ﰡ
(وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ: ٢٦- ١٩٦).»
«قَالَ: وَالْمَجُوسُ: أَهْلُ كِتَابٍ: غَيْرِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَقَدْ نَسُوا كِتَابَهُمْ وَبَدَّلُوهُ «٨». وَأَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ «٩».».
(٢) الزِّيَادَة عَن اخْتِلَاف الحَدِيث.
(٣) أخرج فى السّنَن الْكُبْرَى، عَن الْحسن الْبَصْرِيّ، أَنه قَالَ: «أنزل الله مائَة وَأَرْبَعَة كتب من السَّمَاء». وراجع فِيهَا حَدِيث وَاثِلَة بن الْأَسْقَع: فى تَارِيخ نزُول صحف إِبْرَاهِيم، والتوراة، وَالْإِنْجِيل، وَالزَّبُور، وَالْقُرْآن.
(٤) فِي اخْتِلَاف الحَدِيث «تعرف تِلَاوَة كتب».
(٥) فى الأَصْل زِيَادَة: «فى». وهى من النَّاسِخ.
(٦) يعْنى: فى قَوْله تَعَالَى: (وَآتَيْنا داوُدَ زَبُوراً: ١٧- ٥٥)، وَقَوله: (وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ: ٢١- ١٠٥). لَا: فى الْآيَة الْآتِيَة. لِأَن زبر الْأَوَّلين كشمل سَائِر الْكتب الْمُتَقَدّمَة. انْظُر تَفْسِير الْبَيْضَاوِيّ بِهَامِش الْمُصحف (ص ٤٩٧)، وراجع الْأُم (ج ٤ ص ١٥٨).
(٧) فى السّنَن الكبري: «وَقَالَ». وَهُوَ أحسن.
(٨) رَاجع أثر على (كرم الله وَجهه) : الَّذِي يدل على ذَلِك، فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ١٥٥- ١٥٦)، وَالأُم (ج ٤ ص ٩٦)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٨٨- ١٨٩). [.....]
(٩) ثمَّ ذكر حَدِيث بجالة عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف: أَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخذ الْجِزْيَة من مجوس هجر. فَرَاجعه وَمَا إِلَيْهِ: فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ١٨٩- ١٩٢) وراجع كَلَام صَاحب الْجَوْهَر النقي عَلَيْهِ، وَالْفَتْح (ج ٦ ص ١٦٢- ١٦٣). ثمَّ رَاجع الْأُم (ج ٤ ص ٩٦- ٩٧ و١٥٨)، والمختصر (ج ٥ ص ١٩٦- ١٩٧)، والرسالة (ص ٤٢٩- ٤٣٢) :
لتقف على حَقِيقَة مَذْهَب الشَّافِعِي، ويتبين لَك قيمَة كَلَام مخالفه فى هَذِه الْمَسْأَلَة.
(وَدِيَةٌ «١» مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا: ٤- ٩٢). وَذَكَرَ الْقِصَاصَ فِي الْقَتْلَى «٢»، ثُمَّ قَالَ: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ: فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ: ٢- ١٧٨) » فَذَكَرَ- فِي الْخَطَإِ وَالْعَمْدِ- أَهْلَ الدَّمِ، وَلَمْ يَذْكُرْهُمْ فِي الْمُحَارِبَةِ.
فَدَلَّ: عَلَى أَنَّ حُكْمَ قَتْلِ «٣» الْمُحَارِبَةِ، مُخَالِفٌ لِحُكْمِ قَتْلِ غَيْرِهِ.
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.».
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ «٤» :
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ. وَهُوَ الظَّاهِر الْمُوَافق للفظ الْآيَة. وفى الأَصْل: «الْقَتْل». وَهُوَ مَعَ صِحَّته، لَا نستبعد أَنه محرف.
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «قبل». وَهُوَ تَصْحِيف.
(٤) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٨٦) : بعد أَن ذكر قَوْله تَعَالَى: (أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِما فِي صُحُفِ مُوسى) الْآيَات الثَّلَاث ثمَّ حَدِيث أَبى رمثة: «دخلت مَعَ أَبى، على النَّبِي، فَقَالَ لَهُ:
من هَذَا؟ فَقَالَ: ابْني يَا رَسُول الله، أشهد بِهِ. فَقَالَ النَّبِي: أما إِنَّه لَا يجنى عَلَيْك، وَلَا تجنى عَلَيْهِ.». هَذَا وَقَالَ فى اخْتِلَاف الحَدِيث- فى آخر بحث تَعْذِيب الْمَيِّت ببكاء أَهله:
(ص ٢٦٩) عقب هَذَا الحَدِيث-: «فَأعْلم رَسُول الله، مثل مَا أعلم الله: من أَن جِنَايَة كل امْرِئ عَلَيْهِ، كَمَا عمله لَهُ: لَا لغيره، وَلَا عَلَيْهِ.». وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٢٧ و٣٤٥ وَج ١٠ ص ٥٨).
«قَالَ الشَّافِعِيُّ «١» (رَحِمَهُ اللَّهُ) : وَاَلَّذِي سَمِعْتُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) - فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى).-: أَنْ لَا يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِذَنْبِ غَيْرِهِ «٢» وَذَلِكَ: فِي بَدَنِهِ، دُونَ مَالِهِ. فَإِنْ «٣» قَتَلَ «٤»، أَوْ كَانَ «٥» حَدًّا: لَمْ يُقْتَلْ بِهِ غَيْرُهُ «٦»، وَلَمْ يُحَدَّ بِذَنْبِهِ: فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ). [لِأَنَّ اللَّهَ «٧» ] جَزَى الْعِبَادَ عَلَى أَعْمَالِ «٨» أَنْفُسِهِمْ، وَعَاقَبَهُمْ عَلَيْهَا.»
(٢) فى السّنَن الْكُبْرَى، بعد ذَلِك: «لِأَن الله عز وَجل جزى الْعباد» إِلَى قَوْله:
«عَاقِلَته».
(٣) فى الْأُم: «وَإِن». وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(٤) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «قيل». وَهُوَ تَصْحِيف.
(٥) أَي: كَانَ ذَنبه يسْتَوْجب الْحَد.
(٦) فى الْأُم زِيَادَة: «وَلم يُؤْخَذ». [.....]
(٧) زِيَادَة متعينة: وَعبارَة الْأُم: «لِأَن الله جلّ وَعز إِنَّمَا جعل جَزَاء» إِلَخ.
وهى أحسن.
(٨) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «أَعْمَالهم»، وَلَا نستبعد تحريفه.
«فَأَمَّا [مَا «٣» ] سِوَاهَا: فَأَمْوَالُهُمْ مَمْنُوعَةٌ مِنْ أَنْ تُؤْخَذَ: بِجِنَايَةِ غَيْرِهِمْ.»
«وَعَلَيْهِمْ- فِي أَمْوَالِهِمْ- حُقُوقٌ سِوَى هَذَا: مِنْ ضِيَافَةٍ، وَزَكَاةٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَلَيْسَ مِنْ وَجه الْجِنَايَة.».
(٢) رَاجع كَلَامه عَن حَقِيقَة الْعَاقِلَة، وأحكامها: فِي الْأُم (ج ٦ ص ١٠١- ١٠٣)، والمختصر (ج ٥ ص ١٤٠). فَهُوَ نَفِيس جيد. وَانْظُر فتح الْبَارِي (ج ١٢ ص ١٩٩)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ١٠٦- ١٠٧).
(٣) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.