الوضوء أولى لجامع الطهورية، وذكر بعضهم ما رواه الدار قطني عن ابن عمر قال، قال رسول الله ﷺ :« التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين » والقول الثاني : أنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين، وهو قول الشافعي في القديم، والثالث أنه يكفي مسح الوجه والكفين بضربة واحدة لما روي أن رجلاً أتى عمر فقال : إني أجنبت فلم أجد ماء؛ فقال عمر : لا تصل. قال عمار : أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت، فلما أتينا النبي ﷺ ذكرت ذلك له، فقال :« إنما كان يكفيك وضرب النبي ﷺ بيده الأرض ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه » ؟. ( طريق أخرى ) : قال أحمد عن سليمان الأعمش، حدثنا شقيق قال : كنت قاعداً مع ( عبد الله ) و ( أبي موسى ) فقال أبو يعلى لعبد الله : لو أن رجلاً لم يجد الماء، لم يصلِّ؟ فقال عبد الله ألا تذكر ما قال عمار لعمر؟ ألا تذكر إذ بعثني رسول الله ﷺ وإياك في إبل فأصابتني جنابة فتمرغت في التراب، فلما رجعت إلى رسول الله ﷺ أخبرته، فضحك رسول الله ﷺ وقال :« إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بكفيه إلى الأرض، ثم مسح كفيه جميعاً، ومسح وجهه مسحة واحدة بضربة واحدة » ؟ فقال عبد الله : لا جرم ما رأيت عمر قنع بذلك، قال، فقال له أبو موسى : فيكف بهذه الآية في سورة النساء :﴿ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً ﴾ ؟ قال : فما درى عبد الله ما يقول. وقال : لو رخصنا لهم في التيمم لأوشك أحدهم إذا برد الماء على جلده أن يتيمم.
وقوله تعالى :﴿ مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ﴾ [ المائدة : ٦ ] أي في الدين الذي شرعه لكم ﴿ ولكن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾ [ المائدة : ٦ ] فلهذا أباح التيمم. إذا لم تجدوا الماء أن تعدلوا إلى التيمم بالصعيد، والتيمم نعمة عليكم لعلكم تشكرون، ولهذا كانت هذه الأمة مخصوصة بمشروعية التيمم دون سائر الأمم، كما ثبت في الصحيحن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال، قال رسول الله ﷺ :« أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر؛ وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل »، وفي لفظ :« فعنده مسجده وطهوره، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان يبعث النبي إلى قومه وبعثت إلى الناس كافة » وقال تعالى في هذه الآية الكريمة :﴿ فامسحوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ الله كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً ﴾ أي ومن عفوه عنكم وغفرانه ولكم أن شرع لكم التيمم، وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم الماء، توسعة عليكم ورخصة لكم، وذلك أن هذه الآية الكريمة فيها تنزيه الصلاة أن تفعل على هيئة ناقصة من سكر حتى يصحوا المكلف ويعقل ما يقول، أو جنابة حتى يغتسل، أو حدث حتى يتوضأ إلا أن يكون مريضاً أو عادماً للماء، فإن الله عزَّ وجلَّ قد أرخص في التيمم - والحالة هذه - رحمة بعباده ورأفة بهم وتوسعة عليهم، ولله الحمد والمنة.
( ذكر سبب نزول مشروعية التيمم )
وإنما ذكرنا ذلك هاهنا لأن هذه الآية التي في النساء متقدمة النزول على آية المائدة، وبيانه أن هذه نزلت قبل تحريم الخمر، والخمر إنما حرم بعد أُحُد بيسير، في محاصرة النبي ﷺ لبني النضير، وأما المائدة فإنها من آخر ما نزل ولا سيما صدرها، فناسب أن يذكر السبب هنا وبالله الثقة. قال البخاري عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله ﷺ على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى ابي بكر فقالوا : ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله ﷺ وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله ﷺ واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال : حبست رسول الله ﷺ والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء!! قالت عائشة : فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي، ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله ﷺ على فخذي، فقام رسول الله ﷺ على غير ماء حين أصبح، فأنزل الله آية التيمم فتيموا، فقال أسيد بن الحضير : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، قالت : فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته.
( حديث آخر ) : قال الحافظ بن مردويه عن الأسلع بن شريك، قال :« كنت أرحِّل ناقة رسول الله ﷺ فأصابتني جنابة في ليلة باردة، وأراد رسول الله ﷺ الرحلة، فكرهت أن أرحل ناقة رسول الله ﷺ وأنا جنب، وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرض، فأمرت رجلاً من الأنصار فرحلها، ثم رضفت أحجاراً فأسخنت بها ماء واغتسلت، ثم لحقت رسول الله ﷺ وأصحابه، فقال :» يا أسلع مالي أرى رحلتك قد تغيرت « قلت يا رسول الله : لم أرحلها، رحلها رجل من الأنصار، قال :» ولم «؟ قالت : إني أصابتني جنابة فخشيت القر على نفسي، فأمرته أن يرحلها ورضفت أحجاراً فأسخنت بها ماء فاغتسلت به، فأنزل الله تعالى :﴿ لاَ تَقْرَبُواْ الصلاة وَأَنْتُمْ سكارى حتى تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ ﴾ إلى قوله ﴿ إِنَّ الله كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً ﴾ » وقد روي من وجه آخر عنه.
وقولهم :﴿ واسمع غَيْرَ مُسْمَعٍ ﴾ أي : اسمع ما نقول لا سمعت، رواه ابن عباس، وقال مجاهد والحسن : واسمع غير مقبول منك، قال ابن جرير : والأول أصح وهو كما قال، وهذا استهزاء منهم واستهتار، عليهم لعنة الله ﴿ وَرَاعِنَا لَيّاً بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي الدين ﴾ أي : يوهمون أنهم يقولون راعنا سمعك بقولهم راعنا، وإنما يريدون الرعونة بسبهم النبي، وقد تقدم الكلام على هذا عند قوله :﴿ يَاأَيُّهَا الذين آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظرنا ﴾ [ البقرة : ١٠٤ ]، ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرونه :﴿ لَيّاً بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي الدين ﴾ يعني : بسبهم النبي ﷺ، ثم قال تعالى :﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا واسمع وانظرنا لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ الله بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ أي : قلوبهم مطرودة عن الخير مبعدة منه فلا يدخلها من الإيمان شيء نافع لهم، وقد تقدم الكلام على قوله تعالى :﴿ فَقَلِيلاً مَّا يُؤْمِنُونَ ﴾ [ البقرة : ٨٨ ]، والمقصود أنهم لا يؤمنون إيماناً نافعاً.
وقوله تعالى :﴿ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ أَصْحَابَ السبت ﴾ يعني : اعتدوا في سبتهم بالحيلة على الاصطياد وقد مسخوا قردة وخنازير، وقوله :﴿ وَكَانَ أَمْرُ الله مَفْعُولاً ﴾ أي : إذا أمر بأمر فإنه لا يخالف ولا يمانع، ثم أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي من الذنوب، لمن يشاء : أي من عباده، وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة فلنذكر منها ما تيسر.
( الحديث الثاني ) : عن أبي إدريس قال سمعت معاوية يقول، سمعت رسول الله ﷺ يقول :« كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً ».
( الحديث الثالث ) : عن أبي ذر أن رسول الله ﷺ قال :« ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت : وإن زنى وإن سرق؟ قال : وإن زنى وإن سرق. قلت : وإن زنى وإن سرق؟ قال : وإن زنى وإن سرق - ثلاثاً، ثم قال في الرابعة : على رغم أنف أبي ذر »، قال فخرج أبو ذر وهو يجر إزاره وهو يقول : وإن رغم أنف أبي ذر، وكان أبو ذر يحدث بهذا بعد ويقول : وإن رغم أنف أبي ذر. وعن أبي ذر قال :« كنت أمشي مع النبي ﷺ في حرة المدينة عشاء ونحن ننظر إلى أحد، فقال :» يا أبا ذر! قلت : لبيك يا رسول الله، قال :« ما أحب أن لي أحداً ذاك عندي ذهباً أمسي ثالثة وعندي منه دينار إلا ديناراً أرصده، يعني لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا » فحثا عن يمينه وعن يساره وبين يديه قال ثم مشينا فقال :« يا أبا ذر إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا »، فحثا عن يمينه ومن بين يديه وعن يساره، قال : ثم مشينا فقال :« يا أبا ذر كما أنت حتى آتيك »، قال : فانطلق حتى توارى عني، قال : فسمعت لغطاً، فقلت : لعل رسول الله ﷺ عرض له، قال : فهممت أن أتبعه، قال : فذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك، فانتظرته حتى جاء، فذكرت له الذي سمعت، فقال :« ذاك جبريل أتاني، فقال : من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ». قلت : وإن زنى وإن سرق؟ قال :« وإن زنى وإن سرق » «.
( الحديث الرابع ) : عن جابر، قال :» جاء رجل إلى رسول الله ﷺ، فقال : يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال :« من مات لا يشرك بالله شيئاً وجبت له الجنة ومن مات يشرك بالله شيئاً وجبت له النار » «.
وقوله تعالى :﴿ انظُرْ كَيفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ ﴾ أي في تزكيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، وقولهم :
وقوله تعالى :﴿ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هؤلاء أهدى مِنَ الذين آمَنُواْ سَبِيلاً ﴾ أي يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم، وقلة دينهم، وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم، وقد روى ابن أبي حاتم عن عكرمة، قال : جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة، فقالوا لهم : أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا، وعن محمد، فقالوا : ما أنتم وما محمد؟ فقالوا : نحن نصل الأرحام، وننحر الكوماء، ونسقي الماء على اللبن، ونفك العاني، ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار فنحن خير أم هو؟ فقالوا : أنتم خير وأهدى سبيلاً، فأنزل الله ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين أُوتُواْ نَصِيباً ﴾ الآية. وقال الإمام أحمد عن ابن عباس لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش : ألا ترى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا، ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة، وأهل السقاية، قال : أنتم خير، قال : فنزلت :﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأبتر ﴾ [ الكوثر : ٣ ]، ونزل :﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين أُوتُواْ نَصِيباً مِّنَ الكتاب ﴾ إلى قوله عزَّ وجلَّ ﴿ وَآتَيْنَاهُمْ مُّلْكاً عَظِيماً ﴾ [ النساء : ٥٤ ]، وهذا لعن لهم وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين، وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم، وقد أجابوهم وجاءوا معهم يوم الأحزاب حتى حفر النبي ﷺ وأصحابه حول المدينة الخندق فكفى الله شرهم، ﴿ وَرَدَّ الله الذين كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى الله المؤمنين القتال وَكَانَ الله قَوِيّاً عَزِيزاً ﴾ [ الأحزاب : ٢٥ ].
وقوله تعالى :﴿ والذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَداً ﴾، هذا إخبار عن مآل السعداء في جنات عدن التي تجري فيها الأنهار في جميع فجاجها، ومحالها وأرجائها حيث شاءوا، وأين أرادوا، وهم خالدون فيها أبداً لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها حولاً. وقوله :﴿ لَّهُمْ فِيهَآ أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ﴾ أي من الحيض، والنفاس، والأذى، والأخلاق الرذيلة، والصفات الناقصة كما قال ابن عباس : مطهرة من الاقذار والأذى. وقال مجاهد : مطهرة من البول والحيض والنخام والبزاق والمني والولد، وقال قتادة : مطهرة من الأذى والمآثم، ولا حيض ولا كلف. وقوله :﴿ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظَلِيلاً ﴾ أي ظلاً عميقاً كثيراً غزيراً طيباً أنيقاً، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال :« إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها - شجرة الخلد ».
وسبب نزولها فيه لما أخذ منه رسول الله ﷺ مفتاح الكعبة يوم الفتح ثم رده عليه، وقال محمد بن إسحاق :« إن رسول الله ﷺ لما نزل بمكة واطمأن الناس خرج حتى جاء إلى البيت فطاف به سبعاً على راحلته يستلم الركن بمحجن في يده، فلما قضى طوافه دعا ( عثمان بن طلحة ) فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له فدخلها، فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها، ثم وقف على باب الكعبة وقد استكن له الناس في المسجد فقال :» لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدميّ هاتين، إلا سدانة البيت وسقاية الحاج « وذكر بقية الحديث في خطبة النبي ﷺ يومئذ إلى أن قال :
وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك، وسواء كانت في ذلك أو لا فحكمها عام. ولهذا قال ابن عباس ومحمد بن الحنفية : هي للبر والفاجر، أي هي أمر لكل أحد، وقوله :﴿ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الناس أَن تَحْكُمُواْ بالعدل ﴾ أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس، ولهذا قال زيد بن أسلم : إن هذه الآية : إنما نزلت في الأمراء يعني الحكام بين الناس، وفي الحديث :» إن الله مع الحاكم ما لم يجر، فإذا جار وكله إلى نفسه «، وفي الأثر :» عدل يوم كعبادة أربعين سنة «، وقوله :﴿ إِنَّ الله نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ﴾ أي يأمركم به من أداء الأمانات، والحكم بالعدل بين الناس وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة، وقوله تعالى :﴿ إِنَّ الله كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ﴾ سميعاً لأقوالكم بصيراً بأفعالكم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال :« » كانت بنوا إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون «. قالوا، يا رسول الله : فما تأمرنا؟ قال :» أوفوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم « أخرجاه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ :» من رأى من أميره شيئاً فكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية «
وقال ابن عباس ﴿ وَأُوْلِي الأمر مِنْكُمْ ﴾ يعني أهل الفقه والدين، وكذا قال مجاهد وعطاء ﴿ وَأُوْلِي الأمر مِنْكُمْ ﴾ يعني العلماء، والظاهر - والله أعلم - أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء كما تقدم، وقال تعالى :﴿ لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الربانيون والأحبار عَن قَوْلِهِمُ الإثم وَأَكْلِهِمُ السحت ﴾ [ المائدة : ٦٣ ]، وقال تعالى :﴿ فاسألوا أَهْلَ الذكر إِن كُنْتُم لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [ النحل : ٤٣ ] وفي الحديث الصحيح المتفق على صحته عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال :« من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصا الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصا أمير فقد عصاني »، فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء، ولهذا قال تعالى :﴿ أَطِيعُواْ الله ﴾ أي اتبعوا كتابه، ﴿ وَأَطِيعُواْ الرسول ﴾ أي خذوا بسنته، ﴿ وَأُوْلِي الأمر مِنْكُمْ ﴾ أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله كما تقدم في الحديث الصحيح :
وقال الإمام أحمد عن عمران بن حصين عن النبي ﷺ، قال :« لا طاعة في معصية الله ». وقوله :﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله والرسول ﴾ قال مجاهد : أي إلى كتاب الله وسنّة رسوله، وهذا أمر من الله عزَّ وجلَّ بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنّة كما قال تعالى :﴿ وَمَا اختلفتم فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى الله ﴾ [ الشورى : ١٠ ]، فما حكم به الكتاب والسنّة وشهدا له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ولهذا قال تعالى :﴿ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله واليوم الآخر ﴾ أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنَّة رسوله، فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم ﴿ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله واليوم الآخر ﴾، فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنّة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر، وقوله :﴿ ذلك خَيْرٌ ﴾ أي التحاكم إلى كتاب الله وسنّة رسوله، والرجوع إليهما في فصل النزاع خير ﴿ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾، أي وأحسن عاقبة ومآلا كما قاله السدي وقال مجاهد : وأحسن جزاء، وهو قريب.
ثم قال تعالى في ذم المنافقين :﴿ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتْهُمْ مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ أي فكيف بهم إذا ساقتهم المقادير إليك في مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم، واحتاجوا إليك في ذلك؟ ﴿ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بالله إِنْ أَرَدْنَآ إِلاَّ إِحْسَاناً وَتَوْفِيقاً ﴾ أي يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا بذهابنا إلى غيرك، وتحاكمنا إلى أعدائك إلا الإحسان والتوفيق أي المداراة والمصانعة لا اعتقاداً منا صحة تلك الحكومة، كما في قوله تعالى :﴿ فَتَرَى الذين فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ ﴾ [ المائدة : ٥٢ ]، عن ابن عباس قال : كان ( أبو برزة الأسلمي ) كاهناً يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه ناس من المشركين فأنزل الله عزَّ وجلَّ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ - إلى قوله - إِنْ أَرَدْنَآ إِلاَّ إِحْسَاناً وَتَوْفِيقاً ﴾.
ثم قال تعالى :﴿ أولئك الذين يَعْلَمُ الله مَا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ هذا الضرب من الناس هم المنافقون والله يعلم ما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك، فإنه لا تخفى عليه خافية، فاكتف به يا محمد فيهم فإنه عالم بظواهرهم وبواطنهم، ولهذا قال له :﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ أي لا تعنفهم على ما في قلوبهم، ﴿ وَعِظْهُمْ ﴾ أي وانههم عما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر، ﴿ وَقُل لَّهُمْ في أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً ﴾ أي وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم.
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه | فطاب من طيبهن القاع والأكم |
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه | فيه العفاف وفيه الجود والكرم |
وقوله تعالى :﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حتى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾، يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة، أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول ﷺ في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهراً، ولهذا قال :﴿ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ في أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً ﴾ أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم، فلا يجدون في أنفسهم حرجاً مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليماً كلياً، من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة، كما ورد في الحديث :« والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به »، وقال البخاري عن عروة، قال :« خاصم الزبير رجلاً في شراج الحرة، فقال النبي ﷺ » اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك « فقال الأنصاري : يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلوَّن وجه رسول الله ﷺ، ثم قال :» اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجَدْر ثم أرسل الماء إلى جارك « فاستوعى النبي ﷺ للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، وكان أشار عليهما ﷺ بأمر لهما فيه سعة، قال الزبير : فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حتى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ الآية. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه : خاصم الزبير رجلاً إلى النبي ﷺ فقضى للزبير، فقال الرجل : إنما قضى له لأنه ابن عمته، فنزلت :﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ الآية.
( ذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة )
روى ابن جرير عن سعيد بن جبير قال : جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله ﷺ وهو محزون، فقال له النبي ﷺ :« يا فلان مالي أراك محزوناً »؟ فقال : يا نبي الله شيء فكرت فيه، فقال ما هو؟ قال : نحن نغدوا ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك، وغداً ترفع مع النبيين، فلا نصل إليك، فلم يرد عليه النبي ﷺ شيئاً، فأتاه جبريل بهذه الآية :﴿ وَمَن يُطِعِ الله والرسول فأولئك مَعَ الذين أَنْعَمَ الله عَلَيْهِم مِّنَ النبيين ﴾ الآية، فبعث النبي ﷺ فبشره.
وثبت في صحيح مسلم « عن ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال : كنت أبيت عند النبي ﷺ فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي : سل فقلت : يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، فقال :» أو غير ذلك «؟ قلت : هو ذاك، قال :» فأعني على نفسك بكثرة السجود « وقال الإمام أحمد عن عمرو بن مرة الجهني، قال :» جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله؛ وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت شهر رمضان، فقال رسول الله ﷺ :« من مات على ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا - ونصب أصبعيه - ما لم يعقَّ والديه » تفرد به أحمد. وروى الترمذي عن أبي سعيد قال، قال رسول الله ﷺ :« التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء » وقد ثبت في الصحيح والمسانيد وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله ﷺ سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال :« المرء مع من أحب » قال أنس : فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث، وفي رواية عن أنس أنه قال : إني لأحب رسول الله ﷺ وأحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وأرجوا أن الله يبعثني معهم، وإن لم أعمل كعملهم. قال الإمام مالك بن أنس عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ﷺ :« » إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم «، قالوا : يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال :» بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدَّقوا المرسلين « قال تعالى :﴿ ذلك الفضل مِنَ الله ﴾ أي من عند الله برحمته، وهو الذي أهلهم لذلك لا بأعمالهم، ﴿ وكفى بالله عَلِيماً ﴾ أي هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق.
ثم قال تعالى :﴿ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ الله فَيُقْتَلْ أَو يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ﴾ أي كل من قاتل في سبيل الله سواء قتل أو غلب فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر عظيم، كما ثبت في الصحيحين وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة.
ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له | من اللَّه في دار المقام نصيب |
فإن تعجب الدنيا رجالاً فإنها | متاع قليل والزوال قريب |
ومن هاب أسباب المنايا ينلنه | ولو رام أسباب السماء بسُلَّم |
وقوله تعالى :﴿ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ ﴾ أي خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك، وهذا معنى قول ابن عباس وأبي العالية والسدي ﴿ يَقُولُواْ هذه مِنْ عِندِ الله وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ ﴾ أي قحط وجدب ونقص في الثمار والزروع أو موت أولاد أو نتاج أو غير ذلك ﴿ يَقُولُواْ هذه مِنْ عِندِكَ ﴾ أي من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك، كما قال تعالى عن قوم فرعون :﴿ فَإِذَا جَآءَتْهُمُ الحسنة قَالُواْ لَنَا هذه وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بموسى وَمَن مَّعَهُ ﴾ [ الأعراف : ١٣١ ] وكما قال تعالى :﴿ وَمِنَ الناس مَن يَعْبُدُ الله على حَرْفٍ ﴾ [ الحج : ١١ ] الآية. وهكذا قال هؤلاء المنافقون، الذين دخلوا في الإسلام ظاهراً وهم كارهون له في نفس الأمر، ولهذا إذا أصابهم شر إنما يسندونه إلى أتباعهم للنبي ﷺ، وقال السدي ﴿ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ ﴾ قال، والحسنة : الخصب تنتج مواشيهم وخيولهم ويحسن حالهم وتلد نساؤهم الغلمان، وقالوا :﴿ هذه مِنْ عِندِ الله وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ ﴾ والسيئة : الجدب والضرر في أموالهم تشاءموا بمحمد ﷺ، وقالوا :﴿ هذه مِنْ عِندِكَ ﴾ يقولون بتركنا ديننا واتباعنا محمداً أصابنا هذا البلاء، فأنزل الله عزَّ وجلَّ، ﴿ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ الله ﴾ فقوله : قل كل من عند الله أي الجميع بقضاء الله وقدره، وهو نافذ في البر والفاجر والمؤمن والكافر، قال ابن عباس :﴿ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ الله ﴾ أي الحسنة والسيئة وكذا قال الحسن البصري. ثم قال تعالى منكراً على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريب، وقلة فهم وعلم وكثرة جهل وظلم ﴿ فَمَالِ هؤلاء القوم لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً ﴾ ؟.
ثم قال تعالى مخاطباً لرسوله ﷺ والمراد جنس الإنسان ليحصل الجواب :﴿ مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ الله ﴾ أي من فضل الله ومنه ولطفه ورحمته، ﴿ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ ﴾ أي فمن قبلك، ومن عملك أنت، كما قال تعالى :
وقوله تعالى :﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ ﴾ يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة ﴿ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ ﴾ أي خرجوا وتواروا عنك ﴿ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الذي تَقُولُ ﴾ أي استسروا ليلاً فيما بينهم بغير ما أظهروه لك، فقال تعالى :﴿ والله يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ﴾ أي يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به حفظته الكاتبين الذين هم موكلون بالعباد، والمعنى في هذا التهديد أنه تعالى يخبر بأنه عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم، وما يتفقون عليه ليلاً من مخالفة الرسول ﷺ وعصيانه، وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة، وسيجزيهم على ذلك، كما قال تعالى :﴿ وَيَِقُولُونَ آمَنَّا بالله وبالرسول وَأَطَعْنَا ﴾ [ النور : ٤٧ ] الآية، وقوله :﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ أي اصفح عنهم واحلم عليهم ولا تؤاخذهم، ولا تكشف أمورهم للناس، ولا تخف منهم أيضاً، ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الله وكفى بالله وَكِيلاً ﴾ أي كفى به ولياً وناصراً ومعيناً لمن توكل عليه وأناب إليه.
وقوله تعالى :﴿ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأمن أَوِ الخوف أَذَاعُواْ بِهِ ﴾ إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها، وقد لا يكون لها صحة، وقد قال مسلم في مقدمة صحيحه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال :« كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع » وفي الصحيح :« من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين » ولنذكر هاهنا حديث عمر بن الخطاب المتفق على صحته حين بلغه أن رسول الله ﷺ طلق نساءه فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك فلم يصبر حتى استأذن على النبي ﷺ فاستفهمه، أطلقت نساءك؟ فقال :« لا » فقلت : الله أكبر وذكر الحديث بطوله. وعن مسلم فقلت : أطلقتهن فقال :« لا »، فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي : لم يطلق رسول الله ﷺ نساءه، ونزلت هذه الآية :﴿ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأمن أَوِ الخوف أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرسول وإلى أُوْلِي الأمر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الذين يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾، فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر، ومعنى يستنبطونه أي يستخرجونه من معادنه، يقال : استنبط الرجل العين إذا حفرها واستخرجها من قعورها، وقوله :﴿ لاَتَّبَعْتُمُ الشيطان إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ قال ابن عباس : يعني المؤمنين، وقال قتادة ﴿ لاَتَّبَعْتُمُ الشيطان إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ يعني : كلكم واستشهد من نصر هذا القول بقول الطرماح في مدح يزيد بن المهلب :
أشم، نديّ، كثير النوادي | قليل المثالب، والقادحة |
وقوله :﴿ وَحَرِّضِ المؤمنين ﴾ أي على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عليه، كما قال لهم ﷺ يوم بدر وهو يسوي الصفوف :« قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض » وقد وردت أحاديث كثيرة في الترغيب في ذلك، فمن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال :« قال رسول الله ﷺ :» من آمن بالله ورسوله، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وصام رمضان، كان حقاً على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها «. قالوا : يا رسول الله أفلا نبشر الناس بذلك؟ فقال :» إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض؛ فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة، وأعلى الجنة؛ وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة « ».
وقوله تعالى :﴿ عَسَى الله أَن يَكُفَّ بَأْسَ الذين كَفَرُواْ ﴾ أي بتحريضك إياهم على القتال تنبعث هممهم على مناجزة الأعداء، ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله، ومقاومتهم ومصابرتهم، وقوله تعالى :﴿ والله أَشَدُّ بَأْساً وَأَشَدُّ تَنكِيلاً ﴾ أي هو قادر عليهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى :﴿ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَآءُ اللَّهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمْ ولكن لِّيَبْلُوَاْ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ﴾ [ محمد : ٤ ] الآية، وقوله ﴿ مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ﴾ أي من يسعى في أمر فيترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك، ﴿ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ﴾ أي يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته كما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال :« اشفعوا تؤجروا؛ ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء » وقال مجاهد بن جبر : نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض. وقوله :﴿ وَكَانَ الله على كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتاً ﴾ قال ابن عباس : أي حفيظاً، وقال مجاهد : شهيداً، وفي رواية عنه حسيباً. وقال الضحاك : المقيت الرزاق، وعن عبد الله بن رواحة : وسأله رجل عن قول الله تعالى :﴿ وَكَانَ الله على كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتاً ﴾ قال : مقيت لكل إنسان بقدر عمله.
وقوله تعالى :﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ﴾ أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم، أو ردوا عليه بمثل ما سلم فالزيادة مندوبة، والمماثلة مفروضة، قال ابن جرير عن سلمان الفارسي، قال :
وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة في السلام على هذه الصفة [ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ]، إذا لو شرع أكثر من ذلك لزاده رسول الله ﷺ، وقال الإمام أحمد عن عمران بن حصين أن رجلاً جاء إلى رسول الله ﷺ فقال : السلام عليكم يا رسول الله فرد عليه ثم جلس، فقال :« عشر » ثم جاء آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله يا رسول الله فرد عليه ثم جلس فقال « عشرون » ثم جاء آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه، ثم جلس فقال :« ثلاثون ». وقال ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : من سلّم عليك من خلق الله فاردد عليه، وإن كان مجوسياً ذلك بأن الله يقول :﴿ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ﴾ وقال فأما أهل الذمة فلا يُبدأون بالسلام ولا يزادون بل يرد عليهم بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال :« إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السام عليكم فقل وعليك » وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال :« لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه »، وقال الحسن البصري : السلام تطوع والرد فريضة، وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة أن الرد واجب على من سلم عليه فيأثم إن لم يفعل، لأنه خالف أمر الله في قوله :﴿ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ﴾ وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود بسنده إلى أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ :« والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم ».
وقوله تعالى :﴿ الله لا إله إِلاَّ هُوَ ﴾ إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات وتضمن قسماً لقوله :﴿ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إلى يَوْمِ القيامة لاَ رَيْبَ فِيهِ ﴾ هذه الام موطئة للقسم فقوله الله لا إله إلا هو خبر وقسم أنه سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيجازي كل عامل بعمله وقوله تعالى :﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الله حَدِيثاً ﴾ أي لا أحد أصدق منه في حديثه وخبره ووعده ووعيده، فلا إله إلا هو ولا رب سواه.
وقد روى ابن أبي حاتم عن الحسن أن ( سراقة بن مالك المدلجي ) قال :« لما ظهر النبي ﷺ على أهل بدر وأُحد وأسلم من حولهم، قال سراقة بلغني أنه يريد أن يبعث ( خالد بن الوليد ) إلى قومي بني مدلج فأتيته، فقلت : أنشدك النعمة، فقالوا صه، فقال النبي ﷺ :» دعوه، ما تريد «؟، قال : بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي وأنا أريد أن توادعهم، فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في الإسلام، وإن لم يسلموا لم تخشن قلوب قومك عليهم، فأخذ رسول الله ﷺ بيد خالد بن الوليد فقال :» اذهب معه فافعل ما يريد «، فصالحهم خالد على أن لا يعينوا على رسول الله ﷺ، وإن أسلمت قريش أسلموا معهم »
وقوله تعالى :﴿ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ ﴾ الآية، هؤلاء في الصورة الظاهرة كمن تقدمهم، ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك، فإن هؤلاء قوم منافقون، يظهرون للنبي ﷺ ولأصحابه الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم، ويصانعون الكفار في الباطن فيعبدون معهم ما يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم وهم في الباطن مع أولئك، كما قال تعالى :﴿ وَإِذَا خَلَوْاْ إلى شَيَاطِينِهِمْ قالوا إِنَّا مَعَكُمْ ﴾ [ البقرة : ١٤ ] الآية، وقال هاهنا :﴿ كُلَّ مَا ردوا إِلَى الفتنة أُرْكِسُواْ فِيِهَا ﴾ أي انهمكوا فيها، وقال السدي : الفتنة هاهنا الشرك، وحكى ابن جرير عن مجاهد : أنها نزلت في قوم من أهل مكة كانوا يأتون النبي ﷺ فيسلمون رياء، ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان، يبتغون بذلك أن يأمنوا هاهنا وهاهنا، فأمر بقتلهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا، ولهذا قال تعالى :﴿ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ ويلقوا إِلَيْكُمُ السلم ﴾ المهادنة والصلح ﴿ ويكفوا أَيْدِيَهُمْ ﴾ أي عن القتال ﴿ فَخُذُوهُمْ ﴾ أسراء ﴿ واقتلوهم حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ﴾ أي أين لقيتموهم ﴿ وأولئكم جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً مُّبِيناً ﴾ أي بيناً واضحاً.
من البيض لم تظعن بعيداً ولم تطأ | على الأرض إلا ريط بردٍ مرحّل |
وقوله تعالى :﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ ﴾، هذان واجبان في قتل الخطأ، أحدهما : الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطأ، ومن شروطها أن تكون عتق ﴿ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ فلا تجزىء الكافرة، وفي موطأ مالك ومسند الشافعي وأحمد عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم :« أنه لما جاء بتلك الجارية السوداء، قال لها رسول الله ﷺ :» أين الله «، قالت : في السماء، قال :» من أنا « قالت : رسول الله ﷺ، قال :» أعتقها فإنها مؤمنة « وقوله :﴿ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ ﴾ هو الواجب الثاني فيما بين القاتل وأهل القتيل عوضاً لهم عما فاتهم من قتيلهم، وهذه الدية إنما تجب أخماساً كما رواه أحمد وأهل السنن عن ابن مسعود، قال : قضى رسول الله ﷺ في دية الخطا ( عشرين بنت مخاض، وعشرين بني مخاض ذكوراً، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقة ) وإنما تجب على عاقلة القاتل لا في ماله، قال الشافعي رحمه الله : لم أعلم مخالفاً أن رسول الله ﷺ قضى بالدية على العاقلة، وهو أكثر من حديث الخاصة، وهذا الذي أشار إليه رحمه الله قد ثبت في غير ما حديث، فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال :
وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر، قال : بعث رسول الله ﷺ خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون : صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتلهم، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فرفع يديه، وقال :« اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد »، وبعث علياً فودى قتلاهم، وما أتلف من أمولاهم حتى ميلغة الكلب، وهذا الحديث يؤخذ منه أن خطا الإمام أو نائبه يكون في بيت المال، وقوله :﴿ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ ﴾ أي فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها فلا تجب، وقوله :﴿ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ أي إذا كان القتيل مؤمناً، ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب فلا دية لهم على القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير.
وقوله تعالى :﴿ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ ﴾ الآية أي فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم، فإن كان مؤمناً فيدة كاملة وكذا إن كان كافراً أيضاً عند طائفة من العلماء، وقيل : يجب في الكافر نصف دية المسلم، وقيل : ثلثها كما هو مفصل في كتاب الأحكام، ويجب أيضاً على القاتل تحرير رقبة مؤمنة، ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ﴾ أي لا إفطار بينهما، بل يسرد صومهما إلى آخرهما، فإن أفطر من غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس استأنف، واختلفوا في السفر هل يقطع أم لا على قولين، وقول :﴿ تَوْبَةً مِّنَ الله وَكَانَ الله عَلِيماً حَكِيماً ﴾ أي هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام شهرين متتابعين، واختلفوا فيمن لا يستطيع الصيام، هل يجب عليه إطعام ستين مسكيناً كما في كفارة الظهار؟ على قولين : أحدهما : نعم، كما هو منصوص عليه في كفارة الظهار، وإنما لم يذكر هاهنا لأن هذا مقام تهديد وتخويف وتحذير، فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص، والقول الثاني : لا يعدل إلى الطعام لأنه لو كان واجباً لما أخر بيانه عن وقت الحاجة، ﴿ وَكَانَ الله عَلِيماً حَكِيماً ﴾ قد تقدم تفسيره غير مرة، ثم لما بين تعالى حكم القتل الخطأ شرع في بينا حكم القتل العمد، فقال :﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً ﴾ الآية، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله، حيث يقول سبحانه في سورة الفرقان :
والآيات والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جداً، فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال، قال رسول الله ﷺ :« أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء »، وفي حديث آخر :« لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم »، وفي الحديث الآخر :« لو اجتمع أهل السموات والأرض على قتل رجل مسلم لأكبهم الله في النار »، وفي الحديث الآخر :« من أعان على قتل المسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله »، وقد كان ابن عباس يرى أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمداً، وقال البخاري عن المغيرة بن النعمان قال : سمعت ابن جبير قال : اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت إلى ابن عباس فسالته عنها فقال : نزلت هذه الآية ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّم ﴾ هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وقال في هذه الآية :﴿ والذين لاَ يَدْعُونَ مَعَ الله إلها آخَرَ ﴾ [ الفرقان : ٦٨ ] إلى آخرها قال : نزلت في أهل الشرك. وقال ابن جرير عن سعيد بن جبير قال : سألت ابن عباس عن قوله :﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّم ﴾ قال : إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام ثم قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم لا توبة له فذكرت ذلك لمجاهد فقال : إلا من ندم.
وروى سالم بن أبي الجعد قال : كنا عند ابن عباس بعدما كُفَّ بصره فأتاه رجل فناداه : يا عبد الله بن عباس ما ترى في رجل قتل مؤمناً متعمداً؟ فقال : جزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً، قال : افرأيت إن تاب وعمل صالحاً ثم اهتدى؟ قال ابن عباس : ثكلته أمه وأنى له التوبة والهدى؟ والذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم ﷺ يقول :« ثكلته أمه قاتل مؤمن متعمداً، جاء يوم القيامة أخذه بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه من قبل عرش الرحمن، يلزم قاتله بشماله وبيده الأخرى رأسه يقول : يا رب سل هذا فيم قتلني »، وايم الذي نفس عبد الله بيده لقد أنزلت هذه الآية فما نسختها من آية حتى قبض نبيكم ﷺ وما نزل بعدها من برهان. وعن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ قال :« يجيء المقتول متعلقاً بقاتله يوم القيامة آخذاً راسه بيده الأخرى، فيقول : يا رب سل هذا فيم قتلني؟ قال، فيقول : قتلته لتكون العزة لك، فيقول : فإنها لي، قال : ويجيء آخر متعلقاً بقاتله، فيقول : رب سل هذا فيم قتلني؟ قال فيقول : قتلته لتكون العزة لفلان قال : فإنها ليست له بؤ بإثمه، قال فيهوي في النار سبعين خريفاً ».
وقوله تعالى :﴿ قُلْ ياعبادي الذين أَسْرَفُواْ على أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ الله ﴾ [ الزمر : ٥٣ ] الآية، وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك، كل من تاب تاب الله عليه، قال الله تعالى :﴿ إِنَّ الله لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [ النساء : ٤٨، ١١٦ ] فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلها، لتقوية الرجاء والله أعلم. وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس، ثم سأل عالماً هل لي من توبة فقال : ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه، فهاجر إليه فمات في الطريق، فقبضته ملائكة الرحمة كما ذكرناه غير مرة. وإذا كان هذا في بني إسرائيل فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى، لأن الله وضع عنا الآصار والأغلال التي كانت عليهم، وبعث نبينا بالحنيفية السمحة، فأما الآية الكريمة وهي قوله تعالى :﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً ﴾ الآية، فقد قال أبو هريرة وجماعة من السلف، هذا جزاؤه إن جازاه، وكذا كل وعيد على ذنب لكن قد يكون كذلك معارض من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه على قولي أصحاب الموازنة والاحباط، وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد، والله أعلم بالصواب. وبتقدير دخول القاتل في النار، أما على قول ابن عباس ومن وافقه أنه لا توبة له، أو على قول الجمهور حيث لا عمل له صالحاً ينجو به فليس بمخلد فيها أبداً، بل الخلود هو المكث الطويل، وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله ﷺ :
وأما من مات كافراً فالنص أن الله لا يغفر له ألبتة، وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين وهي لا تسقط بالتوبة، ولكن لا بد من ردها إليهم ولا فرق بين المقتول والمسروق منه، والمغصوب منه والمقذوف وسائر حقوق الآدميين، فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة، ولكنه لا بد من ردها إليهم في صحة التوبة فإن تعذر ذلك فلا بد من المطالبة يوم القيامة، لكن لا يلزم من وقوع المطالبة وقوع المجازاة، إذ قد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضها، ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة أو يعوض الله المقتول بما يشاء من فضله من قصور الجنة ونعيمها، ورفع درجته فيها نحو ذلك والله أعلم.
ثم لقاتل العمد أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة، فأما في الدنيا فتسلط أولياء المقتول عليه قال الله تعالى :﴿ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً ﴾ [ الإسراء : ٣٣ ] الآية، ثم هم مخيرون بين أن يقتلوا، أو يعفوا، أو يأخذوا دية مغلظة - أثلاثاً - ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، كما هو مقرر في كتاب الأحكام، واختلف الأئمة هل تجب عليه كفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام على أحد القولين كما تقدم في كفارة الخطأ على قولين، فالشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون : نعم يجب عليه، لأنه إذا وجبت عليه الكفارة في الخطأ فلأن تجب عليه في العمد أولى فطردوا هذا في كفارة اليمين الغموس، وقال أصحاب الإمام أحمد وآخرون : قتل العمد أعظم من أن يكفر فلا كفارة فيه وكذا اليمين الغموس، وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد بما رواه الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع قال : أتى النبي ﷺ نفر من بني سليم فقالوا : إن صاحباً لنا قد أوجب، قال :« فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضواً منه من النار ».
وقوله تعالى ﴿ كذلك كُنْتُمْ مِّن قَبْلُ فَمَنَّ الله عَلَيْكُمْ ﴾ أي قد كنتم من قبل هذه الحال كهذا الذي يسر إيمانه ويخفيه من قومه كما قال تعالى :﴿ واذكروا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الأرض ﴾ [ الأنفال : ٢٦ ] الآية. عن سعيد بن جبير في قوله :﴿ كذلك كُنْتُمْ مِّن قَبْلُ ﴾ تستخفون بإيمانكم كما استخفى هذا الراعي بإيمانه، وهذا اختيار ابن جرير، وقال ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قوله :﴿ كذلك كُنْتُمْ مِّن قَبْلُ ﴾ لم تكونوا مؤمنين، ﴿ فَمَنَّ الله عَلَيْكُمْ ﴾ أي تاب عليكم فحلف أسامة لا يقتل رجلاً يقول لا إله إلا الله بعد ذلك الرجل، وما لقي من رسول الله ﷺ فيه، وقوله :﴿ فَتَبَيَّنُواْ ﴾ تأكيد لما تقدم، وقوله :﴿ إِنَّ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴾ قال سعيد بن جبير : هذا تهديد ووعيد.
وعن ابن عباس قال :﴿ لاَّ يَسْتَوِي القاعدون مِنَ المؤمنين غَيْرُ أُوْلِي الضرر ﴾، عن بدر والخارجون إلى بدر، ولما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم : إنا أعميان يا رسول الله فهل لنا رخصة؟ فنزلت :﴿ لاَّ يَسْتَوِي القاعدون مِنَ المؤمنين غَيْرُ أُوْلِي الضرر ﴾ وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر ﴿ وَفَضَّلَ الله المجاهدين عَلَى القاعدين أَجْراً عَظِيماً * دَرَجَاتٍ مِّنْهُ ﴾ على القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. فقوله ﴿ لاَّ يَسْتَوِي القاعدون مِنَ المؤمنين ﴾ كان مطلقاً فلما نزل بوحي سريع ﴿ غَيْرُ أُوْلِي الضرر ﴾ صار ذلك مخرجاً لذوي الأعذار المبيحة لترك الجهاد من العمى والعرج والمرض عن مساواتهم للمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم.
ثم أخبر تعالى بفضيلة المجاهدين على القاعدين قال ابن عباس :﴿ غَيْرُ أُوْلِي الضرر ﴾ وكذا ينبغي أن يكون كما ثبت في صحيح البخاري عن أنس أن رسول الله ﷺ قال :« إن بالمدينة أقواماً ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه قالوا : وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال : نعم حبسهم العذر » وفي رواية عن النبي ﷺ قال :« » لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم من مسير ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه « قالوا : وكيف يكونون معنا فيه يا رسول الله؟ قال :» نعم حبسهم العذر « قال الشاعر في هذا المعنى :
يا راحلين إلى البيت العتيق لقد | سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا |
إنا أقمنا على عذر وعن قدر | ومن أقام على عذر فقد راحا |
وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال :» إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض «.
وقوله تعالى :﴿ إِلاَّ المستضعفين ﴾ إلى آخر الآية، هذا عذر من الله لهؤلاء في ترك الهجرة وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق، ولهذا قال :﴿ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً ﴾ قال مجاهد : يعني طريقاً، وقوله تعالى :﴿ فأولئك عَسَى الله أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ﴾ أي يتجاوز الله عنهم بترك الهجرة، و ( عسى ) من الله موجبة ﴿ وَكَانَ الله عَفُوّاً غَفُوراً ﴾ قال البخاري عن أبي هريرة قال : بينا رسول الله ﷺ يصلي العشاء إذ قال : سمع الله لمن حمده؛ ثم قال قبل أن يسجد :« اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف »، وقال البخاري عن ابن عباس :﴿ إِلاَّ المستضعفين ﴾ قال : كنت أنا وأمي ممن عذر الله عزَّ وجلَّ.
وقوله تعالى :﴿ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الأرض مُرَاغَماً كَثِيراً وَسَعَةً ﴾ وهذا تحريض على الهجرة، وترغيب في مفارقة المشركين وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه، والمراغم مصدر تقول العرب : راغم فلان قومه مراغماً ومراغمة، قال النابغة ابن جعدة :
وقال ابن عباس : المراغم التحول من أرض إلى أرض، وقال مجاهد ﴿ مُرَاغَماً كَثِيراً ﴾ يعني : متزحزحاً عما يكره، والظاهر والله أعلم أنه المنع الذي يتخلص به ويراغم به الأعداء، قوله :﴿ وَسَعَةً ﴾ يعني الرزق قاله غير واحد منهم قتادة حيث قال في قوله :﴿ يَجِدْ فِي الأرض مُرَاغَماً كَثِيراً وَسَعَةً ﴾ أي من الضلالة إلى الهدى، ومن القلة إلى الغنى.
وقوله تعالى :﴿ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى الله وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الموت فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلىَ الله ﴾ أي ومن يخرج من منزله بنية الهجرة فمات في أثناء الطريق فقد حصل له عند الله ثواب من هاجر كما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب قال، قال رسول الله ﷺ :« إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه »، وهذا عام في الهجرة وفي جميع الأعمال، ومنه الحديث الثابت في الصحيحين في الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفساً، ثم أكمل بذلك العابد المائة ثم سأل عالماً : هل له من توبة؟ فقال له : ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد أخرى يعبد الله فيه، فلما ارتحل من بلده مهاجراً إلى البلد الأخرى أدركه الموت في أثناء الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال هؤلاء إنه جاء تائباً، وقال هؤلاء : إنه لم يصل بعد، فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب فهو منها، فأمر الله هذه أن تقترب من هذه، وهذه أن تبعد فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة.
قال الإمام أحمد عن عبد الله بن عتيك قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول :« من خرج من بيته مجاهداً في سبيل الله فخرَّ عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله، أو لدغته دابة فمات فقد وقع أجره على الله، أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله » وقال ابن ابي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : خرج ( ضمرة بن جندب ) إلى رسول الله ﷺ فمات في الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله ﷺ فنزلت الآية، وقال الحافظ أبو يعلى عن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ :« من خرج حاجاً فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمراً فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازياً في سبيل الله فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة ».
ومن قائل لا يشترط سفر القربة، بل لا بد أن كون مباحاً لقوله :﴿ فَمَنِ اضطر فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ ﴾ [ المائدة : ٣ ] الآية، كما أباح له تناول الميتة مع الاضطرار بشرط أن لا يكون عاصياً بسفره، وهذا قول الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة، ومن قائل : يكفي مطلق السفر سواء كان مباحاً أو محظوراً حتى لو خرج لقطع الطريق وإخافة السبيل ترخص لوجود مطلق السفر وهذا قول أبي حنيفة والثوري وداود لعموم الآية وخالفهم الجمهور، وأما قوله تعالى :﴿ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الذين كفروا ﴾ فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب حال نزل هذه الآية، فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة، بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام، أو في سرية خاصة، وسائر الأحيان حرب للإسلام وأهله، والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له كقوله تعالى :﴿ وَلاَ تُكْرِهُواْ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى البغآء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً ﴾ [ النور : ٣٣ ] وكقوله تعالى :﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمُ ﴾ [ النساء : ٢٣ ].
وقال الإمام أحمد عن يعلى بن أُمية قال : سألت عمر بن الخطاب قلت له قوله تعالى :﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصلاة إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الذين كفروا ﴾ وقد أمن الناس، فقال لي عمر رضي الله عنه : عجبتُ مما عجبتَ منه فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال :« صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » وعن أبي حنظلة الحذاء قال : سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال : ركعتان، فقلت أين قوله :﴿ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الذين كفروا ﴾ ونحن آمنون، فقال : سنّة رسول الله ﷺ. وقال ابن مردويه عن أبي الوداك قال : سألت ابن عمر عن ركعتين في السفر فقال : هي رخصة نزلت من السماء فإن شئتم فردوها. وقال أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عباس قال : صلينا مع رسول الله ﷺ بين مكة والمدينة ونحن آمنوا لا نخاف بينهما ركعتين ركعتين. وقال البخاري عن أنس يقول خرجنا مع رسول الله ﷺ من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، قلت : أقمتم بمكة شيئاً قال : أقمنا بها عشراً.
فهذه الأحاديث دالة صريحاً على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف ولهذا قال من قال من العلماء إن المراد من القصر هاهنا إنما هو قصر الكيفية لا الكمية وهو قول مجاهد والضحاك والسدي كما سيأتي بيانه، واعتضدوا أيضاً بما رواه الإمام مالك عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : فرضت ركعتين ركعتين في السفر والحضر فأقرت صلاة السفر؛ وزيد في صلاة الحضر، قالوا : فإذاً كان أصل الصلاة في السفر الثنتين فكيف يكون المراد بالقصر هاهنا قصر الكمية لأن ما هو الأصل لا يقال فيه :﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصلاة ﴾ وأصرح من ذلك دلالة على هذا ما رواه الإمام أحمد عن عمر رضي الله عنه قال : صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد ﷺ، زاد مسلم والنسائي عن عبد الله بن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم محمد ﷺ في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، فكما يصلي في الحضر قبلها وبعدها فكذلك يصلي في السفر. فهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا ينافي ما تقدم عن عائشة رضي الله عنها لأنها أخبرت أن أصل الصلاة ركعتان ولكن زيد في صلاة الحضر، فلما استقر ذلك صح أن يقال : إن فرض صلاة الحضر أربع كما قاله ابن عباس والله أعلم لكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة السفر ركعتان وأنها تامة غير مقصورة كما هو مصرح به في حديث عمر رضي الله عنه، وإذا كان كذلك فيكون المراد بقوله تعالى :﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصلاة ﴾ قصر الكيفية كما في صلاة الخوف، ولهذا قال :﴿ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الذين كفروا ﴾ الآية، ولهذا قال بعدها :﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصلاة ﴾ [ النساء ١٠٢ ] الآية، فبين المقصود من القصر هاهنا وذكر صفته وكيفيته ولهذا لما عقد البخاري كتاب صلاة الخوف صدره بقوله تعالى :﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأرض فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصلاة ﴾، وقال مجاهد :﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصلاة ﴾ يوم كان النبي ﷺ وأصحابه بعسفان والمشركون بضجنان فتوافقوا فصلى النبي ﷺ بأصحابه صلاة الظهر أربع ركعات بركوعهم، وسجودهم، وقيامهم معاً جميعاً، فهمَّ بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم.
فقوله تعالى :﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصلاة ﴾ أي إذا صليت بهم إماماً في صلاة الخوف وهذه حالة غير الأولى، فإن تلك قصرها إلى ركعة - كما دل عليه الحديث - فرادي ورجالاً وركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، ثم ذكر حال الاجتماع والائتمام بإمام واحد وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة فلولا أنها واجبة ما ساغ ذلك وأما من استدل بهذه الآية على أن صلاة الخوف منسوخة بعد النبي ﷺ لقوله ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ ﴾ فبعده تفوت هذه الصفة، فإنه استدلال ضعيف، ويرد عليه مثل قول مانعي الزكاة الذين احتجوا بقوله :﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صلاوتك سَكَنٌ لَّهُمْ ﴾ [ التوبة : ١٠٣ ] قالوا : فنحن لا ندفع زكاتنا بعده ﷺ إلى أحد بل نخرجها نحن بأيديدنا معلى من نراه، ولا ندفعها إلا إلى من صلاته أي دعاؤه سكن لنا، ومع هذا رد عليهم الصحابة وأبوا عليهم هذا الاستدلال وأجبروهم على أداء الزكاة وقاتلوا من منعها منهم.
وعن أبي عياش الزرقي قال : كنا مع رسول الله ﷺ بعسفان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة فصلى بنا رسول الله ﷺ الظهر فقالوا : لقد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم، ثم قالوا : يأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم، قال : فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصلاة ﴾، قال : فحضرت فأمرهم رسول الله ﷺ فأخذوا السلاح قال : فصفنا خلفه صفين قال : ثم ركع فركعنا جميعاً، ثم رفع فرفعنا جميعاً، ثم سجد النبي ﷺ بالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم، فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم، ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ثم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ثم ركع فركعوا جميعاً ثم رفع فرفعوا جميعاً، ثم سجد النبي ﷺ والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم، فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدوا، ثم سلم عليهم، ثم انصرف قال : فصلاها رسول الله ﷺ مرتين مرة بعسفان، ومرة بأرض بني سليم.
وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال : قاتل رسول الله ﷺ محارب خصفة، فجاء رجل منهم يقال له ( غورث بن الحارث ) حتى قام على رسول الله ﷺ بالسيف فقال : من يمنعك مني؟ قال :« الله » فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله ﷺ فقال :« ومن يمنعك مني » قال : كن خير آخذ قال :« أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله »؟ قال : لا، ولكن أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله، فقال : جئتكم من عند خير الناس، فلما حضرت الصلاة صلى رسول الله ﷺ صلاة الخوف فكان الناس طائفتين، طائفة بإزاء العدو. وطائفة صلوا مع رسول الله ﷺ فصلى بالطائفة الذين معه ركعتين وانصرفوا فكانوا مكان الطائفة الذين كانوا بإزاء العدو ثم انصرف الذين كانوا بإزاء العدو فصلوا مع رسول الله ﷺ ركعتين فكان لرسول الله ﷺ أربع ركعات وللقوم ركعتين ركعتين.
وقوله تعالى :﴿ وَلاَ تَهِنُواْ فِي ابتغآء القوم ﴾ أي لا تضعفوا في طلب عدوكم، بل جدّوا فيهم، وقاتلوهم، واقعدوا لهم كل مرصد ﴿ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمونَ ﴾ أي كما يصيبكم الجراح والقتل كذلك يحصل لهم كما قال تعالى :﴿ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ القوم قَرْحٌ مِّثْلُهُ ﴾ [ آل عمران : ١٤٠ ] ثم قال تعالى :﴿ وَتَرْجُونَ مِنَ الله مَا لاَ يَرْجُونَ ﴾ أي أنتم وإياهم سواء فيما يصيبكم من الجراح والآلام، ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد، كما وعدكم إياه في كتابه وعلى لسان رسوله ﷺ وهو وعد حق، وخبر صدق، وهم لا يرجون شيئاً من ذلك، فأنتم أولى بالجهاد منهم وأشد رغبة فيه، وفي إقامة كلمة الله وإعلائها ﴿ وَكَانَ الله عَلِيماً حَكِيماً ﴾ أي هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه وينفذه ويمضيه من أحكامه الكونية والشرعية وهو المحمود على كل حال.
وقد روى ابن مردويه عن ابن عباس : أن نفرا من الأنصار غزوا مع رسول الله ﷺ في بعض غزواته فسرقت درع لأحدهم فأظن بها رجل من الأنصار فأتى صاحب الدرع رسول الله ﷺ فقال : إن ( طعمة بن أبيرق ) سرق درعي. فلما رأى السارق ذلك عمد إليها فألقاها في بيت رجل برىء، وقال لنفر من عشيرته : إني غيَّبتُ الدرع وألقيتها في بيت فلان وستوجد عنده، فانطلقوا إلى نبي الله ﷺ ليلاً فقالوا : يا نبي الله إن صاحبنا بريء وإن صاحب الدرع فلان وقد أحطنا بذلك علماً فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس وجادل عنه، فإنه إن لم يعصمه الله بك يهلك، فقام رسول الله ﷺ فبرأه وعذره على رؤوس الناس فأنزل الله :﴿ إِنَّآ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكتاب بالحق لِتَحْكُمَ بَيْنَ الناس بِمَآ أَرَاكَ الله وَلاَ تَكُنْ لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيماً ﴾، ثم قال تعالى للذين أتوا رسول الله ﷺ مستخفين بالكذب :﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ الناس وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ الله ﴾ يعني الذين أتوا رسول الله ﷺ مستخفين يجادلون عن الخائنين ثم قال عزَّ وجلَّ :
وقد روى هذه القصة الترمذي وابن جرير عن ( قتادة بن النعمان ) رضي الله عنه قال : كان أهل بيت منا يقال لهم ( بنوا أبيرق ) بشر وبشير ومبشر، وكان بشير رجلاً منافقاً يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله ﷺ، ثم ينحله لبعض العرب، ثم يقول : قال فلان كذا وكذا، وقال فلان كذا وكذا، فإذا سمع أصحاب رسول الله ﷺ ذلك الشعر قالوا : والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الرجل الخبيث - أو كما قال الرجل - وقالوا : ابن الأبيرق قالها، قالوا : وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام، وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير، وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه، وأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير فقدمت ضافطة من الشام فابتاع عمي ( رفاعة بن زيد ) حملاً من الدرمك فجعله في مشربة له، وفي المشربة سلاح ودرع وسيف، فعدي عليه من تحت البيت فنقبت المشربة وأخذ الطعام والسلاح. فلما أصبح أتاني عمي ( رفاعة ) فقال : يا ابن أخي إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه فنقبت مشربتنان فذهب بطعامنا وسلاحنا، قال فتحسسنا في الدار وسألنا فقيل لنا : قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم قال : وكان بنوا أبيرق قالوا - ونحن نسأل في الدار - والله ما نرى صاحبكم إلا ( لبيد بن سهل ) رجلاً منا له صلاح وإسلام، فلما سمع لبيد اخترط سيفه، وقال : أنا أسرق؟! والله ليخالطنكم هذا السيف، أو لتبينُنَّ هذه السرقة، قالو : إليك عنا أيها الرجل فما أنت بصاحبها، فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها، فقال لي عمي : يا ابن أخي لو أتيت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له. قال قتادة : فأتيت رسول الله ﷺ فقلت : إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة له، وأخذوا سلاحه وطعامه، فليردوا علينا سلاحنا، فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه، فقال النبي ﷺ :« سآمر في ذلك »، فلما سمع بذلك ( بنو أبيرق ) أتو رجلاً منها يقال له ( أسيد بن عروة ) فكلموه في ذلك، فاجتمع في ذلك أناس من أهل الدار، فقالوا : يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينه ولا ثيب، قال قتادة : فأتيت النبي ﷺ فكلمته فقال :
فلما نزل القرآن أتى رسول الله ﷺ بالسلاح فرده إلى رفاعة، فقال قتادة : لما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخاً قد عمي أو عشي في الجاهلية وكنت أرى إسلامه مدخولاً فلما أتيته بالسلاح قال : يا ابن أخي هي في سبيل الله فعرفت أن إسلامه كان صحيحاً، فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين فنزل على ( سلافة بنت سعد بن سمية ) فأنزل الله تعالى :﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرسول مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المؤمنين نُوَلِّهِ مَا تولى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيراً إِنَّ الله لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلك لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكْ بالله فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً ﴾ [ النساء : ١١٥-١١٦ ] فلما نزل على سلافة بنت سعد هجاها ( حسان بن ثابت ) بأبيات من شعر فأخذت رحله فوضعته على رأسها ثم خرجت به فرمته في الأبطح، ثم قالت : أهديت لي شعر حسان ما كنت تأتيني بخير.
وقوله تعالى :﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ الناس وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ الله ﴾ الآية، هذا إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لئلا ينكروا عليهم، ويجاهرون الله بها مع أنه مطلع على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم ولهذا قال :﴿ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يرضى مِنَ القول وَكَانَ الله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً ﴾ تهديد لهم ووعيد، ثم قال تعالى : و ﴿ هَا أَنْتُمْ هؤلاء جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الحياة الدنيا ﴾ الآية، أي هب أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بما أبدوه أو أبدى لهم عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر وهم متعبدون بذلك، فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله تعالى الذي يعلم السر وأخفى؟ ومن ذا الذي يتوكل لهم يومئذ يوم القيامة في ترويج دعواهم؟ أي لا أحد يومئذ يكون لهم وكيلاً، ولهذا قال :﴿ أَمْ مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ﴾ ؟.
وقوله تعالى :﴿ وَمَن يَكْسِبْ إِثْماً فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ على نَفْسِهِ ﴾ الآية، كقوله تعالى :﴿ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى ﴾ [ الأنعام : ١٦٤ ] الآية، يعني أنه لا يغني أحد عن أحد، وإنما على كل نفس ما عملت لا يحمل عنها غيرها، ولهذا قال تعالى :﴿ وَكَانَ الله عَلِيماً حَكِيماً ﴾ أي من علمه وحكمته، وعدله ورحمته كان ذلك، ثم قال :﴿ وَمَن يَكْسِبْ خطيائة أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً ﴾ الآية يعني كما اتهم بنو أبيرق : بصنيعهم القبيح ذلك الرجل الصالح وهو لبيد بن سهل كما تقدم في الحديث، أو زيد بن السمين اليهودي على ما قاله الآخرون وقد كان بريئاً وهم الظلمة الخونة كما أطلع الله على ذلك رسوله ﷺ ؛ ثم هذا التقريع وهذا التوبيخ عام فيهم وفي غيرهم ممن اتصف بصفتهم فارتكب مثل خطيئتهم فعليه مثل عقوبتهم. وقوله :﴿ وَلَوْلاَ فَضْلُ الله عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ﴾ وقال الإمام ابن أبي حاتم عن قتادة بن النعمان وذكر قصة بني أبيرق فأنزل الله :﴿ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ﴾ يعني أسيد بن عروة وأصحابه يعني بذلك لما أثنوا على بني أبيرق ولاموا قتادة بن النعمان في كونه اتهمهم وهم صلحاء برآء ولم يكن الأمر كما أنهوه إلى رسول الله ﷺ، ولهذا أنزل الله فصل القضية وجلاءها لرسول الله ﷺ ثم امتن عليه بتأييده إياه في جميع الأحوال؛ وعصمته له؛ وما أنزل عليه من الكتاب وهو القرآن والحكمة؛ وهي السنة ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ﴾ أي قبل نزول ذلك عليك كقوله :
وقوله تعالى :﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرسول مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهدى ﴾ أي ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول ﷺ فصار في شق، والشرع في شق وذلك عن عمد منه، بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له، وقوله :﴿ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المؤمنين ﴾ هذا ملازم للصفة الأولى، ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة المحمدية، فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقاً، فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ، تشريفاً لهم وتعظيماً لنبيهم، وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك. ومن العلماء من ادعى تواتر معناها، والذي عول عليه الشافعي رحمه الله في الإحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة بعد التروي والفكر الطويل، وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك فاستبعد الدلالة منها على ذلك ولهذا توعد تعالى على ذلك بقول :﴿ نُوَلِّهِ مَا تولى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيراً ﴾ أي إذا سلك هذه الطريق جازيناه علىذلك بأن نحسنها في صدره ونزينها له استدراجاً له كما قال تعالى :﴿ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بهذا الحديث سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ [ القلم : ٤٤ ] وقال تعالى :﴿ فَلَمَّا زاغوا أَزَاغَ الله قُلُوبَهُمْ ﴾ [ الصف : ٥ ] وقوله :﴿ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [ الأنعام : ١١٠ ] وجعل النار مصيره في الآخرة لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم القيامة كما قال تعالى :﴿ احشروا الذين ظَلَمُواْ وَأَزْوَاجَهُمْ ﴾ [ الصافات : ٢٢ ] الآية وقال تعالى :﴿ وَرَأَى المجرمون النار فظنوا أَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفاً ﴾ [ الكهف : ٥٣ ].
وقال ابن عباس في رواية عنه ومجاهد والضحاك في قوله :﴿ وَلأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ الله ﴾ يعني دين الله عزَّ وجلَّ وهذا كقوله :﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ الله التي فَطَرَ الناس عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ الله ﴾ [ الروم : ٣٠ ] على قول من جعل ذلك أمراً أي لا تبدلوا فطرة الله ودعوا الناس على فطرتهم كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ :« كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، أو ينصرانه؛ أو يمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تجدون بها من جدعاء » ؟ وفي صحيح مسلم عن عياض بن حماد قال، قال رسول الله ﷺ :« قال الله عزَّ وجلَّ : إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم » ثم قال تعالى :﴿ وَمَن يَتَّخِذِ الشيطان وَلِيّاً مِّن دُونِ الله فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُّبِيناً ﴾ أي فقد خسر الدنيا والآخرة وتلك خسارة لا جبر لها ولا استدراك لفائتها.
وقوله تعالى :﴿ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشيطان إِلاَّ غُرُوراً ﴾ وهذا إخبار عن الواقع فإن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم بأنهم هم الفائزون في الدنيا والآخرة، وقد كذب وافترى في ذلك، ولهذا قال الله تعالى :﴿ وَمَا يَعِدُهُمُ الشيطان إِلاَّ غُرُوراً ﴾، كما قال تعالى مخبراً عن إبليس يوم المعاد :﴿ وَقَالَ الشيطان لَمَّا قُضِيَ الأمر إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحق وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَانٍ ﴾ [ إبراهيم : ٢٢ ] إلى قوله :﴿ إِنَّ الظالمين لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [ إبراهيم : ٢٢ ]. وقوله :﴿ أولئك ﴾ أي المستحسنون له فيما وعدهم ومنَّاهم ﴿ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ﴾ أي مصيرهم ومآلهم يوم القيامة ﴿ وَلاَ يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصاً ﴾ أي ليس لهم عنها مندوحة ولا مصرف، ولا خلاص، ولا مناص، ثم ذكر تعالى حال السعداء والأتقياء وما لهم من الكرامة التامة فقال تعالى :﴿ والذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات ﴾ [ النساء : ٥٧ ] أي صدقت قلوبهم وعملت جوارحهم بما أمروا به من الخيرات، وتركوا ما نهو عنها من المنكرات ﴿ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار ﴾ [ النساء : ٥٧ ] أي يصرفونها حيث شاءوا وأين شاءوا ﴿ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَداً ﴾ أي بلا زوال ولا انتقال ﴿ وَعْدَ الله حَقّاً ﴾ أي هذا وعد من الله ووعد الله معلوم حقيقة أنه واقع لا محالة، ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخبر وهو قوله ﴿ حَقَاً ﴾ ثم قال تعالى :﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الله قِيلاً ﴾ ؟ أي لا أحد أصدق منه قولاً أي خبراً لا إله إلا هو ولا رب سواه وكان رسول الله ﷺ يقول في خطبته :« إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هديُ محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ».
وقد روي أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على كثير من الصحابة، قال الإمام أحمد بسنده أخبرت « أن أبا بكر رضي الله عنه قال : يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذه الآية :﴿ لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ ولا أَمَانِيِّ أَهْلِ الكتاب مَن يَعْمَلْ سواءا يُجْزَ بِهِ ﴾ فكل سوء عملناه جُزينا به! فقال النبي ﷺ :» غفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك اللأواء «؟ قال : بلى، قال :» فهو مما تجزون به « وروى أبو بكر بن مردويه عن أبي بكر الصديق قال : كنت عند النبي ﷺ فنزلت هذه الآية :﴿ مَن يَعْمَلْ سواءا يُجْزَ بِهِ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ الله وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً ﴾ فقال رسول الله ﷺ :
( طريق أخرى ) قال ابن أبي حاتم عن عائشة قالت » قلت يا رسول الله إني لأعلم أشد آية في القرآن فقال :« ما هي يا عائشة؟ » قلت :﴿ مَن يَعْمَلْ سواءا يُجْزَ بِهِ ﴾ فقال :« هو ما يصيب العبد المؤمن حتى النكبة ينكبها » وعن علي بن زيد عن ابنته أنها سألت عائشة عن هذه الآية :﴿ مَن يَعْمَلْ سواءا يُجْزَ بِهِ ﴾ فقالت :« ما سألني أحد عن هذه الآية منذ سألت عنها رسول الله ﷺ سألت رسول الله ﷺ فقال :» يا عائشة هذه مبايعة الله للعبد مما يصيبه من الحمى والنكبة والشوكة حتى البضاعة فيضعها في كمه فيفزع لها فيجدها في جيبه حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما أن الذهب يخرج من الكير « ».
( حديث آخر ) : قال سعيد بن منصور عن محمد بن قيس بن مخرمة : أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت ﴿ مَن يَعْمَلْ سواءا يُجْزَ بِهِ ﴾ شق ذلك على المسلمين فقال لهم رسول الله ﷺ :« سددوا وقاربوا فإن في كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها » وهكذا رواه أحمد ورواه ابن جرير عن عبد الله بن إبراهيم سمعت أبا هريرة يقول : لما نزلت هذه الآية :﴿ لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ ولا أَمَانِيِّ أَهْلِ الكتاب مَن يَعْمَلْ سواءا يُجْزَ بِهِ ﴾ بكينا وحزنا وقلنا يا رسول الله : ما أبقت هذه الأمة من شيء قال :
وقوله تعالى :﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصالحات مِن ذَكَرٍ أَوْ أنثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ الآية. لما ذكر الجزاء على السيئات ولأنه لا بد أن يأخذ مستحقها من العبد إما في الدنيا وهو أجود له، وإما في الآخرة والعياذ بالله من ذلك؛ ونسأله العافية في الدنيا والآخرة، والصفح والعفو والمسامحة، شرع في بيان إحسانه وكرمه ورحمته في قبول الأعمال الصالحة من عباده، ذكرانهم وإناثهم بشرط الإيمان، وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار النقير، وهو النقرة التي في ظهر نواة التمرة، وقد تقدم الكلام على الفتيل، وهو الخيط الذي في شق النواة، وهذا النقير وهما في نواة التمرة والقطمير وهو اللفاقة التي على نوات التمرة، والثلاثة في القرآن. ثم قال تعالى :﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله ﴾ ؟ أي أخلص العمل لربه تعالىَّ. فعمل إيماناً واحتساباً ﴿ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ أي اتبع في عمله ما شرعه الله له وما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق، وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما أي يكون ( خالصاً صواباً ) والخالص أن يكون لله. والصواب أن يكون متابعاً للشريعة فيصح ظاهره بالمتابعة، وباطنه بالإخلاص فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد، فمن فقد الإخلاص كان منافقاً وهم الذين يراؤون الناس، ومن فقد المتابعة كان ضالاً جاهلاً ومتى جمعهما كان عمل المؤمنين ﴿ أولئك الذين نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ ﴾ [ الأحقاف : ١٦ ]، ولهذا قال تعالى :﴿ واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً ﴾ وهم محمد وأتباعه إلى يوم القيامة، كما قال تعالى :﴿ إِنَّ أَوْلَى الناس بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتبعوه وهذا النبي ﴾ [ آل عمران : ٦٨ ] الآية. وقال تعالى :﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ اتبع مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ المشركين ﴾ [ النحل : ١٢٣ ] والحنيف هو المائل عن الشرك قصداً أي تاركاً له عن بصيرة ومقبل على الحق بكليته لا يصده عنه صاد، ولا يرده عنه راد.
وروى أبو بكر بن مردويه عن عكرمة عن ابن عباس قال : جلس ناس من أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرونه فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم وإذا بعضهم يقول : عجب إن الله اتخذ من خلقه خليلاً فإبراهيم خليله، وقال آخر : ماذا بأعجب من أن الله كلم موسى تكليماً، وقال آخر : فعيسى روح الله وكلمته، وقال آخر : آدم اصطفاه الله، فخرج عليهم فسلم وقال :« قد سمعت كلامكم وتعجبكم إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وموسى كليمه، وعيسى روحه وكلمته، وآدم اصطفاه الله، وهو كذلك، وكذلك محمد ﷺ قال : ألا وإني حبيب الله ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلقة الجنة فيفتح الله ويدخلنيها، ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فخر » وهذا حديث غريب ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها.
وعن إسحاق بن يسار قال : لما اتخذ الله إبراهيم خليلاً ألقى في قلبه الوجل حتى أن خفقان قلبه ليسمع من بعيد كما يسمع خفقان الطير في الهواء، وهكذا جاء في صفة رسول الله ﷺ أنه كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل إذا اشتد غليانها من البكاء وقوله :﴿ وَللَّهِ مَا فِي السماوات وَمَا فِي الأرض ﴾ أي الجميع ملكه وعبيده وخلقه، وهو المتصرف في جميع ذلك، لا راد لما قضى، ولا معقب لما حكم، ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقدرته وعدله وحكمته ولطفه ورحمته وقوله :﴿ وَكَانَ الله بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطاً ﴾ أي علمه نافذ في جميع ذلك لا تخفى عليه خافية من عباده، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ولا تخفى عليه ذرة لما تراءى للناظرين وما توارى.
وقال ابن عباس :﴿ والمستضعفين مِنَ الولدان ﴾ وكانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات، وذلك قوله :﴿ لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ ﴾ فنهى الله عن ذلك وبين لكل ذي سهم سهمه فقال :﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين ﴾ [ النساء : ١١ ] صغيراً أو كبيراً، وقال سعيد بن جبير :﴿ وَأَن تَقُومُواْ لليتامى بالقسط ﴾ كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بها، كذلك إذا لم تكن ذات مال ولا جمال فأنكحها واستأثر بها. وقوله :﴿ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ الله كَانَ بِهِ عَلِيماً ﴾ تهييجهاً على فعل الخيرات وامتثالاً للأوامر، وأن الله عزَّ وجلَّ عالم بجميع ذلك، وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه.
وروى ابن جرير عن عائشة :﴿ وَإِنِ امرأة خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً والصلح خَيْرٌ ﴾ قالت : هذا في المرأة تكون عند الرجل، فلعله لا يكون بمستكثر منها، ولا يكون لها ولد، ويكون لها صحبة فتقول : لا تطلقني وأنت في حل من شأني، وفي رواية أخرى عن عائشة : هو الرجل لها المرأتان إحداهما قد كبرت والآخرى دميمة وهو لا يستكثر منها فتقول : لا تطلقني وأنت في حل من شأني. وعن ابن سيرين قال : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فسأله عن آية فكرهه فضربه بالدرة، فسأله آخر عن هذه الآية :﴿ وَإِنِ امرأة خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً ﴾ ثم قال مثل هذا فاسألوا : ثم قال : هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنها فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدها، فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز.
وقال الحافظ أبو بكر البيهقي : عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار : أن السنّة في هاتين الآيتين اللتين ذكر الله فيهما نشوز الرجل وإعراضه عن امرأته في قوله :﴿ وَإِنِ امرأة خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً ﴾ إلى تمام الآيتين، أن المرء إذا نشز عن امرأته وآثر عليها، فإن من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما كانت من أثرة في القسم من ماله ونفسه، صلح له ذلك وكان صلحها عليه، كذلك ذكر ( سعيد بن المسيب ) و ( سليمان ) الصلحَ الذي قاله الله عزَّ وجلَّ :﴿ فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً والصلح خَيْرٌ ﴾ وقد ذكر لي أن رافع بن خديج الأنصاري - وكان من أصحاب النبي ﷺ - كانت عنده امرأة حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة وآثر عليها الشابة، فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة، ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها، ثم عاد فآثر عليها الشابة فناشدته الطلاق، فقال لها : ما شئت إنما بقيت لك تطليقة واحدة، فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة وإن شئت فارقتك، فقالت : لا بل أستقر على الأثرة، فأمسكها على ذلك فكان ذلك صلحهما، ولم ير رافع عليه إثماً حين رضيت أن تستقر عنده على الأثرة فيما آثر به عليها.
وقوله تعالى :﴿ والصلح خَيْرٌ ﴾ قال ابن عباس : يعني التخيير، وهذه هي الحالة الثانية : أن يخير الزوج لها بين الإقامة والفراق خير من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليها، والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية، كما أمسك النبي ﷺ ( سودة بنت زمعة ) على أن تركت يومها لعائشة رضي الله عنها ولم يفارقها بل تركها من جملة نسائه، وفعله ذلك لتتأسى به أمته في مشروعية ذلك وجوازه، فهو أفضل في حقه ﷺ، ولما كان الوفاق أحب إلى الله من الفراق قال :﴿ والصلح خَيْرٌ ﴾، بل الطلاق بغيض إليه سبحانه وتعالى، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ﷺ :
وقوله تعالى :﴿ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴾، وإن تتجشموا مشقة الصبر على ما تكرهون منهن، وتقسموا لهن أسوة أمثالهن فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء، وقوله تعالى :﴿ وَلَن تستطيعوا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النسآء وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ أي لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه، فإنه وإن وقع القسم الصوري ليلة وليلة فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع كما قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك. وجاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن عبد الله بن يزيد عن عائشة، قالت : كان رسول الله ﷺ يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول :« اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك »، يعني القلب. وقوله :﴿ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الميل ﴾ أي فإذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في الميل بالكلية ﴿ فَتَذَرُوهَا كالمعلقة ﴾ أي فتبقى هذه الأخرى معلقة، قال ابن عباس وآخرون : معناه لا ذات زوج ولا مطلقة؛ وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ :« من كانت له امرأتان فمال إلى أحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط ».
وقوله تعالى :﴿ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ الله كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً ﴾ أي وإن أصلحتم في أموركم، وقسمتم بالعدل فيما تملكون، واتقيتم الله في جميع الأحوال غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء دون بعض، ثم قال تعالى :﴿ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ الله كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ الله وَاسِعاً حَكِيماً ﴾ وهذه هي الحالة الثالثة : وهي حالة الفراق : وقد أخبر الله تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه، بأن يعوضه الله من هو خير له منها ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه، ﴿ وَكَانَ الله وَاسِعاً حَكِيماً ﴾ أي واسع الفضل عظيم المن حكيماً في جميع أفعاله وأقداره وشرعه.
وقوله تعالى :﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدنيا فَعِندَ الله ثَوَابُ الدنيا والآخرة ﴾ أي يا من ليس له همة إلا الدنيا اعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة، وإذا سألته من هذه وهذه أعطاك وأغناك وأقناك، كما قال تعالى :﴿ فَمِنَ الناس مَن يَقُولُ رَبَّنَآ آتِنَا فِي الدنيا وَمَا لَهُ فِي الآخرة مِنْ خَلاَقٍ ﴾ [ البقرة : ٢٠٠ ]. وقال تعالى :﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخرة نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ﴾ [ الشورى : ٢٠ ] الآية، وقال تعالى :﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ العاجلة عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ﴾ [ الإسراء : ١٨ ] الآية. وقوله :﴿ فَعِندَ الله ثَوَابُ الدنيا والآخرة ﴾ ظاهر في حصول الخير في الدنيا والآخرة، أي بيده هذا وهذا، فلا يقتصران قاصر الهمة على السعي للدنيا فقط، بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب العالية في الدنيا والآخرة فإن مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفع، وهو الله الذي لا إله إلا هو، الذي قد قسم السعادة والشقاوة بين الناس في الدنيا والآخرة، وعدل بينهم فيما علمه فيهم ممن يستحق هذا، وممن يستحق هذا، ولهذا قال :﴿ وَكَانَ الله سَمِيعاً بَصِيراً ﴾.
وقوله تعالى :﴿ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ ﴾، قال مجاهد : تلووا أن تحرفوا الشهادة وتغيروها، والليّ : هو التحريف وتعمد الكذب. قال تعالى :﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بالكتاب ﴾ [ آل عمران : ٧٨ ] الآية، والإعراض : هو كتمان الشهادة وتركها قال تعالى :﴿ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ﴾ [ البقرة : ٢٨٣ ]، وقال النبي ﷺ :« خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يُسألها »، ولهذا توعدهم الله بقوله :﴿ فَإِنَّ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴾ أي وسيجازيكم بذلك.
وقوله تعالى :﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الكتاب أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ الله يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حتى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِّثْلُهُمْ ﴾، أي إنكم إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم، ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ وينتقص بها، وأقررتموهم على ذلك فقد شاركتموهم في الذي هم فيه. فلهذا قال تعالى :﴿ إِنَّكُمْ إِذاً مِّثْلُهُمْ ﴾ في المأثم كما جاء في الحديث :« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر »، والذي أحيل عليه في هذه الآية من النهي في ذلك، هو قوله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية :﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الذين يَخُوضُونَ في آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ [ الأنعام : ٦٨ ] الآية. قال مقاتل بن حيان : نَسَختْ هذه الآية التي في سورة الأنعام، يعني نسخ قوله :﴿ إِنَّكُمْ إِذاً مِّثْلُهُمْ ﴾، لقوله :﴿ وَمَا عَلَى الذين يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ ولكن ذكرى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ [ الأنعام : ٦٩ ]، وقوله :﴿ إِنَّ الله جَامِعُ المنافقين والكافرين فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً ﴾، أي كما أشركوهم في الكفر، كذلك يشارك الله بينهم في الخلود في نار جهنم أبداً، ويجمع بينهم في دار العقوبة والنكال والقيود والأغلال وشراب الحميم والغسلين.
وقوله تعالى :﴿ ْوَلَن يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى المؤمنين سَبِيلاً ﴾. جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال : كيف هذه الآية :﴿ وَلَن يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى المؤمنين سَبِيلاً ﴾ ؟ فقال علي رضي الله عنه : ادنه ادنه ﴿ فالله يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ القيامة وَلَن يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى المؤمنين سَبِيلاً ﴾ قال ذاك يوم القيامة، وكذا روى السدي : يعني يوم القيامة، وقال السدي ﴿ سَبِيلاً ﴾ أي حجة، ويحتمل أن يكون المعنى : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً أي في الدنيا، بأن يسلطوا عليهم استيلاء استئصال بالكلية، وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس، فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى :﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا والذين آمَنُواْ فِي الحياة الدنيا ﴾ [ غافر : ٥١ ] الآية، وعلى هذا يكون رداً على المافقين فيما أمَّلوه ورجوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين، وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين خوفاً على أنفسهم منهم، إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم، كما قال تعالى :﴿ فَتَرَى الذين فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ ﴾ [ المائدة : ٥٢ ] إلى قوله :﴿ نَادِمِينَ ﴾ [ المائدة : ٥٢ ]، وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية الكريمة على أصح قولي العلماء وهو المنع من بيع ( العبد المسلم ) للكافرين لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال، ومن قال منهم بالصحة يأمره بإزالة ملكه عنه في الحال لقوله تعالى :﴿ وَلَن يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى المؤمنين سَبِيلاً ﴾.
وقوله تعالى :﴿ وَإِذَا قاموا إِلَى الصلاة قَامُواْ كسالى ﴾ الآية، هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها، وهي ( الصلاة ) إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها، لأنهم لا نية لهم فيها ولا إيمان لهم بها ولا خشية، ولا يعقلون معناها كما روى ابن مردويه عن ابن عباس قال : يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان ولكن يقوم إليها طلق الوجه، عظيم الرغبة شديد الفرح، فإنه يناجي الله، وإن الله تجاهه يغفر له ويجيبه إذا دعاه، ثم يتلو هذه الآية :﴿ وَإِذَا قاموا إِلَى الصلاة قَامُواْ كسالى ﴾، فقوله تعالى :﴿ وَإِذَا قاموا إِلَى الصلاة قَامُواْ كسالى ﴾ هذه صفة ظواهرهم كما قال :﴿ وَلاَ يَأْتُونَ الصلاة إِلاَّ وَهُمْ كسالى ﴾ [ التوبة : ٥٤ ]، ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدة، فقال :﴿ يُرَآءُونَ الناس ﴾ أي لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله، بل إنما يشهدون الناس تقية لهم ومصانعة، ولهذا يتخلفون كثيراً عن الصلاة التي لا يرون فيها غالباً ك ( صلاة العشاء ) في وقت العتمة، و ( صلاة الصبح ) في وقت الغلس، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال :« أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال ومعهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار » وفي رواية :« والذي نفسي بيده لو علم أحدهم أنه يجد عِرْقاً سميناً أو مرماتين حسنتين لشهد الصلاة، ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار »
وقوله تعالى :﴿ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلك لاَ إلى هؤلاء وَلاَ إِلَى هؤلاء ﴾ يعني المنافقين محيرين بين الإيمان والكفر فلا هم مع المؤمنين ظاهراً وباطناً ولا مع الكافرين ظاهراً وباطناً، بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين، ومنهم من يعتريه الشك فتارة يميل إلى هؤلاء وتارة يميل إلى أولئك، ﴿ كُلَّمَا أَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْاْ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ ﴾ [ البقرة : ٢٠ ] وقال مجاهد ﴿ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلك لاَ إلى هؤلاء ﴾ يعني أصحاب محمد ﷺ، ﴿ وَلاَ إِلَى هؤلاء ﴾ يعني اليهود، وقال رسول الله ﷺ :« مثل المنافق كمثل الشاة العاثرة بين الغنمين ».
وقال ابن جرير عن قتادة ﴿ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلك لاَ إلى هؤلاء وَلاَ إِلَى هؤلاء ﴾ يقول : ليسوا بمؤمنين مخلصين، ولا مشركين مصرحين بالشرك، قال : وذكر لنا أن نبي الله ﷺ كان يضرب مثلاً للمؤمن وللمنافق وللكافر كمثل رهط ثلاثة دفعوا إلى نهر فوقع المؤمن فقطع، ثم وقع المنافق حتى إذا كاد يصل إلى المؤمن ناداه الكافر : أن هلم إليّ فإني أخشى عليك، وناداه المؤمن : أن هلم إلي فإن عندي وعندي يحصي له ما عنده، فما زال المنافق يتردد بينهما حتى أتى عليه الماء فغرقه، وإن المنافق لم يزل في شك وشبهة حتى أتى عليه الموت وهو كذلك، قال : وذكر لنا أن نبي الله ﷺ كان يقول :« مثل المنافق كمثل ثاغية بين غنمين رأت غنماً على نشز فأتتها وشامتها فلم تعرف، ثم رأت غنماً على نشز فأتتها فشامتها فلم تعرف »، ولهذا قال تعالى :﴿ وَمَن يُضْلِلِ الله فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً ﴾ أي ومن صرفه عن طريق الهدى ﴿ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُّرْشِداً ﴾ [ الكهف : ١٧ ]، فإنه ﴿ مَن يُضْلِلِ الله فَلاَ هَادِيَ لَهُ ﴾ [ الأعراف : ١٨٦ ]، والمنافقون الذين أضلهم عن سبيل النجاة فلا هادي لهم، ولا منقذ لهم مما هم فيه، فإنه تعالى لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
وعن أبي هريرة قال ﴿ الدرك الأسفل ﴾ : بيوت لها أبواب تطبق عليهم فتوقد عليهم من تحتهم ومن فوقهم، قال ابن جرير عن عبد الله بن مسعود ﴿ إِنَّ المنافقين فِي الدرك الأسفل مِنَ النار ﴾ قال : في توابيت من نار تطبق عليهم أي مغلقة مقفلة، ﴿ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً ﴾ أي ينقذهم مما هم فيه ويخرجهم من أليم العذاب، ثم أخبر تعالى أن من تاب منهم في الدنيا تاب عليه وقبل ندمه إذا أخلص في توبته وأصلح عمله، واعتصم بربه في جميع أمره، فقال تعالى :﴿ إِلاَّ الذين تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ واعتصموا بالله وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ للَّهِ ﴾ أي بدلوا الرياء بالإخلاص، فينفعهم العمل الصالح وإن قل. قال ابن ابي حاتم عن معاذ بن جبل : أن رسول الله ﷺ قال :« أخلص دينك يكفك القليل من العمل » ﴿ فأولئك مَعَ المؤمنين ﴾ أي في زمرتهم يوم القيامة ﴿ وَسَوْفَ يُؤْتِ الله المؤمنين أَجْراً عَظِيماً ﴾، ثم قال تعالى مخبراً عن غناه عما سواه وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهم ﴿ مَّا يَفْعَلُ الله بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ﴾ ؟ أي أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسوله، ﴿ وَكَانَ الله شَاكِراً عَلِيماً ﴾ أي من شكر شكر له، ومن آمن قلبه به علمه وجازاه على ذلك أوفر الجزاء.
ومن هذه الأحاديث وأمثالها ذهب أحمد وغيره إلى وجوب الضيافة، ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار عن أبي هريرة، أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال :« إن لي جاراً يؤذيني، فقال له :» أخرج متاعك فضعه على الطريق «، فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق، فكل من مر به قال : مالك؟ قال جاري يؤذيني، فيقول : اللهم العنه، اللهم أخزه قال، فقال الرجل ارجع إلى منزلك والله لا أوذيك أبداً » وقوله :﴿ إِن تُبْدُواْ خَيْراً أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سواء فَإِنَّ الله كَانَ عَفُوّاً قَدِيراً ﴾، أي إن أظهرتم أيها الناس خيراً أو أخفيتموه أو عفوتم عمن أساء إليكم، فإن ذلك مما يقربكم عند الله ويجزل ثوابكم لديه، فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم، ولهذا قال :﴿ فَإِنَّ الله كَانَ عَفُوّاً قَدِيراً ﴾، ولهذا ورد في الأثر أن حملة العرش يسبحون الله فيقول بعضهم : سبحانك على حلمك بعد علمك، ويقول بعضهم : سبحانك على عفوك بعد قدرتك، وفي الحديث الصحيح :« ما نقص مال من صدقة ولا زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً، ومن تواضع لله رفعه ».
وقوله تعالى :﴿ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً ﴾ أي كما استهانوا بمن كفروا به إما لعدم نظرهم فيما جاءهم به من الله وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام الدنيا مما لا ضرورة إليه، وإما بكفرهم به بعد علمهم بنبوته كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود في زمان رسول الله ﷺ، حيث حسدوه على ما آتاه الله من النبوة العظيمة، وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه، فسلط الله عليهم الذل الدنيوي الموصول بالذل الأخروي، ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذلة والمسكنة وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ الله ﴾ [ البقرة : ٦١ ] في الدنيا والآخرة، وقوله :﴿ والذين آمَنُواْ بالله وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ﴾ يعني بذلك أمة محمد ﷺ، فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله بكل نبيّ بعثه الله، كما قال تعالى :﴿ ءَامَنَ الرسول بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ والمؤمنون كُلٌّ آمَنَ بالله ﴾ [ البقرة : ٢٨٥ ] الآية، ثم أخبر تعالى بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل والثواب الجليل والعطاء الجميل، فقال :﴿ أولئك سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ﴾ على ما آمنوا بالله ورسله، ﴿ وَكَانَ الله غَفُوراً رَّحِيماً ﴾ أي لذنوبهم، أي إن كان لبعضهم ذنوب.
ثم ذكر تعالى قصة اتخاذهم العجل مبسوطة في سورة ( الأعراف ) وفي سورة ( طه ) بعد ذهاب موسى إلى مناجاة الله عزَّ وجلَّ، ثم لما رجع وكان ما كان، جعل الله توبتهم من الذي صنعوه وابتدعوه أن يقتل من لم يعبد العجل منهم من عبده فجعل يقتل بعضهم بعضاً ثم أحياهم الله عزَّ وجلَّ وقال الله تعالى :﴿ فَعَفَوْنَا عَن ذلك وَآتَيْنَا موسى سُلْطَاناً مُّبِيناً ﴾، ثم قال :﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطور بِمِيثَاقِهِمْ ﴾، وذلك حين امتنعوا من الالتزام بأحكام التوراة وظهر منهم إباء عما جاءهم به موسى عليه السلام رفع الله على رؤوسهم جبلاً، ثم ألزموا فالتزموا وسجدوا وجعلوا ينظرون إلى فوق رؤوسهم خشية أن يسقط عليهم، كما قال تعالى :﴿ وَإِذ نَتَقْنَا الجبل فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وظنوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُواْ مَآ ءاتيناكم بِقُوَّةٍ ﴾ [ الأعراف : ١٧١ ] الآية ﴿ وَقُلْنَا لَهُمُ ادخلوا الباب سُجَّداً ﴾ أي فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل، فإنهم أمروا أن يدخلوا باب ( بيت المقدس ) سجداً وهم يقولون حطة، أي « اللهم حط عنا ذنوبنا » في تركنا الجهاد ونكولنا عنه حتى تهنا في التيه أربعين سنة، فدخلوا يزحفون على أستاههم، وهم يقولون حنطة في شعرة ﴿ وَقُلْنَا لَهُمْ لاَ تَعْدُواْ فِي السبت ﴾ أي وصيناهم بحفظ السبت والتزام ما حرم الله عليهم ما دام مشروعاً لهم، ﴿ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيثَاقاً غَلِيظاً ﴾ أي شديداً فخالفوا وعصوا وتحيلوا على ارتكاب ما حرم الله عزَّ وجلَّ، كما هو مبسوط في سورة الأعراف عند قوله :﴿ وَسْئَلْهُمْ عَنِ القرية التي كَانَتْ حَاضِرَةَ البحر ﴾ [ الأعراف : ١٦٣ ] الآيات، وسيأتي حديث صفوان بن عسال في سورة سبحان عند قوله :﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا موسى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ﴾ [ الإسراء : ١٠١ ]، وفيه « وعليكم خاصة يهود أن لا تعدوا في السبت ».
وكان من خبر اليهود عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه أنه لما بعث الله عيسى بن مريم بالبينات والهدى، حسدوه على ما آتاه الله تعالى من النبوة والمعجزات الباهرات، التي كان يبرىء بها الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله ويصور من الطين طائراً ثم ينفخ فيه فيكون طائراً يشاهد طيرانه بإذن الله عزَّ وجلَّ، إلى غير ذلك من المعجزات التي أكرمه الله بها وأجراها على يديه ومع هذا كذبوه وخالفوه، وسعوا في أذاه بكل ما أمكنهم، حتى جعل نبي الله عيسى عليه السلام لا يساكنهم في بلدة، بل يكثر السياحة هو وأمه عليهما السلام، ثم لم يقنعهم - ذلك حتى سعوا إلى ملك دمشق في ذلك الزمان وكان رجلاً مشركاً من عبدة الكواكب، وكان يقال لأهل ملته اليونان، وأنهوا إليه أن في بيت المقدس رجلاً يفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك رعاياه، فغضب الملك من هذا وكتب إلى نائبه بالمقدس أن يحتاط على هذا المذكور، وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه ويكف أذاه عن الناس، فلما وصل الكتاب امتثل والي بيت المقدس ذلك وذهب هو طائفة من اليهود إلى المنزل الذي فيه عيسى عليه السلام وهو في جماعة من أصحابه اثني عشر أو ثلاثة عشر وقيل سبعة عشر نفراً - وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت - فحصروه هنالك، فلما أحس بهم وأنه لامحالة من دخولهم عليه أو خروجه إليهم، قال لأصحابه : أيُكم يُلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة؟ فانتدب لذلك شاب منهم فكأنه استصغره عن ذلك، فأعادها ثانية وثالثة، وكل ذلك لا ينتدب إلا ذلك الشاب، فقال : أنت هو! وألقى الله عليه شبه عيسى حتى كأنه هو، وفتحت روزنة من سقف البيت وأخذت عيسى عليه السلام سَنَةٌ من النوم فرفع إلى السماء وهو كذلك كما قال الله تعالى :
روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج على اصحابه وفي البيت اثنا عشر رجلاً من الحواريين، فخرج عليهم ورأسه يقطر ماء، فقال : إن منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بي، قال، ثم قال : أيكم يُلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ فقام شاب من أحدثم سناً، فقال له : اجلس، ثم أعاد عليهم، فقام ذلك الشاب، فقال : اجلس، ثم أعاد عليهم، فقام الشاب، فقال : أنا، فقال : هو أنت ذاك، فأُلقي عليه شبه عيسى ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء، قال : وجاء الطلب من اليهود، فأخذوا الشبه فقتلوه، ثم صلبوه، فكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن به، وافترقوا ثلاث فرق، فقالت فرقة : كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء وهؤلاء ( اليعقوبية ) وقالت فرقة : كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفعه الله إليه، وهؤلاء ( النسطورية ) وقالت فرقة : كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه وهؤلاء ( المسلمون ) فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها، فلم يزل الإسلام طامساً حتى يبعث الله محمداً ﷺ.
قال ابن إسحاق : وحدثني رجل كان نصرانياً فأسلم أن عيسى حين جاءه من الله إني رافعك إليّ، قال : يا معشر الحواريين أيكم يحب أن يكون رفيقي في الجنة حتى يشبه للقوم في صورتي فيقتلوه في مكاني؟ فقال ( سرجس ) : أنا يا روح الله، قال : فاجلس في مجلسي فجلس فيه، ورفع عيسى عليه السلام، فدخلوا عليه فأخذوه فصلبوه، فكان هو الذي صلبوه وشبه لهم به، وكانت عدتهم حين دخلوا مع عيسى معلومة، قد رأوهم فأحصوا عدتهم، فلما دخلوا عليهم ليأخذوه وجدوا عيسى وأصحابه فيما يرون وفقدوا رجلاً من العدة، فهو الذي اختلفوا فيه، وكانوا لا يعرفون عيسى جعلوا ل ( ليودس ركريا يوطا ) ثلاثين درهماً على أن يدلهم عليه ويعرفهم إياه، فقال لهم : إذا دخلتم عليه فإني سأقبله، وهو الذي أقبل فخذوه، فلما دخلوا وقد رفع عيسى ورأى سرجس في صورة عيسى فلم يشك أنه هو، فأكب عليه فقبله، فأخذوه فصلبوه، ثم أن ( ليودس ركريا يوطا ) ندم على ما صنع، فاختنق بحبل حتى قتل نفسه وهو ملعون في النصارى، وقد كان أحد المعدودين من أصحابه، وبعض النصارى يزعم أنه ( ليودس ركريا يوطا ) وهو الذي شبه لهم فصلبوه، وهو يقول : إني لست بصاحبكم، أنا الذي دللتكم عليه والله أعلم أي ذلك كان.
وقوله تعالى :﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الكتاب إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ القيامة يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ﴾ قال ابن جرير : اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك :﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الكتاب إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ يعني قبل موت عيسى، يوجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال، فتصير الملل كلها واحدة، وهي ملة ( الإسلام الحنيفية ) دين إبراهيم عليه السلام. عن ابن عباس ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الكتاب إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ قال : قبل موت عيسى بن مريم عليه السلام، وقال أبو مالك في قوله :﴿ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ قال : ذلك عند نزول عيسى وقبل موت عيسى بن مريم عليه السلام لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به وقال : الحسن : قبل موت عيسى والله إنه لحي الآن عند الله ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون. قال ابن جرير وقال آخرون يعني بذلك ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الكتاب إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ ﴾ بعيسى قبل موت صاحب الكتاب لأن كل من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل في دينه. قال ابن عباس في الآية : لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى. وعن مجاهد : كل صاحب كتاب يؤمن بعيسى قبل موته! قبل موت صاحب الكتاب.
وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الكتاب إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ قال : هي في قراءة أبيّ ( قبل موتهم ) ليس يهودي يموت أبداً حتى يؤمن بعيسى، قيل لابن عباس : أرأيت إن خر من فوق بيت؟ قال : يتكلم به في الهويّ قيل : أرأيت إن ضربت عنق أحدهم قال : يلجلج بها لسانه، فهذه كلها أسانيد صحيحة إلى ابن عباس، وكذا صح عن مجاهد وعكرمة وابن سيرين وبه يقول الضحاك وقال السدي وحكاه عن ابن عباس، ونقل قراءة ( أبيّ بن كعب ) قبل موتهم. قال ابن جرير، وقال آخرون معنى ذلك : وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد ﷺ قبل موت الكتاب. قال عكرمة : لا يموت النصراني ولا اليهودي حتى يؤمن بمحمد ﷺ.
ثم قال ابن جرير : وأولى هذه الأقوال بالصحة القول الأول، وهو أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام إلا آمن به قبل موت عيسى عليه السلام.
( ذكر الأحاديث الواردة في نزول ( عيسى بن مريم ) إلى الأرض من السماء في آخر الزمان.
قال البخاري رحمه الله في ( كتاب ذكر الأنبياء ) عن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ :« والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، وحتى تكون السجدة خيراً له من الدنيا وما فيها »، ثم يقول أبو هريرة : اقرأوا إن شئتم :﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الكتاب إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ القيامة يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ﴾. وقال أحمد عن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ :« ينزل عيسى بن مريم فيقتل الخنزير ويمحو الصليب وتجمع له الصلاة ويعطى المال حتى لا يقبل ويضع الخراج وينزل الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما » قال وتلا أبو هريرة :﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الكتاب إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِه ﴾ الآية، فزعم حنظلة أن أبا هريرة قال : يؤمن به قبل موت عيسى، فلا أدري هذا كله حديث النبي ﷺ أو شيء قاله أبو هريرة.
( طريق أخرى ) : قال الإمام أحمد عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال :« الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد وإني أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن نبي بيني وبينه وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه، رجل مربوع إلى الحمرة والبياض عليه ثوبان ممصَّران كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويدعوا الناس إلى الإسلام، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم فيمكث أربعين سنة، ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون » وقد روى البخاري عن أبي هريرة، قال سمعت رسول الله ﷺ يقول :« أنا أولى الناس بعيسى بن مريم والأنبياء أولاد علات ليس بين وبينه نبي » وفي رواية :« أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد ».
( حديث آخر ) : وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال :« لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم : خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون : لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلوهم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداً ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله، ويفتح الثلث لا يفتنون أبداً فيفتحون ( قسنطينية ) فبينما هم يقسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان : إن المسيح قد خَلَفكم في أهليكم فيخرجون، وذلك باطل، فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذا أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم فيؤمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته ».
( حديث آخر ) : روى ابن ماجة في سننه عن أبي أمامة الباهلي قال : خطبنا رسول الله ﷺ فكان أكثر خطبته حديثاً حدثناه عن الدجال وحذرناه فكان من قوله أن قال :« لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم عليه السلام أعظم من فتنة الدجال وإن الله لم يبعث نبياً إلا حذر أمته الدجال وأنا آخر الأنبياء، وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، فإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج كل مسلم، وإن يخرج من بعدي فكل حجيج نفسه، وإن الله خليفتي على كل مسلم، وإنه يخرج من خَلَّة بين الشام والعراق، فيعيث يميناً ويعيث شمالاً، ألا يا عباد الله : أيها الناس فاثبتوا وإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي : إنه يبدأ فيقول : أنا نبي فلا نبي بعدي ثم يثني فيقول : أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا. وإنه أعور وإن ربكم عزَّ وجلَّ ليس بأعور، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، وإن من فتنته أن معه جنة وناراً فناره جنة وجنته نار فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه برداً وسلاماً كما كانت النار برداً وسلاماً على إبراهيم. وإن من فتنته أن يقول للأعرابي : أرايت إن بعثت لك أمك وأباك أتشهد أني ربك؟ فيقول نعم، فيتمثل له شيطان في صورة أبيه وأمه، فيقولان : يا بُنَيَّ اتبعه فإنه ربك، وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فينشرها بالمنشار حتى تلقى شقتين، ثم يقول انظر إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن، ثم يزعم أن له رباً غيري، فيبعثه الله فيقول له الخبيث من ربك؟ فيقول : ربي الله وأنت عدو الله الدجال، والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم ».
( حديث آخر ) : وقال رسول الله ﷺ :
( حديث آخر ) : وقال مسلم في صحيحه عن النواس بن سمعان قال : ذكر رسول الله ﷺ الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك في وجوهنا فقال :« » ما شأنكم «؟ قلنا : يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، قال :» غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم، فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط، عينه طافية كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن، من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج من خلة بين الشام والعراق، فعاث يميناً وعاث شمالاً، يا عباد الله فاثبتوا «. قلنا : يا رسول الله فما لبثه في الأرض؟ قال :» أربعون يوماً، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم «. قلنا يا رسول الله وذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال :» لا، اقدروا له قدره «، قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال :» كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على قوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر، والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى وأسبغه ضروعاً وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليهم قوله، فينصرف عنهم، فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها : أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلاً ممتلئاً شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل وتهلل وجهه ويضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله ( المسيح بن مريم ) عليه السلام، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعاً كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدَّر منه كجمان اللؤلؤ، ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد، فيقتله، ثم يأتي عيسى عليه السلام قوماً قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم، ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما هو كذلك إذا أوحى الله إلى عيسى : إني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور.
ويبعث الله ( يأجوج ومأجوج ) وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أولهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون : لقد كان بهذا مرة ماء، ويحضر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأ زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيراً كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يَكُنُّ منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزَّلفَة.
ثم يقال للأرض أخرجي ثمرك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك الله في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، فيقبض الله روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة « ».
قال : سمعتها من رسول الله ﷺ :» فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً، فيتمثل لهم الشيطان، فيقول : ألا تستجيبون؟ فيقولون : فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دارٌّ رزقهم، حسنٌ عيشهم، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، قال : وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله - أو قال ينزل الله - مطراً كأنه الطل - أو قال الظل - نعمان الشاك - فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم يقال : أيها الناس هلموا إلى ربكم ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَّسْئُولُونَ ﴾ [ الصافات : ٢٤ ]، ثم يقال : أخرجوا بعث النار، فيقال من كم؟ فيقال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين، قال فذلك ﴿ يَوْماً يَجْعَلُ الولدان شِيباً ﴾ [ المزمل : ١٧ ] وذلك ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ ﴾ [ القلم : ٤٢ ] «.
( حديث آخر ) : وقال رسول الله ﷺ :« لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات : طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، ونزول عيسى بن مريم، والدجال، وثلاثة خسوف : خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق - أو تحشر - الناس تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا » وذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر في ترجمة عيسى بن مريم من تاريخه عن بعض السلف : أنه يدفن مع النبي ﷺ في حجرته فالله أعلم.
وقوله تعالى :﴿ وَيَوْمَ القيامة يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ﴾، قال قتادة : يشهد عليهم أنه قد بلغهم الرسالة من الله، وأقر بعبودية الله عزَّ وجلَّ، وهذا كقوله تعالى في آخر سورة المائدة :﴿ وَإِذْ قَالَ الله ياعيسى ابن مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ ﴾ [ الآية : ١١٦ ] إلى قوله :﴿ العزيز الحكيم ﴾ [ المائدة : ١١٨ ].
وقوله تعالى :﴿ وَأَخْذِهِمُ الربا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ ﴾، أي أن الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوه واحتالوا عليه بأنواع من الحيل وصنوف من الشبه، وأكلوا أموال الناس بالباطل، قال تعالى :﴿ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ﴾، ثم قال تعالى :﴿ لكن الراسخون فِي العلم مِنْهُمْ ﴾ أي الثابتون في الدين، لهم قدم راسخة في العلم النافع، ﴿ والمؤمنون ﴾ عطف على الراسخين، وخبره ﴿ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾، قال ابن عباس : أنزلت في عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعيه وأسد بن سعيه وأسد بن عبيد الذين دخلوا في الإسلام وصدقوا بما أرسل الله به محمداً ﷺ.
وقوله تعالى :﴿ والمقيمين الصلاة ﴾ هكذا، هو في جميع مصاحف الأئمة وكذا هو في مصحف ( أبي بن كعب )، وذكر ابن جرير أنها في مصحف ابن مسعود ﴿ والمقيمون الصلاة ﴾، قال : والصحيح قراءة الجميع، رد على من زعم أن ذلك من غلط الكتاب، ثم ذكر اختلاف الناس، فقال بعضهم : هو منصوب على المدح، كما جاء في قوله :
لا يبعدن قومي الذن همو... أسد العداة وآفة الجزر
النازلين بكل معترك... والطيبون معاقد الأزر
وقال آخرون : هو مخفوض عطفاً على قوله :﴿ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾، يعني وبالمقيمين الصلاة، وكأنه يقول : وبإقامة الصلاة التي يعترفون بوجوبها وكتابتها عليهم. وقوله :﴿ والمؤتون الزكاة ﴾ يحتمل أن يكون المراد زكاة الأموال، ويحتمل زكاة النفوس، ويحتمل الأمرين والله أعلم، ﴿ والمؤمنون بالله واليوم الآخر ﴾ أي يصدقون بأنه ( لا إله إلا الله ) ويؤمنون بالبعث بعد الموت، والجزاء على الأعمال خيرها وشرها، وقوله :﴿ أولئك ﴾ هو الخبر عما تقدم، ﴿ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً ﴾ يعني الجنة.
وقوله تعالى :﴿ وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ﴾، أي من قبل هذه الآية، يعني في السور المكية وغيرها وهذه تسمية الأنبياء الذين نص الله على أسمائهم في القرآن وهم :( آدم، وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون ويونس وداود وسليمان وإلياس واليسع وزكريا ويحيى وعيسى وكذا ذو الكفل، عند كثير من المفسرين وسيدهم محمد ﷺ ) وقوله :﴿ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ﴾ أي خلقاً آخرين لم يذكروا في القرآن، وقد اختلف في عدة الأنبياء والمرسلين، والمشهور في ذلك حديث ابي ذر الطويل، وذلك فيما رواه ابن مردويه رحمه الله في تفسيره عن أبي ذر قال، قلت :« يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال :» مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً «، قلت : يا رسول الله كم الرسل منهم؟ قال :» ثلاثمائة وثلاثة عشر، جم غفير «، قلت : يا رسول الله من كان أولهم؟ قال :» آدم «، قلت : يا رسول الله نبي مرسل؟ قال :» نعم خلقه الله بيده ثم نفخ فيه من روحه ثم سواه قبيلاً « وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن صحابي آخر، فقال ابن أبي حاتم عن أبي أمامة، قال، قلت :» يا نبي الله كم الأنبياء؟ قال :« مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً، والرسل من ذلك ثلثمائة وخمسة عشر، جماً غفيراً » «.
وقوله تعالى :﴿ وَكَلَّمَ الله موسى تَكْلِيماً ﴾، وهذا تشريف لموسى عليه السلام بهذه الصفة، ولهذا يقال له الكليم، وقد قال الحافظ أبو بكر بن مردويه : جاء رجل إلى أبي بكر بن عياش، فقال : سمعت رجلاً يقرأ ﴿ وكلم الله موسى تكليماً ﴾ فقال أبو بكر : ما قرأ هذا إلا كافر.
وقوله تعالى :﴿ رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ أي يبشرون من أطاع الله، واتبع رضوانه بالخيرات، وينذرون من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب، وقوله :﴿ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرسل وَكَانَ الله عَزِيزاً حَكِيماً ﴾، أي أنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة، وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه، لئلا يبقى لمعتذر عذر، كما قال تعالى :﴿ وَلَوْ أَنَّآ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُواْ رَبَّنَا لولا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ ونخزى ﴾ [ طه : ١٣٤ ]، وكذا قوله :﴿ ولولا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ [ القصص : ٤٧ ] الآية، وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال، قال رسول الله ﷺ :« لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله عزَّ وجلَّ، من أجل ذلك مدح نفسه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين »، وفي لفظ آخر :« من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه ».
وقال ابن أبي حاتم عن عطاء بن السائب قال : أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي القرآن، وكان إذا قرأ عليه أحدنا القرآن قال : قد أخذت علم الله، فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل، ثم يقرأ قوله :﴿ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ والملائكة يَشْهَدُونَ وكفى بالله شَهِيداً ﴾. قوله :﴿ والملائكة يَشْهَدُونَ ﴾ أي بصدق ما جاءك وأوحى إليك وأنزل عليك مع شهادة الله تعالى بذلك، ﴿ وكفى بالله شَهِيداً ﴾ قال محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال : دخل على رسول الله ﷺ جماعة من اليهود، فقال لهم :« إني لأعلم والله إنكم لتعلمون أني رسول الله »، فقالوا : ما نعلم ذلك، فأنزل الله عزَّ وجلَّ :﴿ لكن الله يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ ﴾ الآية.
وقوله تعالى :﴿ إِنَّ الذين كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ الله قَدْ ضَلُّواْ ضلالا بَعِيداً ﴾ أي كفروا في أنفسهم فلم يتبعوا الحق، وسعوا في صد الناس عن اتباعه والاقتداء به، قد خرجوا عن الحق وضلوا عنه وبعدوا منه بعداً عظيماً شاسعاً، ثم أخبر تعالى عن حكمه في الكافرين بآياته وكتابه ورسوله، الظالمين لأنفسهم بذلك وبالصد عن سبيله، وارتكاب مآثمه، وانتهاك محارمه بأنه لا يغفر لهم ﴿ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً ﴾ أي سبيلاً إلى الخير ﴿ إِلاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ ﴾، وهذا استثناء منقطع ﴿ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَداً ﴾ الآية.
ثم قال تعالى ﴿ ياأيها الناس قَدْ جَآءَكُمُ الرسول بالحق مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُواْ خَيْراً لَّكُمْ ﴾، أي قد جاءكم محمد صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق والبيان الشافي من الله عزَّ وجلَّ، فآمنوا بما جاءكم به واتبعوه يكن خيراً لكم، ثم قال :﴿ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ للَّهِ مَا فِي السماوات والأرض ﴾ أي فهو غني عنكم وعن إيمانكم، ولا يتضرر بكفرانكم كما قال تعالى :﴿ وَقَالَ موسى إِن تكفروا أَنتُمْ وَمَن فِي الأرض جَمِيعاً فَإِنَّ الله لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ [ إبراهيم : ٨ ]، وقال هاهنا :﴿ وَكَانَ الله عَلِيماً ﴾ أي بمن يستحق منكم الهداية فيهديه، وبمن يستحق الغواية فيغويه ﴿ حَكِيماً ﴾ أي في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره.
وقوله تعالى :﴿ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى الله إِلاَّ الحق ﴾ أي لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولداً، تعالى الله عزَّ وجلَّ عن ذلك علواً كبيراً، وتنزه وتقدس وتوحد في سؤدده وكبريائه وعظمته، فلا إله إلا هو ولا رب سواه، ولهذا قال :﴿ إِنَّمَا المسيح عِيسَى ابن مَرْيَمَ رَسُولُ الله وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ﴾ أي إنما هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه، قال له كن فكان، ورسول من رسله وكلمته ألقاها إلى مريم أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من روحه بإذن ربه عزَّ وجلَّ، فكان عيسى بإذنه عزَّ وجلَّ، وكانت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعها، فنزلت - حتى ولجت فرجها - بمنزلة لقاح الأب والأم، والجميع مخلوق لله عزَّ وجلَّ، ولهذا قيل لعيسى : إنه كلمة الله وروح منه، لأنه لم يكن له أب تولد منه، وإنما هو ناشىء عن الكلمة التي قال له بها كن فكان، والروح التي أرسل بها جبريل.
قال الله تعالى :﴿ مَّا المسيح ابن مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرسل وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلاَنِ الطعام ﴾ [ المائدة : ٧٥ ]، وقال تعالى :﴿ إِنَّ مَثَلَ عيسى عِندَ الله كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [ آل عمران : ٥٩ ]، وقال تعالى :﴿ وَمَرْيَمَ ابنت عِمْرَانَ التي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ﴾
وقوله تعالى :﴿ فَآمِنُواْ بالله وَرُسُلِهِ ﴾ أي فصدقوا بأن الله واحد أحد لا ولد له ولا صاحبة، واعلموا وتيقنوا بأن عيسى عبد الله ورسوله، ولهذا قال تعالى :﴿ وَلاَ تَقُولُواْ ثَلاَثَةٌ ﴾ أي لا تجعلوا عيسى وأمه مع الله شريكين، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، وهذه الآية والتي في سورة المائدة حيث يقول تعالى :﴿ لَّقَدْ كَفَرَ الذين قالوا إِنَّ الله ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إله إِلاَّ إله وَاحِدٌ ﴾ [ المائدة : ٧٣ ]، وكما قال في آخر السورة المذكورة :﴿ وَإِذْ قَالَ الله ياعيسى ابن مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتخذوني ﴾ [ المائدة : ١١٦ ] الآية. وقال في أولها :﴿ لَقَدْ كَفَرَ الذين قالوا إِنَّ الله هُوَ المسيح ابن مَرْيَمَ ﴾ [ المائدة : ٧٢ ] الآية، والنصارى عليهم لعائن الله من جهلهم ليس لهم ضابط، ولا لكفرهم حد، بل أقوالهم وضلالهم منتشر، فمنهم من يعتقده إلهاً، ومنهم من يعتقده شريكاً، ومنهم من يعتقده ولداً، وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة، وأقوال غير مؤتلفة، ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال : لو اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا عن أحد عشر قولاً.
وقد روى ابن مردويه عن عبد الله مرفوعاً قال قال رسول الله ﷺ :﴿ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزيدُهُمْ مِّن فَضْلِهِ ﴾، أجورهم، قال :« أدخلهم الجنة » ﴿ وَيَزيدُهُمْ مِّن فَضْلِهِ ﴾ قال :« الشفاعة فيمن وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في دنياهم »، وهذا إسناد لا يثبت، وإذا روي عن ابن مسعود موقوفاً فهو جيد، ﴿ وَأَمَّا الذين استنكفوا واستكبروا ﴾ أي امتنعوا عن طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك ﴿ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَلاَ يَجِدُونَ لَهُمْ مِّن دُونِ الله وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً ﴾ كقوله :﴿ إِنَّ الذين يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [ غافر : ٦٠ ] أي صاغرين حقيرين ذليلين، كما كانوا ممتنعين مستكبرين.
وقال ابن جرير عن سعيد بن المسيب قال : سأل عمر بن الخطاب النبي ﷺ عن الكلالة، فقال :« أليس قد بين الله ذلك » ؟ فنزلت :﴿ يَسْتَفْتُونَكَ ﴾ الآية. قال قتادة : وذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته : ألا إن الآية التي نزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد، والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرت الرحم من العصبة.
قوله تعالى :﴿ إِن امرؤ هَلَكَ ﴾ أي مات، قال الله تعالى :
وقال الإمام أحمد عن زيد بن ثابت أنه سئل عن ( زوج وأخت لأب وأم ) فأعطى الزوج النصف والأخت النصف، فكلم في ذلك، فقال : حضرت رسول الله ﷺ قضى بذلك، وقد روي عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الميت ترك بنتاً وأختاً إنه لا شيء للأخت لقوله :﴿ إِن امرؤ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾ قال فإذا ترك بنتاً فقد ترك ولداً فلا شي للأخت، وخالفهما الجمهور فقالوا في هذه المسألة للبنت النصف بالفرض، وللأخت النصف الآخر بالتعصيب، بدليل غير هذه الآية، وهذه الآية نصت أن يفرض لها في هذه الصورة، وأما وراثتها بالتعصيب، فلما رواه البخاري عن الأسود، قال : قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله ﷺ النصف للبنت والنصف للأخت.
وفي صحيح البخاري أيضاً عن هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال : للابنة النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني، فسأل ابن مسعود فأخبره بقول أبي موسى فقال : لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي ﷺ النصف للبنت ولبنت الأبن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود : فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.
وقوله تعالى :﴿ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ ﴾ أي والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة وليس لها ولد أي ولا والد، لأنها لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئاً فإن فرض أن معه من له فرض صرف إليه فرضه كزوج أو أخ من أم، وصرف الباقي إلى الأخ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال :« ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر »
وقوله تعالى :﴿ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ ﴾ أي يفرض لكم فرائضه، ويحد لكم حدوده، ويوضح لكم شرائعه. وقوله :﴿ أَن تَضِلُّواْ ﴾ أي لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان، ﴿ والله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ أي هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده وما يستحقه كل واد من القرابات بحسب قربه من المتوفى. وقال ابن جرير عن سعيد ابن المسيب : أن عمر كتب في الجد والكلالة كتاباً فمكث يستخير الله يقول : اللهم إن علمت فيه خيراً فأمضه، حتى إذا طعن دعا بكتاب فمحى ولم يدر أحد ما كتب فيه، فقال : إني كنت كتبت كتاباً في الجد والكلالة، وكنت أتسخير الله فيه، فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه، قال ابن جرير وقد روي عن عمر رضي الله عنه. أنه قال : إني لأستحي أن أخالف فيه أبا بكر، وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول : هو ما عدا الولد والوالد، وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين، وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وقول علماء الأمصار قاطبة، وهو الذي يدل عليه القرآن كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه في قوله :﴿ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ والله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ والله أعلم.