ﰡ
اختلف في معنى الآية. فقال أنس بن مالك : المراد بذلك أنهم كانوا يتنفلون بين المغرب والعشاء. وقيل المراد بذلك قيام الليل. واختلف الذين ذهبوا إلى هذا هل كانوا يقومون الأكثر من كل ليلة أم كانوا يقومون أكثر١ الليالي ويتركون بعضها. فذهب الحسن إلى أنهم كانوا يقومون أكثر الليل لا ينامون منه إلا قليلا. وذهب مجاهد وغيره إلى أنهم كانوا يقومون أكثر الليالي ٢ ويتركون بعضها. والليل على هذا القول في الآية بمعنى الليالي. وبالجملة ففي هذه الآية تفضيل القيام بالليل٣.
٢ "لا ينامون منه.... إلى: الليالي" كلام ساقط في (ب)، (ح)..
٣ راجع نحو ذلك في الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ٣٦..
اختلف في معنى الاستغفار. فقيل الصلاة، وقيل طلب المغفرة. وفي الآية دليل على أن السحر مظنة الاستغفار. وعلى هذا جاء حديث النزول وروي أن أبواب الجنة تفتح سحر كل يوم. وفي قصة يعقوب عليه السلام في قوله :﴿ سوف أستغفر لكم ربي ﴾ [ يوسف : ٩٨ ] قال الآخر الاستغفار إلى السحر. وقال ابن زيد : السحر السدس الأخير من الليل ١.
اختلف في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة ؟ فذهب قوم إلى أنها موجبة في المال شيئا غير الزكاة. وذهب قوم إلى أن ذلك منسوخ بالزكاة المفروضة. وهذا ضعيف لأنه تعالى لم يشرع بمكة قبل الهجرة شيئا في الأموال. وقيل هي محكمة١. واختلف الذاهبون إلى ذلك. فقال منذر بن سعيد ٢ هي الزكاة المفروضة. وهذا ضعيف لأن السورة مكية ولم تفرض الزكاة إلا بالمدينة. وقيل هي شيء غير الزكاة لكن ذلك على وجه الندب لا على الإيجاب. وهذا أحسن الأقوال. واختلف في المحروم، قيل هو المحارب الذي ليس له في الإسلام سهم مال فهو ذو الحرفة، وهو قول ابن عباس. وقيل الذي ليس له مال وهذا أيضا يروى عن ابن عباس. وقد قال أبو قلابة : جاء سائل باليمامة فذهب بمال رجل. فقال رجل من أصحاب محمد هذا المحروم. وقيل هو الذي أجيحت ثمرته، قاله ابن زيد. وقيل هو الذي ماتت ماشيته. وقيل الذي لا يسأل الناس، قاله محمد بن الحنفية. وقيل هو الذي لا ينمو له شيء، قاله عكرمة. وقيل المحروم الفقير الذي يخرج في الناس وهو متعفف وروي أيضا عن ابن عباس. وقيل المحروم الكلب، قاله عمر بن عبد العزيز. وهذه الأقوال كلها ترجع إلى معنى واحد من العدم والاحتياج. وبعض الناس يسوقونها على أنها اختلاف وليس بصحيح. وإنما ساق العلماء كل قول من ذلك على جهة المثال للمعنى العام المراد بالآية ٣.
٢ ونسبه القرطبي إلى محمد بن سيرين وقتادة. راجع الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ٣٨. منذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن البلوطي، من فحص البلوط بالأندلس. مفسر وفقيه له تآليف عديدة منها: أحكام القرآن، كتاب الناسخ والمنسوخ. توفي سنة ٣٥٥هـ/ ٩٦٦م. انظر طبقات المفسرين للداودي ٢/ ٣٣٦..
٣ راجع نحو ذلك في أحكام القرآن للجصاص ٥/ ٢٩٤ – ٢٩٦، وفي الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ٣٨، ٣٩..
ذكر بعضهم عن الضحاك أنها منسوخة بآية الجهاد. وذكر بعضهم عنه أنها منسوخة بالإقبال عليهم والموعظة لهم. قال تعالى :﴿ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ﴾ [ المائدة : ٦٧ ]. وقد يحتمل أن يكون معنى قوله تعالى :﴿ فتول عنهم ﴾ أي عند شدة الحرص عليهم وحسرة النفس لبقائهم على الكفر، ثم أمرهم بالتذكير مع ذلك، فلا يكون في الآية نسخ. وقال قتادة : بلغنا أنها لما نزلت :﴿ فتول عنهم فما أنت بملوم ( ٥٤ ) ﴾ اغتم المسلمون وخافوا نزول العذاب حتى نزلت :﴿ فإن الذكرى تنفع المؤمنين ﴾ ١ [ الذاريات : ٥٥ ].