ﰡ
٧٤- ( قال ابن خويز منداد : من جوز الحلف بغير الله تعالى مما يجوز تعظيمه بحق من الحقوق فليس يقول إنها يمين تتعلق بها كفارة ؛ إلا أنه من قصد الكذب كان ملوما : لأنه في الباطن مستخف بما وجب عليه تعظيمه. قالوا : وقوله تعالى ﴿ لَعَمْرِكَ ﴾ أي وحياتك. وإذا أقسم الله تعالى بحياة نبيه فإنما أراد بيان التصريح لنا أنه يجوز لنا أن نحلف بحياته. وعلى مذهب مالك معنى قوله :﴿ لَعَمْرِكَ ﴾ و﴿ التِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴾١ ﴿ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ ﴾٢ ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ﴾٣ ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴾٤ ﴿ لاَ أُقْسِمُ بِهَذَا اَلْبَلَدِ وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا اَلْبِلَدِ، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ﴾٥ كل هذا معناه : وخالق التين والزيتون، وبرب الكتاب المسطور، وبرب البلد الذي حللت به، وخالق عيشك وحياتك، وحَق محمد، فاليمين والقسم حاصل به لا بالمخلوق. قال ابن خويز منداد : ومن جور اليمين بغير الله تعالى تأول قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تحلفوا بآبائكم " ٦ وقال : إنما نهى عن الحلف بالآباء الكفار، ألا ترى أنه قال لما حلفوا بآبائهم : " للجبل عند الله أكرم من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية " ٧. ومالك حمل الحديث على ظاهره. قال ابن خويز منداد : واستدل أيضا من جوز ذلك بأن أيمان المسلمين جرت منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن يحلفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى إن أهل المدينة إلى يومنا هذا إذا حاكم أحدهم صاحبه قال : احلف لي بحق ما حواه هذا القبر، وبحق ساكن هذا القبر، يعني النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالحَرَم والمشاعر العظام والركن والمقام والمحراب وما يتلى فيه )٨.
٢ - الطور: ١..
٣ - النجم: ١..
٤ - الشمس: ١..
٥ - البلد: ١-٢-٣..
٦ - أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، ومسلم في كتاب الأيمان باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى ٣/١٢٦٦، كلاهما بألفاظ قريبة منه. وأحمد في مسنده ١/٥٨٠، بلفظه. ومالك في الموطأ في كتاب النذور والأيمان، جامع الأيمان ص : ٣٢٠ بلفظ مشابه..
٧ - لم أقف على هذا الحديث..
٨ - الجامع لأحكام القرآن: ١٠/٤١-٤٢.
.