ﰡ
قوله تعالى: ﴿وإذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ﴾، إلى قوله: ﴿سَلاَمٌعَلَيْكُمْ﴾. الآية:
ذكر بعضُ العلماء أنه منسوخٌ بالنهي من النبي - عليه السلام - عنالسلام على الكفار.
وقيل هو منسوخٌ بالأمر بالقتال والقتل.
والذي عليه أهلُ النَّظَر - وهو الصواب -: أن الآيةَ محكمةٌ غيرُمنسوخة، وأن معنى "السلام" فيها: المتاركةُ والمداراةُ من الكفار، وليسهو من السَّلامِ الذي هو تحيةٌ، لأن السَّلام عليهم محظورٌ بقوله تعالى:﴿والسَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى﴾ [طه: ٤٧].
ومعنى الآية - عند مجاهد -: أن المؤمنينَ كانوا إذا آذاهم الكفارُأَعرضوا عنهم وقالوا: "سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ"، أي: أَمنةً لكم لا نجاوبكم ولانُسَابّكُم "لا نبتغي الجاهلين" أي: لا نطلُبُ عملَ الجاهلين، فهي محكمة.
قال أبو محمد: وقد يدخل في هذا الباب مِن هذه السورة قِصَّةُموسى - صلى الله عليه وسلم - وتزويجه على أحد أجلين، وذلك غيرُ معمولٍ به (وتزويجهبأجرة بَدَنِهِ لم يعملها بعد، وذلك غيرُ معمول به)، [وتزويجه إحدى المرأتين غيرَ مُعَيَّنةٍ في ظاهر النص، وذلك غيرُ معمولٍ به]، وتزويجُهأصلاً بغير تقديم شيءٍ من النقد، وذلك مُخْتَلَفٌ فيه (في جوازه).