تفسير سورة الواقعة

أحكام القرآن
تفسير سورة سورة الواقعة من كتاب أحكام القرآن .
لمؤلفه ابن الفرس . المتوفي سنة 595 هـ
وهي مكية كلها. وقيل إن فيها آيات مدنية. ويروى أن عثمان بن عفان دعا ابن مسعود إلى عطائه فأبى أن يأخذه. فقال له : خذ للعيال. فقال : إنهم يقرأون سورة الواقعة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " من قرأها لم يفتقر أبدا " ١ وفيها موضعان :
١ وقد نقل القرطبي عن ابن عبد البر في "التمهيد" و "التعليق"، وعن الثعلبي أيضا هذا الحديث بألفاظ أخرى. فراجع ذلك في الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٩٤..

– قوله تعالى :﴿ في كتاب مكنون ( ٧٨ ) لا يمسه إلا المطهرون ( ٧٩ ) ﴾ :
اختلف في الكتاب ما هو، فقيل : الكتاب الذي في السماء، قاله ابن عباس ومجاهد. وقيل التوراة والإنجيل، قاله عكرمة ١. فالمراد بالآية على هذا في الكتب المنزلة. وقيل هو مصاحف المسلمين ولم يكن يوم نزلت الآية، ولكن الآية على هذا إخبار بغيب. وهو أحسن. واختلف في المطهرين. فمن قال في الكتاب إنه الذي في السماء، قال : هم الملائكة. قال قتادة : فأما ما عندكم فقد يمسه المشرك النجس والمنافق. وقال الطبري : المطهرون الملائكة والأنبياء ومن لا ذنب له ٢ وليس في الآية على هذا القول حكم مس المصحف لسائر بني آدم، ومن قال إنها مصاحف المسلمين قال : إن قوله :﴿ لا يمسه إلا المطهرون ( ٧٩ ) ﴾ إخبار معناه النهي بأن لا يمس المصحف إلا طاهر. وهو أظهر الأقوال، ولا أعلم خلافا في أنه لا يجوز أن يمسه كافر، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ٣. واختلف في الجنب والمحدث غير الجنب، فلم يجز لهما مالك أن يمساه ولا أن يحملاه بعلاقة ولا وسادة، وحجته ظاهر الآية وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم ٤ أن لا يمس القرآن إلا طاهر ٥ وقد احتج مالك في الموطأ بالآية على المسألة، ثم ذكر بعد ذلك أن المطهرين الملائكة ٦. وفي ذلك من قوله نظر. فيحتمل أن يكون ذكر الآية لأن غيره قد احتج بها في ذلك ثم ذكر هو تأويله فيها. ويحتمل أن يكون ذكرها لقياس بنو آدم على الملائكة في أنه يجب أن لا يمسه بنو آدم إلا وهم طاهرون كالملائكة المطهرين. وجوز داود وأحمد والحكم مسه لهما ويحتجون بأن المراد بالآية الملائكة. ورخص بعضهم في مسه بالحدث الأصغر دون الأكبر. ولم يجز أبو حنيفة مسه لهما وأجاز حمله لهما في غلاف أو بعلاقة. وهذه الأقوال كلها ضعيفة تردها الظواهر المذكورة قبل. وكذلك اختلف في الحائض هل تمس المصحف أم لا ؟ وعندنا أنها لا تمسه لظاهر الآية. وأما المعلم والصبيان٧ فيجوز لهم مس المصحف وإن كانوا محدثين، للمشقة الداخلة عليهم في ذلك، فهم لذلك مخصصون من عموم الآية. واختلف أيضا في قراءة الجنب القرآن ظاهرا فأجازه داود جملة ولم يجزه ٨ أبو حنيفة والشافعي جملة، وأجازه مالك في اليسير ولم يجزه في الكثير. ومن حجة من أجاز أنه تعالى إنما قال :﴿ لا يمسه ﴾، ومن قرأه ظاهرا لا يقال إنه يمسه. ومن حجة من لم يجزه المفهوم من الآية وهو التعظيم في القرآن، فإذا كان كذلك فقراءته ظاهرا أو نظرا في ذلك سواء. ومن فرق بين اليسير والكثير فاستحسان للضرورة، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " أنا آكل وأشرب جنبا ولا أقرأ وأنا جنب " ٩. واختلف أيضا في قراءة القرآن ظاهرا للحائض أو النفساء. فعن مالك فيه روايتان : الجواز والمنع. وفرق بعضهم بين اليسير والكثير. والكلام في ذلك كالكلام فيما قبله.
١ راجع الجامع لأحكام القرآن ١٧/٢٢٤..
٢ راجع جامع البيان ٢٧/ ١١٨، وأحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٢٥، ١٧٢٦، وأحكام القرآن للجصاص ٥/ ٣٠٠..
٣ منها ما رواه مسلم عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. راجع صحيح مسلم، كتاب الأمارة، باب: نهي المسافر بالمصحف إلى أرض الكفار ٦/ ٣٠..
٤ عمرو بن حزم: هو عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري، أبو الضحاك. صحابي شهد الخندق وما بعدها. توفي سنة ٥٣هـ/ ٦٧٣م. انظر الإصابة ٢/ ٥٢٤..
٥ والحديث ذكره مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم في الموطأ، كتاب الصلاة، باب: الأمر بالوضوء لمن مس القرآن ١/ ١٣٥..
٦ قال مالك: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته، ولا على وسادة إلا وهو طاهر... قال مالك: أحسن ما سمعت في هذه الآية: ﴿لا يمسه إلا المطهرون(٧٩)﴾ إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى قول الله تبارك وتعالى: ﴿كلا إنها تذكرة (١١) فمن شاء ذكره (١٢) في صحف مكرمة (١٣) مرفوعة مطهرة (١٤) بأيدي سفرة (١٥) كرام بررة (١٦)﴾. راجع الموطأ، كتاب الصلاة، باب: الأمر بالوضوء لمن مس القرآن ١/ ١٣٥..
٧ في (أ)، (ز): "والصبي"..
٨ في (أ)، (ز): "ومنعه"..
٩ الحديث أخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٢٣٥..
نص مكرر لاشتراكه مع الآية ٧٨:– قوله تعالى :﴿ في كتاب مكنون ( ٧٨ ) لا يمسه إلا المطهرون ( ٧٩ ) ﴾ :
اختلف في الكتاب ما هو، فقيل : الكتاب الذي في السماء، قاله ابن عباس ومجاهد. وقيل التوراة والإنجيل، قاله عكرمة ١. فالمراد بالآية على هذا في الكتب المنزلة. وقيل هو مصاحف المسلمين ولم يكن يوم نزلت الآية، ولكن الآية على هذا إخبار بغيب. وهو أحسن. واختلف في المطهرين. فمن قال في الكتاب إنه الذي في السماء، قال : هم الملائكة. قال قتادة : فأما ما عندكم فقد يمسه المشرك النجس والمنافق. وقال الطبري : المطهرون الملائكة والأنبياء ومن لا ذنب له ٢ وليس في الآية على هذا القول حكم مس المصحف لسائر بني آدم، ومن قال إنها مصاحف المسلمين قال : إن قوله :﴿ لا يمسه إلا المطهرون ( ٧٩ ) ﴾ إخبار معناه النهي بأن لا يمس المصحف إلا طاهر. وهو أظهر الأقوال، ولا أعلم خلافا في أنه لا يجوز أن يمسه كافر، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ٣. واختلف في الجنب والمحدث غير الجنب، فلم يجز لهما مالك أن يمساه ولا أن يحملاه بعلاقة ولا وسادة، وحجته ظاهر الآية وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم ٤ أن لا يمس القرآن إلا طاهر ٥ وقد احتج مالك في الموطأ بالآية على المسألة، ثم ذكر بعد ذلك أن المطهرين الملائكة ٦. وفي ذلك من قوله نظر. فيحتمل أن يكون ذكر الآية لأن غيره قد احتج بها في ذلك ثم ذكر هو تأويله فيها. ويحتمل أن يكون ذكرها لقياس بنو آدم على الملائكة في أنه يجب أن لا يمسه بنو آدم إلا وهم طاهرون كالملائكة المطهرين. وجوز داود وأحمد والحكم مسه لهما ويحتجون بأن المراد بالآية الملائكة. ورخص بعضهم في مسه بالحدث الأصغر دون الأكبر. ولم يجز أبو حنيفة مسه لهما وأجاز حمله لهما في غلاف أو بعلاقة. وهذه الأقوال كلها ضعيفة تردها الظواهر المذكورة قبل. وكذلك اختلف في الحائض هل تمس المصحف أم لا ؟ وعندنا أنها لا تمسه لظاهر الآية. وأما المعلم والصبيان٧ فيجوز لهم مس المصحف وإن كانوا محدثين، للمشقة الداخلة عليهم في ذلك، فهم لذلك مخصصون من عموم الآية. واختلف أيضا في قراءة الجنب القرآن ظاهرا فأجازه داود جملة ولم يجزه ٨ أبو حنيفة والشافعي جملة، وأجازه مالك في اليسير ولم يجزه في الكثير. ومن حجة من أجاز أنه تعالى إنما قال :﴿ لا يمسه ﴾، ومن قرأه ظاهرا لا يقال إنه يمسه. ومن حجة من لم يجزه المفهوم من الآية وهو التعظيم في القرآن، فإذا كان كذلك فقراءته ظاهرا أو نظرا في ذلك سواء. ومن فرق بين اليسير والكثير فاستحسان للضرورة، وقد قال عليه الصلاة والسلام :" أنا آكل وأشرب جنبا ولا أقرأ وأنا جنب " ٩. واختلف أيضا في قراءة القرآن ظاهرا للحائض أو النفساء. فعن مالك فيه روايتان : الجواز والمنع. وفرق بعضهم بين اليسير والكثير. والكلام في ذلك كالكلام فيما قبله.
١ راجع الجامع لأحكام القرآن ١٧/٢٢٤..
٢ راجع جامع البيان ٢٧/ ١١٨، وأحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٢٥، ١٧٢٦، وأحكام القرآن للجصاص ٥/ ٣٠٠..
٣ منها ما رواه مسلم عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. راجع صحيح مسلم، كتاب الأمارة، باب: نهي المسافر بالمصحف إلى أرض الكفار ٦/ ٣٠..
٤ عمرو بن حزم: هو عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري، أبو الضحاك. صحابي شهد الخندق وما بعدها. توفي سنة ٥٣هـ/ ٦٧٣م. انظر الإصابة ٢/ ٥٢٤..
٥ والحديث ذكره مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم في الموطأ، كتاب الصلاة، باب: الأمر بالوضوء لمن مس القرآن ١/ ١٣٥..
٦ قال مالك: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته، ولا على وسادة إلا وهو طاهر... قال مالك: أحسن ما سمعت في هذه الآية: ﴿لا يمسه إلا المطهرون(٧٩)﴾ إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى قول الله تبارك وتعالى: ﴿كلا إنها تذكرة (١١) فمن شاء ذكره (١٢) في صحف مكرمة (١٣) مرفوعة مطهرة (١٤) بأيدي سفرة (١٥) كرام بررة (١٦)﴾. راجع الموطأ، كتاب الصلاة، باب: الأمر بالوضوء لمن مس القرآن ١/ ١٣٥..
٧ في (أ)، (ز): "والصبي"..
٨ في (أ)، (ز): "ومنعه"..
٩ الحديث أخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٢٣٥..

– قوله تعالى :﴿ فسبح باسم ربك العظيم ( ٩٦ ) ﴾ :
روى عقبة بن عامر أنه لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم : " اجعلوها في ركوعكم " فلما نزلت :﴿ سبح اسم ربك الأعلى ( ١ ) ﴾ قال : " اجعلوها في سجودكم " ١. وقد اختلف في التسبيح في الركوع والسجود هل هو واجب أم لا ؟ ففي المذهب أنه مستحب. وعند أحمد وداود أنه واجب. وقال إسحاق : من تركه لم تجز صلاته. فعلى القول الأول يكون الأمر به في الآية أمر استحباب. وعلى القول الآخر يكون الأمر به في الآية أمر وجوب. والقول الأول أحسن لما يعضده من الظواهر.
١ راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٧/ ٢٣٥..
Icon